قدم محمد خليل قويطة وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب اقتراحا بمشروع قانون لتعديل بعض احكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973.ويقضى الاقتراح بإضافة باب جديد هو الباب السادس عشر من الكتاب الثالث بقانون العقوبات تحت اسم باب الترويع والتخويف (البلطجة).
ويهدف اقتراح النائب إلى القضاء على جرائم الترويع والتخويف التى انتشرت بالشارع المصرى من خلال ما يسمى ب (إمبراطوريات الميكروباص والتوك توك).
وطالب قويطة - فى الاقتراح - بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص، أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه، أو مع زوجه، أو أحد من أصوله، أو فروعه، أو التهديد بالإفتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه، أو التعرض لحرمة حياته، أو حياة أى منهم الشخصية، وذلك للترويع، أو التخويف، أو إلحاق الأذى بدنيا، أو معنويا، أو هتك العرض، أو سلب المال.
كما يعاقب بنفس المدة كل من حاول تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، أو مقاومة تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية، أو القانونية واجبة التنفيذ.
وتكون العقوبة لمدة سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين أو أكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح، أو ألة حادة، أو عصا، أو جسم صلب، أو أداة كهربائية، أو مادة حارقة، أو كاوية، أو غازية، أو مخدرة، أو منومة.
طالب محمد خليل قويطه النائب عن الحزب الوطني بضرورة اصدار تعديل تشريعي عاجل في قانون العقوبات بحيث يتم إقرار عقوبة الإعدام علنًا لمرتكبي جرائم الاغتصاب ليكون ذلك رادعًا لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.وأكد عويطة في النداء العاجل الذي قدمه لمجلس الشعب أهمية سن تعديلات تشريعية جديدة لمواجهة حالات الزواج العرفي والاغتصاب ومظاهر الانحرافات الأخلاقية فورًا.
وأكد النائب ضرورة إصدار تعديلات تشريعية، للحد من الزواج العرفي والسري وزواج المتعة، بحيث يسمح للمحكمة في حالة إنكار الزواج والنسب، إخضاع الأب الذي أنكر نسب مولوده إلى تحليل الحامض النووي d.n.a لإثبات النسب أو نفيه.
وأشار إلى ضرورة استحداث نصوص تشريعية تسمح للمغتصبة بإسقاط الحمل بالإجهاض في حالة إذا نتج حمل عن هذه الجريمة مع وضع الضوابط التي تكفل عدم استفادة غير المغتصبة من هذه التيسيرات، و أن يتم الإجهاض قبل مرور 120 يومًا على الحمل، مستندًا بذلك إلى فتوى أيدت هذا الرأي صدرت عن مجمع البحوث الإسلامية.