قانون النقابات العمالية رقم 12 لسنة 1995

قانون رقم 12 لسنة 1995 بشأن تعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الرابعة(
يستبدل بنصوص المواد 1، 2، 4، 6، 8 (بند "و" والفقرة الأخيرة) و13، 14، 17، 19، 23، 24، 25، 26، 27، 28 "فقرة أولى" و30، 31 "فقرة أولى" و36، 41، 42، 43، 45 "فقرة ثالثة" و50، 62، 65، 68 من قانون النقاباتالعمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976، النصوص الآتية:
مادة 1- يقصد بالمصطلحات الآتية مدلولها المحدد قرين كلمنها:
الوزير المختص:وزير القوى العاملة والتشغيل.
الجهةالإدارية:وزارة القوى العاملة والتشغيل ومديرياتها ومكتب القوىالعاملة الذي يقع في دائرة اختصاصه مقر المنظمة النقابية.
المنشأة:كلمشروع أو مرفق يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص، ويعتبر في حكم المنشأةالفرع الذي يقع في حيز المدينة التي بها المركز الرئيسي وكذلك المناطق في قطاعالخدمات، وتقوم النقابة العامة بتحديد فرع المنشأة الذي يتوافر فيه مقومات تشكيلاللجنة النقابية في حدود اللائحة التي تضعها النقابة العامة، ويتولى الاتحاد العاملنقابات العمال البت في أي خلاف ينشأ في هذا الشأن.
المنظمةالنقابية:أي من المنظمات النقابية المشكلة بالتطبيق لأحكام هذاالقانون.
تشكيلات المنظماتالنقابية:الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة وهيئات مكاتب المنظماتالنقابية.
التمثيل النسبي النوعي: تمثيل المهن والصناعات المختلفة التي يشملها التصنيف النقابي.
التمثيل النسبي الجغرافي: تمثيل العاملين بالمحافظات المختلفة من الجمهورية.
مادة 2-تسري أحكام هذاالقانون على:
1. العاملين المدنيين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسساتالعامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة.
2. العاملين بشركات القطاع العام.
3. العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التي يتمإنشاؤها بقانون.
4. العاملين بالقطاع الخاص.
5. العاملين بالقطاع التعاوني.
6. العاملين بالقطاع الاستثماري والقطاع المشترك.
7. عمال الزراعة.
8. عمال الخدمات المنزلية.
مادة 4- تثبت الشخصيةالمعنوية للمنظمة النقابية من تاريخ إيداع أوراق التشكيل المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون بالجهة الإدارية المختصة، النقابة العامة أو الاتحاد العاملنقابات العمال. وللمنظمة النقابية أن تباشر نشاطها.
مادة 6- لا تسري أحكامالقوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية للبحثفيما يدخل في اختصاصها طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك إذا عقد الاجتماع بمقرالتنظيم النقابي أو إحدى مؤسساتها.
مادة 8 (و) المشاركة فيالمجالات العمالية العربية والأفريقية والدولية، وتأكيد دور الحركة النقابيةالعمالية في هذه المجالات.
(فقرةأخيرة) :
"
ويجوز للمنظمة النقابية أن تنشئ صناديق إدخار أو زمالة أوصناديق لتمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية لتعويض العمال في الحالات التي يترتبعليها أعباء مالية طبقا لقانون العمل، ولها إنشاء النوادي الرياضية والمصايف وأنتشارك في تكوين الجمعيات التعاونية. ولها في سبيل تحقيق أهدافها أن تستثمر أموالهافي أوجه استثمار آمنة وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة المالية للمنظماتالنقابية".
مادة 13- للعمالوالعمال المتدرجين المشتغلين في مجموعات مهنية أو صناعات متماثلة أو مرتبطة ببعضهاأو مشتركة في إنتاج واحد، الحق في تكوين نقابة عامة واحدة على مستوى الجمهورية طبقاللائحة التي يعدها التنظيم النقابي. وتعتبر المهن المتممة والمكملة للصناعاتالواردة في اللائحة داخلة ضمن هذه الصناعة. ويجوز للاتحاد العام لنقابات العمالتعديل هذه اللائحة بمراعاة المعايير المنصوص عليها في الفقرتينالسابقتين.
مادة 14-تباشر النقابة العامة النشاط النقابي على مستوى المهنأو الصناعات التي تضمها، وتتولى النقابة العامة على الأخص ما يلي:
  • الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم.
  • العمل على تحسين شروط وظروف العمل.
  • العمل على رفع مستوى العمال الثقافي والاجتماعي.
  • المشاركة في وضع وتنفيذ خطط وبرامج التدريب المهني.
  • الرقابة والتوجيه والمتابعة والإشراف على نشاط اللجان النقابية.
  • المشاركة مع اللجان النقابية في إجراء المفاوضة الجماعية وإبرام عقود العملالمشتركة.
  • إبداء الرأي في التشريعات التي تمس المهنة أو الصناعة.
  • الموافقة على المشروعات التي تستثمر بها اللجان النقابية أموالها وفقا للقواعدالتي تحددها اللائحة المالية للمنظمات النقابية، وكذلك الموافقة على مشروعاتالصناديق المنصوص عليها بقانون العمل.
  • الموافقة على تنظيم الإضراب للعمال طبقا للضوابط التي ينظمها قانون العمل.
  • إنشاء صناديق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب.
مادة 17- يقود الاتحاد العام لنقابات العمال الحركة النقابيةالمصرية ويرسم سياستها العامة المحققة لأهدافها داخليا وخارجيا، وله على الأخص مايلي:
1. الدفاع عن حقوق عمال مصر ورعاية مصالحهم المشتركة والعمل على رفع مستواهماقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
2. وضع ميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي في إطار المبادئ والقيم المساندة.
3. المشاركة في مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة.
4. إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم شؤونالعمل والعمال.
5. التنسيق بين النقابات العامة ومعاونتها في تحقيق أهدافها.
6. إنشاء إدارة المؤسسات الثقافية والعلمية والاجتماعية والتعاونية والصحيةوالائتمانية والترفيهية العمالية التي تقدم خدماتها على مستوى الجمهورية، وتكون هذهالمؤسسات الشخصية المعنوية، ويصدر في هذه الحالة قرار من الوزير المختص بالإنشاءووضع النظام الأساسي واللوائح لهذه المؤسسات بناء على موافقة الاتحاد العام لنقاباتالعمال، ويجب أن يتضمن النظام الأساسي على الأخص ما يلي:
نظم تشغيل هذه المؤسسات وتمويلها والإشراف المالي، كما يتضمن النظام الإعفاءاتوالمميزات المالية التي تتمتع بها المنشآت الخاضعة لأحكام القوانين رقم 32 لسنة 1964 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، رقم 109 لسنة 1975 بإصدار قانونالتعاون الاستهلاكي، رقم 110 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الإنتاجي، رقم 230لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار.
مادة 19-يشترط فيمن يكون عضوا بالمنظمة النقابية ما يلي:
  • ألا يقل عمره عن خمس عشرة سنة من تاريخ تقدمه بطلب بالعضوية.
  • ألا يكون محجورا عليه.
  • ألا يكون صاحب عمل في أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي. وبالنسبةلعضوية المنظمة النقابية الزراعية المهنية، فيعتبر في حكم صاحب العمل من يكون مالكاأو حائزا لأكثر من ثلاثة أفدنة.
  • ألا يكون عاملا مشتغلا بإحدى المهن أو الأعمال الداخلة في التصنيف النقابي الذيتضمه النقابة العامة.
  • ألا يكون منضما إلى نقابة عامة أخرى ولو كان يمارس أكثر من مهنة.
مادة 23-يحتفظ العامل المتعطل بعضويته في النقابة العامة إذاكانت قد انقضت عليه سنة على الأقل في عضوية النقابة، ويعفى في هذه الحالة من سداداشتراك النقابة خلال مدة تعطله.
ويجوز للعامل الذي أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة إلى المعاش لبلوغ السنالقانونية، الاحتفاظ بعضويته في النقابة العامة بشرط سداد اشتراك النقابة.
ويجوز لمن أحيل إلى المعاش لبلوغ السن القانونية والتحق بعمل داخل التصنيفالنقابي الذي تضمه النقابة العامة دون فاصل زمني، الحق في الانتخاب أو الترشيحللمنظمات النقابية.
وفي جميع الأحوال يستكمل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية مدة الدورة التي انتخبفيها.
مادة 24-تعتبر مدة الدورات الدراسية والتثقيفية التي تعدهاالنقابة العامة لأعضائها إجازة دراسية بأجر كامل، كما تعتبر مدة المهام النقابيةلهم سواء في الداخل أو الخارج إجازة خاصة بأجر كامل.
ويحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال الشروطوالأوضاع التي يجب توافرها في الدورات الدراسية والتثقيفية العمالية في المهامالنقابية، كما يحدد هذا القرار الحد الأقصى لأفراد المنشأة الذين يحق لهم الإفادةمن الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال العام الواحد.
ويستحق عضو المنظمة النقابية الذي يحضر دورة دراسية أو تثقيفية أو في مهمةنقابية جميع العلاوات والبدلات ومتوسط المكافآت والحوافز ومكافآت الإنتاج، كما لوكان يؤدي العمل فعلا.
مادة 25- لا يجوز فصل عضو الجمعية العمومية للمنظمة النقابيةإلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة، وذلك في حالةمخالفته لأحكام هذا القانون أو لوائح الأنظمة الأساسية أو المالية للمنظماتالنقابية أو ميثاق الشرف الأخلاقي.
ويتعين قبل عرض أمر فصله على مجلس إدارة النقابة، إخطاره كتابة في محل إقامتهبما هو منسوب إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يحدد فيه ميعاد لسماع أقواله وتحقيقدفاعه بعد أسبوعين على الأقل من تاريخ تسجيل الكتاب، فإذا تغيب العضو عن الحضور دونعذر مقبول أو امتنع عن الإدلاء بأقواله جاز الاستمرار في تحقيق واتخاذ إجراءاتالفصل.
مادة 26- لمجلس إدارة النقابة العامة من تلقاء نفسه أو بناءعلى طلب مجلس إدارة اللجنة النقابية أن يصدر قرارا بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الإدارةبوقف عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية عن مباشرة نشاطه النقابي، إذا ارتكب مخالفةلأحكام هذا القانون أو لائحة النظام الأساسي أو المالي أو ميثاق الشرف الأخلاقي.
ولمجلس إدارة النقابة العامة أن يطلب من مجلس إدارة الاتحاد العام وقف عضو مجلسإدارة النقابة العامة الذي يرتكب مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرةالسابقة، ويصدر القرار بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام، ويجب على مجلسإدارة النقابة العامة أو مجلس إدارة الاتحاد العام، حسب الأحوال، التحقق من ارتكابالعضو المطلوب إيقافه للمخالفة المنسوبة إليه، واتخاذ قرار بشأنه خلال شهرين علىالأكثر من تاريخ إخطاره بذلك.
ولمجلس إدارة الاتحاد العام أن يصدر قرارا بأغلبية ثلثي أعضائه بوقف من يرتكب منأعضاء المجلس مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحة النظام الأساسي أو المالي أوميثاق الشرف الأخلاقي.
مادة 27- يجب على مجلسإدارة النقابة العامة أو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال، حسب الأحوال، أنيعرض أمر عضو مجلس الإدارة الموقوف طبقا للمادة السابقة على الجمعية العموميةللنقابة العامة في أول اجتماع لها بالنسبة لعضو مجلس إدارة اللجنة النقابية أوالنقابة العامة، وعلى الجمعية العمومية للاتحاد العام بالنسبة لعضو مجلس إدارةالاتحاد، وذلك لاتخاذ ما تراه مناسبا في شأنه سواء بسحب الثقة منه أو فصله.
مادة 28 (فقرة أولى)- يجب إخطار العضو بالقرار الصادر بسحب الثقة منه أو بفصله من المنظمةالنقابية وأسبابه، بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخصدوره.
مادة 30- الجمعيةالعمومية للنقابة العامة أو الاتحاد العام، حسب الأحوال، هي السلطة العليا التيترسم سياستها وتشرف على كافة شؤونها طبقا للقواعد والأحكام التي يحددها النظامالأساسي لكل منها بما يلي: 1. اعتماد لائحة النظام الأساسي وميثاق الشرف الأخلاقي. 2. اعتماد النظام المالي واللوائح الإدارية. 3. اعتماد الموازنة والحساب الختامي. 4. إصدار قرارات بشأن أعضاء مجالس الإدارة الموقوفين عن مباشرة النشاط النقابي طبقالنص المادة (26) من هذا القانون أو بسحب الثقة أو الفصل طبقا لنص المادة (27) منهذا القانون من كل أو بعض أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية. ويجب أن تعقدالجمعية العمومية للنقابة العامة والجمعية العمومية للاتحاد العام، حسب الأحوال،اجتماعا عاديا مرة واحدة على الأقل في السنة. ويجوز أن تعقد الجمعية العموميةلأسباب طارئة بناء على طلب رئيس مجلس إدارة النقابة العامة أو الاتحاد العام، حسبالأحوال، أو ثلثي أعضاء المجلس المذكور أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية.
مادة 31 (فقرة أولى)- تتكون الجمعية العمومية للجنة النقابيةمن كافة أعضائها الذين مضى على عضويتهم بها سنة على الأقل والمسددين اشتراكاتهمبانتظام حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
مادة 36- يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة منظمة نقابيةما يلي:
  • أن يكون بالغا سن الرشد كامل الأهلية.
  • أن يجيد القراءة والكتابة.
  • انقضاء سنة على عضويته بالنقابة.
  • أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للجنة النقابية إذا كان الترشيح لعضوية مجلسإدارة اللجنة النقابية، فإذا كان الترشيح للمنظمة النقابية الأعلى يشترط أن يكون قدأمضى دورة نقابية سابقة عضوا بمجلس إدارة المنظمة النقابية الأدنى.
  • ألا يكون من بين الفئات الآتية:
1. العاملين المختصين أو المفوضين في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل في القطاعالخاص، وذلك خلال فترة مباشرتهم هذه السلطات.
2. العاملين الشاغلين لإحدى الوظائف القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحليةوالهيئات والمؤسسات العامة والبيئات الاقتصادية والأجهزة الحكومية التي لها موازناتخاصة وشركات القطاع العام وشركات الأعمال العامة والعاملين بالقطاع الاستثماريوالمشترك والقطاع التعاوني وعمال الزراعة. ويظل العضو الذي أمضى دورة نقابية سابقةمباشرة للدورة النقابية المراد الترشيح لها عضوا بمجلس إدارة المنظمة النقابيةمحتفظا بعضوية جمعيتها العمومية ضد شغله لإحدى الوظائف التكرارية من مستوى وظائفمديري العموم أو الإدارة العامة وما في مستواها ممن ليس لهم الحق في توقيع الجزاء.
3. رؤساء وأعضاء مجالس إدارة القطاعات والهيئات والشركات فيما عدا أعضاء مجالسالإدارة المنتخبين.
ألا يكون عاملا مؤقتا أو معارا أو منتدبا أو مكلفا أومجندا أو في إجازة خاصة بدون مرتب، ويسري هذا الحكم على عضو مجلس الإدارة بعدانتخابه.
مادة 41- مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية خمسسنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية بكافةمستوياتها في الوقائع المصرية.
ويجب إجراء الانتخابات لتجديد هذه المجالس بالاقتراع السري المباشر خلال الستينيوما الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر، ويراعي توحيد مواعيد إجراء الانتخاباتبالنسبة لكل مستوى من مستويات البنيان النقابي، ويتم الترشيح والانتخاب تحت إشرافلجان يرأسها أعضاء من الهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهموزير العدل بناء على طلب الوزير المختص.
وتحدد مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخابات لمجالس إدارة المنظمات النقابيةبقرار يصدر من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال.
مادة 42- إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابيةلأي سبب يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات.
وإذا كان أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية قد فازوا بالتزكية يستمر المجلس فيمباشرة ونشاطه ما لم ينقص عدد أعضائه من النصف حسب حجم العضوية في المنظمةالنقابية، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الاتحاد العام لنقاباتالعمال المشار إليه في المادة (7) من هذا القانون.
مادة 43- مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة السابقة، إذا قلعدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب... اعتبر المجلس منحلا بقوةالقانون، وفي هذه الحالة يتولى مجلس إدارة المنظمة النقابية الأعلى اختصاصات المجلسالمنحل، وله تشكيل لجنة تتولى تصريف أمور المجلس بصفة مؤقتة، ويجب على مجلس إدارةالمنظمة النقابية الأعلى دعوة الجمعية العمومية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ اعتبارمجلس إدارتها منحلا، لانتخاب المجلس الجديد، وتكون مدة هذا المجلس مكملة لمدة سلفه.
مادة 45 (فقرة ثالثة)- وتلتزم الحكومة ووحدات الإدارة المحليةوالهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة والقطاع العاموقطاع الأعمال العام، وكذلك منشآت القطاع الخاص التي يصدر بتحديدها قرار من الوزيرالمختص، بصرف أجر العامل المتفرغ التابع لها وجميع مستحقاته الأخرى خلال فترةتفرغه.
وتعتبر إصابة النقابي المتفرغ أثناء مباشرة مهامه النقابية إصابة عمل.
مادة 50- تتكون موارد المنظمة النقابية من:
1. رسم الانضمام.
2. الاشتراك الذي يدفعه الأعضاء بحد أدنى جنيه واحد شهريا، ولكل جمعية عموميةزيادة قيمة الاشتراك بما لا يجاوز ثلاثة أمثال الاشتراك الشهري وفقا لظروفهاومواجهة نفقاتها.
ويجوز للنقابة اعتبار بداية تحصيل الاشتراكات عن الشهر الأولبمثابة رسم انضمام.
3. عائد الحفلات التي تقيمها.
4. الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة المنظمة ولاتتعارض مع أغراضها.
5. الموارد الأخرى التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
ويصدر قرار من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال، بالتصديقعلى قرار مجلس إدارة المنظمة بقبول ما يقدم لها من الهبات أو التبرعات أو الوصايامن أشخاص أجنبية.
مادة 63- يضع الاتحاد العام لنقابات العمال لائحة مالية تلتزمبها المنظمات النقابية في عملها ونشاطها المالي وتصدر هذه اللائحة بقرار من الوزيرالمختص.
ويجب أن تتضمن هذه اللائحة نسب توزيع الاشتراك على مستويات التنظيم النقابيوالأغراض التي تصرف حصيلته فيها، وذلك على النحو التالي:
  • 10% للاتحاد العام.
  • 25% مقابل خدمات مركزية ومصروفات إدارية للنقابة العامة تخصص للصرف منها.
  • 5% احتياطي قانوني.
  • 60% للجان النقابية للصرف منها على الالتزامات والإعانات التي تحددها لائحةالنظام الأساسي وبشرط عدم تجاوز المصروفات الإدارية 20% منها.
وللنقابةالعامة تقديم الدعم المالي للجان النقابية طبقا لظروفها.
مادة 65- مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسباتالمنصوص عليها في هذا القانون، تباشر النقابات العام والاتحاد العام لنقابات العمالدون غيرهما الرقابة المالية على المنظمات النقابية، ولها في سبيل ذلك أن تستعينبأجهزة وزارة القوى العاملة والتشغيل.
ويباشر الاتحاد العام لنقابات العمالالرقابة على كافة جوانب نشاط هذه المنظمات.
ويجب على الجهات المختصة بالرقابة على المنظمات النقابية إخطار وزارة القوىالعاملة والتشغيل بكافة التقارير المالية، كما يجب على هذه الجهات تبليغ وزارةالقوى العاملة والتشغيل والسلطة المختصة فور اكتشاف أية مخالفة تشكل جريمة تزوير فيأوراق المنظمة أو تبديد أو اختلاس لأموالها.
وفي هذه الحالة يوقف العضو المخالف عن مباشرة نشاطه اعتبارا من تاريخ التبليغ،ويستمر هذا الإيقاف حتى تقرر جهات التحقيق المختصة عدم إقامة الدعوى أو يصدر الحكمببراءة العضو مما نسب إليه.
مادة 68- يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بغير مقابل مراجعةحسابات المنظمات النقابية ومؤسساتها، وتتولى وزارة القوى العاملة والتشغيل متابعةتنفيذ إزالة المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات مع النقابات العامةوالاتحاد العام والعمل على إزالة أية مخالفات لأحكام هذا القانون.
(المادة الثانية(
تضاف إلى أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 مادةجديدة برقم 71 مكررا، نصها الآتي:
مادة 71 مكررا- في حالة إلغاء أو انقضاء الشخصية المنسوبةللمنظمة النقابية لسبب من الأسباب التي نص عليه القانون تؤول أموالها وممتلكاتهاللمنظمة النقابية الأعلى، ويتولى مجلس إدارة المنظمة الأعلى التصرف في هذه الأموالوالممتلكات طبقا لأحكام القانون واللائحة وبما يحقق مصالح العمال المنتمين إلىعضويتها.
ويستثنى من ذلك حالة إلغاء أو انقضاء الشخصية المعنوية للمنظمة النقابية بسببدمج المنشأة التي بها مقر المنظمة النقابية في منشأة أخرى، فتؤول أموالهاوممتلكاتها في هذه الحالة إلى أموال وممتلكات المنظمة النقابية في المنشأة المدمجةفيها، ويتولى مجلس إدارتها التصرف فيها طبقا لأحكام القانون واللائحة وبما يحققمصالح العمال المنتمين إليها.
(المادة الثالثة(
تلغى المادتان 16، 47 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976.


)المادة الرابعة(
تسري في شأن مستويات المنظمة النقابية للدورة النقابية الحالية (1991-1995) المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (41) من هذا القانون.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسةالجمهورية في 28 شوال سنة 1415 هـ الموافق 29 مارس سنة 1995.