وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1991
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 749 لسنه 2001
قـــرر
المادة الأولى
يكون سداد الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على الآلات والمعدات التي تستخدم في تأدية خدمة أو إنتاج سلعة معفاة من الضريبة وفقا لما يأتي
1ـ 0.5 % من القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة على الآلات والمعدات تدفع عند الإفراج المؤقت عن الرسالة بالجمرك المختص
2ـ يسدد باقي مبلغ الضريبة المستحقة على 7 أقساط سنوية متساوية ، يؤدى القسط الأول منها بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الإفراج المؤقت ، وفى حالة التأخر عن سداد أي من هذه الأقساط تستحق الضريبة الإضافية
المادة الثانية
يكون سداد الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على الآلات والمعدات اللازمة للمشروعات تحت الإنشاء لانتاج سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة وفقا لما يأتي
1ـ 0.5% من القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة على الآلات والمعدات تدفع عند الإفراج المؤقت عن الرسالة بالجمرك المختص
2ـ يسدد باقي مبلغ الضريبة المستحقة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط
ولا يجوز أعمال خصم الضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات المفرج عنها مؤقتا إلا بعد التأكد من سداد كامل مبلغ الضريبة المستحقة على تلك الآلات والمعدات . وعلى صاحب الشان إخطار مصلحة الضرائب على المبيعات بتاريخ بدء الإنتاج او مزاولة النشاط خلال خمسة عشر يوما وإلا حل كامل الضريبة ، مع عدم الإخلال باستحقاق الضريبة الإضافية
المادة الثالثة
يشترط للتمتع بأي من نظامي السداد المنصوص عليها في المادتين الأول والثانية من هذا القرار تقديم أي من الضمانات الآتية
1ـ خطاب ضمان مصرفي أو أمانة نقدية بقيمة الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على الآلات والمعدات
2ـ إقرار بضمان أصول المنشاة وفروعها لسداد الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات
3ـ آيه ضمانات أخري تقبلها مصلحة الجمارك
المادة الرابعة
لا يجوز التصرف في الآلات او المعدات التي تؤدى الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليها طبقاً لهذا القرار إلا بعد إخطار مصلحة الضرائب على المبيعات بخطاب مسجل بعلم الوصول وسداد باقي الضريبة المستحقة وفى حالة مخالفة ذلك يتعين سداد كامل للضريبة والضريبة الإضافية المستحقة قانونا مع عدم الإخلال بآي من الإجراءات القانونية الواجبة
ولا يجوز الإفراج النهائي عن الآلات والمعدات المنصوص عليها في المادتين الأولي والثانية من هذا القرار إلا بعد سداد كامل الضريبة المستحقة
المادة الخامسة
لا تسرى أحكام هذا القرار على الآلات والمعدات السابق الإفراج عنها طبقا لقرارات التقسيط الصادرة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 9 لسنه 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه والالتزام بذات الشروط والقواعد التي كان معمولا بها في تاريخ الإفراج وسداد باقي الأقساط المستحقة في مواعيدها القانونية
المادة السادسة
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
صدر فى 20/4/2005

وزير المالية

دكتور / يوسف بطرس غالى