قانون تنظيم الانتخابات الرئاسيةالمصرية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قررمجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه.


مادة (1)ينتخبرئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهمفي جداول الانتخابات وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.

مادة (2)يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المرشح مائتان وخمسونعضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبيةالمحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعبوخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة منأربع عشرة محافظة على الأقل.
ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسيالشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأمن زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس.
ولا يجوز لأي من هؤلاء الأعضاء أنيؤيد أكثر من مرشح واحدة لرئاسة الجمهورية.

مادة (3)للأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتحباب الترشيح لانتخابات رئيس الجمهورية واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها معحصول أعضائها في الانتخابات على نسبة 5% على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل منمجلس الشعب ومجلس الشورى، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقالنظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علىالأقل.

مادة (4) استثناء من حكم المادة 3 من هذا القانونيجوز لكل حزب سياسي أن يرشح في أول انتخابات رئاسية تجري بعد العمل بأحكام تعديلالمادة 76 من الدستور أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة 2005وفقا لنظامه الأساسي.

مادة (5) تشكل لجنة الانتخاباتالرئاسية المنصوص عليها في المادة 76 من الدستور برئاسة رئيس المحكمة الدستوريةالعليا، وعضوية كل من:
- رئيس محكمة استئناف القاهرة.
-
أقدم نواب رئيسالمحكمة الدستورية العليا.
-
أقدم نواب رئيس محكمة النقض.
-
أقدم نواب رئيسمجلس الدولة.
-
خمس من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثا منهممجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى بناء على اقتراح مكتب كل منالمجلسين، وذلك لمدة خمس سنوات، ويختار كل من المجلسين عددا مساويا من الأعضاءالاحتياطيين.
ويبلغ رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلسالشورى رئيس اللجنة بأسماء من تم اختيارهم خلال سبعة أيام من تاريخ العمل بهذاالقانون أو انتهاء مدة عضويتهم باللجنة. ويتولى رئيس اللجنة دعوتها إلى الاجتماعخلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه.
وفي حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محلهمن يليه في تشكيلها، وفي هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدمنواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالي لعضو اللجنة من ذات المحكمة، وعند وجودالمانع لدى أحد أعضاء اللجنة من الهيئات القضائية يحل محله من يليه في الأقدمية منأعضاء هيئته.
فإذا وجد المانع لدى أحد الأعضاء من الشخصيات العامة يحل محله أحدالأعضاء الاحتياطيين بحسب ترتيب اختيارهم، وإذا كان المانع دائما يكون الحلول لباقيمدة العضو الذي وجد لديه هذا المانع.
ولا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمةاتخاذ أي إجراءات جنائية ضد عضو اللجنة من الشخصيات العامة أثناء مباشرة اللجنةلأعمالها إلا بأذن سابق من اللجنة وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها.
ويؤديأعضاء اللجنة من الشخصيات العامة أمام رئيسها قبل مباشرة مهام أعمالهم اليمينالتالية:
"
أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والنزاهة والحيدة وأنأحترم الدستور والقانون".

مادة (6):تكون للجنةالانتخابات الرئاسية شخصية اعتبارية عامة ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتتمتعبالاستقلال في ممارسة اختصاصاتها.
وتكون لها ميزانية خاصة تدرج ضمن الموازنةالعامة للدولة.

مادة (7):تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها،ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور رئيسها وستة من أعضائها على الأقل، وتصدرقراراتها بأغلبية لا تقل عن سبعة من أعضائها، وتنشر هذه القرارات في الجريدةالرسمية.
ويكون للجنة أمانة عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة، وتصدراللجنة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.

مادة (8):تختص لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها بمايأتي:
1- إعلان فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية.
2-
وضعالإجراءات اللازمة للتقدم للترشيح لرئاسة الجمهورية والإشراف على تنفيذها.
3-
تلقي طلبات الترشيح لرئاسة الجمهورية وفحصها والتحقق من توافر الشروط في المتقدمينللترشيح.
4-
إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها.
5-
إعلان ميعادوإجراءات التنازل عن الترشيح.
6-
تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.
7-
التحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذاالقانون، ومن تطبيق المساواة بين المرشحين في استخدام وسائل الإعلام المسموعةوالمرئية المملوكة للدولة لأغراض الدعاية الانتخابية واتخاذ ما تراه من تدابير عندمخالفتها.
8-
الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز.
9-
البت في جميعالمسائل التي تعرض عليها من اللجان العامة لانتخاب رئيس الجمهورية.
10-
تلقيالنتائج المجمعة للانتخابات، وتحديد نتيجة الانتخابات وإعلانها.
11-
الفصل فيجميع التظلمات والطعون المتعلقة بالانتخاب.
12-
الفصل في جميع المسائل المتعلقةباختصاص اللجنة، بما في ذلك تنازع الاختصاص، وكذلك الاختصاصات الأخرى التي ينصعليها هذا القانون. وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعنعليها بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقفالتنفيذ.
وللجنة أن تسهم في توعية المواطنينبأهمية الانتخابات الرئاسية والدعوة إلى المشاركة فيها.
وتلتزم أجهزة الدولة فيحدود اختصاصها بمعاونة اللجنة في القيام بأعمال التحضير والإعداد للانتخابات وسائرالأعمال اللازمة لذلك.

مادة (9):للجنة الانتخاباتالرئاسية في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والمعلوماتالتي تري لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك، ولها أن تطلب أيمستندات أو أوراق أو معلومات من أي جهة رسمية أو عامة، وأن تكلف من تراه من الجهاتالرسمية أو من تستعين به من الخبراء بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة لتتولىالبت فيما هو معروض عليها.

مادة (10):يحدد ميعاد بدءإجراءات انتخاب رئيس الجمهورية ويوم الانتخابات ويوم الإعادة بقرار من لجنةالانتخابات الرئاسية، وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور، وينشر هذاالقرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.

مادة (11):يكون تأييد أعضاء مجلسي الشعب والشورىوالمجالس الشعبية المحلية للمحافظات لمن يرغب في التقدم للترشيح لرئاسة الجمهوريةعلى النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن هذا النموذج علىوجه الخصوص، البيانات المثبتة لشخصية المرشح، ولشخصية العضو الذي يؤيده، ولعضويتهالمنتخبة في أي من المجالس المشار إليها، ويلتزم العضو المؤيد بالتوقيع على ماتضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات صحة هذا التوقيع – بغير رسوم – بمعرفة أحدمكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

مادة (12): تحدد لجنةالانتخابات الرئاسية البيانات اللازمة لتقدم الأحزاب بمرشحيها للانتخابات الرئاسيةمن أعضاء هيئاتها العليا، على أن تتضمن هذه البيانات، على وجه الخصوص البياناتالمتعلقة بالحزب، وبالمرشح وعضويته في الهيئة العليا للحزب وتاريخها، وكيفية اختيارالحزب له وموافقته على الترشيح.
وللجنة التحقق من صحة البيانات المشار إليها.

مادة (13):يقدم طلب الترشيح إلى رئيس لجنة الانتخاباتالرئاسية، وذلك على النموذج الذي تعده اللجنة، خلال المدة التي تحددها، على ألا تقلعن سبعة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.

ويجب أن يرفق بالطلبالمستندات التي تحددها اللجنة، وعلى الأخص:
1- النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح، أو ترشيح الحزبله.
2-
شهادة ميلاد طالب الترشيح أو مستخرج رسمي منها.
3-
إقرار من طالبالترشيح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لا يحمل جنسية أخرى.
4-
شهادة بأنهأدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون.
5-
إقرار الذمة المالية طبقالأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
6-
بيان المحلالمختار الذي يخطر فيه طالب الترشيح بكل ما يتصل به من عمل اللجنة. وتعتبر الأوراقالتي يقدمها طالب الترشيح أو تتقدم بها الأحزاب بشأن مرشحيها أوراقا رسمية في تطبيقأحكام قانون العقوبات.
مادة (14):تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، وتعطى عنهاإيصالات ويتبع في شأن تقديمها وحفاظها القواعد والإجراءات التي تحددها لجنةالانتخابات الرئاسية.

وتعلن اللجنة في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار فياليوم التالي لانتهاء مدة تلقي طلبات الترشيح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات وأسماءالمؤيدين لهم أو الأحزاب التي قامت بترشيحهم طبقا لأحكام المواد 2، 3، 4 من هذاالقانون، ولكل من تقدم بطلب للترشيح أن يعترض لدى اللجنة على أي طالب ترشيح آخر معبيان أسباب اعتراضه وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان، وفقا للإجراءاتالتي تحددها اللجنة.

مادة (15) :(تتولى لجنة الانتخاباتالرئاسية فحص طلبات الترشيح والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون،والفصل في الاعتراضات التي تقدم طبقا لأحكام المادة (14) من هذا القانون وذلك خلالاليومين التاليين لانتهاء المدة المشار إليها في المادة السابقة.

مادة (16):(تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية من ارتأت عدمقبول طلب ترشيحه بذلك وبأسبابه، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها.
ولكل مناستبعد من الترشيح أن يتظلم من هذا القرار خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إخطاره.
وتبت اللجنة في هذا التظلم خلال الأربعة والعشرين ساعة التالية لانتهاء المدةالسابقة، وذلك بعد سماع أقوال الطالب أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور.

مادة (17:(تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية إعداد قائمةنهائية بالمرشحين، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية وفيصحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وذلك قبل خمسة وعشرين يوما على الأقل من اليومالمحدد للانتخابات.

مادة (18) :(إذا خلا مكان أحد المرشحينلأي سبب غير التنازل عن الترشيح خلال الفترة بين بدء الترشيح وقبل إعلان القائمةالنهائية للمرشحين، تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية الإعلان عن خلو هذا المكان فيالجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعة الانتشار وامتداد مدة الترشيح، أو فتحبابه بحسب الأحوال لخمسة أيام على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان له ويكون لغير باقيالمرشحين التقدم للترشيح خلال هذه المدة، وذلك بذات الإجراءات المقررة.

وإذا كان الخلو خلال الفترة بين إعلان القائمة المذكورة وقبل انتهاءالاقتراع، يتم الإعلان عن هذا الخلو وتأجيل الموعد المحدد للاقتراع مدة لا تزيد علىخمسة وعشرين يوما، ويكون لغير باقي المرشحين التقدم للترشيح خلال سبعة أيام علىالأكثر من التاريخ الذي أعلن فيه خلو المكان، ويطبق ذات الحكم إذا كان الخلو خلالالفترة بين بدء إجراءات انتخابات الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع.
وفي جميعالأحوال يجب على لجنة الانتخابات الرئاسية إصدار قرارها، بالنسبة للمرشحين الجددخلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديم طلب الترشيح.
وتحدد اللجنة الإجراءاتالأخرى للترشيح في الأحوال المشار إليها والقواعد المنظمة لها.

مادة (19) :(لطالب الترشيح سحب ترشيحه بطلب كتابي يقدم إلىلجنة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها لأسماء المرشحين، وللمرشح أن يتنازل عنالترشيح بإخطار اللجنة كتابة، وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوما علىالأقل، وينشر هذا التنازل في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشارخلال يومين من تاريخ تقديمه.

مادة (20:(تكون الحملةالانتخابية اعتبارا من بدء الثلاثة أسابيع السابقة على التاريخ المحدد للاقتراعوحتى قبل يومين من هذا التاريخ، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التاليلإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخالمحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة. وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذهالمواعيد بأي وسيلة من الوسائل.
وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التي يقومبها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعاتالمحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقاتواللافتات، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والإلكترونية والمطبوعات،وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها لجنة الانتخاباتالرئاسية.

مادة (21يجب الالتزام في الدعاية الانتخابيةبأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة والقواعد الآتية:
1- عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
2-
الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية، والامتناع عن استخدام الشعاراتالدينية.
3-
الامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4-
حظر تقديمهدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعدبتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
5-
حظر استخدام المبانيوالمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاعالأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
6-
حظر استخدامالمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العاموالخاصة في الدعاية الانتخابية.
7-
حظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركاتالقطاع العام وقطاع الأعمال العام في أغراض الدعاية الانتخابية.


مادة (22 تلتزم وسائل الإعلام المرئيةوالمسموعة المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدام أغراض الدعايةالانتخابية.
وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عندمخالفة حكم هذه المادة.

مادة (23 يجب أن يتضمن ما تذيعهأو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأي حول الانتخابات الرئاسية، المعلوماتالكاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع، والجهة التي تولت تمويله، والأسئلة التياشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته، وتاريخالقيام به، ونسبة الخطأ المحتملة في نتائجه.
ويحظر نشر أو إذاعة أي من هذهالاستطلاعات خلال السبعة الأيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.

مادة (24يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الحملةالانتخابية عشرة ملايين جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادةمليوني جنيه.

مادة (25يحصل كل مرشح لرئاسة الجمهوريةعلى مساعدة مالية من الدولة تعادل خمسة في المائة من قيمة الحد الأقصى للأموال التييجوز إنفاقها في الحملة الانتخابية، ومساعدة تعادل اثنين في المائة من هذه القيمةفي حالة انتخابات الإعادة.

مادة (26: (لكل مرشح أن يتلقىتبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين ومن الحزب الذي رشحه، بشرطألا يتجاوز التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الحد الأقصى للإنفاق علىالحملة الانتخابية.
ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوكالتي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، ومايحصل عليه من الدولة من مساعدة مالية، وما يخصصه من أمواله، وعلى المرشح إبلاغاللجنة أولا بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره وأوجه إنفاقه منه وذلك خلالالمواعيد وبالإجراءات التي تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارجهذا الحساب.
وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب على من ساهموافيه بنسب مساهمتهم، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللجنة.
وتلتزم الأحزاببإخطار لجنة شئون الأحزاب السياسية بما تتلقاه من تبرعات يجاوز كل منها ألفي جنيهخلال الثلاثة الشهور السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع، ويكون الإخطار خلالالخمسة الأيام التالية لتلقي التبرع.

مادة (27):يحظر تلقيأي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أوأجنبي، أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يساهم في رأسمالهاشخص أجنبي أو من شخص طبيعي أجنبي.

مادة (28):على المرشحأن يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجةالانتخاب بيانا يتضمن مجموع الإيرادات التي حصل عليها ومصدرها وطبيعيتها، وما أنفقهمنها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق، وفي حالة عدم اعتماد اللجنة لهذاالبيان، بعد سماع أقوال المرشح وتحقيق دفاعه شفاهة أو كتابة، يلتزم بأن يرد إلىخزانة الدولة ما سبق أن حصل عليه من مساعدة مالية.
ولكل مرشح أن يوكل من يقومنيابة عنه بالأعمال والإجراءات التي يتطلبها تنفيذ أحكام القانون بما فيها جميعالمسائل المالية وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهرالعقاري والتوثيق، مع تزويد لجنة الانتخابات الرئاسية بصورة رسمية من التوكيل.

مادة (29):يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حساباتالحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته إلى لجنةالانتخابات الرئاسة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه.

مادة (30):يجري الاقتراع في يوم واحد، تحت الإشراف العامللجنة الانتخابات الرئاسية، وتشكل اللجنة التي تتولى مراحل العملية الانتخابيةوالفرز، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئاتالقضائية، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة.
وتتولي اللجنةتحديد عدد هذه اللجان ومقارها ونظام العمل فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وللجنة أن تعين احتياطيين من أعضاء الهيئات القضائية لرئاسة اللجان العامة عنداللزوم، ولها أن تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الهيئات في المحافظات للإشرافعلى الانتخابات وتولى رئاسة لجان الاقتراع.

مادة (31):لكل مرشح أن يعين، في كل لجنة من لجان الانتخابات التي تشكلها لجنة الانتخاباتالرئاسية، عضوا يمثله من بين الناخبين، ويبلغ بذلك كتابة رئيس اللجنة المعنية فياليوم السابق على يوم الاقتراع.
وتبدأ اللجنة في مباشرة عملها في الموعد المحددلبدء الاقتراع إذا لم يحضر من يمثل المرشحين كلهم أو بعضهم.

مادة (32):يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك.
وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم لجنة الانتخاباتالرئاسية وتاريخ الاقتراع، وينتحي الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإثبات الرأي فيقاعة الانتخاب ذاتها، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يتم إيداعها مطوية في الصندوقالخاص بالبطاقات الانتخابية، وفي الوقت ذاته يقوم الناخب بالتوقيع قرين اسمه في كشفالناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه، وغمس إصبعه في مداد غير قابل للإزالة قبل أربعوعشرين ساعة على الأقل.

مادة (33):للناخب الذي يوجد فيمدينة أو قرية غير المدينة أو القرية المقيد اسمه فيها، أن يدلي بصوته أمام أي لجنةمن لجان الاقتراع بالجهة التي يوجد فيها بشرط أن يقدم إلى رئيس اللجنة بطاقتهالانتخابية وما يثبت شخصيته، وتضع لجنة الانتخابات الرئاسية القواعد والإجراءاتالتي تتبع في هذا الشأن.

مادة (34):تفرز الأصوات طبقاللقواعد التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية.

مادة (35):مع مراعاة أحكام المواد السابقة، تتولى لجنة الانتخابات الرئاسيةوضع سائر القواعد وإجراءات سير مراحل العملية الانتخابية والفرز بما في ذلك كيفيةإدلاء الناخب بصوته ونظام عمل اللجان التي تشكلها.

مادة (36):تنظر اللجان العامة جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، وتقررصحة أو بطلان، إدلاء أي ناخب بصوته. وللمرشحين الطعن في القرارات الصادرة من اللجانالعامة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها، ويجب أن يقدم الطعن خلال اليومالتالي على الأكثر لصدور القرار المطعون فيه، وتفصل اللجنة في الطعن في اليوم الذييليه، بعد سماع أقوال الطاعن أو إخطاره للحضور أمامها وتخلفه عن الحضور.
وتضعاللجنة القواعد والإجراءات التي تتبع في نظر هذه الطعون والفصل فيها.

مادة (37):يتم الاقتراع لانتخابات رئيس الجمهورية حتىولو تقدم للترشيح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدمترشيح أحد غير من خلا مكانه من المرشحين وفقا للمادة 18 من هذا القانون، وفي هذهالحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهمالصحيحة.
فإذا لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية، تعلن لجنة الانتخابات الرئاسيةفتح باب الترشيح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلانالنتيجة، ويجري الانتخاب في هذه الحالة وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة (38):يقوم رئيس اللجنة العامة بتجميع أصواتالناخبين في جميع لجان الاقتراع وإثبات ما حصل عليه كل مرشح من كل لجنة في محضر منثلاث نسخ يوقعها الرئيس، ترسل إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، وتحدد اللجنة قواعدحفظ هذه النسخ وأوراق الانتخابات.

مادة (39):تعلن لجنةالانتخابات الرئاسة النتيجة العامة للانتخابات خلال الأيام الثلاثة التالية لوصولمحاضر اللجنة العامة إلى اللجنة، وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية.

مادة (40):يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح علىالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذهالأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبرعدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك فيانتخابات الإعادة وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصواتالصحيحة.

مادة (41):تخطر لجنة الانتخابات الرئاسيةالفائز برئاسة الجمهورية.

مادة (42):مع عدم الإخلال بأيعقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب على الأفعال التالية بالعقوبات المقررة لهافي المواد الآتية.

مادة (43):يعاقب بغرامة لا تجاوز مائةجنيه من كان اسمه مقيدا بجداول الانتخاب، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فيانتخاب رئيس الجمهورية.

مادة (44):يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنوات كل من استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجانانتخاب رئيس الجمهورية، بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه علىوجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.
فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة بالسجن،وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة،وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت.

مادة (45):يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هددرئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به،فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة بالحبس.

مادة (46):يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامةلا تقل عن ألفي جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل منأهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأديةوظيفته أو بسبب تأديتها.

مادة (47):يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامةسير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدةلا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين.

مادة (48):يعاقببالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألفجنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1-
كل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غيرالمودعة في الحساب البنكي المشار إليه في المادة 26 من هذا القانون، أو أنفقالمبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية.
2-
كل من جاوزالحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.

مادة (49):يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولاتجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا منالمباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فيانتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سيرها، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ماهدمه أو أتلفه.

مادة (50):يعاقب بالحبس مدة لا تقل عنسنتين كل من اختلس أو أخفي أو أتلف أي ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصدتغيير الحقيقة في الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله.

مادة (51):يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامةلا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أولا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته في انتخاب رئيسالجمهورية أو لإكراهه على الإدلاء به على وجه معين.
ثانيًا: كل من أعطى آخر أوعرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطيه غيره فائدة، لكي يحمله على الإدلاء بصوته فيانتخابات رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة منذلك القبيل لنفسهأو لغيره.

مادة (52):يعاقب بالحبس مدةلا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتينالعقوبتين كل من أدلى بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك. مادة (53):يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تتجاوزخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذقرارات اللجنة الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون.

مادة (54):يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيهولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الأحكام المنظمةللدعاية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون.

مادة (55):يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوزخمس سنوات كل من خالف حكم المادة 27 من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة ما تمتلقيه من أموال.

مادة (56):يعاقب على الشروع في الجنحالمنصوص عليها في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.

مادة (57):يكون لكل رئيس من رؤساء لجان انتخاب رئيسالجمهورية السلطة المخولة لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات الجرائم التيتقع في قاعة اللجنة.

مادة (58):ينشر هذا القانون فيالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذاالقانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها