دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: مهنة المحاماة : آدابها وأخلاقياتها وضماناتها

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    الدولة
    جمهورية مصر العربية - الدقهلية - المنصورة
    المشاركات
    255

    Icon62 استقلال المحاماة ضمانة لاحترام آداب وأخلاقيات المهنة

    استقلال المحاماة ضمانة لاحترام آداب وأخلاقيات المهنة:
    مفهوم استقلال المحاماة:

    المحاماة رسالة نصرة الحق والدفاع عن المظلوم واستقصاء العدل،ولا تناقض بين مفهوم المحاماة كمهنة مستقلة ومفهومها كرسالة وفن رفيع، لأن نشوء المحاماة بعيداً عن سلطات الدولة ودونما خضوع لما تخضع له هذه السلطات، وانطلاقها من واجب الدفاع وتقديم المساعد القانونية والقضائية ، وتطلبها المعرفة والعلم والتأهيل الجيد، حدد مفهومها كمهنة حرة مستقلة،وحدد غرضها ودورها كأداة للدفاع عن المحتاج، وحدد مكانتها كفنٍ رفيع جعلها بحق رسالة نصرة الحق وتحقيق العدالة .


    ومفهوم المحاماة بالمعنى المتقدم جعل استقلالية المحاماة أهم مقومات وجودها وفعاليتها في أداء دورها ، وإذا كان استقلال مهنة المحاماة جزءاً من استقلال القضاء وكلاهما (استقلالية القضاء والمحاماة) جزءان لا يتجزءان لازمان لإقامة العدل، فإن لاستقلالية المحاماة، معنى ومفهوماً يختلف عن مفهوم ونطاق استقلال القضاء ، ومرد ذلك إلى أن المحاماة ليست سلطة كسلطة القضاء أو سلطة كبقية سلطات الدولة ( التنفيذية والتشريعية ) ، فالمحاماة منذ نشأتها هي مهنة معاونة القضاء تكمل وتشاطر القضاء مهمة إقامة العدل ، ومن هنا اعتبر استقلال المحاماة جزءاً من استقلال القضاء ، ومن هنا أيضاً أعتبر أن وجود النظام القانوني العادل والناجع لإقامة العدالة والحماية الفاعلة لحقوق الإنسان وحرياته يتوقفان على استقلال القضاة واستقلال المحامين ،وهذا المفهوم جرى تكريسه وتحديد مظاهره وعناصره في تشريعات المحاماة العربية بوجه عام.


    ويقصد باستقلال المحاماة بوجه عام قيام المحامين بأداء دورهم متحررين من كل تأثير أو ضغط من أي جهة كانت ، وأن تكون كل السبل ميسرة أمام الجمهور للاستعانة بالخدمة التي يقدمها المحامون .

    فالمحامي في أدائه لمهمته وواجبه لا يخضع لغير ضميره الحر المستقل ، واستقلالية المحاماة باعتبارها مستمدة من طبيعة وظيفته الاجتماعية كمشارك للقضاء في إقامة العدل تعني حرية ممارسته لمهنته واستقلاليته في آلية الدفاع عن موكله ، ولعل هذا المفهوم لاستقلالية المحاماة هو الذي دفع للقول بأن المحاماة دعامة العدل باعتبار أن العدل أساس الملك ولا عدل بغير قضاء ولا قضاء بغير محاماة .


    واستقلالية المحامي بالمقابل ليست امتيازاً له يتيح تبرير الخروج على القانون أو التعدي على القضاء حتى في إطار خدمته لمصالح موكله ، فالاستقلالية أداة حماية استوجبها طبيعة الترابط العضوي بين مهمة القاضي والمحامي في إقامة العدل وتنطلق من واجب مقدس أوجبه حق الدفاع المقدس ، ودور المحامي في إطار ذلك هو دور نزيه ملتزم بالقانون متفق مع واجبه في حماية حقوق الناس والدفاع عن الصواب وإقامة العدل وتحقيق المحاكمة العادلة . لهذا فإن محاولة البعض إصباغ صفة الفن بالمعنى المجرد على المحاماة لتبرير استقلال المحامي في خدمة مصالح موكله بعيداً عن ما يفرضه القانون والضمير والعدالة لا يتفق ومفهوم الاستقلالية الذي أوجده نضال المدافعين الحقيقيين عن الحرية والحق في العدالة . وإذا كان مفهوماً أن استقلال المحامي ليس كمثل استقلال القاضي لوجود التزام قانوني بين المحامي وموكله في الدفاع عن مصالح الأخير ، فإن ذلك لا يغير من وجوب أن يكون بذل المحامي أقصى جهده في الدفاع عن موكله وضمان مصالحه المشروعة وحقوقه القانونية أو وضعه في مركز أفضل مما هو فيه ، إنما يجب أن يتم ضمن إطار القانون وآداب مهنة المحاماة وآداب الترافع وقواعد السلوك القويم في العلاقة مع الموكل والقضاء والغير ، وإدراك الترابط العضوي بين القضاء والمحاماة في أداء العدل .


    واستقلال مهنة المحاماة يعني أداء المحامي واجباته لخدمة موكله على نحوٍ مستقل ونزيه متحرر من التدخل في شؤونه من قبل السلطات التنفيذية والتشريعية وحتى سلطة القضاء ، ومن قبل أي كان دون خوف ووفقاً لما يمليه عليه ضميره وأخلاقيات مهنته.

    الاهتمام الدولي والإقليمي بمبدأ استقلال مهنة المحاماة:



    المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أوجب توفير سائر الضمانات اللازمة للدفاع عن المتهم في محاكمة عادلة وكرست ذات المبدأ، المادة 14/3 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، وبالرغم من أن ضمانة هذا الحق تتطلب تنظيم الحماية الدولية لمبدأ استقلال المحاماة الذي يكفل قيام المحامي بواجبات الدفاع ، بالرغم من ذلك فقد تأخر الاهتمام الدولي باستقلال المحاماة ـ على عكس استقلال القضاء ـ ولم يتخذ بعد الموضع المطلوب ضمن اهتمامات المجتمع الدولي .


    وقد أكد إعلان أثينا الصادر عن اللجنة الدولية للحقوقيين حول سيادة القانون عام 1955 حيث أكد هذا الإعلان على استقلال مهنة المحاماة وتحررها من التدخل الخارجي لضمان احترام سيادة القانون . وأبرز المجهودات الدولية في هذا الميدان الاعلان العالمي حول استقلال العدالة الذي تبنته الدورة العامة الختامية لمؤتمر مونتريال حول استقلال العدالة عام 1982 والذي أكد على أن العدالة تشكل الدعامة الرئيسة للحرية ، وأكد على استقلال السلطة القضائية والمحامين . وقد مثلت مؤتمرات الأمم المتحدة منع الجريمة ومعاملة السجناء موقعاً رحباً لبحث استقلال المحاماة وإقرار إعلانات تضمنت تأكيد المبدأ وتحديد مظاهره وعناصره ومتطلبات حمايته ، وقد تناولت هذه المؤتمرات منذ ميلانو 1985 هذا الموضوع بالبحث والمتابعة وفق توجيهات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة وتوصل المؤتمر الثامن للأمم المتحدة لمع الجريمة المنعقد في هافانا ــ كوبا إلى إقرار المبادئ الأساسية بشأن استقلال ودور المحامين تضمن التأكيد على استقلال المحاماة واستقلال تنظيمات المهنة في تولي شؤونها وحددت المبادئ واجبات وحقوق المحامين وواجبات الدولة في ميدان حماية استقلال المحاماة التي تمثل الحد الأدنى من معايير احترام وتعزيز استقلال المحاماة .


    أما اتحاد المحامين العرب فقد أولى مسألة استقلال المحاماة واستقلال القضاء اهتماماً خاصاً ،إذ انطلق مما قرره القانون الأساسي للاتحاد من عمل الاتحاد على تأمين استقلال القضاء والمحاماة ، فعقد عام 1980 مؤتمره الرابع عشر في الرباط تحت عنوان استقلال المحاماة ضمانة أساسية لحق الدفاع ، وأسس الاتحاد من بين لجانه لجنة لاستقلال المحاماة والقضاء جرى إعادة تنظيمها كلجنة دائمة بناءً على توصية المكتب الدائم للاتحاد المنعقد بالدار البيضاء عام 1990، وأجرت اللجنة دراسة مسحية لواقع المحاماة والقضاء في الوطن العربي من خلال الاستبيان الذي وجهه الاتحاد في شباط 1991 إلى جميع نقابات المحامين في الوطن العربي تضمن الاستيضاح عن مظاهر وواقع استقلال المحاماة والقضاء في الأقطار العربية ، ويكرس الاتحاد من بين أعماله بنداً خاصاً لمتابعة هذا الموضوع كما يوليه الاهتمام في صحافته حيث ينشر بشكل متواصل الأبحاث والدراسات المتعلقة بهذا الموضوع.

    علاقة الاســـتقـلال بآداب المهنة:

    يتطلب استقلال المحامي أن يكون المحامي نزيهاً في ممارسته لمهنته ، وبذات الوقت يتطلب أن يكون قادراً على ممارسة المهنة .
    فعلي المحامي أن يتحلى المحامي بكافة الصفات التي يلتزم بها القاضي من حيث النزاهة والحيدة والالتزام بالقانون والخضوع للضمير والاعتدال والأدب في عرض الموقف وفي القول والمرافعة والبعد عن التحيز والتعصب ، ليس في ممارسته لمهنته بل في سائر شؤون حياته ، لأن أول مقومات المحامي الالتزام الأخلاقي الرفيع الذي يضعه في انسجام مع دوره في أداء رسالة الدفاع المقدس ومشاركته وظيفة إقامة العدل . وقد نصت جميع التشريعات المنظمة لمهنة المحاماة على وجوب توفر مثل هذه الصفات فيمن يمارس مهنة المحاماة ، بل اعتبرتها التشريعات شرطاً من شروط مزاولة المهنة واستلزمت استمرار توفره ، واتجهت إلى زوال الحق في ممارسة المهنة عند انتفاء هذا الشرط .

    في ذلك تنص المادة الثالثة من نظام المحاماة في المملكة على أنه "شترط فيمن يزاول مهنة المحاماة أنيكون اسمه مقيداً في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدولما يأتي:
    أ- أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماةطبقاً لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول.
    ب- أن يكون حاصلاًعلى شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أوما يعادل أي منهما خارج المملكة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامةبعد الحصول على الشهادة الجامعية.
    جـ- أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدةلا تقل عن ثلاث سنوات، وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستيرفي الشريعة الإسلامية، أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أياً منهما، أو دبلوم دراساتالأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة، ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادةالدكتوراه في مجال التخصص.

    د - أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محجورعليه.
    هـ- ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة،ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل

    و- أن يكون مقيماً في المملكة".
    وينظمميثاق شرف المهنة آداب مهنة المحاماة وقواعد سلوك المحامين الأحكام التي تكفل التزام المحامي الخلقي في عمله وحياته وفي الحفاظ على سمعة وشرف وكرامة المهنة كما أكدت مواد النظام الداخلي على ذات الأحكام التي تضمنها القانون .
    ومقتضى نزاهة المحامي والتزامه بالقانون احترام إجراءات التقاضي والبعد عن كل ما يعطلها وعن أي مسلك غير متفق معها في مواجهة خصمه ، كما تقتضي أن يبتعد عن كل إجراء من شأنه إعاقة العدالة أو مساعدة موكله على مخالفة النظام.
    ومن ضمن آداب مهنة المحامي التزامه بكتمان أسرار موكله؛ فالمادة الثالثةوالعشرون من نظام المحاماة في المملكة ينص على أنه "لا يجوز للمحامي أن يفشي سراً أؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ولو بعدانتهاء وكالته، ما لم يخالف ذلك مقتضى شرعياً، كما لا يجوز له بدون سبب مشروع أنيتخلى عما وكل عليه قبل انتهاء الدعوى".

    كما تستوجب النزاهة من المحامي الابتعاد عن جميع وسائل ومظاهر استجلاب الزبائن والدعاية التجارية ووسائل الخداع وفي الحصول على الدعاوى و الإساءة لزملائه لتحقيق ذلك ، وفي ذلك تقضي القوانين بحظر السعي لجلب أصحاب القضايا وحظر الإعلان التجاري أو استخدام الوسطاء لذلك ومنع شراء القضايا والحقوق محل النزاع وتضمنت مختلف تشريعات المهنة العربية ذات الحكم .
    كما يجب على أن يمتنع عن ممارسة أي عمل إلى جانب المحاماة من شأنه التأثير على نزاهته أو أدائه ، ومن هنا تتفق تشريعات المهنة في حظر الجمع بين المحاماة وبين عدد من الوظائف والمهام والأعمال ، فالقوانين تحظر الجمع بين المحاماة ورئاسة السلطة التشريعية أو الوزارة أو الوظائف العامة أو الخاصة الدائمة أو المؤقتة أو احتراف التجارة أو منصب مدير أية شركة أو مؤسسة رسمية أو أية أعمال تتنافى مع استقلال المحامي أو تتعارض مع كرامة المحاماة وقد استثنت المادة الذكورة الاشتغال في تدريس القانون أو العمل في نقابة المحامين أو في الصحافة الحقوقية والثقافية .

    في ذلك تنص المادة الحاديةعشرة من نظام المحاماة في المملكة على أنه "على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصولالشرعيةوالأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخلبكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن".

    من الوسائل التي تكفلاستقلال مهنة المحاماة التأهيل القانوني الكفيل بأداء المحامي لمهنته بكل اقتدار وكفاءة ، فالمحاماة مهنة علمية وفن رفيع، وهي لذلك تقوم على المعرفة المتجددة وتنمية المهارات والقدرة على الأداء، والمحامي القادر على القيام بواجبات مهنته هو المحامي الذي يتقن إعداد واجباته بشكل مسبق متقن، والقادر على الإحاطة بمادة دعواه القانونية ومسائلها الواقعية وتحضير خطة وآلية دفاعه وتجهيز بيناته والقدرة على مواجهة مفاجآت الدعوى وسرعة البديهة في التعامل مع أحداث ومجريات مهامه كما أن المحامي بحكم طبيعة مهنته باحث يتقن فن الوصول للمعلومة ويتحلى بصفات الباحث من حيث الموضوعية والصبر والمثابرة والتحليل ويمتلك أدوات المرافعة من لغة وخطابة وقدرة على العرض وتقدير متطلبات عرض الفكرة وكيفية عرضها ، إن جميع هذه الصفات وغيرها متطلب لاحتراف المحامي مهنة الدفاع عن حقوق الآخرين ، ومن غير هذه المكنة تفقد الاستقلالية أحد مبررات وجودها ، لذا كان من مقتضيات استقلال المحاماة التعليم القانوني والتدريب المهني والتأهيل المستمر.
    إن تشريعات مهنة المحاماة تتطلب إلى جانب التعليم القانوني التدريب المهني على أعمال المهنة ، وتتطلب إنجاز متطلبات معينة نظرية وعملية للنجاح في هذا التدريب ، كما يخضع المحامي إلى اختبارات التأكد من الجدارة والكفاءة ، وهذا شأن جميع التشريعات العربية على اختلاف بينها من حيث شروط ومتطلبات ومدد التدريب وآليات التثبت من الكفاءة.

    ودور نقابات المحامين في تدريب المحامين وتقديم وتنظيم برامج التأهيل النظري والعملي ، وإن كان يعد دوراً هاماً ورئيساً في تحقيق وتعزيز الكفاءة العلمية للمحامين ، إلا أنه يظل واحداً من عناصر التأهيل المتطلبة لتحقيق احتراف المحامي وكفاءته ، فالمحامي منوط به ــ وعلى مدى عمره المهني ــ واجب البحث والتقصي والقراءة والعمل المتواصل لتطوير وتعزيز معارفه خاصة فيما يستجد يومياً من مسائل وتشريعات وموضوعات في ميدان القانون والقضاء .
    التعديل الأخير تم بواسطة حازم عطاالله ; 10-06-2009 الساعة 12:58 PM
    إنّ الرَسولَ لَسَيفٌ يُسْتَضاءُ بهِ مُهَنَّدٌ من سيوف اللهِ مَسْلولُ


المواضيع المتشابهه

  1. قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة العراقي
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين العراق
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 08-27-2009, 06:36 PM
  2. قانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب
    بواسطة الايمان في المنتدى قوانين المغرب
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-16-2009, 05:48 PM
  3. قانون تنظيم مهنة الهندسة
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين لبنان
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-08-2009, 04:12 AM
  4. قانون تنظيم مهنة المحاماة
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين لبنان
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 01-27-2009, 05:50 AM
  5. قانون87لسنة1989والمتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين تونس
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 11-27-2008, 06:04 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •