دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 29

الموضوع: تظلم مقدم الى النائب العام فى موضوع شقة النزهة

  1. #1

    افتراضي تظلم مقدم الى النائب العام فى موضوع شقة النزهة

    التظلم قيد برقم 17497 لسنة2009 فى 3/10/2009
    السيد الأستاذ المستشار / النائب العام

    تحية طيبة وبعد

    مقدمه لسيادتكم/ سلوى يحيى أحمد حماد- وتعلن طرف عمل شقيقها الدكتور /أحمد يحيى أحمد حماد بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء 23 شارع جوزيف بيروس تيتو – النزهة الجديدة – خلف المطار – ص.ب(1564)ألف مسكن صفتها (مدعية بالحق المدني بمبلغ 5001 جنيه )
    وموطنها المختار مكتب الأستاذ/ هيثم الفقى المحامى بالمنصورة .

    في




    *القضية رقم 4488 لسنة2008 ادارى الأزبكية والمقيدة برقم 129لسنة2009 فحص المكتب الفني – مكتب الأستاذ المستشار / محامى عام شمال القاهرة.


    *القضية 11206 لسنة2008 ادارى النزهة - 1109لسنة 2008 حصر تحقيقات-1241 لسنة2009 جنح النزهة.





    ((الموضوع))


    *نحيل إلى أوراق القضية غير أننا نوجزها بالقدر الكافي في أن المدعية بالحق المدني(المجني عليها) كانت قد تقدمت بالتظلم رقم (5296) في 19/7/2009 عرائض نائب عام وتم التأشير عليه من سيادتكم (بالتحقيق) لمحامى عام شمال والتي قيدت برقم (1196 لسنة 2009)عرائض شمال(مرفق صورة ضوئية منه بحافظة المستندات) وبناء على هذه التأشيرة توجهت المدعية بالحق المدني مرارا وتكرارا ولمدة شهر كامل إلى نيابة شمال القاهرة بقصد التمكن من معرفة ما تم بناء على هذه التأشيرة إلى أن تمكنت وبصعوبة شديدة من مقابلة السيد وكيل النيابة المحقق بشمال القاهرة ولمدة قصيرة جدا من الوقت وفوجئت برفضه إجراء أي تحقيق ورفضه اطلاعها على ماتم في التأشيرة وطلب منها التوجه إلى نيابة الأزبكية ,وفوجئت به يعنفها وبحدة شديدة قائلا لها "بأنها تضيع وقته وأنه غلطان أنه قابلها وغيرها من عبارات التعنيف والتهكم مخالفا بذلك.المادة 36 من تعليمات النائب العام والتي تنص على أنه" . يجب على أعضاء النيابة التزام السلوك القويم والناي عن كل مواطن الشبهةوالابتعاد قدر الطاقة عن أن يكونوا أطرافا في خصومة وان يصونوا كرامة وظيفتهم فلايجعلونها عرضة لما يشيبها ولا يتخذون منها وسيلة للاعنات بالناس أو للنيل
    التعديل الأخير تم بواسطة هيثم الفقى ; 10-04-2009 الساعة 05:28 AM
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    افتراضي

    منهم وذلك حفاظا على سمعة رجل القضاء وهيبة الهيئة التي ينتمي إليه" .. وإذا كانت المادة 160 من تعليمات النائب العام في فقرتها الأولى نصت على أنه " . يراعي المحقق في تعامله مع المتهم احترام كرامته وآدميته وذلك بالابتعادعن الأساليب والعبارات التي تتضمن امتهانا لكرامة الإنسان" . فماذا يكون التصرف بالنسبة للمدعية بالحق المدني(المجني عليها) المهدورة حقوقها والمجني عليها في جرائم عديدة ارتكبت ضدها وضد أسرتها وهى جرائم التزوير في المحررات الرسمية بقصد غصب حيازة الشقة سكنها وسكن أسرتها رقم (2) بالعقار رقم 2 شارع أحمد سنان – سانت فاتيما – النزهة –بالقوة والضرب وسرقة جميع منقولاتهم وممتلكاتهم بالإكراه ليصبحوا بلا مأوى مع إلحاق عظيم الضرر بهم لتفاجأ بهذا العنف وهذه الحدة وهذه العبارات وهذا التهكم من السيد وكيل النيابة المحقق بشمال القاهرة .
    *وحيث توجهت المدعية بالحق المدني (المجني عليها) لنيابة الأزبكية وفوجئت برفض النيابة أيضا اطلاعها على ماتم بناء على تأشيرة سيادتكم (بالتحقيق)وقيل لها بأن التظلم من شمال تم إرفاقه بالقضية وحفظه وعبثا حاولت الحصول على أي إفادة أو مذكرة بالحفظ دونما تنفيذ لتأشيرة سيادتكم (بالتحقيق) إلا أن محاولاتها وطلباتها كلها لم يستجاب لها.
    *وحيث أن قرار الحفظ والحالة هذه ضد أحد الموظفين (بادعاء مخالفة القانون) قد جاء مجحفا ومهدرا ومنتهكا لجميع حقوق المدعية بالحق المدني(المجني عليها)- التي خولها إياها القانون والدستور وغير أصل البلاغات والاتهامات التي تقدمت بها المدعية بالحق المدني(المجني عليه) للنيابة العامة لتترك جهة التحقيق بذلك العنان للجناة من المزورين للإفلات من جرائمهم لينعموا بالمكاسب التي استحصلوا عليها بدون وجه حق بارتكابهم لتلك الجرائم الخطيرة والتي تهز كيان أي مجتمع وتهدم استقرار تعاملاته فضلا عن الإخلال بالثقة في المحررات الرسمية- والتي كانت المدعية بالحق المدني(المجني عليها) قد أسمت بعضهم بالتحقيقات واتهمتهم بارتكاب جرائم التزوير في المحررات الرسمية ضدها وضد أسرتها بقصد التلاعب في أوراق القضايا وغصب حيازة الشقة سكنهم بالقوة والضرب وسرقة جميع منقولاتها وممتلكاتها بالإكراه ومتسببين بذلك في إيذائها وإيذاء أسرتها بدنيا ونفسيا وصحيا .
    *لذلك فان المدعية بالحق المدني تتظلم فيه وذلك للأسباب الآتية والتي تتشرف بعرضها على سيادتكم فيما يلي :-
    أولا: ثبوت وقوع جرائم التزوير في المحررات الرسمية (في القضايا وبالقضايا) ضد المدعية بالحق المدني(المجني عليها) وأسرتها بقصد غصب حيازة الشقة سكنهم رقم (2) بالعقار 2 شارع أحمد سنان.النزهة. وذلك بالقوة والضرب وسرقة جميع
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #3

    افتراضي

    منقولاتهم وممتلكاتهم بالإكراه بعد إجبارهم على ترك مسكنهم :-
    قال تعالى " ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون" صدق الله العظيم
    وحتى يمكن لنا التحدث بالتفصيل عن جرائم التزوير بالمحررات الرسمية بأوراق القضية يجب منا التعرض إلى العناصر الآتية:-

    (أ)مقدمة واجبة:- الثابت من الأوراق كون أن المدعية بالحق المدني(المجني عليها)كانت تقيم بالشقة رقم(2) بالعقار رقم 2 شارع أحمد سنان – سانت فاتيما – النزهة بامتداد عقد الإيجار المؤرخ 1/3/1957 والمحرر بين والد كلا من المدعوة / فاطمة نجيب صلاح الدين وشقيقها المدعو / محمد كامل نجيب صلاح الدين (مالكي العقار)وجدها بالاضافة إلى أنه قد صدر لصالحها الحكم رقم 4614 لسنة 2000 إيجارات شمال القاهرة بيوم28/12/2005 ضد مالكي والذي كان منطوقه :-
    (1) في الدعوى رقم 1102 لسنة 2001 إيجار شمال القاهرة:
    رفضها وألزمت المدعى عليهما بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
    (2) في الدعوى رقم 4614 لسنة 2000ايجار شمال القاهرة: بثبوت حق المدعية في العلاقة الايجارية وإلزام المدعى عليهما بتحرير عقد إيجار لها لشقة التداعي وألزمتها بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

    (ب)مقتطفات من المحررات والمستندات الرسمية المزورة على سبيل المثال وليس الحصر :-

    (1)التزوير في صحيفة الدعوى رقم 5646 لسنة 2000 مدني 1102 لسنة 2001شمال القاهرة :-
    *حيث قام كلا من المدعوة / فاطمة نجيب صلاح الدين وشقيقها المدعو / محمد كامل نجيب صلاح الدين (مالكي العقار) بتحرير صحيفة دعوى طرد لغصب ضد المدعية بالحق المدني(المجني عليها) على سند من القول منهما بأنهما مالكا العقار حيث باعته شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير الى والدتهما / فوقية هانم إبراهيم الغنيمى الشهيرة – بعلية – بموجب
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #4

    افتراضي

    عقد رسمي موثق في 17 / 11/1976 وأضافا بكون أن المدعية بالحق المدني(المجني عليها) تغتصب الشقة رقم 4 بالدور الأول فوق الأرضي بالعقار 2 شارع أحمد سنان (بدون أن يقدما عقد إيجار الشقة 4) وتعمدا ذكرا بيان إقامتها (بأنها مقيمة بشقة 4 وتعلن بالشقة رقم 4 بالعقار رقم 2 شارع أحمد سنان.النزهة) وذلك على خلاف الحقيقة تماما حيث أنه الثابت من عقد إيجار شقتها التي كانت تقيم بها بالامتداد القانوني والمؤرخ 1/3/1957 أن الشقة رقمها (2)متعمدين بذلك تغيير الحقيقة في هذه الصحيفة تغييرا من شأنه وأن يسبب ضرر للمدعية بالحق المدني(المجني عليها) واستعملا هذه الصحيفة وهما عالمان بتزوير بيان الإقامة بها فيما غيرت من أجله الحقيقة بها بأن قدماها الى القلم المدني بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية لتمهر بتوقيعات موظفين المحكمة وتختم بخاتم المحكمة الرسمي وتقيد برقم بالجدول المدني بالمحكمة ومن ثم تكتسب صفة الرسمية وذلك بقصد الحصول على حكم مزور بالطرد على الشقة 4 مبيتين النية على أن يقوما بتنفيذ هذا الحكم مستقبلا وبمعاونة آخرين على الشقة رقم (2) سكن المدعية بالحق المدني(المجني عليها) وأسرتها متناسين بذلك كون أن محكمة النقض المدنية كانت قد استقرت في أحكامها على أن أحكام الإخلاء أو الطرد ليست شخصية وإنما تنفذ على العين محل عقد إيجار الشقة المطلوب إخلائها فوقعت جريمة التزوير في صحيفة الدعوى رقم 5646 لسنة 2000 مدني . شمال القاهرة وإعلاناتها القضائية التي تم تنفيذها عن طريق محضرين محكمة النزهة بتغييرهم للحقيقة وإثباتهم لبيان رقم شقة المدعية بالحق المدني(المجني عليها) على أنه 4 بالتزوير مع علمهما اليقيني بأن بيان رقم الشقة مزور.
    * التزوير في صحيفة إعلان المعلن إليها من الشطب بالاضافة الى تعمد ذكر((بأنها مقيمة بشقة 4 وتعلن بالشقة رقم 4 بالعقار رقم 2 شارع أحمد سنان.النزهة) ورد بالصحيفة تزوير في تاريخ إعلان الصحيفة حيث ورد (أنه في يوم 11/2/2002 بناء على طلب ......) في حين أن الجلسة المحددة بالإعلان هي 10/3/2001)
    *قاما بذات التغييرات في الحقيقة بالتزوير في الدعوى 1102 لسنة 2001شمال القاهرة.

    (2)التزوير في (حكم الاستئناف رقم 765 لسنة 10 ق )الصادر من محكمة استئناف القاهرة (الدائرة 69 إيجارات) بالتزوير لحكم آخر ضدها (استئناف مزور رقم 7950 لسنة 9 ق) محكمة استئناف القاهرة الصادر بيوم 5/12/2007:-
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #5

    افتراضي

    حيث وردت تزويرات عديدة بهذا الحكم ونوجزها في التالي على سبيل المثال وليس الحصر:-

    (*) التزوير بالصفحة الأولى من الحكم وبعد ديباجة مقدمة الحكم ذكر (أصدرت الحكم الآتي في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 765 لسنة 10 ق ) ضد (السيدة /سلوى يحيى أحمد حماد – المقيمة بالشقة4 بالعقار 2 شارع أحمد سنان ميدان سانت فاتيما-قسم النزهة –القاهرة) والذي يتعرض للنزاع على الشقة4 والتي ليست الشقة سكن المدعية بالحق المدني(المجني عليها) والتي يثبت من واقع عقد إيجارها أنها الشقة رقم (2) في حين ورد من الصفحة 2 الى الصفحة 7 أعلى صفحات الحكم من الجهة اليمنى (تابع الحكم رقم 7950 لسنة 9 ق) وهو حكم لا يخصها ولا يخص شقتها وهو لخصوم آخرين .

    (*)التزوير في حيثيات حكم الاستئناف
    ** التزوير بالحذف والإضافة**:-
    *حيث ذكر بالحيثيات بعد كلمة المحكمة بالصفحة الثانية ماهو آت (تتحصل وقائع التداعي ومستندات الخصوم في أن المدعية " المستأنف ضدها"أقامت الدعوى 4614 لسنة 2000 إيجارات كلى شمال ضد المدعى عليهما "المستأنفان" بصحيفة "طلبت في ختامها الحكم بثبوت حقها في العلاقة الايجارية وإلزامهما بتحرير عقد إيجار عن الشقة رقم 4 بالعقار رقم 2 شارع أحمد سنان بالنزهة والمصاريف والأتعاب وقالت بيانا لها أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ1/3/1957 استأجر المرحوم) حيث تعمد مزوري الحكم ذكر أن طلبات المدعية حسبما جاء بحيثيات الحكم المستأنف ووقائعه "إلزامهما بتحرير عقد إيجار عن الشقة رقم 4" وذلك على خلاف الحقيقة تماما حيث لم يرد بحيثيات الحكم المستأنف(4614 لسنة 2000 إيجارات كلى شمال) ووقائعه تلك العبارة وإنما جاء به بالصفحة رقم(5) بعد تابع الحكم ......بالسطر الأول والثاني(.........وأعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم بثبوت حق المدعية في العلاقة الايجارية وبإلزام المدعى عليهما بتحرير عقد إيجار لشقة التداعي مع..........) مما يتبن معه وأن مزوري الحكم ارتكبا جريمة التزوير بالحذف والإضافة في حكم الاستئناف الرسمي لأن عقد الإيجار المؤرخ 1/3/1957 هو عن الشقة رقم 2 سكن المدعية بالحق المدني (المجني عليها) وليست الشقة رقم 4 حسبما أراد مزوري الحكم وأن يقنعا قارئ الحكم بأنها كذلك ....وهذا دليل عليهم بتزوير حيثيات
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #6

    افتراضي

    الحكم بتعمد الحذف منه والإضافة إليه لجعل واقعة مزورة وغير حقيقة في صورة واقعة صحيحة وحقيقية .
    *التزوير بالحيثيات بالصفحة رقم 2 بعد كلمة المحكمة بالسطر رقم 12 حيث وردت عبارة( كما أقام المدعى عليهما الدعوى رقم 6546 لسنة 2000) في حين أن الثابت أن رقم الدعوى التي أقاماها هي (5646 لسنة 2000) وهذا دليل علي مزوري الحكم بتعمد الحذف منه والإضافة إليه لجعل واقعة مزورة وغير حقيقة في صورة واقعة صحيحة وحقيقية .
    *التزوير بالحيثيات بالصفحة رقم 6 "نستخلص الى أن طلبات المستأنفة لا سند لها من الواقع أو القانون الجدير برفضها " لكون أن المدعية بالحق المدني(المجني عليها) لم تستأنف أي قضايا فتعمد الجناة التلاعب في رقم القضية التي حصلت بموجبه المدعية بالحق المدني(المجني عليها) على الحكم رقم4614 لسنة2000ايجارات.شمال الصادر لصالحها ضدهما بثبوت العلاقة الايجارية وإلزامهما بتحرير عقد إيجار لها وذلك بيوم 28/12/2005 فأثبتا بحيثيات حكم الاستئناف على غير الحقيقة تماما أن رقم الحكم هو4614 لسنة2001 إيجارات وأن هذا الحكم خسرت بموجبه المدعية بالحق المدني(المجني عليها) الدعوى وعليه قامت بالاستئناف ثم تم تزوير آخر بحيثيات هذا الحكم اثر تصحيح ليعاود ذكر كونها مستأنف ضدها .
    *التزوير بمنطوق الحكم بالحذف والإضافة حيث ورد بعد عبارة حكمت المحكمة بالصفحة رقم 7(بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا في الدعوى رقم 4614 لسنة 2001......) والثابت أن الدعوى التي أقامتها المدعية وصدر الحكم فيها لصالحها رقمها هو (4614 لسنة 2000) وهذا دليل علي مزوري الحكم بتعمد الحذف منه والإضافة إليه لجعل واقعة مزورة وغير حقيقة في صورة واقعة صحيحة وحقيقية .
    (*)التزوير بالاستحصال على خاتم تأشيرة طرد بالقوة الجبرية على ظهر حكم الاستئناف والذي تم الإضافة بخط اليد بجوار الخاتم بمداد جاف رقم العين المنفذ ضدها شقة 4 كما تم الإضافة بخط اليد بمداد جاف رقم الحكم على أنه 765 لسنة 10 ق في حين أن طي حكم الاستئناف ذكر أن رقم الحكم 7950 لسنة 9 ق.
    (3)التزوير في (شهادة رسمية محررة وموثقة من محكمة النقض بطعنين بالشق المستعجل بجلسة 5/6/2008 بالتزوير لقضايا على شقة غير شقتها):-
    تم تقديم طعنين بالتزوير ضدها لحكمين مزورين بالاستئناف على شقة غير شقتها وذكر بشهادة الطعن الأولى ورقمها 669 لسنة 78 ق ذكر بها كون أن القضية المستأنفة رقمها 765 لسنة 10 ق في حين أن شهادة الطعن الثانية
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #7

    افتراضي

    ورقمها 670 لسنة 78ق ذكر بها كون أن القضية المستأنفة رقمها 576 لسنة 10 ق مما ترتب عليه حدوث جرائم التزوير بمحضر جلسة النقض في يوم 5/6/2008 وتم تسليمها شهادة رسمية مزورة محررة لقضية أخرى .

    (4)التزوير في إشكالات إيقاف التنفيذ رقما 233لسنة2008مصر الجديدة &225لسنة2008 مصر الجديدة المقامة عن الحكم المزور(الموضح سالفا كيفية تزويره).

    (5)التزوير في محضر التنفيذ والجرد ضد شقة رقم 2 فى 4/11/2008:-

    حيث انتقل محضر محكمة النزهة القائم بالتنفيذ ويدعى / علاء عبد الحميد محمد إسماعيل يوم 4/11/2008 وبدون أن يكون معه عقد إيجار على الشقة محل الطرد لتنفيذ حكم الطرد بالقوة الجبرية بالاستئناف المزور سالف الإشارة إليه على شقة المدعية بالحق المدني(المجني عليها) بمساعدة قسم شرطة النزهة زاعما أنها شقة رقم 4 وذلك على خلاف الحقيقة تماما كونها هي الشقة رقم (2)وليست 4 مما يخالف عقد إيجار الشقة سكنها مستغلا في ذلك حكم الطرد بالقوة الجبرية بالاستئناف المزورة بياناته وحيثياته وأرقامه ومنطوقة على المدعية بالحق المدني(المجني عليها) وقد حررت بيانات مزورة عدة على محضر التنفيذ نذكر منها على سبيل المثال(بالسطر السادس من الورقة الأولى اشتمالها على العبارة التالية "والقضاء مجددا في الدعوى رقم 4614 لسنة 2001 إيجارات كلى شمال) وهو رقم يغاير الحقيقة تماما حيث أنه الثابت أن رقم القضية هو "4614 لسنة 2000 إيجارات كلى شمال" وتمكن بمساعدة قسم شرطة النزهة وذلك بناء على أوراق التنفيذ المزورة والتي بحوزتهم من كسر باب شقتها عليها وغصب حيازة الشقة بالقوة والضرب وسرقة جميع منقولاتها وممتلكاتها تحت إكراه أوراق تنفيذ الحكم المزورة على المدعية بالحق المدني(المجني عليها) وإكراه قسم شرطة النزهة كممثل للسلطة التنفيذية حيث قام (بجرد صوري) لمنقولات على أنها منقولات الشقة بناء على أوراق التنفيذ المزورة والتي خلا منطوق الحكم فيها من أي إشارة الى تسليم منقولات وتمكن بمعاونة قسم شرطة النزهة ومالكي العقار وزوجة مالك العقار المدعوة / سهام- من سرقة ونهب جميع منقولات الشقة الحقيقية فوقعت جريمة التزوير في أوراق التنفيذ وجرائم غصب الحيازة بالقوة والضرب والسرقة بالإكراه وسبق ذلك التزوير في محاضر انتقال المحضرين بأن الشقة – (والتي أثبتوا على غير
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  8. #8

    افتراضي

    الحقيقة كونها شقة 4 على الرغم من أن محل سكن المجني عليها المدعية بالحق المدني(سلوى يحيى أحمد حماد)هي شقة (2) )- فأثبتوا كونها مغلقة على الرغم من أن المدعية بالحق المدني(المجني عليها) موجودة هي وأسرتها بالشقة لكي يتسنى لهم أخذ تأشيرة من قاضى التنفيذ بالكسر بدون وجه حق.

    (ج)التكييف القانوني للواقعات السالفة الذكر :-

    حيث أن الواقعة على النحو سالف الذكر في مجال التكييف القانوني هي جنايات التزوير في المحررات الرسمية المؤثمة بالمادة 211 عقوبات , والتي تنص على مايلى :-
    "كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة"
    وكذا المادة 212 عقوبات والتي تنص على مايلى:-
    "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين"
    وكذا المادة 213 من قانون العقوبات والتي تنص على مايلى:-
    " يعاقب أيضا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير أولى الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السند إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها "
    ولما كان البين من استقراء نصوص الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في شأن التزوير أن الشارع وان لم يورد تعريفا محددا للمحرر رسميا كان أو عرفيا إلا أنه اشترط صراحة للعقاب على تغيير الحقيقة أن يقع في محرر وأن يكون تغيير الحقيقة في بيان ما أعد المحرر لإثباته فالمحرر محل جريمة التزوير هو المحرر الذي يتمتع بقوة الإثبات ويرتب عليه القانون أثرا .
    (الطعن رقم 2464 لسنة 55ق جلسة 27/1/1985)
    فلقد أراد المشرع حماية الثقة التي توجد عند الناس في المحررات , فالمحرر مكتوب ليكون حجة على الحق والواقع والتزوير يرتكب لغير ذلك فالتزوير في المحرر تغيير الكتابة أو اعتقاد من شأنه أن يولد اعتقاد يخالف الواقع .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  9. #9

    افتراضي

    ومن المقرر أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطرق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصا بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما حصول ضرر بالمصلحة العامة .
    هذا وقد أرست محكمة النقض المصرية قواعدها في هذا الصدد فيما استقرت عليه من أن:-
    "مجرد تغيير الحقيقة بالوسائل التي نص عليها القانون في الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصا بعينه من وقوعها وذلك لما يجب أن يتوافر لهذه الأوراق من الثقة"
    (الطعن رقم 642 لسنة 28 ق جلسة 16/6/1958 س9 ص 622)
    " مجرد الإخلال بالثقة اللازمة للورقة الرسمية يترتب عليه ضرر إذ تغيير الحقيقة في الأوراق الرسمية من شأنه أن يزعزع الثقة الواجبة لهذه الأوراق"
    (الطعن رقم 1084 سنة 29 ق جلسة 26/10/1959 س 10 ص806)
    لما كانت الحالة هذه وكان الجلي للبيان من الأوراق ومن المستندات المبين مواضع تزويرها بالقضية الماثلة أن كلا من المدعوة / فاطمة نجيب صلاح الدين وشقيقها المدعو / محمد كامل نجيب صلاح الدين (مالكي العقار) التي كانت تقيم به المدعية بالحق المدني (المجني عليها) بالشقة رقم (2) بالعقار رقم 2 شارع أحمد سنان,سانت فاتيما.النزهة. تمكنا وبمساعدة من أسمت بعضهم المدعية بالحق المدني (المجني عليها) بتحقيقات النيابة من أرباب الوظائف العمومية من الاستحصال على حكم قضائى مزور على مختلف درجات التقاضي مشفوع بحكم الطرد بالقوة الجبرية المزور على الشقة رقم (2) سكنها وتعمدا التزوير في الحكم عن طريق التلاعب بأرقامه وبياناته وحيثياته ومنطوقة على مختلف درجات التقاضي بما يخدم هدفهم من ارتكاب جريمة التزوير وهو التنفيذ على الشقة رقم (2) سكن المدعية بالحق المدني(المجني عليها)..ثم وبمساعدة قسم شرطة النزهة استعملوا هذا الحكم المزور بالطرد بالقوة الجبرية بالاستئناف المزور مع علمهم بالتزوير في التنفيذ على الشقة رقم (2) بالعقار رقم 2 شارع أحمد سنان. سانت فاتيما.النزهة فتمكنوا من كسر باب الشقة عليها والاعتداء عليها وعلى والدها المسن بالضرب فتسببوا في إصابته بعاهة مستديمة واعتدوا على ابنتها بالتهديد والترويع وعلى شقيقيها أحمد يحيى أحمد حماد وأشرف يحيى أحمد حماد بالضرب والاهانة (ملحوظة: لم تستجب النيابة العامة بالتحقيقات لطلب من تم الاعتداء عليهم من أسرتها بطلب الادعاء المدني كمجني عليهم !!!) وتحت الإكراه المادي والمعنوي أجبروهم على الخروج من الشقة بالإكراه المادي والمعنوي فوقعت
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  10. #10

    افتراضي

    جريمة غصب حيازة الشقة سكن المدعية بالحق المدني(المجني عليها) بالقوة والضرب وعقب طرد المدعية بالحق المدني(المجني عليها) وأسرتها من الشقة رقم (2) بالقوة والمنفذ عليها بموجب هذا الحكم القضائي المزور وأوراق التنفيذ الخاصة به المزورة تمكنوا من سرقة جميع منقولاتها وممتلكاتها الثمينة بالإكراه ورغبة من جميع المتهمين في إخفاء آثار جرائمهم الخطيرة قام محضر التنفيذ بعد ذلك بإثبات انصراف المدعية بالحق المدني(المجني عليها) ووالدها بمحضر التنفيذ وتعمد عدم ذكر تواجد ابنتها /مي محمد رفعت عبد العزيز حافظ- ثم قام بعمل محضر (جرد صوري) لبعض المنقولات ولم يحرره في مواجهة المدعية بالحق المدني(المجني عليها) ....ولم توقع عليه ...ولم يثبت رفضها التوقيع عليه .

    (د)-انصراف جهة التحقيق عن فحص وتمحيص القضية :-

    وكانت المدعية بالحق المدني(المجني عليها) قد أبلغت النيابة العامة بهجمات متتالية على شقتها قبل التنفيذ عليها يوم 4/11/2008 وذلك من محضري النزهة وقسم شرطة النزهة وتهديدها وترويعها للخروج من الشقة سكنها بتأشيرات مزورة من المحضرين بوجود حكم طرد على شقة رقم 4 غير شقتها رقم (2) نهائيا وأنهم يريدون عن طريق التزوير تنفيذ هذا الحكم المزورة جميع بيانات وأرقامه وحيثياته ومنطوقة عن مختلف درجات التقاضي وذلك على الشقة سكنها رقم (2) إلا أن النيابة العامة لم تحرك ساكنا ... ...ولم تأخذ حتى باحتمال وقوع الضرر..... حتى وقع فعلا للمدعية بالحق المدني(المجني عليها) والذي كانت محكمة النقض قد قالت عنه بأنه:-
    "لا يشترط في التزوير وقوع ضرر بالفعل بل يكفى احتمال وقوعه"
    (الطعن رقم 1816 سنة34ق جلسة 15/2/1965 س 16 ص 129)
    و حينما بدأت التحقيقات لم تحقق جهة التحقيق في جميع المستندات المزورة والأختام والتوقيعات المشار إليها بالقضية الماثلة... ...وكان أحرى بالنيابة العامة وأن تنتهج بتحقيقاتها جميع السبل نحو التعرف والدراسة المستفيضة لكل مكونات المحررات المدعى تزويرها من بيانات وأرقام وتوقيعات وتأشيرات وبيان ما بينها من ترابط وتماسك أو تفكك واختلاف من حيث الظروف الكتابية لكل منها أو مناسبة تحريرهم وهو ما لم يحدث في هذه القضية حتى أنها لم تكلف نفسها بإحضار أصل الحكم المزورة أرقامه ليكون تحت سيطرتها لتتعرف إليه ولم تفحصه ولم تمحصه ولم تتعرض إلى الشهادة التي تنطوي على تزوير وهو تغيير رقم الاستئناف بالنقض من765 لسنة10ق إلى 756 لسنة 10ق وخلت أوراق التحقيقات من ثمة تفحيص أو تمحيص لتلك المستندات المزورة
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. طلب مساعدة في موضوع التدخل الانساني
    بواسطة اسماء في المنتدى رسائل دكتوراة وماجستير
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 10-03-2009, 05:28 PM
  2. مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 09-01-2009, 11:31 PM
  3. ما بعد الخلع, للمستشار طه الشريف النائب الاسبق لرئيس محكمة النقض
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام الأسرة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-25-2009, 10:51 AM
  4. طلب مساعدة حول موضوع في نفعية العقوبة
    بواسطة arrayan في المنتدى منتدى مناقشة أبحاث التخرج
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 02-08-2009, 03:42 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •