قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج
قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج
ومذكرته التنفيذية ولائحته التنفيذية
رقم 111 لسنة 1983




مقدمــة

إلى جميع المصريين فى الخارج، إلى كل مصرى غادر أرض الوطن الأم إلى الخارج سواء كان بغرض الهجرة الدائمة أو بغرض الهجرة المؤقتة للعمل على رفع مستواه المعيشى، إلى كل هؤلاء قدمت مصر إلى أبنائها هذا القانون- قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج، كأى أم رؤوف تعطف على أبنائها وتحاول رعايتهم والاطمئنان عليهم كأبناء أوفياء وسفراء لها فى الخارج وظلت مصر على مر العصور لأبنائها قلبا حنونا يحتويهم كلما احتاجوا إليها أو كلما شعرت هى أنهم فى حاجة إليها.
من هذا المنطلق صدر (قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج) ومن هذا المنطلق نصدر به وبمذكرته الإيضاحية الجزء الثانى من هذا الدليل.
قانون رقم (111) لسنة 1983
بإصدار قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.


المادة الثانية
على وزراء الدفاع والداخلية وشئون الهجرة إصدار القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به و على الوزير المختص بشئون الهجرة إصدار اللائحة التنفيذية له بعد الاتفاق مع وزير الداخلية خلال المدة المذكورة.

المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمـهـورية فى 22 شـوال سنة 1403 (أول أغسطس سنة 1983)

حسنى مبارك


قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج

أحكام عامة

مادة 1:- للمصريين فرادى أو جماعات حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وسواء أكان الغرض من هذه الهجرة مما يقتضى الإقامة الدائمة أو الموقوتة فى الخارج وفقا لأحكام هذا القانون وغيره من القوانين المعمول بها.
ويظلون محتفظين بجنسيتهم المصرية طبقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية.ولا يترتب على هجرتهم الدائمة أو الموقوتة الإخلال بحقوقهم الدستورية أو القانونية التى يتمتعون بها بوصفهم مصريين طالما ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية.

مادة 2:- ترعى الدولة المصريين فى الخارج وتعمل بكافة الوسائل على تدعيم صلاتهم بمصر وعلى الوزير المختص بشئون الهجرة اتخاذ ما يلزم لذلك من إجراءات ويصدر القرارات اللازمة لتحقيق هذه الرعاية ويحدد الوسائل التى تكفلها ومنها:
· إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات فى الداخل والخارج لبحث مشاكل المهاجرين وإيجاد الحلول لها وإطلاعهم على شئون وطنهم وقضاياه القومية والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم.
· ندب مسئولين عن رعاية شئون المصريين بدول المهجر من الملحقين أو من يتم إلحاقهم ببعثات التمثيل المصرية بالخارج بالاتفاق مع الوزير المختص وذلك بما يحقق أهداف هذا القانون.
· ترشيح قناصل فخريين فى المدن التى تضم تجمعات مصرية كبيرة ولا توجد فيها بعثات تمثيلية مصرية بالاتفاق مع وزارة الخارجية وطبقا لقانون السلك الدبلوماسى والقنصلى.
· دعم إنشاء الاتحادات والنوادى والروابط المصرية فى دول المهجر ودعم ما هو قائم منها أدبيا وماديا بهدف إقامة تجمعات مصرية قوية.
· توفير وسائل الإعلام الملائمة لمعالجة المسائل التى تهم المصريين فى الخارج وتزويدهم بالمعلومات الصادقة عن الوطن.
· الحفاظ على اللغة والثقافة العربية والتراث الوطنى والقومى والروابط الروحية بين المهاجرين والعمل على نشرها بين أجيالهم الجديدة ويكون ذلك عن طريق:
1. تمكين أبناء المهاجرين من متابعة تعليمهم وفقا للنظم المصرية.
2. إنشاء مراكز ثقافية عربية حيثما وجدت تجمعات للمهاجرين وتزويدها بالمكتبات.
3. تشجيع إقامة المؤتمرات والندوات التى تعالج القضايا القومية.
· تيسير زيارة المهاجرين للوطن وزيارة ذويهم لهم بدول المهجر.

اختصاصات الوزير بشئون الهجرة

مادة 3:- يتولى الوزير المختص بشئون الهجرة بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية مباشرة الاختصاصات التالية:
رعاية شئون المصريين المقيمين بالخارج.
· تخطيط وتنظيم وتنفيذ ومتابعة سياسة هجرة المصريين إلى الخارج بهدف تدعيم صلاتهم بالوطن، وخدمة أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمصالح القومية للبلاد.
· إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتصلة بالهجرة إلى الخارج.
· إعداد مشروعات الاتفاقيات مع الدول الأجنبية لفتح مجالات جديدة للهجرة أمام المصريين وتيسير إقامتهم بدول المهجر وضمان حقوقهم ومصالحهم التى تكفلها لهم هذه الدول.
· اقتراح وسائل الإفادة من خبرة وكفاية العلماء وذوى الخبرة من
· المصريين المقيمين بالخارج فى مجالات التنمية والإنتاج بالوطن.
· دراسة واقتراح وسائل تمكين المصريين الموجودين فى الخارج من المساهمة بمدخراتهم فى خدمة مشروعات التنمية الإنتاجية فى مصر.

· الإسهام فى إجراء حصر دورى شامل لأعداد ونوعيات المصريين المقيمين فى الخارج.

اللجنة العليا للهجرة

مادة 4:- تشكيل لجنة عليا للهجرة برئاسة الوزير المختص بشئون الهجرة ويشترك فى عضويتها ممثلون عن الوزارات الآتية من بين شاغلى الدرجة العليا:

وزارة القوى العاملة والتدريب وزارة التعليم والبحث العلمى
وزارة الخارجية وزارة الداخلية
وزارة الاقتصاد وزارة التخطيط
وزارة الدفاع وزارة الإعلام
وزارة السياحة والطيران المدنى وزارة التأمينات
وزارة المالية

ويكون تشكيل اللجنة وتنظيم العمل بها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الهجرة كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يصدر قرار بإضافة ممثل عن أية وزارة أخرى يرى الوزير المختص بشئون الهجرة ضرورة تمثيله فى اللجنة.

مادة 5:- تختص اللجنة العليا للهجرة المنصوص عليها فى المادة السابقة بما يأتى:
· دراسة إنشاء مراكز متخصصة لتدريب الراغبين فى الهجرة وبصفة خاصة فى مجالى الزراعة والصناعة. وتصدر بإنشاء هذه المراكـز وتنـظيم عملها وقواعد الالتحاق بها قرارات من الوزارات والأجهزة المعنية من غير إخلال بحق القطاع الخاص فى توفير فرص تدريب بوحداته الصناعية والحرفية والإنتاجية مع تشجيعه على التدريب فى هذه المجالات.
· دراسة تنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين فى الهجرة ويصدر بتنظيم هذه الدورات وتحديد برامجها قرار من الوزير المختص بشئون الهجرة.
· العمل على توفير احتياجات المصريين المقيمين فى الخارج من مواد ثقافية وإعلامية وقومية تحفظ صلاتهم بالوطن، وتوفير وسائل نشر اللغة العربية بين أبنائهم ودعم الجهـود التى تبذلها الجهات الدينية المصرية لتعميق التراث الروحى المصرى بين المصريين فى الخارج.
· اقتراح التيسيرات التى تمنح للمهاجرين إلى الخارج، سواء قبل سفرهم أو خلال فترة تواجدهم بالخارج أو عند عودتهم للوطن مؤقتا أو نهائيا.

عدالة توزيع فرص الهجرة

مادة 6:- مع عدم الإخلال بحق المصريين فى الهجرة يقيد راغبو الهجرة الدائمة بناء على طلبهم فى سجل يعد لهذا الغرض بالوزارة المختصة بشئون الهجرة، وتوزع فرص الهجرة التى قد تتوافر لدى الوزارة المذكورة على المقيدين بهذا السجل على أساس تخصصاتهم وإمكانياتهم والتخصصات والاحتياجات المطلوبة فى دول المهجر مع الالتزام بأسبقية القيد فى السجل وللوزير المختص بشئون الهجرة أن يقرر أولويات لبعض التخصصات أو المؤهلات المطلوبة فى دول المهجر أو الزائدة عن الحاجة فى مصر.
وينظم القيد فى السجل المشار إليه وإجراءاته وأوضاعه بقرار من الوزير المختص بشئون الهجرة.
مادة 7:- يتمتع الحاصلون على شهادات من مراكز التدريب ودورات التأهيل المشار إليها فى بند أ، ب من المادة (5) من هذا القانون بأولوية الحصول على فرص الهجرة أو العمل بالخارج المتاحة لدى الوزارات والأجهزة المعنية طبقا للاحتياجات والتخصصات المطلوبة.

الهجرة الدائمة

مادة 8:- يعتبر مهاجرا هجرة دائمة كل مصرى جعل إقامته العادية بصفة دائمة فى خارج البلاد بأن اكتسب جنسية دولة أجنبية أو حصل على إذن بالهجرة من إحدى دول المهجر التى تحدد من الوزير المختص بشئون الهجرة.

مادة 9:- يمنح من يرغب من المصريين فى الهجرة الدائمة ترخيصا بذلك من الجهة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية بعد تقديم طلب وفقا للإجراءات والأوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويشترط للترخيص بالهجرة ما يأتى:
· الحصول على موافقة دولة المهجر.
· الحصول على موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون الهجرة.
ويقيد اسم كل من يرخص له بالهجرة الدائمة بسجل يعد لهذا الغرض بالوزارة المختصة بشئون الهجرة. وينظم هذا السجل والقيد فيه باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 10:- للمهاجر هجرة دائمة أن يكتسب جنسية دولة المهجر مع احتفاظه بالجنسية المصرية ويثبت هذا الحق لزوجته وأولاده القصر المهاجرين معه ولزوجته الأجنبية إذا تقدمت بطلب لاكتساب الجنسية المصرية وذلك كله وفقا للأحكام والإجراءات المقررة بمقتضى القانون الخاص بالجنسية المصرية.

مادة 11:- كل من يولد لمصرى هاجر هجرة دائمة يحتفظ بنفس الحقوق والمزايا المقررة لأبيه، ويسرى ذلك على أبناء المصرية المهاجرين معها والمحتفظين بجنسيتهم المصرية.

مادة 12:- تزول صفة المهاجر هجرة دائمة عن الوطن فى الحالتين الآتيتين:
· إذا لم يسافر إلى دولة المهجر خلال ستة أشهر من الترخيص له بالهجرة.
· إذا عاد إلى الإقامة بالوطن لمدة تزيد على سنة متصلة ما لم تكن الإقامة لأسباب خارجة عن إرادته أو كان عمله يقتضى ذلك ويتعين فى جميع الأحوال الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشئون الهجرة لاعتباره مهاجرا إذا امتدت فترة إقامته بالوطن بعد المدة المذكورة.
كما يشترط الحصول على موافقة وزارة الدفاع لمن هم فى سن التجنيد ولم يسبق لهم أداء الخدمة العسكرية من المهاجرين الذين تزيد مدة إقامتهم بالوطن بعد عودتهم على ستة أشهر.
ويترتب على زوال صفة المهاجر عن الوطن عدم أحقيته للامتيازات التى يكتسبها باعتباره مهاجرا وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه.

الهجرة الموقوتة

مادة 13:- يعتبر مهاجرا هجرة موقوتة كل مصرى غير دارس أو معار أو منتدب جعل إقامته العادية مركز نشاطه فى الخارج وله عمل يتعيش منه متى انقضى على بقائه فى الخارج أكثر من سنة متصلة ولم يتخذ إجراءات الهجرة الدائمة المنصوص عليها بهذا القانون. أو اتخذها وعاد إلى الوطن قبل تحقيق أى شرط من الشروط الواردة بالمادة (8) من هذا القانون. وتعتبر مدة السنة المشار إليها بالفقرة السابقة متصلة ولو تخللها فاصل زمنى لا تزيد مدته على ثلاثين يوما.
ولا يخل هذا الحكم بامتداد واجب الرعاية إلى كافة المصريين فى الخارج.
مادة 14:- تزول صفة المهاجر هجرة موقوتة عن المواطن فى الحالتين الآتيتين:

· إذا عاد إلى الاستقرار فى الوطن بأن أقام به مدة تزيد على ستة أشهر متصلة.
· إذا عاد إلى العمل فى الوطن.
ويترتب على زوال صفة المهاجر عن المواطن عدم أحقيته للامتيازات التى يكتسبها باعتباره مهاجرا وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه.

حقوق المهاجرين إلى الخارج

مادة 15:- يعفى عائد استثمار الودائع التى يودعها المهاجرون المصريون فى أحد البنوك العاملة فى مصر من كافة الضرائب والرسوم. كما يعامل رأس المال الذى يشارك به المصرى المهاجر أو غيره من المصريين العاملين فى مشروعات أو أعمال استثمارية داخل البلاد على أساس تمتعه بكافة المزايا المقررة لرأس المال الأجنبى الذى يعمل فى نفس المجال أو رأس المال الوطنى أيهما أصلح له فإذا تقررت أكثر من معاملة تبعا لاختلاف جنسية رأس المال الأجنبى، كانت معاملة رأس المال الذى يشارك به على أساس المعاملة الأكثر ميزة.

مادة 16:- مع مراعاة أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 73 لسنة 1971 فى شأن معاملة المهاجرين من العاملين الذين يعودون إلى الوطن تكون إعادة تعيين العامل الذى كان يعمل فى الحكومة أو فى إحدى وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو القطاع العام الذى قبلت استقالته بقصد الهجرة الدائمة وهاجر إلى الخارج إذا عاد إلى الوطن خلال سنتين من تاريخ قبول استقالته بالجهة التى كان يعمل بها قبل هجرته متى قدم طلبا بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ عودته النهائية، وتكون إعادة تعيين العامل فى الوظيفة السابقة التى كان يشغلها إذا كانت خالية أو فى وظيفة أخرى مماثلة.
ويجوز إعادة تعيين من جاوزت هجرته مدة السنتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة متى توافرت فيه اشتراطات شغل الوظيفة ويعفى فى هذه الحالة من إجراءات الامتحان أو المسابقة المتطلبة لشغل الوظيفة.

أحكام ختامية وانتقالية

مادة 17:- يشترط فى جميع الأحوال حصول المهاجرين هجرة دائمة أو موقوته وأولادهم الموجودين فى الوطن أو المقيمين بالخارج على موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون الهجرة.

مادة 18:- لا يجوز صرف تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها فى قوانين التأمينات الاجتماعية للمهاجرين هجرة موقوتة.

مادة 19:- للمصرى الذى سافر إلى الخارج وتوفر فيه صفة المهاجر فى تاريخ العمل بهذا القانون أن يطلب قيد اسمه فى سجل المهاجرين هجرة دائمة ومتى تم ذلك يكون له جميع حقوق من رخص له بالهجرة الدائمة وفقا لأحكام القانون. وينظم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة وشروط قبوله باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 20:- لكل من هاجر قبل العمل بأحكام هذا القانون وقيد اسمه فى سجل المهاجرين هجرة دائمة وفقا لأحكام المادة السابقة أن يطلب رد جنسيته المصرية إذا كانت قد زالت أو أسقطت عنه ويترتب على رد الجنسية المصرية إليه اكتساب أولاده القصر إياها، ولزوجته الأجنبية أن تطلب اكتسابها إذا طلبت ذلك خلال مدة سنتين من تاريخ الرد ما لم يعترض على ذلك وزير الداخلية خلال سنتين من تاريخ الطلب ويكتسبها أولاده البلغ متى طلبوا ذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.
وينظم تقديم الطلبات المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من وزير الداخلية بعد الاتفاق مع الوزير المختص بشئون الهجرة