قانون رقم 5 لسنة1995



تعديلات قانون ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية




باسم الشعب

رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتينصه، وقد أصدرناه:





(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة السادسة من القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، النص الآتي:
تجريالانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراعالسري.

ويشرف على كافة الإجراءات الخاصة بالانتخابات بجميع مستوياتها ومنذبدء إجرائها وحتى الانتهاء منها، لجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية التييقع في دائرتها الانتخاب، وعضوية أقدم أربعة رؤساء بالمحكمة ذاتها، وإذا اعتذرأحدهم أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم.

وتشكل لجان الانتخاب برئاسةأحد أعضاء الهيئات القضائية، ويصدر باختياره قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلسالقضائي المختص وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة من أعضاء النقابة من غير المرشحين،ويصدر باختيارهم قرار من رئيس المحكمة الابتدائية المشار إليها في الفقرة السابقة،وتختص لجنة انتخاب فرعية لكل خمسمائة عضو على الأكثر ممن لهم حق الانتخاب على أنيراعى في ذلك موطن العضو أو مقر عمله بقدر الإمكان.

وتحدد اللجان الفرعيةقبل الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، ويعلن عن أماكنهم في مقار النقابات العامةوالفرعية وذلك بالاستعانة بالجهات الإدارية المعنية.


(المادة الثانية)


تضاف إلى القانون رقم 100 لسنة 1993 المشار إليه مادةجديدة برقم السادسة (مكرر) نصها الآتي:


يكون للجنة القضائية المنصوص عليهافي المادة السادسة من هذا القانون في سبيل تحقيق إشرافها الكامل على الانتخاب،الاختصاصات الآتية:
1. تحديد مواعيد فتح باب الترشيح وقفله ومواعيد الانتخاباتوتعيين مقار لجان الانتخاب وذلك كله وفقا لما هو مقرر قانونا.
2. مراجعة سجلاتقيد الأعضاء بالنقابة العامة وبالشعب وبالنقابات الفرعية للتأكد من سلامتها وفحصكشوف الناخبين التي تعده النقابة ويعتمدها النقيب للتثبت من صحتها والتحقق منمطابقتها للسجلات والمواقع الفعلية، ولها في سبيل ذلك انتداب من ترى الاستعانة بهمن ذوي الخبرة.
3. الفصل في طلبات الاعتراض على قيد الأسماء في كشوف الانتخاب أوإهمال قيدها بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد في موعد غايته سبعة أيام منتاريخ إعلان الكشوف، وتبلغ قراراتها إلى ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخصدورها.
4. الفصل في جميع الطلبات والتظلمات التي تقدم إليها منذ الإعلان عن بدءالانتخابات حتى انتهاء العملية الانتخابية لضمان سيرها وفقا للقانون.
5. إعلاننتيجة الانتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات، ويعلن رئيس محكمة جنوب القاهرةالنتيجة العامة.
وتباشر لجنة الانتخاب الإشراف على عملية الاقتراع وتفصل في كافةالمسائل المتعلقة بها، وفي صحة أو بطلان إبداء كل ناخب لرأيه وتنفيذ قرارات اللجنةالقضائية فيما فصلت فيه من .... وتظلمات قدمت إليها وتنتهي مهمتها بانتهاء عمليةالانتخاب.
(المادة الثالثة)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادةالرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التاليلتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدربرئاسة الجمهورية في 13 رمضان سنة 1415هـ (الموافق 13فبراير سنة 1995).