دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: مهنة المحاماة : آدابها وأخلاقياتها وضماناتها

مشاهدة المواضيع

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    الدولة
    جمهورية مصر العربية - الدقهلية - المنصورة
    المشاركات
    255

    Icon62 مهنة المحاماة : آدابها وأخلاقياتها وضماناتها

    تاريخ مهنة المحاماة:

    يرجع ظهور مهنة المحاماة إلى عهد سحيق في التاريخ، فقد وجد عند المصريين القدماء منذ عام 2778 قبل الميلاد جماعة من أهل العلم يسدون المشورة للمتخاصمين، وعند السومريين القدماء وفي عهد حمورابي عام 1750 قبل الميلاد كان لكل خصم في خصومة مدنية أو جنائية حق توكيل غيره للمطالبة بحقه أو براءته ، ويرجع أول استعمال لمصطلح advocatus بمعناه (من يستنجد به الناس ) إلى زمن سيشرون وكان مضمونه ( صديق يساعد المتهم بحضوره محاكمته ) وأصبح يستخدم هذا الاصطلاح بمعناه الحديث (المحامي ) في عصر الإمبراطورية الإغريقية الأولى ، كما يرجع إنشاء أول نقابة إلى عهد جوستنيان لتمييز الوكلاء بنوعيهم ( الوكيل المدني والوكيل بالعمولة) عن الصناع والتجار ، وكان لهم حق تكوين رابطة مهنية خاصة ولم يكن المحامون يؤدون قسم المهنة ، ويرجع أول تنظيم للمحاماة في البلاد الإسلامية إلى عام 1292 هجرية 1876م حيث وضع في الدولة العثمانية نظام وكلاء لدعاوى.

    مدى شرعية مهنة المحاماة:

    على الرغم من أن مهنة المحاماة لم تكن معروفة في صدر الإسلام، فإن هذا العمل لا يخالف الشريعة الإسلامية، ذلك أنه يتضمن توكيلا في الحضور بدل الخصم في الدعوى. فقد يكون الخصم غير قادر على الحضور أو غير راغب فيه أو غير مدرك للإجراءات التي أصبحت غير بسيطة بسبب تشابك العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدولية.
    ومع ذلك فإن المحامي يلتزم بما يلتزم به الخصم الأصلي من عدم استغلال حجته للوصول إلى سلب حقوق خصمه وتضليل العدالة. لذا فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر أقضى بما تقدمونه إلى، وقد يكون بعضكم ألحن من البعض الآخر، فمن قُضي له بغير حقه، فكأنما قُضي له بقطعة من نار.

    ظهور مهنة المحاماة في البلاد العربية:

    صدرت في مصر أول لائحة لتنظيم المحاماة عام 1884 وأول قانون كان قانون رقم 26 لسنة 1912 الذي تم سنداً له تأسيس نقابة المحامين المصريين . وفي السودان صدر عام 1906م مرسوم بمزاولة المهنة ثم صدر عام 1935م أول قانون لمهنة المحاماة في السودان وتأسست النقابة عام 1952م ، وفي ليبيا صدر القانون رقم 44 لسنة 52 وتأسست النقابة عام 1962م ، وفي تونس صدر القانون وتأسست النقابة عام 1958م ، والجزائر تأسست النقابة فيها عام 1920م وصدر أول قانون لتنظيم المهنة عام 1975م والمغرب، أما الكويت فقد تأسس فيها جمعية المحامين عام 1963م وصدر القانون المنظم للمحاماة رقم 42 عام 1964 ، والبحرين عام 1973 تأسس فيها جمعية المحامين وعام 1980 صدر قانون المحاماة ، وأما اليمن الجنوبي قبل الوحدة فيرجع التنظيم التشريعي للمحاماة فيها إلى عام 1954م
    وفي سوريا تأسست نقابة محامو حلب عام 1912 ونقابة دمشق عام 1921 ونقابة اللاذقية عام 1922 وظل التشريع العثماني المنظم لعمل وكلاء الدعاوى سائداً حتى عام 1921 حيث صدرت عن نقابة محامي دمشق لائحة تنظيم المهنة وعام 1922 صدرت لائحة مشابهة عن نقابة حلب ثم في عام 1930 صدر القرار رقم 2117 لتنظيم النقابات الثلاث ومن ثم صدر أول قانون لمهنة المحاماة رقم 51 لسنة 1952 . وأما في لبنان فإن أول تشريع لمهنة المحاماة يرجع إلى القرار رقم 655 لسنة 1921 الذي استنه حاكم لبنان الكبير في حين كان أول تشريع عام لتنظيم مهنة المحاماة في لبنان هو قانون 1935 . وفي العراق قانون 1918 والنقابة 1933 ،.

    المحاماة رسالة وليست وكالة فقط:

    يجب أن يتمسك المحامي بولائه للعدل وأداء العدل .انه من الخطأ أن نعتبر المحامي لسان موكله ،والناطق باسمه فقط يقول ما يريد موكله
    ومهنة المحاماة مستقلة تشكل مع القضاء سلطة العدل ، ويتعين حضور محام مع المتهم في بعض الحالات وإلاّ كان الحكم باطلا.وتشارك المحاماة السلطة القضائية في تحقيق العدل وتأكيد سيادة القانون .
    وللمحاماة دور في تعزيز الحقوق الفردية والجماعية وحل مشكلات الأفراد والجماعات ، والحكومات أكثر من أي وقت مضى تعتمد بصورة متزايدة على القانون في تنظيم المصالح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولأنه بتعاظم دور القانون يجب أن يزداد ويتعاظم دور المحامين ودور نقابة المحامين ويجب أن يكون المحامون قادرين على إيصال العدالة للجميع عن طريق السعي لتحسين النظم القانونية وتحسين المهارات المهنية التي تمكن المحامي من تقريب العدالة للناس وعرض قضاياهم على القضاء وتعزيز فهم الجمهور لدور القانون في المجتمع .
    والفهم السليم للمحاماة يضعها في مكانها كجزء لا يتجزأ من سلطة العدل بإدراك الترابط العضوي بينها وبين القضاء وبإدراك أن المحامي أصبح جزءاً لا يتجزأ من المحكمة .
    أ. فالمحاكمة لا تكون صحيحة في بعض الحالات إلا بوجود المحامي (كما في حالة الجنايات في التشريعات المقارنة).
    ب. ومهمة المحامي التعامل مع القاعدة القانونية كيف تفسر وكيف تطبق وتلك هي أيضاً مهمة القاضي .
    ج. والقرار القضائي السليم هو الذي يوصل إليه بعد حوار أفكار بين طرفين مهمتهما إجادة الحوار .
    د. والقاضي يعطي حكمه ويعتمد في قراره على حقائق القضية التي قدمها المحامون الذين حضروا أمامه والذين قدموا الأدلة والمراجع ذات الصلة بالقضية .
    التعديل الأخير تم بواسطة حازم عطاالله ; 10-06-2009 الساعة 12:53 PM
    إنّ الرَسولَ لَسَيفٌ يُسْتَضاءُ بهِ مُهَنَّدٌ من سيوف اللهِ مَسْلولُ


المواضيع المتشابهه

  1. قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة العراقي
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين العراق
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 08-27-2009, 06:36 PM
  2. قانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب
    بواسطة الايمان في المنتدى قوانين المغرب
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-16-2009, 05:48 PM
  3. قانون تنظيم مهنة الهندسة
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين لبنان
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-08-2009, 04:12 AM
  4. قانون تنظيم مهنة المحاماة
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين لبنان
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 01-27-2009, 05:50 AM
  5. قانون87لسنة1989والمتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين تونس
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 11-27-2008, 06:04 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •