القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه، وقد أصدرناه:





الباب الأول
في تكوين مجلس الشعب

مادة 1: يتألف مجلس الشعب من أربعمائة وأربعة وأربعين عضوا, يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام, على أن يكون نصفهم على الأقل منالعمال والفلاحين.
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عشرة أعضاء على الأكثر في مجلسالشعب.

المادة 2
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكونالزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي، ويكون مقيما في الريف وبشرط ألا يحوز هووزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا، أكثر من عشر أفدنة.
ويعتبر عاملا من يعملعملا يدويا أو ذهنيا في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ويعتمد بصفة رئيسية على دخلهالناتج من هذا العمل، ولا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا في السجل التجاري أو منحملة المؤهلات العليا ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلاتالعالية، وكذلك من بدا حياته عاملا وحصل على مؤهل عال، وفي الحالتين يجب لاعتبارالشخص عاملا أن يبقى مقيدا في نقابته العمالية.
ولا يعتد بتغيير الصفة من فئاتإلى عمال وفلاحين، إذا كان ذلك بعد 15 مايو سنة 1971.
ويعتد في تحديد صفةالمرشح من العمال أو الفلاحين بالصفة التي ثبتت له في 15 مايو سنة 1971 أو بصفتهالتي رشح على أساسها لعضوية مجلس الشعب.

مادة 3: تقسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر انتخابية, وتحددهذه الدوائر طبقا للقانون الخاص بذلك, وينتخب عن كل دائرة عضوان يكون أحدهما علىالأقل من العمال والفلاحين.
ويشترط لاستمرار عضوية أعضـاء المجلس المنتخبين مـنبين العمـال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم بالاستنادإليها.
فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بناء على قرار يصدر منالمجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.

مادة 4: مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماعله.
ويجـرى الانتخاب لتجديد المجلس خـلال الستين يوما السابقة على انتهاءمدته.

الباب الثاني
في الترشيح لعضوية مجلسالشعب
المادة 5
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيممباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب:
1 -
أن يكون مصريالجنسية، من أب مصري.
2 -
أن يكون اسمه مقيدا في احد جداول الانتخاب، وألا يكونقد طرا عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.
3 -
أن يكون بالغامن العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب.
4 -
أن يكون حاصلا علىشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها على الأقل ، ويكتفي بإجادةالقراءة والكتابة بالنسبة إلى مواليد ما قبل أول يناير سنة 1970 .
5 -
أن يكونقد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون.
6 -
ألاتكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبارأو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96 من الدستور. ومع ذلكيجوز له الترشيح في أي من الحالتين الآتيتين:
ا) انقضاء الفصل التشريعي الذيصدر خلاله إسقاط العضوية.
ب) صدور قرار من مجلس الشعب أو من مجلس الشورىبإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتهاويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم منثلاثين عضوا، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
جـ) صدور قرار من مجلس الشعب بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب علىإسقاط العضوية، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء علىاقتراح مقدم من ثلاثين عضوا، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرارإسقاط العضوية على الأقل.
-
معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976.

5 مكرر
يكون انتخاب أعضاء مجلس الشعب عن طريق الجمع في كلدائرة انتخابية بين نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية ونظام الانتخاب الفردي، بحيثيكون لكل دائرة عضو واحد يتم انتخابه عن طريق الانتخاب الفردي ويكون انتخاب باقيالأعضاء الممثلين للدائرة عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية.
ويكون لكل حزبقائمة خاصة، ولا يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة أكثر من مرشحي حزب واحد، ويحدد لكلقائمة رمز يصدر به قرار من وزير الداخلية ويجب أن تتضمن كل قائمة عددا من المرشحينمساويا لعدد الأعضاء الممثلين للدائرة طبقا للجدول المرافق ناقصا واحدا. كما يجب أنيكون نصف المرشحين بكل قائمة حزبية على الأقل من العمال والفلاحين، على أن يراعىاختلاف الصفة في تتابع أسماء المرشحين بالقوائم.
وعلى الناخب أن يبدي رأيه باختيار إحدى القوائم بأكملها ، دون إجراء أي تعديلفيها، وتبطل الأصوات التي تنتخب أكثر من قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة أو تكونمعلقة على شرط أو إذا اثبت الناخب رأيه على قائمة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنةأو على ورقة عليها توقيع الناخب أو اية إشارة أو علامة تدل عليه. كما تبطل الاصواتالتي تعطى لاكثر من العدد الوارد بالقائمة أو لاقل من هذا العدد في غير الحالاتالمنصوص عليها في المادة السادسة عشر من هذا القانون.
ويجري التصويت لاختيارالمرشح الفرد عن كل دائرة في الوقت ذاته الذي يجري فيه التصويت على القوائمالحزبية، وذلك في ورقة مستقلة. ويحدد لكل مرشح فرد رمز أو لون مستقل يصدر به قرارمن وزير الداخلية. وتبطل الاصوات التي تنتخب أكثر من مرشح واحد أو تكون معلقة علىشرط أو إذا اثبت الناخب رايه على ورقة غير التي سلمها اليه رئيس اللجنة أو على ورقةعليها توقيع الناخب أو اية اشارة أو علامة اخرى تدل عليه.
( - المادة الخامسة مكررا مضافة بالمادة الثانية بالقانون رقم = 114/1983 السابقالاشارة اليه ثم استبدلت بالقانون رقم 188 لسنة 1976 الجريدة الرسمية العدد 52 (مكرر) في 31/12/1986.)

مادة 6: يقـدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة إلـىمـديريـة الأمـن بالمحافظة التى يرغب المرشح في الترشيح في إحدى دوائرها الأنتخابية، وذلك خلال المدة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه على ألا تقل عن خمسة أياممن تاريخ فتح باب الترشيح
ويكون طلب الترشيح مصحوبا بايصال بايداع مبلغ ألف جنيه خزانة مديرية الأمنبالمحافظة المختصة وبالمستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافرالشروط التى يتطلبها هذا القانون للترشيح ، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقراريقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات
وتعتبر الأوراق والمستندات التىيقدمها المرشح أوراقا رسميه في تطبيق أحكام قانون العقوبات
الفقرة الأخيرة ألغيت بالمادة الثانية من القانون رقم 175 لسنة 2005.

المادة 7
تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاصوتعطى عنها ايصالات ويتبع في شان تقديمها الاجراءات التي يحددها وزير الداخليةبقرار منه.

المادة 8
تتولى فحص طلبات الترشيح والبت في صفة المرشح منواقع المستندات التي يقدمها طبقا لحكم المادة السابقة واعداد كشوف المرشحين لجنة أوأكثر من كل محافظة برياسة احد أعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة أو مايعادلها وعضوية احد أعضاء هذه الهيئات من درجة قاض أو ما يعادلها يختارهما وزيرالعدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار منوزير الداخلية.
-
المادة الثامنة معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1979.

مادة 9: يعرض فـى الدائرة الانتخابية كشف يتضمن أسماء المرشحينبها والصفة التى تثبت لكل منهم وذلك خلال الأربعة أيام التالية لإقفال باب الترشيحوبالطريقة التى يعينها وزير الداخلية بقرار منه .
ولكل من تقدم للترشيح ولم يرداسمه في الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة إدراجاسمه وذلك خلال مدة عرض الكشف المذكور .
ويكون لكل مرشح الاعتراض على ادراج اسمأى من المرشحين أو على إثبات صفة غـير صحيحة أمـام اسمه أو اسم غيره مـن المرشحينطوال مدة عرض الكشف المذكور .
وتفصل فـى الاعتراضات المشار إليها - خلال مدةأقصاها سبعة أيام مـن تاريخ إقفال باب الترشيح - لجنه أو أكثر تشكل بقرار من وزيرالداخلية في كل محافظه برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية مـن درجـة مستشـار أومايعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو مايعادلها على الأقليختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها
وتنشر أسماء المرشحينكل في دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار .

مادة 10: يكون لكل ذى مصلحة الحصول على صورة رسمية من جدولالناخبين في الدائرة الانتخابية ، مقابل أداء رسم مقداره مائة جنيه ، وتسلم الصورةإلى الطالب معفاة من رسم الدمغة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم .

مادة 11: يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادىء الدستوروالقانون وبالقواعد الآتية :
(1)
عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى منالمرشحين .
(2)
الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية ، والامتناع عن استخدامالشعارات الدينية على نحو يهددها أو يسىء إليها .
(3)
حظر استخدام المبانىوالمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاعالأعمال العام وللشركات التى تساهم الدولة في رأسمالها في الدعاية الانتخابية .
(4)
حظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العاموالشركات التى تساهم الدولة في رأسمالها في أغراض الدعاية الانتخابية .
(5)
حظراستخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعايةالانتخابية .
(6)
حظر تلقى أموال من الخارج من شخص أجنبى أو من جهة أجنبية أودولية أو من يمثلها في الداخل للإنفاق في الدعاية الانتخابية ، أو لإعطائهاللناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين .
وذلك فضلا عنالقواعد الخاصة بالوسائل والأساليب المنظمة للدعاية الانتخابية بما فيها الحدالأقصى الذى لا يجوز تجاوزه في الإنفاق على تلك الدعاية ، والتى يصدر بها قرار مناللجنة العليا للانتخابات ، ينشر في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار .
وللمحافظالمختص أن يأمر بإزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية الأخرى المستخدمة بالمخالفةلأى من أحكام القواعد المشار إليها على نفقة المخالف .
ويعاقب كل من يخالف أحكامالبند (6) من القواعد المشار إليها في هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامةلا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه فضلا عن مصادرة ما تم تلقيه منأموال .
ويعاقب كل من خالف أيا من القواعد الأخرى المشار إليها بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين .

مادة 12: لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في أكثر من دائرة إنتخابيةفإذا ما رشح نفسه في أكثر من دائرة أعتبر مرشحا في الدائرة التى قيد ترشيحه فيهاأولا .

مادة 13: لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر إلىمديرية الأمن بالمحافظه قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل ويثبت التنازل أمامأسمه في كشف المرشحين في الدائره إذا كان قد قيد في هذا الكشف . ويعلن هذا التنازليوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية , وتنشر وزارةالداخلية الاعلان عن هذا التنازل وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبلالموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف .

المادة 14
لرئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية ان يقصرالمواعيد المنصوص عليها في المواد 6، 9، 13 من هذا القانون.

مادة 15
ينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقه لعدد الأصواتالصحيحة التى أعطيت في الانتخاب , فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقةمن غير العمال والفلاحين أعلن إنتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات , وأعيدالانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين الذين حصلا على أكبر عدد منالأصوات وفى هذه الحالة يعلن إنتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات .
وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بينالأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات , على أن يكون نصفهم على الأقل من العمالوالفلاحين , وفى هذه الحاله يعلن إنتخاب الأثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أنيكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .
مادة 16: ملغاة

مادة 17: إذا لم يرشح في الدائرة الانتخابية سوى شخصين أحدهمامن العمال أو الفلاحين على الأقل , أجرى الانتخاب في موعده وأعلن فوز من يحصل منهماعلى 10 % من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة .
وإذا لم يرشح في الدائرةسوى شخص واحد أعلن فوزه في الانتخاب إذا حصل على النسبة المشار إليها في الفقرةالسابقة , ويجرى إنتخاب تكميلى لاختيار العضو الثانى من بين العمال والفلاحين , أذاكان من أعلن فوزه من غيرهم .
وإذا رشح في الدائرة أكثر من مرشحين وكان واحد منهمفقط من العمال والفلاحين أعلن فوز هذا المرشح إذا حصل على النسبة المشار إليهاوأجرى الانتخاب لأختيار العضو الثانى من بين الباقين , واذا لم تتوافر الأغلبيةالمطلقة لأحدهم أعيد الانتخاب بين الأثنين الحاصلين على أعلى الأصوات .
وفىالأحوال التى لايحصل المرشح فيها على نسبة العشرة في المائة المشار إليها فيالفقرات السابقه يجرى إنتخاب تكميلى لشغل المقعد الذى كان مرشحا له .

مادة 18: إذا خلا مكان أحد المنتخبين قبل إنتهاء مدة عضويتهيجرى إنتخاب تكميلى لانتخاب من يحل محله ، ويكون لكل من تتوافر فيه شروط الترشيحترشيح نفسه في هذا الانتخاب ، وذلك دون إخلال بحكم الفقره الأولى من المادة الثالثهمن هذا القانون .
وإذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله .
وفىالحالتين تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه .

المادة 19
بعد اعلان نتيجة الانتخاب يرد إلى طالب الترشيحالمبلغ الذي اودعه خزانة المحافظة بعد خصم ما قد يكون مستحقا عليه من مصاريف النشروازالة الملصقات وفق المواد 9 و 11 ، 13 من هذا القانون.

المادة 20
يجب ان يقدم الطعن بابطال الانتخاب طبقا للمادة 93 من الدستور إلى رئيس مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية لاعلان نتيجةالانتخاب مشتملا على الاسباب التي بنى عليها ومصدقا على توقيع الطالب عليه.
وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الاجراءات التي تتبع في الفصل في صحة الطعون وفيتحقيق صحة العضوية.

الباب الثالث
في عضوية مجلس الشعب

مادة 21: ملغاة

مادة 22: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجلسالشورى أو المجالس الشعبية المحلية , كما لايجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ووظائفالعمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصه بها .

المادة 23
يعتبر من ينتخب لعضوية مجلس الشعب من الاشخاصالمشار اليهم في المادة السابقة، متخليا مؤقتا عن عضويته الاخرى أو وظيفته بمجردتوليه عمله في المجلس.
ويعتبر العضو متخليا نهائيا عن عضويته أو وظيفته،بانقضاء شهر من تاريخ الفصل بصحة عضويته بمجلس الشعب إذا لم يبد رغبته في الاحتفاظبعضويته الاخرى أو وظيفته.
والى ان يتم التخلي نهائيا لا يتناول العضو سوىمكافاة عضوية مجلس الشعب.

المادة 24
إذا كان عضو مجلس الشعب عند انتخابه، من العاملينفي الدولة أو في القطاع العام، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله،وتحتسب مدة عضويته في المعاش أو المكافاة.
ويكون لعضو مجلس الشعب في هذه الحالةان يتقاضى المرتب والبدلات والعلاوات المقررة لوظيفته وعمله الاصلي من الجهة المعينبها طوال مدة عضويته.
ولا يجوز مع ذلك اثناء مدة عضويته بمجلس الشعب ان تقرر لهاية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله الاصلي.

المادة 25
لا يخضع عضو مجلس الشعب في الحالة المنصوص عليهافي المادة السابقة لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله الاصلية. وتجبترقيته بالاقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رقى بالاختيار من يليه في الاقدمية.
كما لا يجوز اتخاذ اجراءات تاديبية ضد احد أعضاء المجلس من العاملين في الدولةأو في القطاع العام بسبب اعمال وظيفته أو عمله، أو انهاء خدمته بغير الطريقالتاديبي، الا بعد موافقة المجلس طبقا للاجراءات التي تقررها لائحته الداخلية.

المادة 26
يعود عضو مجلس الشعب بمجرد انتهاء مدة عضويته إلىالوظيفة التي كان يشغلها قبل انتخابه أو التي يكون قد رقى اليها، أو إلى اية وظيفةمماثلة لها.

المادة 27
مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادتين 33 و 34يجوز للمجلس بناء على طلب مكتبه، لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة، ان يستثنى منالتفرغ لعضوية المجلس كل الوقت أو بعضه.
(
ا) مديري الجامعات ووكلاءها واعضاءهيئات التدريس والبحوث فيها ومن في حكمهم من العاملين في الوزارات والهيئات العامةالتي تمارس نشاطا علميا.
(
ب) رؤساء مجالس ادارة الهيئات العامة والمؤسساتالعامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
(
جـ) الشاغلين لوظيفة من وظائفالادارة العليا بالحكومة ووحداتها المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامةوالوحدات الاقتصادية التابعة لها.
وفي هذه الحالة يطبق في شان من يتقرر تفرغهحكم المادة 24.

المادة 28
لا يجوز ان يعين عضو مجلس الشعب في وظائف الحكومةأو القطاع العام وما في حكمها أو الشركات الاجنبية اثناء مدة عضويته ويبطل اي تعيينعلى خلاف ذلك، الا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى اخرى أو كان يحكمبحكم قضائي أو بناء على قانون.
( - معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976.)

مادة 29: يتقاضى عضو مجلس الشعب مكافأة شهرية مقدارها ألف جنيه، تستحق من تاريخ حلف العضو اليمين ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها وتعفى منكافة أنواع الضرائب .

المادة 30
يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب اشتراك للسفربالدرجة الاولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو احدى وسائل المواصلاتالعامة الاخرى أو الطائرات من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلىالقاهرة. وتبين لائحة المجلس التسهيلات الاخرى التي يقدمها المجلس لاعضائه لتمكينهممن مباشرة مسئولياتهم. وتسري على اية مبالغ قد تدفع إلى الأعضاء على هذا الوجه،الاحكام المبينة بالمادة السابقة فيما يتعلق بعدم جواز التنازل عنها والحجز عليهاواعفائها من كافة الضرائب. (الفقرة الاولى م& من هذه المادة معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976.)

مادة 31: يتقاضى رئيس مجلس الشعب مكافأة مساوية لمجموع مايتقاضاه نائب رئيس الجمهورية ، وذلك دون إخلال بأحكام المادة التاسعة والعشرين منهذا القانون .

مادة 32: يمتنع على رئيس مجلس الشعب بمجرد انتخابه رئيسا , مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية أو أية وظيفة عامة أو خاصة .
واذا كان منالعاملين في الدولة أو في القطاع العام , طبق في حقه حكم المادة 24 مـع مراعاة عـدمالجمع بين ما يستحق لـه مـن مكافأة وبين مرتب وظيفته أو عمله الأصلى .

مادة 33: يتفرغ مـن ينتخب وكيلا للمجلس لمهام الوكالة , ويطبقفـى شأنه حكـم الماده 24 إذا كان من العاملين في الدولة أو القطاع العام , أما إذاكان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس مايتقاضاه مقابل تفرغه ويتقاضى وكيل المجلس بدلالتمثيل المقرر للوزراء وتسرى عليه أحكامه . ولايجوز الجمع بين هذا البدل وماقديكون مقررا لوظيفته أو عمله الأصلى من بدلات

مادة 34: يجوز للمجلس وفق لائحته الداخلية أن يقرر تفرغ رؤساءاللجان الأصلية للمجلس ، وفى هذه الحالة يطبق في شأنه حكم المادة 24 إذا كان منالعاملين في الدولة أو القطاع العام ، أما إذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس مايتقاضاه مقابل تفرغه لرئاسة اللجنة .

مادة 34 مكرر 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ألغيت بالقانون رقم 175 لسنة 2005

احكام ختامية وانتقالية

المادة 35
المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا فيموازنة الدولة.
وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية اعداد مشروع موازنة المجلسالسنوية وبحثه واقراره ، وطريقة اعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها، وكيفيةاعداد الحساب الختامي السنوي واعتماده، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.

المادة 36
يضع مجلس الشعب بناء على اقتراح مكتبه لائحةلتنظيم شئون العاملين به، وتكون لها قوة القانون ، ويسري عليهم فيما لم يرد فيه نصفي هذه اللائحة الاحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة.
والى ان يتموضع اللائحة المشار اليها في الفقرة السابقة، يستمر تطبيق احكام لائحة العاملينبالمجلس المعمول بها حاليا، والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتبالمجلس أو رئيسه.
ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير ووزير الخزانةالمنصوص عليها في القوانين واللوائح.
ويختص مكتب المجلس بالمسائل التي يجب انيصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء، وكذلك المسائل التي تقضي فيهاالقوانين واللوائح باخذ راي أو موافقة وزارة الخزانة أو الجهاز المركزي للتنظيموالادارة أو اية جهة اخرى.
( - معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976.)

مادة 37: يتولى رئيس مجلس الشورى أثناء فترة حل مجلس الشعب جميعالاختصاصات الادارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه .
ويتولى رئيس مجلسالشعب أثناء فترة حل مجلس الشورى جميع الاختصاصات الادارية والمالية المخولة لمكتبالمجلس ورئيسه .
ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميعالاختصاصات المالية والادارية المخولة لمكتبى المجلسين ورئيسيهما .

المادة 38
وتسري على أعضاء مجلس الشعب الحالي من العاملينفي الدولة والقطاع العام الاحكام المقررة في هذا القانون اعتبارا من تاريخ ادائهماليمين المنصوص عنها في المادة 90 من الدستور.
ويلغى ما يكون قد تم من تسوية أوربط للمعاش لموظفي الحكومة منهم طبقا للمادة 49 من القانون رقم 158 لسنة 1963المعدلة بالقرار بقانون رقم 106 لسنة 1971، على ان يردوا إلى خزانة الحكومة ما يكونقد صرف لهم منه.

المادة 39
مع عدم الاخلال بالقواعد والاحكام المنظمةلاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة واعضاء المخابرات العامة واعضاء الرقابةالادارية، لا يجوز ترشيحهم أو ترشيح أعضاء الهيئات القضائية والمحافظين قبل تقديماستقالاتهم من وظائفهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.
ويعتبر رؤساءواعضاء مجالس ادارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام، وكذلك العاملون في الجهازالاداري للدولة وفي القطاع العام في اجازة مدفوعة الاجر من تاريخ تقديم اوراقترشيحهم حتى انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الاعادة.
( - معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976.)


مادة 40: ملغاة

المادة 41
يلغى القانون رقم 158 لسنة 1963 في شان مجلسالشعب والقانون رقم 53 لسنة 1964 بجواز الاستثناء من بعض شروط عضوية مجلس الشعب،كما يلغى القرار بقانون رقم 82 لسنة 1971، بشان الترشيح لعضوية مجلس الشعب.

المادة 42
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بهمن تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية في 15 شعبان سنة 1392 (23 سبتمبر سنة 1972).