2 – تمكين من تبين أنه كان حائزا لعين النزاع ، إذا تبين أن حيازته قد سلبت منه عند بدء النزاع .
3 – .............................
4 – ...............................
وفي كل الأحوال يجب تضمين القرار منع تعرض الطرف الآخر في المنازعة والغير لمن صدر لصالحه القرار بحماية حيازته .
وهو الأمر والحالة هذه يكون معه طلب تمكين المدعية بالحق المدني (المجني عليها) من شقتها رقم (2) طلبا يصادف صحيح القانون ويكون جريا بالقبول .
لما سبق ذكره من أسباب التظلم.........
((بناء عليه))
نلتمس من سيادتكم بعد الاطلاع على أسباب التظلم السالفة البيان ولما هو معروف من نزاهتكم وحيادكم وتحملكم لمسئولياتكم كنائب عام:-

أولا: إصدار أمركم بإلغاء قرار الحفظ وفتح التحقيق مجددا في القضية رقم 4488لسنة 2008 ادارى . الأزبكية والمقيدة برقم 129لسنة2009 فحص المكتب الفني –مكتب الأستاذ المستشار / محامى عام شمال القاهرة وتحقيقها تحت إشرافكم المباشر نظرا لكون أن النيابات الجزئية بالأزبكية والنزهة ولمدة عام كامل لم تمحص أو تفحص القضية ولم تستوفى تأشيراتكم إليها على النحو الموضح بالتفصيل بأسباب التظلم مما أصاب المدعية بالحق المدني (المجني عليها) وأسرتها بأضرار مادية وأدبية جسيمة.

ثانيا: إصدار أمركم بضم التحقيقات في نيابة النزهة في القضية 11206 لسنة 2008 حصر تحقيقات شرق القاهرة والقضية 1241 لسنة 2009 جنح النزهة وإعادتها للنيابة العامة بما أرفق بها من مستندات وبلاغات بتأشيرات سيادتك للتحقيق وذلك للقضية رقم 4488لسنة 2008 والمقيدة برقم 129لسنة2009 فحص المكتب الفني –مكتب الأستاذ المستشار / محامى عام شمال القاهرة لوحدة الموضوع والخصوم وضمانا لحياد التحقيقات, وهو ذات الطلب الذي تقدمت به المدعية بالحق المدني(المجني عليها) بالقضية 1241 لسنة 2009