اتماما للفائدة اود هنا ان انقل عن الاستاذ محمد مجدي المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله /

(اختصاص القاضي المستعجل :-


اولا / الاختصاص النوعي :-
===============
استنادا الي الولايه العامه المقرره بنص الماده 45مرافعات بنظر كافة المسائل المستعجله التي يخشى عليها فوات الوقت 0 ولا يقتصر ذلكعلى المواد المدنيه فقط بل يمتد ليشمل المواد التجاريه المستعجله والاحوال الشخصيهوما يدخل نوعيا في اختصاص المحاكم الكليه او الجزئيه حتى ولو زاد نصاب الدعوى علىاختصاص المحاكم الجزئيه وبوجه عام يدخل الشق المستعجل في أي نزاع في اختصاص القاضيالمستعجل مالم يرد نص يخرجها من اختصاصه 0
وكل هذا مقرون بتحقق شرطي القضاءالمستعجل وهما الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق فان تخلف احدهما كان القاضي غيرمختص بنظر الدعوى 0 وعدم اختصاصه في هذه الحاله هو عدم اختصاص نوعي يتعلق بالنظامالعام 0)
والقاضي العراقي لم يمس أصل الحق بل أبقاه قائما" وزاد من متانة مركزه القانوني بان اكد عليه في معرض اقرار الحكم بعبارة (..وحسب الضوابط المحددة من السيد وزير الكهرباء بأن لايكون مشترك او عليه تجاوزات واستيفاء كافة الرسوم والكلف المترتبة على ذلك واعتماد التسعيرة المقررة حسب قرار قرار مجلس الوزراء ) ،وهي ذات المراكز القانونية التي تأسس عليها أصل الحق في قادمة ديباجة الحكم .
وبذلك فالحكم يستند الى صحيح القانون من هذه الجهة .

ثانيا / الاختصاص المحلي :-
=================
تنص الماده 59من قانون المرافعات على انه ( في الدعاوى المتضمنه طلب اتخاذ اجراء وقتي يكونالاختصاص للمحاكم التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه او المحكمه المطلوب حصولالاجراء في دائرتها 0 وفي المنازعات المستعجلة المتعلقه بتنفيذ الاحكام والسنداتيكون الاختصاص للمحاكم التي يجري في دائرتها التنفيذ) 0
وعلى ذلك فان الاختصاصالمحلي ينعقد لموطن المدعى عليه او المحكمه التي يقع في دائرتها المال المراد فرضالحراسه عليه او وضع الاختام 0 اما منازعات التنفيذ الوقتيه فيختص قاضي التنفيذالواقع بدائرته التنفيذ محليا بنظر الدعوى 0
والاختصاص المحلي اختصاص غير متعلقبالنظام العام ولا تملك المحكمه الحكم بعدم اختصاصها محليا في حالة رفع الدعوى اماممحكمة غير مختصه محليا بنظر الدعوى 0 وانما هي مكنه للخصم في الدعوى ونطبق عليهاالمقرر للدفوع الشكليه فيسقط حقه فيه في حالة التكلم في موضوع الدعوى او اثارة دفعاخر قبل الدفع بعدم الاختصاص 0
وبذلك فالحكم يستند الى صحيح القانون في مقتضى الاختصاص المحلي حيث ان المحكمة الجزئية وطالب القضاء المستعجل يتحدان في محل الإقامة وهي ولاية الناصرة .

حجية القضاء المستعجل امام القضاء الموضوعي :-
=============================
انه وطبقا لقاعدة عدم المساس بالموضوع فانالاحكام المستعجلة لاتؤثر فى محكمة الموضوع عند نظر الدعوى او اصل الحق ،ولا يحوزامامها قوة الشيء المقضي،بل لها ان تعتبر بها كما لها الا تعتبرها 0ويستثنى من ذلكدعاوى اثبات الحاله وسماع الشهود فانها تكون محل اعتبار القضاء بشرط صدورها عنامور مستعجله حقيقيه ولمحكمة الموضوع الاخذ بها كما انه يجوز لها عدم الاخذ بها اذالاحظت عليها عدم الصحه او المنافاه للحقيقه او غير ذلك من العيوب.)
ويلاحظ هنا ان محكمة القضاء المستعجل العراقية(هيئتها من قاض واحد وبذلك فهي محكمة جزئية) قد اتبعت طريق الدعوى المباشرة و لم يتقاطع إجرائها وفصلها في الدعوى مع اختصاص محكمة الموضوع حتى تلبست حجية حكمها بحجية الأمر المقصي ،وأصبح برأينا حكا" نهائيا" استوفى شروط وأركان القضاء الموضوعي .
راجين من الدكتورة أمينه النمر ان تفيدنا بحصيف الرأي سائلين الرب ان يديم في بقائها.

الدكتور اشرف بطرس
الإسكندرية/مصر