دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 29

الموضوع: تظلم مقدم الى النائب العام فى موضوع شقة النزهة

  1. #11

    افتراضي

    وهو الأمر الذي يصيب التحقيقات بالعوار وعدم الدقة وافتقارها إلى تطبيق صحيح القانون وإجراءاته تطبيقا صحيحا على الواقعة الجنائية محل التحقيق ..كما أنها لم تشر بأنه أثناء التحقيقات تم التنفيذ على الشقة سكن المدعية بالحق المدني(المجني عليها) بتاريخ 4/11/2008 ولم يأتي بمذكرة الحفظ الخاص بها أي إشارة الى واقعة التنفيذ على الشقة ...


    (و)عدم تنفيذ جهات التحقيق لتأشيرات النائب العام بخصوص التحقيقات :-

    *فلم تقم جهة التحقيق بالتنفيذ الحرفي لتأشيرة سيادتكم بخصوص التحقيقات والصادرة من سيادتكم بتاريخ 26/ 2 /2009 فالتفتت جهة التحقيق عن التقيد بها والتفتت أيضا جهة التحقيق عن تنفيذ تأشيرة أخرى من سيادتكم (بالتحقيق) ولم تعرها اهتماما ...كما أنها لم تحقق قبل التنفيذ في عقد إيجار المدعية بالحق المدني(المجني عليها) المؤرخ 1/3/1957ولم تشر إليه حتى في مذكرة الحفظ التي انتهت إليها مما يمثل منها مخالفة لأوامر وتأشيرات النائب العام بخصوص التحقيقات .
    *ولما كان عضو النيابة يستمد صفته النيابية كاملة من النائب العام مباشرة فإذا خالفه في ذلك فقد هذه الصفة ذلك أن المادة الثانية فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية جعلت السلطة كلها للنائب العام فهي تنص على أن " يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر في القانون" فليس لأعضاء النيابة سلطة مستمدة من القانون مباشرة وإنما من صفتهم ممثلين للنائب العام وتطبق نفس القاعدة على التزام عضو النيابة أوامر محامى عام الاستئناف لأن له اختصاصات النائب العام في دائرته وإذا أصدر النائب العام قراره في التحقيق بنفسه فلا يملك عضو النيابة المختص إصدار أمر على خلافه لأن اختصاص النائب العام في التحقيق يشمل جميع اختصاصات جميع وكلاء النيابة العامة(حمزاوى ,الجزء الأول ص60 ش20).
    والظاهر أن محكمة النقض في قضائها الحديث تؤيد هذا الرأي الأخير فقضت بأن " النائب العام بحكم وظيفته يمثل النيابة العامة في كافة أنحاء الجمهورية ويملك كافة اختصاصاتها وولايته في ذلك عامة تشتمل على سلطة الاتهام والتحقيق وتنبسط على إقليم الجمهورية برمته وعلى كافة ما يقع فيه من جرائم-أيا كانت- وله بهذا الوصف أن يباشر اختصاصاته بنفسه أو أن يكل إلى غيره من أعضاء النيابة مباشرتها بالنيابة عنه .
    (نقض 26/3/1984 مجموعة أحكام النقض س 35 ص 342 رقم 73)
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #12

    افتراضي

    وهو الأمر الذي يوجب على أعضاء النيابة العامة تنفيذ أوامر النائب العام وأوامر محامى عام الاستئناف.
    وهو ما لم يحدث منهم في القضية الماثلة في تنفيذ التأشيرات كاملة بل عمدوا إلى الانتقاص منها وعدم تنفيذها بما رتب منهم مخالفة لتعليمات وأوامر النائب العام إليهم وعاد بالضرر على المدعية بالحق المدني(المجني عليها ) بسبب إهدار جهات التحقيق للأدلة الجنائية التي يشد بعضها بعضا كالبنيان المرصوص والتي تثبت ارتكاب متهمين عدة لجرائم ضدها وضد أسرتها يعاقب عليها القانون.
    (ن) عدم بذل نيابة الأزبكية العناية الواجبة في تصرفها إزاء بلاغات المدعية بالحق المدني(المجني عليها) بوقوع جرائم خطيرة وعديدة يعاقب عليها القانون ضدها وضد أسرتها واهتمامها في غير حياد بتحقيق تزوير شهادة رسمية محررة وموثقة بمحكمة النقض لجلسة 5/6/2009 دون تحقيق لباقي المستندات المزورة لتنتهي بالرأي بمذكرة حفظ بادعاء مخالفة قانون:-

    على الرغم من أنه بالقضية الماثلة يوجد بجميع المستندات المدعى تزويرها بكل محرر منها على سبيل المثال وليس الحصر إما تزوير بتغيير الحقيقة في رقم شقة أو تزوير في بيان أو تزوير في رقم حكم أو تزوير في تاريخ حكم أو تزوير في وضع الصيغة التنفيذية لمنطوق حكم قضائى ....ووصل الأمر الى حد التمادي للتزوير في تأشيرة لقاضى مثل قاضى التنفيذ والتزوير في شهادات رسمية ومحاضر جلسات بمحكمة النقض المصرية ..... إلا أن ذلك الترابط الاجرامى بين محررات مزورة عديدة وهذا الكم من التزوير في المحررات الرسمية والتي كلها تصب في مصلحة واحدة هي مصلحة مالكي العقار الذي به شقة المدعية بالحق المدني(المجني عليها) وتعود بعظيم الضرر عليها وعلى أسرتها المنكوبة والذي هو مؤشر خطير يمس النظام القضائي المصري وأن يصبح عرضة لأهواء بعض المتداعيين دون البعض الآخر إلا أن هذا للأسف لم يلفت نظر جهات التحقيق .
    فحينما أدارت نيابة الأزبكية تحقيقاتها لم تبذل العناية الواجبة لإنزال حكم القانون صحيحا على القضية الماثلة ولم تحسن وزن الأمور وكانت بعيدة كل البعد عن الحياد المتعارف عليه في هيئة النيابة العامة وذلك بالمخالفة لنص المادتين 28 ،29 من تعليمات النائب العام- بحيث اهتمت فقط بتحقيق التزوير في (شهادة رسمية موثقة من محكمة النقض) ودون أن تتعرض لباقي
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #13

    افتراضي

    المستندات المزورة بالقضية وكان ما انتهت إليه من رأى بالتحقيقات حينما بنت وعولت رأيها ليرجح ما اتفق عليه من تم سؤالهم من أرباب الوظائف العمومية بأن هناك خطأ مادي برقم الحكم وأنه قد تم تصحيحه وأن ذلك لم يرتب من جراء ضرر أو نفع عاد على أي من أطراف الدعوىوتكون والحالة هذه قد جانبها الصواب وأخطأت في تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الجزئية التي تعرضت لها نظرا لكون إجابات من تم سؤالهم من أرباب الوظائف العمومية القائلة" بوجود خطأ مادي وأنه قد تم تصحيحه" يعتبر اعترافا منهم جميعا وحجة قاطعة على وقوع جريمة التزوير بمحرر رسمي (شهادة رسمية موثقة من محكمة النقض) قبل تصحيح رقم الاستئناف بها وترتب على ذلك زعزعة الثقة بهذا المحرر والإخلال بمصالح المجتمع .
    وكانت محكمة النقض المصرية قد أرست قواعدها في هذا الصدد في تعرضها للتغيير في الأرقام في المحررات الرسمية حينما قررت :-
    "هذا وقد قضى بأن التغيير في بعض أرقام الرسوم الموجودة بهامش صورة رسمية لعقد بيع مسجل يعتبر تزويرا في ورقة رسمية"
    (جلسة 10/6/1935 طعن رقم 1367 سنة 5 ق)

    فجريمة التزوير في محرر رسمي (شهادة رسمية موثقة من محكمة النقض) تحققت بمجرد تغيير الحقيقة بذكر رقم مغاير للرقم الموجود بحكم الاستئناف قبل تصحيحه لاحقا ولو لم يخلف ذلك ضرر لحق شخص بعينه لكون أن هذا التغيير قد أخل بالثقة في هذا المحرر وأضر بالصالح العام وثقة المجتمع في مثل هذا النوع من المحررات الرسمية.

    وجهة التحقيق بما انتهت إليه من رأى في هذا المقام تكون والحالة هذه قد أخطأت خطأ جسيما في تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الجزئية التي تعرضت لها(مع احتفاظ المدعية بالحق المدني"المجني عليها" لكامل حقوقها في مطاعن التزوير على كافة أوراق القضايا انتهائا الى الحكم القضائي المزور وأوراق تنفيذه عليها وعلى شقتها وحقها في طلب استكتاب كل من له توقيع أو تأشيرة عليها ) , ولا ينال من ذلك ما رددته النيابة العامة بمذكرة الحفظ بكون أن المدعية بالحق المدني(المجني عليها) لم تتهم شخص معين بارتكاب ذلك التزوير ونفت علمها بقصد مرتكب ذلك التزوير حيث أنه من المفترض في النيابة العامة وأن تتعقب هي مرتكبي الجرائم وتلاحقهم وتواجههم بجرائمهم , والمفترض أيضا في النيابة العامة وأن تكون على الحياد فلا تنحاز لطرف دون الآخر ويكون شغلها الشاغل دوما الذود عن المجتمع وحماية مصالحه .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #14

    افتراضي

    ولما كانت جرائم التزوير وخاصة جريمة التزوير في المحررات الرسمية من الآفات التي وإن تفشت تصيب أي مجتمع بخلل كبير لذا فقد أفرد لها المشرع مساحة خاصة وكبيرة لمواجهتها وملاحقة مرتكبيها ومن هنا يأتي دور النيابة العامة للذود عن المجتمع وهو ما لم يحدث في القضية الماثلة فلم تفحص أو تمحص النيابة العامة القضية رقم 4488 لسنة 2008 ادارى.الأزبكية تمحيصا أو فحصا كافيا بالتحقيقات وظهر ذلك جليا من انحيازها الواضح لمحرري (شهادة الطعن بالنقض) من أرباب الوظائف العمومية وارتكازها إلى ما انتهوا إليه من وجود خطأ مادي ورد بها وأنه قد تم تصحيحه .... أليس بذلك أدل الأدلة على اعترافهم بوجود واقعة تزوير مادية في محرر رسمي قبل تصحيحها وان هذا التزوير الواقع والمعترف به من قبلهم قد أخل بالثقة في هذا المحرر..إضافة إلى تعمد جهة التحقيق عدم اطلاع المدعية بالحق المدني (المجني عليها) في فترات متفاوتة على مجريات التحقيق إلى أن اضطرت لتقديم طلب لسيادتكم لتمكينها من ذلك وهى أمور تشير إلى الانحياز وعدم الحياد من جهة التحقيق حيال حقوقها كمدعية بالحق المدني(المجني عليها) .
    ثانيا :ماترتب من جرائم على وقوع جرائم التزوير في المحررات الرسمية التي ارتكبت ضد المدعية بالحق المدني(المجني عليها) وأسرتها:-
    (1)جريمة غصب حيازة الشقة رقم (2)بالعقاررقم 2 شارع أحمد سنان. سانت فاتيما.النزهة. سكن المدعية بالحق المدني(المجني عليها) بالقوة:-
    (أ)مقدمة واجبة:-
    *لما كان الثابت من التحقيقات باعتراف محضر التنفيذ ومالكي العقار ومن تم سؤالهم من قسم شرطة النزهة وما توصلت إليه تحريات المباحث واتفاقهم جميعا بأنه قد تم التنفيذ على الشقة رقم 4 بالعقار رقم 2 شارع أحمد سنان. سانت فاتيما.النزهة. بموجب حكم نهائي بالاستئناف مشفوع بأوراق التنفيذ على الشقة رقم 4 وخلت مستندات القضية سند الحكم من عقد إيجار للشقة رقم 4 وتعمدا إخفاء عقد إيجار للشقة 4 (ملحوظة: لم يقم السيد وكيل النيابة المحقق بإلزام مالكي العقار بتقديم عقد إيجار الشقة 4 على الرغم من أنها مسألة جوهرية بالتحقيق وعلى الرغم من إلحاح المدعية بالحق المدني(المجني عليها) على ذلك بطلباتها بالتحقيقات) !!!

    *وكان الثابت أن التنفيذ الفعلي لم يتم على الشقة رقم 4 وإنما تم على الشقة رقم (2)بالعقار رقم 2 شارع أحمد سنان. سانت فاتيما.النزهة.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #15

    افتراضي

    سكن المدعية بالحق المدني(المجني عليها) وأسرتها الثابت لها بموجب عقد الإيجار بالامتداد القانوني المؤرخ 1/3/1957 المحرر بين والد(مالكي العقار) وجدها والذي هو الأساس الذي يعول عليه وليس غيره طبقا لما هو مستقر عليه في قواعد القانون المدني وأحكام النقض المدني من أن العبرة في العلاقة الايجارية والالتزامات التعاقدية بها بين المالك والمستأجر هي بوجود عقد إيجار محرر بينهما.....
    وقد قضت محكمة النقض المدنية بأن :-
    " العبرة في التعرف على طبيعة (العين) المؤجرة هي بما تضمنه عقد الإيجار متى كان مطابقاً لحقيقة الواقع وانصرفت إليه إرادة المتعاقدين."
    (الطعن رقم 2353 لسنة 59 ق جلسة 19 / 6/ 1997 س 48 ج2 ص 626)
    كما قضت بأن:
    "إن العبرة في التعرف على طبيعة (العين) المؤجرة (لتعيين)القانون الواجب التطبيق عليها- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- بما تضمنه عقد الإيجار من(بيان) لها متى جاء مطابقاً لحقيقة الواقع باعتبار أن المناط في تكييف العقد إنما هو وضوح الإرادة وما اتجهت إليه"
    (ق /178 لسنة 52 )
    (الطعن رقم 2353 لسنة 59 ق جلسة 19 / 6/ 1997 س 48 ج2 ص 626)
    وما قضت به من أن:
    "العبرة في وصف العين بحقيقة الواقع وقت إبرام العقد"
    ( الطعن رقم 2470 لسنة 63 ق جلسة 1997/1/5 س 48 ج 1 ص 94 )
    وكانت أحكام الإخلاء والطرد طبقا لما هو مستقر عليه في أحكام محكمة النقض المدنية أحكام ليست بشخصية أي لا تنفذ على الأشخاص وإنما تنفذ على العين محل التداعي بموجب عقد الإيجار...

    * مما يبين معه لسيادتكم وأن تنفيذ الحكم تم على شقة المدعية بالحق المدني(المجني عليها) رقم (2) بالتزوير المادي و المعنوي الذي تحقق بمجرد
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #16

    افتراضي

    تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي أثناء إنشائه وذلك بتضمينه ما يخالف الحقيقة في المحررات الرسمية على نحو يخل بالثقة المتوافرة لهذه المحررات وخاصة الثقة المتوافرة للأحكام القضائية .
    أليس هذا بدليل على سوء نيتهما وتعمدهما التزوير في المحررات الرسمية(الدعاوى القضائية) وصولا الى غصب حيازة المدعية بالحق المدني(المجني عليها)وأسرتها بالقوة وسرقة جميع منقولاتهم وممتلكاتهم بالإكراه ...
    (ب) ثبوت جريمة غصب حيازة الشقة رقم (2) سكن المدعية بالحق المدني(المجني عليها) بالقوة والضرب :-
    فالثابت من التحقيقات أنه قد تم كسر باب الشقة رقم (2) بالعقار رقم 2 شارع أحمد سنان. سانت فاتيما.النزهة. تحت إشراف محضر التنفيذ وقسم شرطة النزهة وبوجود مالكي العقار وزوجة مالك العقار وذلك بناء على أوراق تنفيذ الحكم المزور(الموضح سالفا كيفية تزويره) وتم الاعتداء عليها بالضرب وهذا ثابت من التقرير الطبي طي أوراق القضية بوقوع إصابات بها عبارة عن" كدمة بالجمجمة وخدوش سطحية بالساق وعلاج أقل من 21 يوم" والثابت أيضا طردهامن الشقة سكنها هي وأسرتها محل استئجارها بموجب عقد الإيجار بالامتداد القانوني المؤرخ 1/3/1957 المحرر بين والد(مالكي العقار) وجدها والتي كان قد صدر لصالحها الحكم رقم 4614 لسنة 2000 إيجارات شمال القاهرة بيوم28/12/2005 والذيصدر لصالحها ضد مالكي العقار و كان منطوقه :-
    (1) في الدعوى رقم 1102 لسنة 2001 إيجار شمال القاهرة:
    رفضها وألزمت المدعى عليهما بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
    (2) في الدعوى رقم 4614 لسنة 2000ايجار شمال القاهرة: بثبوت حق المدعية في العلاقة الايجارية وإلزام المدعى عليهما بتحرير عقد إيجار لها لشقة التداعي وألزمتها بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
    وهو الأمر الذي يشير الى كونها أنه كانت لهاحيازة مادية وفعلية أي سيطرة ماديةلها مظاهرها من الهدوء والظهور والاستقرار قبل أن تغتصب منها بالقوة والضرب في يوم 4/11/2008 بناء على الحكم المزور(الموضح سالفا كيفية
    التعديل الأخير تم بواسطة هيثم الفقى ; 10-04-2009 الساعة 04:11 PM
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #17

    افتراضي

    تزويره) على شقتها رقم (2) وهذه الحيازة جديرة بالحماية وهى التي تبرر تدخل النيابة العامة بالإجراء الوقتي الملائم لهذه الحماية على نحو يمنع تعكير السكينة العامة والإخلال بالأمن, خاصة وأن غصب حيازة شقة المدعية بالحق المدني (المجني عليها) في القضية الماثلة تم بمناسبة ارتكاب جرائم التزوير في المحررات الرسمية ضدها وبمحضر التنفيذ والجرد ضدها وضد شقتها.
    وكان المشرع قد وضع تنظيما لمنازعات الحيازة تناول فيه دور النيابة العامة في دراستها وتحقيقها وإصدار قرارات وقتية فيها ودور قاضي الأمور المستعجلة في نظر التظلمات المقدمة في هذه القرارات والفصل فيها ، حيث أضاف إلى قانون المرافعات – بمقتضى القانون رقم 23 لسنة 1992 – المادة 44 مكرر والتي نصت على أنه :
    " يجبعلىالنيابةالعامةمتىعرضتعليهامنازعةمنمنازعاتالحيازة،مدنيةكانتأوجنائية،أنتصدرفيهاقراراًوقتياًمسبباًواجبالتنفيذفوراًبعدسماعأقوالأطرافالنزاعوإجراءالتحقيقاتاللازمة،ويصدرالقرارالمشارإليهمنعضونيابةبدرجةرئيسنيابةعلىالأقل......."
    - وعلى الرغممن أنه يجب أن تتضمن مذكرة النيابة الجزئية بحث ما إذا كانت واقعة الحيازة المعروضة تنطوي على جريمة من جرائم الحيازة من عدمه ، ومدى توافر أركان تلك الجريمة ، واقتراح كيفية التصرف فيها .
    وعلى الرغم من أن المدعية بالحق المدني (المجني عليها) كانت قد أبلغت باغتصاب حيازة شقتها رقم (2)يوم 4/11/2008إلا أنه على مدار التحقيقات لم يباشر التحقيق سوى السادة وكلاء النيابة بالنزهة أو الأزبكية و الغير مختصين بإصدار قرار الحيازة ولم يحقق أيا منهم في بلاغها بأنه قد اغتصبت حيازتها للشقة رقم (2) سكنها هي وأسرتها بناء على حكم طرد مزور لشقة غير شقتها.
    -وعلى الرغم من أن التعليمات القضائية للنيابات تضمنت المادتان التاليتان:
    "يترتب على القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة آثار خطيرة على المراكز القانونية للخصوم ، ولذا يجب أن يتولاها العضو المدير للنيابة ، وأن يراعي بذل أقصى العناية عند فحص هذه المنازعات، وأن يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  8. #18

    افتراضي

    فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقي فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر ، يعاقب بالحبس ........................................ "
    ومما هو غنى عن الذكر أن البيت المسكون : هو كل مكان يتخذ كمحل لإقامة الشخص سواء كان مقيما فيه على الدوام أم كانت إقامته لفترة مؤقتة ، وسواء كان المقيم مالكا له أم مستأجره ، وسواء كان عقد الإيجار تسري عليه أحكام القانون المدني أم يخضع للقواعد الاستثنائية التي نصت عليها قوانين إيجار الأماكن . -
    والكسر يتحقق باستخدام الجاني أية وسيلة من وسائل العنف لفتح مدخل معد للإغلاق .
    وكان الثابت من الأوراق أن الجناة من مالكي العقار والمحضر القائم بالتنفيذ وقسم شرطة النزهة وآخرين في القضية الماثلة قد تمكنوا من دخلوا الشقة حيازة وسكن المدعية بالحق المدني(المجني عليها) رقم(2)بالقوة وذلك عن طريق كسر باب الشقة عليها - بحجة تنفيذ حكم قضائى (مزور بأكمله على النحو الذي تعرضنا له في مختلف جنبات هذا التظلم ) وهم عالمين بتزويره- وقاموا بالاعتداء عليها بالضرب وعلى والدها ونجلتها بالاهانة وأجبروهم على ترك مسكنهم بملابسهم فقط ومنعوهم من الدخول إليه مرة أخرى ومكثوا به قرابة الخمس أيام بقصد ارتكاب جريمة أخرى فيه وهى نهب وسرقة جميع محتوياته ومنقولاته ومصاغها ومصاغ ابنتها والتي القيمة الإجمالية لها (مليون ونصف مليون جنيه) .
    (3)جريمة سرقة محتويات ومنقولات الشقة التي تزيد قيمتها على (مليون ونصف المليون جنيه)رقم (2)بالعقار رقم 2 شارع أحمد سنان. سانت فاتيما.النزهة.مصر الجديدة سكن المدعية بالحق المدني(المجني عليها) والمملوكة لها بالإكراه :-
    نصت على هذه الجناية المادة 314 منقانون العقوبات في قولها " يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من يرتكب سرقة بالإكراه, فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أوالمؤقتة".
    وترجع علة التشديد هنا الى أن الجاني الذي يستعمل الإكراهلتنفيذ السرقة هو شخص على درجة كبيرة من الخطورة الإجرامية.
    لم يعرف المشرع الإكراه الذي يعد ظرفا مشددا للسرقة , وقد عرفته محكمة القضاء أكثر من مرة بأنه " كل وسيلة قسرية تقع على الأشخاصلتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة".
    والأصل في الإكراهأنه قد يكون ماديا وقد يكون معنويا , وقد نص المشرع صراحة على التسوية بين الإكراهوالتهديد باستعمال السلاح في جريمة السطو .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  9. #19

    افتراضي

    لم يشترط المشرع أنيبلغ الإكراه درجة معينة من الجسامة فأي درجة تكفى لتوافر الظرفالمشدد.
    وكانت الوسيلة القسرية التي استعملها المتهمين التي أسمت المدعية بالحق المدني(المجني عليها) بعضهم بالتحقيقات هو استعانتهم بالحكم القضائي المزور(الموضح سالفا كيفية تزويره) بقصد تنفيذه على شقتها رقم (2) فتمكنوا بعد غصب حيازة الشقة حيازتها رقم (2) بالقوة والضرب وبعد تمام طردها تمكنوا من سرقة جميع منقولاتها وممتلكاتها والتي تزيد قيمتها على المليون ونصف المليون جنيه منها بالإكراه المادي والمعنوي كما تم السطو على مصوغات ومقتنيات ثمينة لنجلتها تزيد قيمتها عن 400ألف جنية وكذا منقولات وممتلكات وتحف ثمينة لوالدها وشقيقيها تزيد قيمتها عن 650ألف جنية الى جانب جميع مستنداتهم وصورهم وأوراقهم الخاصة الشديدة الخصوصية.

    ** طلب التمكين من الشقة رقم (2) بالعقار رقم 2 شارع أحمد سنان. سانت فاتيما.النزهة. مصر الجديدة**:-

    وكانت المدعية بالحق المدني(المجني عليها) قد أبلغت النيابة العامة بأن حكما مزورا قد نفذ ضدها على شقه غير شقتها وبناء عليه تم غصب حيازتها بالقوة والضرب وطلبت من النيابة العامة تمكينها من الشقة المغتصبة منها باستعمال القوة والضرب والتزوير وهو طلب يوافق صحيح القانون وجدير بالقبول، إلا أن النيابة العامة لم تلتفت الى بلاغاتها ولم تحققها ولم تلتفت الى اتهاماتها ولم تفحصها ولم تمحصها وذلك لمدة أكثر من عام كامل واكتفت بما انتهت إليه بمذكرة الحفظ مما أصابها وأسرتها بالعظيم من الأضرار الأدبية والمادية جسيمة وتسببوا في إيذائهم بدنيا ونفسيا وماديا.
    ولما كان إصدار النيابة للقرار الوقتي بحماية الحيازة فيما يعرض عليها من منازعات (وجوبيا) يستوي في ذلك أن تكون المنازعة في الحيازة جنائية – أي تشكل جريمة جنائية – أو مدنية ، وسواء أكان المتنازع عليه عقارا أو منقولا .
    وكانت الحيازة في القضية الماثلة ثابتة للمدعية بالحق المدني(المجني عليها) ثبوتا قطعيا وذلك بموجب:-
    (أ)عقد الإيجار بالامتداد القانوني المؤرخ 1/3/1957 المحرر بين والد(مالكي العقار) وجدها على شقة رقم (2)
    (ب)صيرورة الحكم رقم 4614 لسنة 2000 إيجارات شمال القاهرة الصادر في يوم28/12/2005 حكما نهائيا والذي صدر لصالحها ضد مالكي
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  10. #20

    افتراضي

    العقار".............. بثبوت حق المدعية في العلاقة الايجارية وإلزام المدعى عليهما بتحرير عقد إيجار لها لشقة التداعي............"
    (ج) أن الحكم الذي نفذ ضدها في 4/11/2008 بمعرفة مالكي العقار وآخرين مزور وعلى شقة غير شقتها رقم (2).
    (د)ثبوت توافر الظهور والهدوء والاستمرار في حيازة المدعية بالحق المدني(المجني عليها) المادية والفعلية لشقتها رقم (2)قبل غصب حيازتها بناء على حكم مزور على شقة غير شقتها .
    ولما كان من المقرر أنه :
    يصدر المحامي العام المختص – وفقا لما جاء بالكتاب الدوري رقم 15 لسنة 1992 الصادر من النائب العام – قرارا مسببا في النزاع ، ويكون قراره واجب التنفيذ فورا .
    ويجب على المحامي العام المختص استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف في الهام من المنازعات قبل إصدار قراره ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات " فقرة ثانية " ) .
    ولا تعد الموافقة على الاقتراح – عند استطلاع الرأي – بشأن التصرف في منازعة الحيازة قرارا فيها ، ولا تغني تلك الموافقة عن وجوب إصدار القرار المسبب في النزاع على النحو السالف بيانه .
    - يجب أن يكون القرار مسببا تسبيبا كافيا ببيان تاريخ ومكان صدوره واسم وصفة من أصدره ، وعرض لمجمل واقعات النزاع وطلبات أطرافه ، وأوجه دفوعهم ودفاعهم ، والأسانيد التي تساند إليها القرار وأن يتضمن من جهة أخرى ما يطمئن المطلع عليه أن مصدر القرار قد استخلص ما انتهى إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة بشأن النزاع .
    - و يجب أن يفصل قرار المحامي العام في منازعة الحيازة بأحد الأمور الآتية :
    1 – .................................
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. طلب مساعدة في موضوع التدخل الانساني
    بواسطة اسماء في المنتدى رسائل دكتوراة وماجستير
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 10-03-2009, 05:28 PM
  2. مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 09-01-2009, 11:31 PM
  3. ما بعد الخلع, للمستشار طه الشريف النائب الاسبق لرئيس محكمة النقض
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام الأسرة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-25-2009, 10:51 AM
  4. طلب مساعدة حول موضوع في نفعية العقوبة
    بواسطة arrayan في المنتدى منتدى مناقشة أبحاث التخرج
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 02-08-2009, 03:42 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •