وهو الأمر الذي يصيب التحقيقات بالعوار وعدم الدقة وافتقارها إلى تطبيق صحيح القانون وإجراءاته تطبيقا صحيحا على الواقعة الجنائية محل التحقيق ..كما أنها لم تشر بأنه أثناء التحقيقات تم التنفيذ على الشقة سكن المدعية بالحق المدني(المجني عليها) بتاريخ 4/11/2008 ولم يأتي بمذكرة الحفظ الخاص بها أي إشارة الى واقعة التنفيذ على الشقة ...


(و)عدم تنفيذ جهات التحقيق لتأشيرات النائب العام بخصوص التحقيقات :-

*فلم تقم جهة التحقيق بالتنفيذ الحرفي لتأشيرة سيادتكم بخصوص التحقيقات والصادرة من سيادتكم بتاريخ 26/ 2 /2009 فالتفتت جهة التحقيق عن التقيد بها والتفتت أيضا جهة التحقيق عن تنفيذ تأشيرة أخرى من سيادتكم (بالتحقيق) ولم تعرها اهتماما ...كما أنها لم تحقق قبل التنفيذ في عقد إيجار المدعية بالحق المدني(المجني عليها) المؤرخ 1/3/1957ولم تشر إليه حتى في مذكرة الحفظ التي انتهت إليها مما يمثل منها مخالفة لأوامر وتأشيرات النائب العام بخصوص التحقيقات .
*ولما كان عضو النيابة يستمد صفته النيابية كاملة من النائب العام مباشرة فإذا خالفه في ذلك فقد هذه الصفة ذلك أن المادة الثانية فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية جعلت السلطة كلها للنائب العام فهي تنص على أن " يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر في القانون" فليس لأعضاء النيابة سلطة مستمدة من القانون مباشرة وإنما من صفتهم ممثلين للنائب العام وتطبق نفس القاعدة على التزام عضو النيابة أوامر محامى عام الاستئناف لأن له اختصاصات النائب العام في دائرته وإذا أصدر النائب العام قراره في التحقيق بنفسه فلا يملك عضو النيابة المختص إصدار أمر على خلافه لأن اختصاص النائب العام في التحقيق يشمل جميع اختصاصات جميع وكلاء النيابة العامة(حمزاوى ,الجزء الأول ص60 ش20).
والظاهر أن محكمة النقض في قضائها الحديث تؤيد هذا الرأي الأخير فقضت بأن " النائب العام بحكم وظيفته يمثل النيابة العامة في كافة أنحاء الجمهورية ويملك كافة اختصاصاتها وولايته في ذلك عامة تشتمل على سلطة الاتهام والتحقيق وتنبسط على إقليم الجمهورية برمته وعلى كافة ما يقع فيه من جرائم-أيا كانت- وله بهذا الوصف أن يباشر اختصاصاته بنفسه أو أن يكل إلى غيره من أعضاء النيابة مباشرتها بالنيابة عنه .
(نقض 26/3/1984 مجموعة أحكام النقض س 35 ص 342 رقم 73)