تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي أثناء إنشائه وذلك بتضمينه ما يخالف الحقيقة في المحررات الرسمية على نحو يخل بالثقة المتوافرة لهذه المحررات وخاصة الثقة المتوافرة للأحكام القضائية .
أليس هذا بدليل على سوء نيتهما وتعمدهما التزوير في المحررات الرسمية(الدعاوى القضائية) وصولا الى غصب حيازة المدعية بالحق المدني(المجني عليها)وأسرتها بالقوة وسرقة جميع منقولاتهم وممتلكاتهم بالإكراه ...
(ب) ثبوت جريمة غصب حيازة الشقة رقم (2) سكن المدعية بالحق المدني(المجني عليها) بالقوة والضرب :-
فالثابت من التحقيقات أنه قد تم كسر باب الشقة رقم (2) بالعقار رقم 2 شارع أحمد سنان. سانت فاتيما.النزهة. تحت إشراف محضر التنفيذ وقسم شرطة النزهة وبوجود مالكي العقار وزوجة مالك العقار وذلك بناء على أوراق تنفيذ الحكم المزور(الموضح سالفا كيفية تزويره) وتم الاعتداء عليها بالضرب وهذا ثابت من التقرير الطبي طي أوراق القضية بوقوع إصابات بها عبارة عن" كدمة بالجمجمة وخدوش سطحية بالساق وعلاج أقل من 21 يوم" والثابت أيضا طردهامن الشقة سكنها هي وأسرتها محل استئجارها بموجب عقد الإيجار بالامتداد القانوني المؤرخ 1/3/1957 المحرر بين والد(مالكي العقار) وجدها والتي كان قد صدر لصالحها الحكم رقم 4614 لسنة 2000 إيجارات شمال القاهرة بيوم28/12/2005 والذيصدر لصالحها ضد مالكي العقار و كان منطوقه :-
(1) في الدعوى رقم 1102 لسنة 2001 إيجار شمال القاهرة:
رفضها وألزمت المدعى عليهما بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
(2) في الدعوى رقم 4614 لسنة 2000ايجار شمال القاهرة: بثبوت حق المدعية في العلاقة الايجارية وإلزام المدعى عليهما بتحرير عقد إيجار لها لشقة التداعي وألزمتها بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
وهو الأمر الذي يشير الى كونها أنه كانت لهاحيازة مادية وفعلية أي سيطرة ماديةلها مظاهرها من الهدوء والظهور والاستقرار قبل أن تغتصب منها بالقوة والضرب في يوم 4/11/2008 بناء على الحكم المزور(الموضح سالفا كيفية
المفضلات