مادة 11 – تتكون موارد الصندوق المالية مما يأتى :
1- اشتراكات الأعضاء .
2- ما تساهم به الدولة أو الجهة التى يتبعها الصندوق .
3- عائد استثمار أموال الصندوق .
4- أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس ادارة الصندوق .
مادة 12 – على كل صندوق أن يخصص جميع أمواله لمقابلة التزاماته قبل أعضائه وذلك فيما عدا الفائض الاحتياطى الذي يحدده الخبير الاكتوراى .
ويعين وزير التأمينات بقرار منه طريقة توظيف الأموال الواجب تخصيصها طبقا لأحكام هذا القانون وكذلك تقويمها واستبدال غيرها والتصرف فيها .
وتودع الأموال النقدية والأوراق المالية التى تكون جزءا من هذه الأموال فى أحد المصارف فى جمهورية مصر العربية .
مادة 13 – يجب أن يكون لكل صندوق ميزانية سنوية وعلى المسئولين عن ادراة الصندوق أن يمسكوا حسابات منتظمة تتناول ايرادات الصندوق ومصروفاته .
وتجب مراجعة حسابات الصندوق بواسطة مراجع تختاره الجمعية العمومية من بين المقيدين فى السجل العام للمحاسبين والمراجعين .
وتبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل سنة ويجوز للمؤسسة المصرية العامة للتأمين فى أحوال خاصة الموافقة على أن تنتهى السنة المالية للصندوق فى غير هذا التاريخ .
مادة 14 – على رئيس مجلس ادارة الصندوق أن يقدم للمؤسسة المصرية العامة للتأمين خلال الشهر التالى لاقرار الميزانية من الجمعية العمومية للصندوق البيانات الآتية :
1- الميزانية .
2- جساب الايرادات والمصروفات .
3- تقرير عن الحالة العامة للصندوق.
4- بيان عدد الاشتراكات الجديدة وقيمتها وعدد المشتركين الذين توفقوا خلال العام وقيمة اشتراكاتهم .
وفى حالة تعذر انعقاد الجمعية العمومية لظروف قهرية توافى المؤسسة بالبيانات المذكورة فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية .
5- بيان عدد المطالبات التى قدمت للصندوق خلال العام وقيمتها ومقدار التعويضات التى تمت تسويتها ويجب أن تقدم الميزانية وحساب الايرادات والمصروفات مصدقا عليها من مراجع الحسابات وذلك طبقا للنماذج التى تضعها اللائحة التنفيذية .
مادة 15 – يفحص المركز المالى للصندوق مرة كل خمس سنوات على الأكثر بواسطة أحد الخبراء الاكتواريين ويتناول هذا الفحص تقدير قيمة التعهدات القائمة ويجوز لمجلس ادارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين اذا رأى ضرورة لذلك أن يطلب اجراء هذا الفحص فى أي وقت قبل مضى الخمس نوات بحيث لا تقل المدة عن سنة من تاريخ آخر فحص كما يجوز له لظروف خاصة اعفاء الصندوق من اجراء هذا الفحص .
وترسل صورة من تقرير الفحص الى المؤسسة المصرية العامة للتأمين خلال ستة أشهر من التاريخ الذي أجرى عنه الفحص مصحوبة بشهادة من الخبير الاكتوارى تثبت أن المسئولين عن ادارة الصندوق قد وضعوا تحت تصرفه جميع البيانات والمعلومات التى طلبها واللازمة الموصول الى تقدير صحيح عن تعهدات الصندوق .
ويجوز للمؤسسات المصرية العامة للتامين مد هذا الميعاد بما لا يجاوز ثلاثة أشهر .
ويجوز للمؤسسة أن تأمر بإعادة الفحص اذا تبين لها أن تقرير الخبير الاكتوارى لا يدل على حقيقة المركز المالى للصندوق .
ويلتزم الصندوق فى جميع الحالات بنفقات الفحص .
مادة 16 – على المسئولين عن ادارة الصندوق أن يضعوا تحت تصرف المشتركين جميع البيانات الواجب تقديمها الى المؤسسة المصرية العامة للـأمين بمقتضى المادى 14 وأن تسلم نسخة منها الى من يطلبها من المشتركين مقابل تحصيل مبلغ مائة مليم عن كل نسخة ويجوز لأي عضو فى الصندوق أن يطلع على دفاتر الصندوق ومستنداته بعد الحصول على ترخيص بذلك من المؤسسة .