مادة (49)
إذا قبل عضو مجلس الأمة وظيفة عامة أو العضوية في مجلس إدارة شركة أو في المجلس البلدي، يعتبر متنازلا عن عضويته في مجلس الأمة من تاريخ قبولــه الوظيفة أو العضوية في مجلس إدارة الشركة أو من تاريخ صيرورة عضويته نهائية في المجلس البلدي.
مادة (50)
تسقط العضوية عن عضو مجلس الأمة إذا فقد أحد الشروط المشترطة في العضو أو تبين أنه فاقدها قبل الانتخاب، ويعلن سقوط العضوية بقرار من المجلس.
مادة (51)
تحدد الدوائر الانتخابية والعدد الذي تنتخبه كل منها بقانون خاص.
مادة (52)
تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون رقم 101 لسنة 1983.
مادة (53)
على الوزراء, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذه.
أمير دولة الكويت
عبد الله سالم الصباح