اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
اللائحة التنفيذية لمباشرة الحقوق السياسية
وزير الداخلية
بعد الإطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1956 بشان تنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛
وعلى ما ارتاه مجلس الدولة؛

قـــــــــــرر

الباب الاول
في اعداد جداولالناخبين

المادة 1
يعد جدول عام ودائم لكل شياخة في كل قسم من اقسام المدينة، ولكل حصةفي القرية، تدون فيه اسماء الاشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب ولم يلحق بهم اىمانع من موانع الانتخاب.
ويجوز بقرار من المدير او المحافظ، تقسيم الشياخة اوالحصة وانشاء جدول لكل قسم منها، كما يجوز ايضا بقرار ضم شياخة او حصة او اكثر الىبعضها، لينشا لها جميعها جدول واحد.

المادة 2
يقوم بتحرير جداول الناخبين في المدن المقسمة الىشياخات، لجنة تشكل على الوجه الاتي :
المامور او نائبه، (رئيسا) .
موظف يندبهالمدير او المحافظ، وثلاثة ممن تتوافر فيهم الشروط الواجب توافرها في الناخبيختارهم المدير او المحافظ ممن يجيدون القراءة والكتابة، (اعضاء) .
ويجوز تعدداللجان في القسم او البندر الواحد، وفي هذه الحالة يندب المدير او المحافظ لرياسةكل لجنة إضافية، موظفا لا تقل درجته عن السادسة او مايعادلها.


المادة 3
يقوم بتحرير جداول الناخبين في القرى والمدن المقسمة الى حصص، لجنةتشكل على الوجه الاتي :
العمدة، (رئيسا)
شيخ الحصة التي يجرى قيد ناخبيها،والماذون، واثنان ممن تتوافر فيهم الشروط الواجب توافرها في الناخب من الملمينبالقراءة والكتابة يختارهما المامور، (اعضاء) .
واذا لم يوجد عمدة، حل محلهالقائم بعمله، او موظف لا تقل درجته عن السادسة يندبه المدير .
واذا لم يوجدماذون، عين المامور بدله احد الناخبين الذين يجيدون القراءةوالكتابة.


المادة 4
للجنة القيد في الجداول، ان تستعين في عملها عن طريق المركز اوالقسم بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من موظفى المصالح المختلفة، وعند انشاء الجداولالجديدة لأول مرة، تجرى عملية حصر الناخبين بالمدن المقسمة الى شياخات، شارعافشارعا، وحارة فحارة، وللجنة ان تستعين في ذلك بخرائط من مصلحة المساحة.


المادة 5
تحررالجداول على حسب ترتيب حروف الهجاء، وبرقم متتابع لكل حرف، وتشمل اسم كل ناخب، واسمابيه، واسم جده، واسم الشهرة ان كان له اسم اشتهر به وصناعته وسنه في تاريخ القيد،ومحل اقامته العادية وعنوانه وتاريخ قيده بالجداول، كما يذكر في الجدول ما اذا كانالناخب ملما" بالقراءة والكتابة.

المادة 6
لا تقيد اسماء النساء في الجداول الا بناء على طلباتكتابية تقدم الى رئيس لجنة القيد في الجداول من الراغبات في مباشرة الحقوق السياسيةشخصيا وعلى رئيس اللجنة المذكورة، اثبات تاريخ ورود كل طلب في سجل خاص واعطاء ايصالعنه.
وتدرج اسماء من تتوافر فيهن الشروط اللازمة لمباشرة الحقوق السياسية منالنساء، في الصفحات التالية لاسماء الذكور، مرتبة حسب تواريخورودها.

المادة 7
فيجميع الاحوال السابقة، وعند انشاء جداول الناخبين لاول مرة، لايجوز درج اسم اى مصرىاو مصرية الا اذا توافرت لديه في اول مارس سنة 1956 الشروط الاتية:
(
ا‌) انيكون بالغا من العمر ثمانى عشرة سنة ميلادية على الاقل في التاريخ المذكور.
(
ب‌) الا يكون قد لحق به اى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليهابالمادتين الثانية والثالثة من القانون.
(
ت‌) ان تكون قد مضت في التاريخالمذكور، خمس سنوات ميلادية على الاقل على اكتسابه الجنسية المصرية اذا كان ممنحصلوا عليها بطريق التجنس.

المادة 8
يحرر الجدول من نسختين يوقع عليهما جميع اعضاء اللجنة وتحفظ احداهمالدى مامور المركز او القسم في المدينة، ولدى العمدة في القرية وترسل الثانية بمجردالانتهاء من تحريرها وتوقيعها الى المدير او المحافظ.

المادة 9
تثبت لجنة القيد في اول سطر خالمن الكتابة بعد الانتهاء من تدوين جميع الاسماء التي تبدا بحرف هجائى واحد عددالناخبين الذين دونت اسماءهم تحت هذا الحرف، على ان يكون بيان العدد بالحروفوالارقام، ويلي ذلك توقيعات الرئيس والاعضاء.
وتحرر اللجنة محضرا باعمالها فينهاية الجدول.

المادة 10
يوقع المدير او المحافظ او من ينيبه اى منهما، النسخة التي ترسل الىالمديرية او المحافظة بمجرد ورودها، ويكون التوقيع في اول سطر خال بعد توقيعاتاعضاء اللجنة على عدد الاسماء المدونة تحت كل حرف هجائى كما يوقع المحضر النهائىلاعمال اللجنة.

المادة 11
لا يجوز ادخال اى تعديل على الجدول اثناء السنة الا فيما يتعلقبتغيير الموطن او بالتصحيح في الجدول، تنفيذا للقرارات والاحكام الصادرة في الطعونالخاصة بالقيد في الجدول، او بناء على الابلاغات بصدور احكام او قرارات نهائية تؤدىالى الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية او وقفها.
ويجب ان يوقع المدير اوالمحافظ على التعديل، كما يجب ابلاغه الى المركز او القسم او العمدة، لاجراء هذاالتعديل في النسخة المحفوظة لديه مع التوقيع عليه من المامور او العمدة حسب الاحوال ..

المادة 12
يرسلالمدير او المحافظ، النسخة المحفوظة لديه من الجدول الى رئيس لجنة القيد الاصلية فياخر نوفمبر من كل سنة او في اليوم التالي لاعلان نتيجة الانتخاب او الاستفتاء فيحالة تغيير موعد المراجعة بالتطبيق لنص المادة العاشرة من القانون.
وتقوم اللجنةالمشار اليها خلال الشهر التالي، بمراجعة نسختى الجدول، وتضيف اليهما اسماء مناصبحوا فى اول ديسمبر في اليوم التالي لاعلان نتيجة الانتخاب او الاستفتاء حسبلاحوال، حائزين للشروط اللازمة لقيدهم، واسماء من اهملوا بغير حق في المراجعاتالسابقة وتحذف اسماء المتوفين واسماء من فقدوا الشروط اللازمة للقيد او كانتاسماءهم قد ادرجت بغير حق.
وتتبع في هذه الحالة، الاجراءات المنصوص عليها فيالمواد 5 و6 و8 و9 و10 من هذه اللائحة .

المادة 13
يقيد الناخب في جدول الجهة التييقيم فيها عادة وله ان يختار لقيد اسمه، الجهة التي بها محل عمله الرئيسى او مقرعائلته او التي له فيها مصلحة جدية ولو لم يكن مقيما فيها، بشرط ان يطلب ذلك كتابةمن رئيس لجنة القيد في تلك الجهة، وان يرفق بطلبه شهادة مصدقا عليها من مامورالمركز او القسم ويثبت فيها رئيس لجنة القيد في الجهة التي يقيم فيها الناخب عادة،بانه طلب عدم قيده في جدول تلك الجهة، وعلى الناخب ان يتقدم شخصيا بهذا الطلب قبلانتهاء الموعد المحدد لمراجعة الجداول بخمسة عشر يوما على الاقل فاذا لم يعلناختياره في هذا الموعد، يتم قيده في الجدول الخاص بالجهة التي يقيم فيها عادة.

المادة 14
علىالناخب اذا غير موطنه، ان يعلن التغيير كتابة وبكتاب موصى عليه للمدير او المحافظ،في الجهة التي يريد نقل موطنه اليها ويعين بالطلب اسباب تغيير الموطن، كما ترفق بهشهادة القيد الخاصة بطلب التغيير، فاذا كانت الجهة التى يراد نقل اسم الناخب منجدولها تابعة لنفس المديرية او المحافظة، فعلى المدير او المحافظ، ان يامر باجراءالتعديل في نسخة الجدول المحفوظة لدى المديرية او المحافظة والخاصة بكل من الجهةالمطلوب نقل الموطن اليها، والجهة المطلوب نقل الموطن منها مع اخطار رئيس لجنةالقيد الاصلية في كل من الجهتين لاجراء التعديل في النسخة المحفوظة لدى كلمنهما.
اما اذا كانت الجهة المطلوب نقل اسم الناخب من جدولها تابعة لمديرية اومحافظة اخرى، فلا يجوز ادراج اسم الناخب في جدول الجهة التي يريد نقل موطنه اليهاالا بعد اخطار المدير او المحافظ التابعة له هذه الجهة برفع اسم الناخب من جدولالجهة التي نقل موطنه منها.
وفي جميع الاحوال، يوقع المدير او المحافظ او منينيبه ايهما، على التعديل بعد اجرائه في النسخة المحفوظة لدى المديرية او المحافظة،كما يوقع رئيس لجنة القيد على كل تعديل يجرى ويحفظ لديه الاخطارات الرسمية الواردةبذلك.

المادة 15
لا تقبل الطلبات المشار اليها في المادة السابقة بعد صدور القراربدعوة الناخبين للانتخاب او الاستفتاء.

المادة 16
بمراعاة ما جاء في المادة العاشرة من القانون، يقومالمدير او المحافظ فورا- باجراء التعديل في الجدول المحفوظ لدى المديرية اوالمحافظة وذلك في حالة ابلاغ ايهما بصدور احكام او قرارات نهائية تؤدي الى الحرمانمن مباشرة الحقوق السياسية او وقفها.
ويوقع المدير او المحافظ على التعديل، ثميبلغ المامور او العمدة حسب الاحوال لاجرائه في نسخة الجدول المحفوظةلديه.


المادة 17
تعرض جداول الناخبين خلال المواعيد القانونية في كل شياخة فيالمدينة وكل حصة في القرية، وذلك في الاماكن التي يعينها المحافظ او المدير بقرارمنه.

المادة 18
يحظرالاطلاع على جداول الناخبين او اخذ اية بيانات منها في غير المواعيد القانونيةالمحددة للعرض .

المادة 19
يعلن المدير او المحافظ، كل من قدم طلبا من الطلبات المنصوص عليهافي المادة 15 من القانون، وكذلك كل من قدم بشانه طلب. ليقدم ملاحظاته كتابة اوشفويا بنفسه او بوكيل عنه امام اللجنة المشار اليها في المادة المذكورة.

المادة 20
يسلم رئيسلجنة القيد في الجدول، لكل من قيد اسمه في جدول الناخبين شخصيا، شهادة بذلك مختومةبخاتم المركز او القسم، يذكر فيها اسم المديرية او المحافظة، واسم الناخب ولقبهوصناعته وسنه وقت القيد وتاريخ قيده بالجدول ورقم القيد والحرف الهجائي المقيد تحتهوموطنه الانتخابى ومحل اقامته والمركز او القسم التابع له، ويوقع الناخب عند تسلمهللبطاقة كما يوقع من قام بتسليمها اليه.

المادة 21
يدرج في ظهر الشهادةالانتخابية، ارشادات لناخبين بالمحافظة عليها وتقديمها الى لجنة الانتخاب، والتنبيهالى ان التخلف عن التصويت في الانتخاب او الاستفتاء يعد جريمة انتخابية.

الباب الثاني
في تنظيم عملية الاستفتاء

المادة 22
بالاضافة الى ما جاء في المادة 23 من القانون، ينشر القرار الصادر بدعوة الناخبين الى الاستفتاء، بتعليق صور منهفي كل شياخة في المدينة، وفي كل حصة في القرية، وذلك في الاماكن التي يعينهاالمحافظ او المدير بقرار منه، ويثبت في ذيل كل صورة، موضوعالاستفتاء.


المادة 23
يقوم رئيس لجنة الاستفتاء قبل الساعة الثامنة صباحا، باختياراعضائها الثلاثة من بين الناخبين الحاضرين في جمعية الانتخاب والملمين بالقراءةوالكتابة.

المادة 24
يقوم سكرتير لجنة الاستفتاء، بتحرير محاضرها وتلاوتها عليها في اخرالجلسة.

المادة 25
اول من يبدى رايه في الاستفتاء، هم رئيس واعضاء لجنة الاستفتاء بشرطان تكون اسماؤهم مدرجة في احد الجداول الانتخابية.

المادة 26
تعد بطاقة الاستفتاء بحيث يخصصفيها لكل من الموافقين والمعارضين للموضوع المعروض في الاستفتاء، لون او رمز خاصيحدد بقرار من وزير الداخلية في كل حالة.

المادة 27
على لجنة الاستفتاء ان تتحقق من شخصية الناخب قبلتسليمة بطاقة الانتخاب، وذلك بالاطلاع على بطاقة تحقيق الشخصية او بطاقة التموين اوجواز السفر او الترخيص المهني بحمل السلاح، او اى مستند اخر تراه اللجنة كافيا.

المادة 28
يجب تدوينجميع قرارات لجان الاستفتاء في محاضرها، ومع ذلك فان عدم اشتمال المحضر على شىء مماوقع، او تقرر في عملية الاستفتاء، لا يترتب عليه الغاء اجراءات الاستفتاء.


المادة 29
علىكل ناخب يرغب في الانتقال الى مكان الانتخاب بطريق السكك الحديدية الحكومية، انيتقدم الى المركز او القسم او نقطة البوليس التى يتبعها محل اقامته ومعه شهادتهالانتخابية، للحصول على تصريح.
وعليه ان يتقدم بهذا التصريح الى الموظف المختصبصرف تذاكر السفر في محطة السكة الحديد، للحصول على تذكرتين بلا مقابل للسفر ذهاباوايابا.


المادة 30
تصرف التصاريح المشار اليها في المادة السابقة بعد الاطلاع علىشهادة الانتخاب التى تثبت ان طالب السفر مقيد بجدول الناخبين في الجهة التى يريدالسفر اليها .
ويبدا صرف هذه التصاريح قبل موعد الاستفتاء بخمسة ايام، وتستمرسارية المفعول لمدة يومين تاليين لموعد الاستفتاء.
وتصرف هذه التصاريح بالدرجةالثالثة ذهابا وايابا الى ومن اقرب محطة سكة حديد حكومية للدائرة العامة او الفرعيةالتي يعطى الناخب صوته امامها.

المادة 31
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدةالرسمية.تحريرا في 22 رجب سنة 1375 (5 مارس 1956 )