مادة26- تنقضي الحقوق المترتبة علي براءة الاختراع بما يسقطها في الملك العام في الأحوال الأتية:
1- إنقضاء مدة الحماية وفقا لنص المادة(9) من هذا القانون.
2- تنازل صاحب براءة الاختراع عن حقوقه عليها دون الإخلال بحقوق الغير.
3- صدور حكم بات ببطلان براءة الاختراع.
4- الامنتاع لمدة سنة من تاريخ الاستحقاق عن دفع الرسوم السنوية أو الغرامة التأخيرية ومقدارها(7%) من هذه الرسوم، بعد إخطاره بالدفع وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- عدم استغلال الاختراع في مصرفي السنتين التاليتين لمنح الترخيص الإجباري وذلك بناء علي طلب يتقدم به كل ذي شأن إلي مكتب براءات الاختراع.
6- تعسف صاحب براءة الاختراع في إستعمال حقوقه في الحالات التي لا يكون الترخيص الإجباري فيها كافيا لتدارك ذلك التعسف.
ويعلن عن البراءة التي أنقضت حقوق أصحابها عليها وفقا للأحكام السابقة، بالنشر في جريدة براءات الاختراع بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة27- تختص محكمةالقضاء الإداري بنظر الدعاوي المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأن براءات الاختراع.
مادة28- يجوز لمحكمة القضاء الإداري أن تحكم بناء علي طلب مكتب براءات الاختراع أو بناء علي طلب ذي الشأن بإضافة أي بيان للسجل قد أغفل تدوينه أو بتعديل أي بيان وارد فيه غير مطابق للحقيقة أو بحذف أي بيان دون به بغير وجه حق.
كما يجوز لمكتب براءات الاختراع ولكل ذي شأن أن يطلب إلي المحكمة الحكم بإبطال البراءات التي تمنح مخالفة لأحكام المادتين(2)،(3) من هذا القانون، وتقوم الإدارة المذكورة بإلغاء هذه البراءات متي تقدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشيء المقضي به.

مادة29- تمنح براءة نمودج المنفعة طبقا لأحكام هذا القانون عن كل إضافة تقنية جديدة في بناء او تكوين وسائل أو أدوات أو عدد أو أجزائها أو منتجات أو مستحضرات أو طرق إنتاج كل ما تقدم، وغير ذلك مما يستخدم في الاستعمال الجاري.
ولمقدم الطلب تحويله إلي طلب براءة اختراع، كما يحق لطالب براءة الاختراع تحويل طلبه إلي طلب براءة لنموذج منفعة.
ويرتد القيد في الحالتين إلي تاريخ تقديم الطلب الأصلي.
ولمكتب براءات الاختراع- من تلقاء نفسه- تحويل طلب براءة نموذج المنفعة إلي طلب براءة إختراع متي توافرت شروطة.

مادة30- مدة حماية نموذج المنفعة سبع سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تقديم طلب براءة نموذج المنفعة إلي مكتب براءات الاختراع في جمهورية مصر العربية.

مادة31- يستحق رسم عند تقديم طلب براءة نموذج المنفعة كما يستحق رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتبارا من بداية السنة الثانية وحتي انتهاء مدة البراءة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمة هذه الرسوم بما لا يجاوز ألف جنيه لكل طلب، وكذلك قواعد تخقيضها وحالات الاعفاء منها.

مادة32- مع عدم الإخلال بأحكام المادة(10)من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:
1- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع إختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقا لأحكام هذا القانون.
2- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول او أستورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.
3- كل من وضع بغير حق علي المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية او أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي الي الاعتقاد بحصوله علي براءة اختراع او براءة نموذج منفعة.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
وفي جميع الاحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجميع والادوات التي أستخدمت في التقليد وينشر الحكم الصادر بالادانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر علي نفقة المحكوم عليه.
مادة33- يجوز لصاحب براءة الاختراع أو نموذج المنفعة أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة بحسب الأحوال إصدار أمر بإجراء تحفظي بشأن المنتجات أو البضائع المدعي بتقليدها للمنتج الصادرعنه البراءة وفقا للوصف التفصيلي الذي تم الإفصاح عنه في وثيقة براءة الاختراع أو نموذج المنفعة، ويصدر الأمر بالإجراءات التحفظية اللازمة لحفظ هذه المنتجات والبضائع على النحو الذي يضمن بقائها بحالتها.
ويجوز ان يصدر الامر مشار اليه قبل رفع الدعوي ويسقط بعدم رفعها خلال ثمانية أيام من تاريخ الصدور.
مادة34- يعتبر المنتج المطابق قد تم الحصول عليه وفقا للطريقة المشمولة بالبراءة إذا أثبت المدعي في دعواه المدنية:
1- أن المنتج المطابق قد تم الحصول عليه للإستخدام المباشر للطريقة المشمولة بالبراءة.
2- أو أنه قد بذل الجهد المعقول للكشف عن الطريقة التي استخدمت في الانتاج.
وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تأمر المدعي عليه بأن يثبت أن الطريقة التي استخدمها في الحصول علي المنتج المطابق تختلف عن الطريقة المشمولة بالبراءة والمملوكة للمدعي.
وعلي المحكمة ان تراعي في اتخاذ إجراءات الاثبات حق المدعى عليه في حماية أسراره الصناعية والتجارية.
مادة35- لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع بناء علي طلب كل ذي شأن وبمقتضي أمر يصدر علي عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وفاء لما يقضي به من الغرامات او التعويضات،كما له أن يأمر بإتلاف الأشياء المتحفظ عليها عند الإقتضاء.
مادة36- تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة تختص بنظر التظلمات من القرارات التي يصدرها مكتب براءات الاختراع تطبيقا لأحكام هذا القانون برئاسة مستشار بمحاكم الأستئناف أو من في درجته من أعضاء الهيئات القضائية وعضوية مستشار مساعد من مجلس الدولة وثلاثة من ذوي الخبرة.
ويكون التظلم أمام اللجنة مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنيه
ويجب علي اللجنة البت في التظلم في موعد غاياته ستون يوما من تاريخ تقديم التظلم،ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.
وفيما عدا طلبات الإلغاء المقترنة بطلب وقف التنفيذ لا يجوز قبول الدعوي أمام القضاء بشأن قرارات مكتب براءات الاختراع الا بعد الفصل في التظلم أو فوات ستين يوما من تاريخ تقديمه دون البت فيه.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل هذه اللجنة.

مادة37- يكون لمكتب براءات الاختراع ولذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون، وذلك أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوما من تاريخ إخطار المكتب به أو ذوي الشأن بموجب كتاب مسجل موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وتفصل المحكمة في الطعن علي وجه الاستعجال.
مادة38- إذا قدم طلب للحصول علي براءة اختراع في إحدي الدول أو الكيانات الأعضاء في منظة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، جاز لمقدم الطلب أو لمن آلت إليه حقوقه خلال السنة التالية لتاريخ تقديم الطلب، أن يتقدم الي مكتب براءات الاختراع في جمهورية مصر العربية بطلب مماثل عن ذات الموضوع وذلك وفقا للشروط والاوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، وفي هذه الحالة يعتد في تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الاول في البلد الاجنبي.
مادة39- لا يجوز للعاملين بمكتب براءات الاختراع أن يقدموا بالذات أو بالواسطة طلبات للحصول علي براءات الاختراع الا بعد مضي ثلاث سنوات علي الأقل من تاريخ تركهم الخدمة بالمكتب.
مادة40- تسري الأحكام الخاصة ببراءات الاختراع علي كل ما لم يرد به نص خاص في شأن براءات نماذج المنفعة.
مادة41- تسري أحكام هذا القانون علي كل طلب تم تقديمه لمكتب براءات الاختراع ولم تصدر بشأنه براءة اختراع قبل تاريخ العمل بهذا القانون وللطالب أن يعدل طلبه بما يتفق وأحكام هذا القانون، وتسري مدة الحماية المقررة بهذا القانون علي براءات الاختراع التي لم تنته مدتها في تاريخ العمل به بما يكمل مدة حمايتها إلي المدة الواردة بالمادة(9) من هذا القانون.

مادة42- يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا الكتاب.

مادة43- يتلقي مكتب براءات الاختراع طلبات براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية الزراعية المتعلقة بالأغذية، والمنتجات الكيميائية الصيدلية لحفظهاهي والطلبات الخاصة بذات التوعية من المنتجات والتي قدمت اعتبارا من اول يناير1995 وذلك لحين البدء في فحصها اعتبارا من اول يناير سنة2005ميلادية.
وفي حالة منح البراءة المقررة للأختراعات المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، تبدأ حمايتها اعتبارا من تاريخ المنح وذلك حتي نهاية المدة المنصوص عليها في المادة(9) من هذا القانون وذلك اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب.

مادة44- مع مراعاة الميعاد المقرر لبدء الفحص في طلبات براءات الاختراع المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليها في المادة(43) من هذا القانون يحق لطالب البراءة أن يطلب من السلطة الحكومية المختصة منحه حقوقا تسويقية إستئثارية لمنتجه في جمهورية مصر العربية، وذلك بالشروط الأتية:
1- أن يكون الطالب قد أودع طلبا لهذا المنتج بمكتب البراءات المصري إعتبارا من أول يناير سنة1995
2- أن يكون المنتج ذاته قد نال براءة إختراع لحمايته في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية بناءا علي طلب قدم في تلك الدولة إعتبارا من أول يناير سنة1995
3- أن يكون الطالب قد حصل علي موافقة لتداول هذا المنتج في ذات الدولة التي نال فيها البراءة إعتبارا من أول يناير سنة1995
4- أن يكون الطالب قد حصل علي موافقة من الوزارة المختصة بتداول هذا المنتج داخل جمهورية مصر العربية.
ويمنح مكتب براءات الاختراع المصري شهادة حق التسويق الإستئثاري بعد موافقة لجنة وزارية تشكل لهذا الغرض بقرار من رئيس الوزراء.
ولا يمنح حق التسويق الإستئثاري إذا كان واضحا من ظاهر الأوراق التي تقدم إلي مكتب براءات الاختراع للحصول علي شهادة حق التسويق الأستئثاري، أن الطلب المودع بالمكتب للحصول علي البراءة قد نشر عنه قبل سنة من تاريخ إيداع الطلب.
ويتمتع الطالب بالحقوق التسويقية الاستئثارية لمنتجه والتي توافق السلطة الحكومية المختصة علي منحها له، وذلك إلي أن يبت مكتب براءات الاختراع المصري في طلب الحصول علي البراءة، أو لمدة خمس سنوات تحسب من تاريخ الموافقة علي منحة تلك الحقوق أي المدتين أقل.
ويلغي حق التسويق الاستئثاري السابق منحه بإلغاء القرار الصادر بالتداول من الوزارة المختصة أو إذا تعسف صاحب الحق في إستعمال حقه.
الباب الثاني
التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة
مادة45- يقصد بالدائرة المتكاملة في تطبيق أحكام هذا القانون كل منتج في هيئته النهائية أو في هيئته الوسيطة يتضمن مكونات- أحدها علي الأقل يكون عنصرا نشطا- مثبتة علي قطعة من مادة عازلة، وتشكل مع بعض الوصلات أو كلها كيانا متكاملا يستهدف تحقيق وظيفةالكترونية محددة.
كما يقصد بالتصميم التخطيطي كل ترتيب ثلاثي الأبعاد معد لدائرة متكاملة بغرض التصنيع.

مادة46- يتمتع بالحماية طبقا لأحكام هذا القانون التصميم التخطيطي الجديد للدوائر المتكاملة.
ويعد التصميم التخطيطي جديدا متي كان نتاج جهد فكري بذله صاحبه، ولم يكن من بين المعارف العامة الشائعة لدى أرباب الفن الصناعي المعني.
ومع ذلك يعتبر التصميم التخطيطى جديدا إذا كان اقتران مكوناته واتصالها ببعضها جديدا في ذاته علي الرغم من أن المكونات التي يتكون منها قد تقع ضمن المعارف العامة الشائعة لدي أرباب الفن الصناعي المعني.
مادة47- لا يتمتع بالحماية أي مفهوم أوطريقة أو نظام فني أو معلومات مشفرة يمكن أن يشتمل عليها التصميم التخطيطي للدوائر المتكاملة.
مادة48- تكون مدة حماية التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب تسجيلها في جمهورية مصر العربية، أو من تاريخ أول استغلال تجاري له في جمهورية مصر العربية أو في الخارج أي التاريخين أسبق.
وتنقضي مدة حماية التصميمات التخطيطية في جميع الأحوال بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ إعداد التصميم.
مادة49- يقدم طلب تسجيل التصميم التخطيطى من صاحب الحق فيه إلي مكتب براءات الاختراع، ويجب أن يرفق بالطلب صورة أو رسم لهذا التصميم وعينة من كل دائرة متكاملة كانت موضع استغلال تجارى والمعلومات التي توضح الوظيفة الالكترونية للتصميم.
ويجوز للطالب أن يستبعد جزءا أو أكثر من التصميم إذا كانت الأجزاء المقدمة منه كافية لتحديد هذا التصميم وبيان وظيفته.
ويعد في المكتب سجل لقيد طلبات التسجيل وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستحق عن كل طلب رسم تحدده اللائحة بما لا يجاوز ألف جنيه.
ولا يقبل الطلب إذا قدم بعد إنقضاء سنتين من تاريخ أول استغلال تجاري للتصميم من صاحب الحق فيه سواء في مصر أو في الخارج.

مادة50- لا يجوز بغير تصريح كتابي مسبق من صاحب الحق في التصميم التخطيطي المحمي قيام أي شخص طبيعي أو إعتباري بأي عمل من الأعمال التالية:
1- نسخ التصميم التخطيطي بكامله أو أي جزء جديد منه سواء تم النسخ بإدماجه في دائرة متكاملة أو بأي طريق أخر.
2- استيراد التصميم التخطيطي أو بيعه أو توزيعة لإغراض التجارة سواء تم ذلك علي وجه الانفراد أو كان مندمجا في دائرة متكاملة أو كان أحد المكونات لسلعة.

مادة51- مع عدم الإخلال بأحكام الحماية المقررة في هذا الباب، يجوز لأى شخص طبيعي أو إعتباري القيام بغير ترخيص من صاحب الحق بعمل أو أكثر مما يلي:
1- النسخ أو الاستغلال التجاري الذي يشمل الاستيراد أو البيع أو التوزيع لدائرة متكاملة تحتوي علي تصميم تخطيطي محمي أو لسلعة تدخل في صنعها تلك الدائرة المتكاملة، إذا وقع الفعل من شخص لا يعلم أو لم يكن متاحا له أن يعلم وقت الفعل أن تلك الدائرة المتكاملة أو السلعة تتضمن تصميما تخطيطيا محميا.
2- الاستخدام الشخصي أو لأغراض الاختبار أو الفحص أو التحليل أو التعليم أو التدريب أو البحث العلمي لتصميم تخطيطيمحمي، فإذا أسفر ذلك الاستخدام عن ابتكار تصميم تخطيطي جديد، يكون للمبتكر الحق في حمايته.
3- ابتكار تصميم تخطيطي مطابق لتصميم تخطيطي آخر محمي وذلك تنيجة جهود مستقلة.
4- استيراد تصميم تخطيطي محمي أو الدائرة المتكاملة التي تم إنتاجها باستخدام تصميم تخطيطي محمي سواء كانت هذه الدائرة منفردة أو مندمجة في سلعة، أو السلعة التي تحوي دائرة متكاملة تتضمن تصميما تخطيطيا محميا، وذلك متي تم تداول أيها في جمهورية مصر العربية أو في الخارج.
مادة52- يجوز لمكتب براءات الاختراع أن يمنح للغير ترخيصا إجباريا بإستخدام تصميم تخطيطى محمي وفقا لأحكام الترخيص الإجباري لبراءات الاختراع والمنصوص عليها في المادتين (23)،(24) من هذا القانون.
مادة53- يعاقب علي مخالفة أحكام المادة(50) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته علي سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه.
مادة54- تسري أحكام المواد(4)،(33)،(35)،(42) علي هذا الباب