الماده 1- يسمى هذا القانون (قانون البنوك لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة2-: أ-يكون للكلمات والعبارات التالية ، حيثما وردت في هذا القانون ، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
البنك المركزي : البنك المركزي الأردني
المجلس : مجلس إدارة البنك المركزي
المحافظ : محافظ البنك المركزي
البنـــك : الشركة التي يرخص لها بممارسة الأعمال المصرفية وفق أحكام هذا القانون بما في ذلك فرع البنك الأجنبي المرخص له بالعمل في المملكة
البنك الإسلامي : الشركة التي يرخص لها بممارسة الأعمال المصرفية بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها وأي أعمال وأنشطة أخرى وفق أحكام هذا القانون
الشركة المالية : الشركة التي ينص عقد تأسيسها ونظامها الأساسي على أن من غاياتها ممارسة أنشطة مالية باستثناء قبول الودائع غير مشروطة التوظيف
الوديعة : مبلغ من النقود يسلمه شخص بأي وسيلة من وسائل الدفع إلى شخص آخر الذي يلتزم برده لدى الطلب أو وفقا للشروط المتفق عليها ويكتسب المودع لديه ملكية النقود المودعة ويكون له الحق في التصرف فيها مع التزامه برد مثلها للمودع ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة
الائتمان : دفع مبلغ من المال من البنك إلى العميل مقابل حق استرداده مع فوائده وأي مستحقات أخرى عليه وأي ضمان أو كفالة أو تعهد يصدره البنك
الأعمال المصرفية: قبول الودائع من الجمهور واستخدامها بصورة كلية أو جزئية لمنح الائتمان وأي أعمال أخرى يقرر البنك المركزي اعتبارها أعمالا مصرفية بموجب أوامر يصدرها لهذه الغاية
الاعمال المصرفية الإسلامية : الأعمال القائمة على غير أساس الفائدة في مجال قبول الودائع والخدمات المصرفية الأخرى وفي مجال التمويل والاستثمار بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها
الأوامر : التعليمات أو القرارات الصادرة عن البنك المركزي لتنفيذ أحكام هذا القانون
رأس المال التنظيمي: إجمالي قيمة العناصر التي يحددها البنك المركزي لأغراض رقابية تلبية لمتطلبات نسبة كفاية رأس المال المقررة بموجب أوامر يصدرها البنك المركزي
الشخـص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري
الإداري : عضو مجلس إدارة البنك سواء بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا لشخص اعتباري أو مدير عام البنك أو أي موظف فيه
السيطرة : القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال شخص آخر وقراراته
المصلحة المؤثرة : السيطرة على ما لا يقل عن (10%) من رأسمال شخص اعتباري
الحليف : الشخص الذي يسيطر على شخص اخر أو يسيطر عليه ذلك الشخص أو يسيطر عليهما معا شخص أخر
الشركة التابعة : الشركة التي يملك فيها شخص أو مجموعة أشخاص، تجمعهم مصلحة واحدة، ما لا يقل عن 50% من رأسمالها أو يملك هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص مصلحة مؤثرة فيها تسمح بالسيطرة على إدارتها أو على سياستها العامة
ذو الصلة : شخصان ، أو أكثر، يشكلان مخاطرة مصرفية واحدة بسبب سيطرة أحدهما على الآخر أو تملك أحدهما ما لا يقل عن (40%) من رأسمال الشخص الآخر أو نظرا لتبادلهما تقديم الضمانات فيما بينهما أو لأن سداد قروضهما من مصدر واحد أو لأن اقتراضهما كان لمشروع واحد أو ما شابه ذلك من الحالات، ولمقاصد هذا القانون يعتبر ذوو الصلة شخصا واحدا
ب-يقصد بعبارات : الأوراق المالية ،المستشار المالي ،أمين الاستثمار ، ومدير الاستثمار حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصه لها بمقتضى قانون الاوراق المالية النافذ المفعول