دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: القضاء المستعجل في القانون العراقي الحديث

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    4

    افتراضي القضاء المستعجل في القانون العراقي الحديث

    الفضاء المستعجل في القانون العراقي الحديث

    جمهورية العراق
    مجلس القضاء الاعلى
    رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية

    العدد / 28/م/2009
    التاريخ / 17/9/2009

    تشكلت محكمة بداءة الناصرية بتاريخ 17/9/2009 برئاسة القاضي السيد موفق نوري جاسم المأذون بالقضاء باسم الشعب واصدرت الحكم التالي /
    طالب القضاء المستعجل /عبد العال سعد بنيان / مدير فندق الجنوب –الناصرية /وكيله المحامي سعد الاسدي.
    المطلوب القضاء المستعجل ضده /السيد مدير عام توزيع كهرباء النوب-اضافة لوضيفته /وكيله المحامي باسم عبد حسين .

    القرار ..
    ادعى طالب القضاء المستعجل انه مدير فندق الجنوب في الناصرية وقد تم تغذية الفندق المذكور من قبل مديرية توزيع كهرباء ذي قار من خط الكهرباء الحرج بعد استحصال موافقة السيد وزير الكهرباء وكافة الدوائر ذات الاختصاص واستوفي لهذا الغرض كافة الرسوم القانونية وحسب الضوابط ،الا ان دائرة المطلوب القضاء المستعجل ضده إضافة لوظيفته قامت بقطع التيار الكهربائي تعسفا" رغم تسديد الاجور وعدم وجود مخالفة وحيث ان الفندق المذكور هو المؤسسة السياحية الوحيدة المعدة لاستقبال الوفود الرسمية والوفود الزائرة للمحافظة فأن قطع التيار الكهربائي يسبب ضررا كبيرا ، لهذا طلب دعوة المطلوب القضاء المستعجل ضده للمرافعة وإلزامه بصورة مستعجلة بإعادة التيار الكهربائي من الخط الحرج.
    وبعد إجراء المرافعة الحضورية العلنية اطلعت المحكمة على كتاب مجلس محافظة ذي قار بالعدد 5345 في 7/7/2008 والمعنون الى وزارة الكهرباء والذي يطلب فيه مدى إمكانية إعادة خط الكهرباء الحرج الى فندق الجنوب السياحي في محافظة ذي قار مقابل رسوم محددة تستوفى لقاء هذه الخدمة.
    وقد اشر على الكتاب المذكور من السيد وزير الكهرباء بثلاث فقرات ( 1. موافق على ان لا يكون مع الفندق منتديات مشتركة او اي تجاوز . 2.تستوفى كافة الرسوم والكلف حسب الضوابط . 3. تعتمد التسعيرة وحسب قرار مجلس الوزراء .)وبناء على ذلك صدر كتاب وزارة الكهرباء /دائرة توزيع الطاقة بالعدد 2616 في 12/8/2008 وحسب الفقرات التي تضمنها تأشير السيد وزير الكهرباء بإعادة التيار الكهربائي (الخط الحرج) الى فندق الجنوب السياحي واطلعت المحكمة على وصولات الخاصة بتسديد أجور الكهرباء للتواريخ 5/5/2009 و 5/1/2009 و 5/11/2008.
    وقد تبادل الطرفان المتداعيان عن طريق وكلائهم اللوائح، كما أجرت المحكمة الكشف والمعاينة على الفندق المذكور بصحبة خبير منتخب متخصص في شؤون الكهرباء فقدم خبرته في 30/8/2009 الذي جاء معللا ويصلح ان يكون سببا" للحكم ،وحيث ان طلب القضاء المستعجل قد انصب على طلب إعادة التيار الكهربائي وبالسرعة كون الفندق يعتمد حاليا" على مولدة متذبذبة التيار تعرض كافة الأجهزة الى التلف والأضرار خصوصا" وان الفندق المذكور هو الفندق السياحي الوحيد في المحافظة الذي يستقبل الوفود الأجنبية وهذا ما لاحظته المحكمة أثناء إجراء الكشف والمعاينة من وجود وفود أجنبية تقيم في الفندق قدمت لتقديم مشاريع اعمار المحافظة .
    عليه ولما سلف ذكره من حيثيات وأسباب وبالطلب قررت المحكمة إلزام المطلوب القضاء المستعجل ضده السيد مدير عام توزيع كهرباء الجنوب باعادة التيار الكهربائي (الخط الحرج) الى طالب القضاء المستعجل فندق الجنوب في الناصرية على نفقة هذا الاخير وحسب الضوابط المحددة من السيد وزير الكهرباء بان لا يكون مشترك او عليه تجاوزات واستيفاء كافة الرسوم والكلف المترتبة على ذلك واعتماد التسعيرة الكهربائية المقررة حسب قرار مجلس الوزراء وتحميل المطلوب القضاء المستعجل ضده كافة المصاريف والرسوم وصدر القرار استنادا لأحكام المواد 141 /143/150/216 مرافعات مدنية و 21/22/159 إثبات ،حكما" حضوريا" قابلا" للتمييز وافهم علنا" في 17/9/2009 .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    2

    افتراضي الدعوى المباشرة في القضاء المستعجل

    العراق من البلدان التي تنعقد فيها الولاية والاختصاص للمحكمة الابتدائية لمباشرة الدعوى الناشبة بين الإدارة والأشخاص الخاضعين للقانون الخاص ،وهذا الاختصاص أصيل لها سلب بعد ابتداع المشرع الفرنسي فكرة مجلس الدولة ،واننا نسجل اعتزازنا بجرأة القضاء العراقي الحديث في الحد من غلواء تعسف الإدارة .
    ويتضح من معطيات الحكم المنشور ان موضوع الدعوى نزاع إداري بين مصلحة الكهرباء وهي من أشخاص القانون العام وفندق سياحي من أشخاص القانون الخاص وقد أسس الحكم الآلية لضمان الإتاحة للمواطن الذي وقع عليه الضرر بسبب تصرف قانوني تعسفي من السلطة التنفيذية لاستعادة ما سلب منه بطريقة سهلة بعيدة عن الشكلية القانونية المعقدة و اعتبارها من القضاء المستعجل بشكل دعوى مباشرة على الإدارة ً, مع التأكيد على ضمان تنفيذ الحكم الصادر, ضمانا لحماية حقوق المواطن من تعسف السلطة التنفيذية و موظفي تنفيذ القوانين.

    د.اشرف بطرس
    الإسكندرية /مصر


  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    2

    افتراضي

    اتماما للفائدة اود هنا ان انقل عن الاستاذ محمد مجدي المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله /

    (اختصاص القاضي المستعجل :-


    اولا / الاختصاص النوعي :-
    ===============
    استنادا الي الولايه العامه المقرره بنص الماده 45مرافعات بنظر كافة المسائل المستعجله التي يخشى عليها فوات الوقت 0 ولا يقتصر ذلكعلى المواد المدنيه فقط بل يمتد ليشمل المواد التجاريه المستعجله والاحوال الشخصيهوما يدخل نوعيا في اختصاص المحاكم الكليه او الجزئيه حتى ولو زاد نصاب الدعوى علىاختصاص المحاكم الجزئيه وبوجه عام يدخل الشق المستعجل في أي نزاع في اختصاص القاضيالمستعجل مالم يرد نص يخرجها من اختصاصه 0
    وكل هذا مقرون بتحقق شرطي القضاءالمستعجل وهما الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق فان تخلف احدهما كان القاضي غيرمختص بنظر الدعوى 0 وعدم اختصاصه في هذه الحاله هو عدم اختصاص نوعي يتعلق بالنظامالعام 0)
    والقاضي العراقي لم يمس أصل الحق بل أبقاه قائما" وزاد من متانة مركزه القانوني بان اكد عليه في معرض اقرار الحكم بعبارة (..وحسب الضوابط المحددة من السيد وزير الكهرباء بأن لايكون مشترك او عليه تجاوزات واستيفاء كافة الرسوم والكلف المترتبة على ذلك واعتماد التسعيرة المقررة حسب قرار قرار مجلس الوزراء ) ،وهي ذات المراكز القانونية التي تأسس عليها أصل الحق في قادمة ديباجة الحكم .
    وبذلك فالحكم يستند الى صحيح القانون من هذه الجهة .

    ثانيا / الاختصاص المحلي :-
    =================
    تنص الماده 59من قانون المرافعات على انه ( في الدعاوى المتضمنه طلب اتخاذ اجراء وقتي يكونالاختصاص للمحاكم التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه او المحكمه المطلوب حصولالاجراء في دائرتها 0 وفي المنازعات المستعجلة المتعلقه بتنفيذ الاحكام والسنداتيكون الاختصاص للمحاكم التي يجري في دائرتها التنفيذ) 0
    وعلى ذلك فان الاختصاصالمحلي ينعقد لموطن المدعى عليه او المحكمه التي يقع في دائرتها المال المراد فرضالحراسه عليه او وضع الاختام 0 اما منازعات التنفيذ الوقتيه فيختص قاضي التنفيذالواقع بدائرته التنفيذ محليا بنظر الدعوى 0
    والاختصاص المحلي اختصاص غير متعلقبالنظام العام ولا تملك المحكمه الحكم بعدم اختصاصها محليا في حالة رفع الدعوى اماممحكمة غير مختصه محليا بنظر الدعوى 0 وانما هي مكنه للخصم في الدعوى ونطبق عليهاالمقرر للدفوع الشكليه فيسقط حقه فيه في حالة التكلم في موضوع الدعوى او اثارة دفعاخر قبل الدفع بعدم الاختصاص 0
    وبذلك فالحكم يستند الى صحيح القانون في مقتضى الاختصاص المحلي حيث ان المحكمة الجزئية وطالب القضاء المستعجل يتحدان في محل الإقامة وهي ولاية الناصرة .

    حجية القضاء المستعجل امام القضاء الموضوعي :-
    =============================
    انه وطبقا لقاعدة عدم المساس بالموضوع فانالاحكام المستعجلة لاتؤثر فى محكمة الموضوع عند نظر الدعوى او اصل الحق ،ولا يحوزامامها قوة الشيء المقضي،بل لها ان تعتبر بها كما لها الا تعتبرها 0ويستثنى من ذلكدعاوى اثبات الحاله وسماع الشهود فانها تكون محل اعتبار القضاء بشرط صدورها عنامور مستعجله حقيقيه ولمحكمة الموضوع الاخذ بها كما انه يجوز لها عدم الاخذ بها اذالاحظت عليها عدم الصحه او المنافاه للحقيقه او غير ذلك من العيوب.)
    ويلاحظ هنا ان محكمة القضاء المستعجل العراقية(هيئتها من قاض واحد وبذلك فهي محكمة جزئية) قد اتبعت طريق الدعوى المباشرة و لم يتقاطع إجرائها وفصلها في الدعوى مع اختصاص محكمة الموضوع حتى تلبست حجية حكمها بحجية الأمر المقصي ،وأصبح برأينا حكا" نهائيا" استوفى شروط وأركان القضاء الموضوعي .
    راجين من الدكتورة أمينه النمر ان تفيدنا بحصيف الرأي سائلين الرب ان يديم في بقائها.

    الدكتور اشرف بطرس
    الإسكندرية/مصر


المواضيع المتشابهه

  1. كتب القانون طبقا للقانون العراقي Ao-academy
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين العراق
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 06-08-2012, 06:09 AM
  2. القانون العراقي الأساسي لسنة 1925
    بواسطة أم خطاب في المنتدى قوانين العراق
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 03-15-2010, 06:19 PM
  3. عقد الايجار المبرم من الفضولي في القانون العراقي
    بواسطة أم خطاب في المنتدى القانون المدنى
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 09-19-2009, 02:50 PM
  4. القضاء المستعجل فى ظل نظام المرافعات الشرعية السعودية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القوانين الجديدة بالمملكة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-05-2009, 04:49 AM
  5. مصر: أحكام نقض في القضـــاء المستعجل
    بواسطة سالي جمعة في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية العربية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-29-2008, 03:09 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •