مادة 33 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل رئيس أو عضو مجلس ادارة أو ممثل للصندوق يباشر أعمال الصندوق قبل تسجيله بالسجل المعد لذلك بالمؤسسة أو بعد شطبه من السجل .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أخفى بقصد الغش بعض البيانات فى الأوراق التى تقدم للمؤسسة أو التى تصل إلى علم أعضائه الصندوق وكذا من يمتنع عن تقديم الدفاتر والمستندات لمندوبى المؤسسة الذين لهم حق الاطلاع وذلك فضلا عن الحكم بتسلم هذه الأوراق والمستندات .
مادة 34 – يعاقب رئيس مجلس ادارة الصندوق بغرامة لا تجاوز المائة جنيه ولا تقل عن عشرين جنيها فى حالة التأخير فى تقديم البيانات المشار اليها فى المادة 14 عن المواعيد المحددة ويعاقب بذات العقوبة فى حالة عدم سداد الرسم المشار اليه فى المادة 9 .
ويعاقب بذات كل من امتنع من أعضاء مجلس الادارة أو المديرين أو الموظفين عن تسلم الأموال والمستندات والدفاتر الخاصة بالصناديق المندمجة للمسئولين بالصناديق الدامجة وكل من امتنع عن تسليم هذه الأموال والمستندات للمدير أو مجلس الادارة المؤقت فى حالة تعيينه .
مادة 35 – يكون أعضاء مجلس الادارة ومدير الصندوق مسئولين فى اموالهم الخاصة عن تعويض كافة الأضرار المادية التى تلحق بالصندوق نتيجة اخلالهم بواجباتهم أثناء ادارتهم للصندوق .
مادة 36 – للمؤسسة المصرية العامة للتأمين أن تقرر اغلاق مقر الصندوق وفروعه أو احداها لمدة قابلة للتجديد ، وذلك كاجراء مؤقت حتى يفصل فى أمرها ، وتتولى الجهات الادارية المختصة تنفيذ هذا القرار .
مادة 37 – لا يخل تطبيق الأحكام المتقدمة بتوقيع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر .