مادة 23 – ويجب أن يكون لكل صندوق مجلس ادارة ويحدد النظام الأساسى للصندوق اختصاصات وكيفية اختيار أعضائه وانهاء عضويتهم ويجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الادارة عن خمسة ولا يزيد على خمسة عشر .
مادة 24 – يشترط فى عضو مجلس الادارة أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة والعمل بالصندوق بأجر وذلك فيما عدا المدير المسئول .
مادة 25 – مع عدم الاخلال بأحكام المادة السابقة يجوز للجمعية العمومية أن تقرر منح مكافأة لكل من رئيس مجلس الادارة والسكرتير وأمين الصندوق والمدير المسئول اذا كان من أعضاء المجلس ، وذلك فى حالة وجود فائض يظهره تقرير الخبير الاكتوارى وبشرط موافقة المؤسسة المصرية العامة للتأمين .
مادة 26 – مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات ويتجدد انتخاب ثلث الأعضاء كل سنة بطريق القرعة .
مادة 27 – يتولى مجلس الادارة شئون الصندوق وله فى سبيل ذلك القيام بأي عمل يحقق أغراض الصندوق فى حدود أحكام هذا القانون والنظام الأساسى للصندوق ويكون انعقاد مجلس الادارة مرة كل شهر للنظر فى شئون الصندوق وكل عضو يتخلف عن الحضور أكثر من نصف جلسات المجلس خلال العام بدون عذر مقبول يعتبر مستقيلا عن المجلس .
مادة 28 – لرئيس المؤسسة المصرية العامة للتأمين دعوة مجلس الادارة للانعقاد كلما رأى ضرورة لذلك ويحدد لذلك كتاب موصى عليه المسائل التى يرى عرضها على المجلس ، ويجب على مجلس الادارة أن يبت فى هذه المسائل خلال شهر على الأكثر من تاريخ ابلاغه بها .
مادة 29 – يجوز لمجلس ادارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين حل مجلس الادارة اذا تبين له أن المجلس لا يسير وفقا لهذا القانون أو لنظام الصندوق الأساسى وبعد اجراء تحقيق ادارى . وله فى هذه الحالة تعيين مجلس مؤقت لمدة سنة على الأكثر ويتعين على مجلس الادارة دعوة الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب أعضاء جدد قبل انتهاء مدة السنة .