مادة 1 - فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد يصندوق التأمين الخاص كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة إجتماعية أخرى تتألف بغير راس المال ويكون الغرض منها وفقاً لنظامه الأسسى أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية او مرتبات دورية أو معاشات محددة وذلك فى إحدى الحالات الأتية :
1- زواج العضو وذريته أو بلوغه سن معينة او وفاة العضو أو من يعوله
2- التقاعد عن العمل أو ضياع مورد الرزق
3- عدم القدرة عن العمل بسبب المرض أو الحوادث
4- أية اغراض أخرى توافق عليها المؤسسة المصرية العامة للتامين

مادة 2 - يحدد وزير التأمينات بقرار يصدره بعد اخذ رأى مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتامين الشروط الواجب توافرها فى النظم الاساسية للصناديق الخاصة

مادة 3 - يجب ان تسجل التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون
وتكتسب تلك الصناديق الشخصية القانونية بمجرد تسجيلها
ولايجوز للصناديق أن تمارس نشاطها قبل التسجيل

مادة 4 - يقدم طلب التسجيل إلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين مصحوباً بالأوراق والمستندات الأتية :
1- النظام الاساسى للصندوق
2- بيان الشروط العامة للعمليات التى يباشرها الصندوق والاسس الفنية التى تقوم عليها
3- بيان بأسماء وعناوين القائمين على أدارة الصندوق وكل صفه منهم
4- البيانات والمستندات التى يرى رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين ضرورة تقديمها للتحقيق من أيرادات الصندوق تكفى لتغطية إلتزاماته . وبالنسبة لأعضاء المنظمات النقابية أو لمن لهم الحق فى عضويتها تقدم طلبات التسجيل إلى المؤسسة المصرية العامة للتامين من خلال التنظيم النقابى عن تقديم طلب التسجيل فى هذا الموعد كان لموسسى الصندوق التقدم بطلبهم مباشرة إلى المؤسسة

مادة 5 - يجوز لرئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قبل البت فى طلب التسجيل أو التعديل أن يطلب فحص الشروط العامة للعمليات التى يتولى الصندوق مباشرتها والأسس الفنية التى تقوم عليها بواسطة أحد الخبراء الإكتواريين ويتناول هذا الفحص بالنسبة إلى الصناديق القائمة وقت العمل بهذا القانون تقديراً قيمة التعهدات القائمة وفى هذه الحالة لايجوز إجراء التسجيل أو الموافقة على التعديل إلا إذا قرر الخبير أن الاشتراكات والشروط الأخرى ملائمة وأن موارد الصندوق تكفى للوفاء بالتزاماته أو أن الإحتياطى بالنسبة للصناديق القائمة بكفى لمقابلة تعهداته

مادة 6 - يصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قراراً بقبول طلب تسجيل الصندوق ويتضمن قرار التسجيل تحديد أغراض الصندوق وإشتراكاته والمزايا التى يقررها لأعضائه وعلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين نشر فرار التسجيل فى الوقائع المصرية ويكون النشر عن التسجيل أو تعديلاته على نفقة الصندوق

مادة 7 - يجب إخطار المؤسسة عن كل تعديل فى البيانات المشار إليها فى المادة 4 وفى نظام الصندوق ولايجوز العمل بهذه التعديلات إلا بعد إعتمادها من المؤسسة المصرية العامة للتأمين وينشر فى الوقائع المصرية أى تعديل فى الإشتراكات أو الأغراض أو المزيا

مادة 8 - يحظر على إدارة الصندوق أن تنشر أى بيان من البيانات الواجب تقديمها بمفتضى هذا القانون إلا إذا كانت مطابقة للصورة التى قدمت بها هذه البيانات إلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين
ويجوز نشر مستخرجات من هذه البيانات مطابقة للبيانات الأصلية المقدمة وتحصل رسوم أستخراج الشهادات بواقع أربعمائة مليم عن كل شهادة

مادة 9 - يؤدى الصندوق للمؤسسة المصرية العامة للتأمين رسماً سنوياً لمقابلة تكاليف الإشراف والرقابة بواقع واحد فى الألف من جملة الإشتركات السنوية وتحدد اللائحة الشروط والاوضاع الخاصة بتقديم طلب التسجيل والاخطار بالتعديل

مادة 10 - تتمتع الصناديق المسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون بالمزايا الأتية :
1- تعفى من رسوم الشهر والتوثيق التى يفع عبء أدائها عليها فى عقود الملكية والرهن والعقود الخاصة بالحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات
2- تعفى جميع العقود والمحررات والمطبوعات والسجلات من رسوم الدمغة المفروضة
3- تعفى إيرادات الأوراق المالية والقروض والودائع بجميع أنواعها المخصصة للصناديق وفقاً لإحكام هذا القانون من الضريبة على إيرادات رؤؤس المنقولة بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939
4- تعفى العقارات المملوكة للصناديق من الضرائب المفروضة على العقارات المبنية بمقتضى القانون رقم 56لسنة 1954