السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ الفاضل
لقد أثرت حقا موضوع يثير البحث القانونى فى أكثر من إتجاه ولذلك سوف أشير إلى ما أراه بتواضع .
القانون المصرى يعاقب كل من قتل عمدا , وهو من باشر فعلاً إيجابياً ـ أو سلبياً ـ يقصد به إزهاق الروح , أى أنه يلزم لقيام جريمة القتل العمد أن تقترن نية القتل مع فعل القتل نفسه , وهى نية داخلية تضمر فى النفس ولا تدرك بالحس الظاهر , وإنما يلزم توافر دلائل جدية وقاطعة على توافر هذه النية , والتى بغيرها لا يعاقب الفاعل على جريمة قتل .
وإذا رجعنا إلى المسألة المطروحة فى الفرض الأول فإننى أرى أن الحماة لا تسأل عن جريمة القتل العمد , لأنها لم تباشر أى فعل إيجابى او سلبى , ومجرد ضغط الحماه على زوجه الابن مما يدفعها الى الانتحار , ليس سلوكا منطقيا للقتل , فضلا عن أن المجنى عليه هى التى أقدمت على الإنتحار ولا يعاقب القانون على ذلك الفعل ومن ثم فإن التحريض عليه ليس مؤثم , ونفس ذلك الحكم بالنسبة للفرض الآخر فلا تسأل الحماة عن قتل الحفيد .
ومن هنا نرى أن دور الحماة لا يرقى الى مرتبة السلوك الأصلى للجريمة ولا يمكن أن يكون إشتراكا فى الواقعة , لأن الإنتحار فى حد ذاته غير مجرم فهو فعل مباح , وليس للمجنى عليها أن تقدم عليه لمخالفته الشرع الحنيف .
والأهم من كل ذلك أنه ستوجد صعوبة شديد فى إدانة الحماة , والقضاة سوف يفسرون أي شك لمصلحتها , وذلك على فرض توافر دليل يقينى على ان أفعال الحماة كانت مقترنة بنية القتل .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته