الباب الثالث
المعلومات غير المفصح عنها
مادة55- تتمتع بالحماية طبقا لأحكام هذا القانون المعلومات غير المفصح عنها، بشرط أن يتوافر فيها ما يأتي:
1- أن تتصف بالسرية، وذلك بأن تكون المعلومات في مجموعها أو في التكوين الذي يضم مفرادتها ليست معروفة أو غير متداولة بشكل عام لدي المستغلين بالفن الصناعي الذي تقع المعلومات في نطاقه.
2- أن تستمد قيمتها التجارية من كونها سرية.
3-أن تعتمد في سريتها علي ما يتخذه حائزها القانوني من إجراءات فعالة للحفاظ عليها.
مادة56- تمتد الحماية التي تقررهها أحكام هذا القانون الي المعلومات غير المفصح عنها التي كانت ثمرة جهود كبيرة والتي تقدم الي الجهات المختصة بناءعلي طلبها للسماح بتسويق المنتجات الكيميائية الصيدلية أو الزراعية، التي تستخدم كيانات كيميائية جديدة، لازمة للاختبارات الواجب إجراؤها للسماح بالتسويق.
وتلتزم الجهات المختصة التي تتلقي هذه المعلومات بحمايتها من الافشاء والاستخدام التجاري غير المنصف وذلك من تاريخ تقديم المعلومات إليها وحتي زوال صفة السرية عنها، أو لمدة لا تزيد عن خمس سنوات اي الفترتين اقل.
ولا يعتبر تعديا علي حقوق صاحب هذه المعلومات ما تقوم به الجهات المختصة من الكشف عنها لضرورة تقتضيها حماية الجمهور.
مادة57- يلتزم الحائز القانوني للمعلومات غير المفصح عنها باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمحافظة علي هذه المعلومات لمنع تعرضها للتداول بمعرفة غير المختصين.
كما يلتزم بتنظيم تداول هذه المعلومات داخل المنشأة، وقصرة علي الملتزمين قانونا، بالحفاظ عليها ومنع تسربها للغير.
ولا تنتفي مسئولية الحائز القانوني بتعدي الغير علي هذه المعلومات إلا إذا أثبت أنه بذل في الحفاظ عليها جهدا كافيا ومعقولا.
وتستمر صفة السرية للمعلومات وما يترتب عليها من حقوق في منع الغير من التعدي عليها، إذا ظلت معلومات غير مفصح عنها طبقا لحكم المادة(55) من هذا القانون
وتقتصر حقوق الحائز القانوني للمعلومات غير المفصح عنها علي منع الغير من التعدي عليها باي من الافعال التي تتعارض مع الممارسات التجارية الشريفة، والمشار اليها في المادة(58) من هذا القانون، ويكون للجائز القانوني اللجوء إلي القضاء في حالة ثبوت ارتكاب الغير لأي من هذه الأفعال.
مادة58- تعد الافعال الآتية، علي الأخص، متعارضة مع الممارسات النجارية الشريفة، وينطوي إرتكابها علي منافسة غير مشروعة:
1- رشوة العاملين في الجهة التي تحوز المعلومات بغرض الحصول عليها.
2- التحريض علي إفشاء المعلومات من جانب العاملين إذا كانت تلك المعلومات قد وصلت إلي علمهم بحكم وظيفتهم.
3- قيام احد المتعاقدين في"عقود سرية المعلومات" بإفشاء ما وصل إلي علمه منها.
4- الحصول علي المعلومات من أماكن حفظها بأي طريقة من الطرق غير المشروعة كالسرقة أو التجسس أو غيرها.
5- الحصول علي المعلومات باستعمال الطرق الاحتيالية.
6- استخدام الغير للمعلومات التي وردت اليه نتيجة الحصول عليها بأي من الافعال السابقة مع علمه بسريتها وبأنها متحصلة عن أي من هذه الافعال.
ويعتبر تعديا علي المعلومات غير المفصح عنها ما يترتب علي الافعال المشار إليها من كشف المعلومات، أو حيازتها، أو إستخدامها بمعرفة الغير الذي لم يرخص له الحائز القانوني بذلك.
مادة59- لا تعد من قبيل الأفعال المتعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة الأفعال الأتية:
1- الحصول علي المعلومات من المصادر المتاحة لمكتبات ومنها مكتبات براءات الاختراع والسجلات الحكومية المفتوحة والبحوث والدراسات والتقارير المنشورة.
2- الحصول علي المعلومات نتيجة بذل الجهود الذاتية والمستقلة التي تستهدف استخراج المعلومات من خلال الفحص والاختبار والتحليل للسلعة المتداولة في السوق والتي تتجسد فيها المعلومات غير المفصح عنها.
3- الحصول علي المعلومات نتيجة جهود البحث العلمي والابتكار والاختراع والتطوير والتعديل والتحسين التي يبذلها المجتهدون مستقلين عن صاحب المعلومات غير المفصح عنها.
4- حيازة واستعمال المعلومات المعروفة والمتاحة والتي يجري تداولها فيما بين المشتغلين بالفن الصناعي التي تقع المعلومات في نطاقه.
مادة60- يحق لصاحب المعلومات غير المفصح عنها أو لخلفه أن يتنازل عنها للغير بعوض أو بغير عوض.
مادة61- مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر، يعاقب كل من يقوم بوسيلة غير مشروعة بالكشف عن المعلومات المحمية طبقا لأحكام هذا القانون أو بحيازتها أو باستخدمها مع علمه بسريتها وبأنها متحصلة عن تلك الوسيلة، بغرامة لا تقل عن عشرة الآف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف حنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه.

مادة62- تسري أحكام المواد(4)،(35)،(35)،(42) علي هذا الباب.

الكتاب الثاني
العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات
الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية
الباب الأول
العلامات والبيانات التجارية
والمؤشرات الجغرافية
مادة63- العلامة التجارية هي كل ما يميزمنتجا سلعه كانأو خدمة عن غيره،وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا، والامضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز،وعناوين المحال، والدمغات، والاختام، والتصاوير، النقوش البارزة، ومجموعة الالوان التي تتخذ شكلا خاصا و مميزا، وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في مميزا منتجات عمل صناعي، أو إستغلال زراعي، أو اسغلال الغابات، أو لمستخرجات الارض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة علي مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها، أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة علي تأدية خدمة من الخدمات.
وفي جميع الاحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر.

مادة64- تختص مصلحة التسجيل التجاري بتسجيل العلامات التجارية في السجل الخاص بهذه العلامات وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وذلك مع مراعاة حكم المادتين(3)،(4) من القرار بقانون رقم115 لسنة1958 في المكاتبات واللافتات بوجوب إستعمال اللغة العربية.
مادة65- يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها متي أقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس السنوات التالية للتسجيل، ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيرة.
ويحق لمن كان أسبق إلي إستعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس السنوات المذكورة
ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأي مدة متي أقترن التسجيل بسوء نية.
مادة66- مع عدم الاخلال بأحكام الأتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعي أو إعتباري من المصريين أو من الاجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدي الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل الحق في التقدم الي مصلحة التسجيل في جمهورية مصر العربية وما يترتب علي ذلك من حقوق طبقا لأحكام هذا القانون بطلب تسجيل علامة تجارية.
ويستفيد مواطنو جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من أي ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أي قانون آخر لرعايا أي دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذا الباب، ما لم تكن هذه الميزة أو الأفضلية أو الحصانة نابعة من:
( أ ) إتفاقيات المساعدة القضائية أو إتفاقيات إنفاذ قوانين ذات الصبغة العامة .
(ب) الإتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتي أصبحت سارية قبل أول يناير سنة1995
مادة67- لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما ياتي:
1- العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بينات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف علي المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.
2- العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3-الشعارات العامة والاعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة او الدول الأخري أو المنظمات الإقليمية أو الدولية،وكذلك أي تقليد لها.
4- العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية
5- رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها.
6- صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق علي إستعمالها.
7- البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
8- العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها او تضلل الجمهور أو تحدث لبسا لديه أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخري، وكذلك العلامات التي تحتوي علي بيان أسم تجاري وهمي مقلد او مزور.
مادة68- يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا وفي جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون ولو لم تسجل في جمهورية مصر العربية.
ويجب علي المصبحة أن ترفض من تلقاء نفسها أي طلب لتسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة يتضمن إستخدام العلامة لتمييز منتجات تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تميزها، مل لم يكن الطلب مقدما من صاحب العلامة المشهورة.
ويسري الحكم المتقدم علي طلبات التسجيل التي تنصب علي منتجات لاتماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها إذا كانت العلامة المشهورة مسجلة في احدي الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وفي جمهورية مصر العربية وكان إستخدام العلامة علي المنتجات غير المماثلة من شأنها أن يحمل الغير علي الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات،وأن يؤدي هذا الاستخدام الي إلحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة.
مادة69- تستخدم العلامة التجارية الجماعية لتمييزمنتج ينتجه مجموعة من الأشخاص ينتمون إلى كيان معين ولوكان لا يملك بذاته منشأة صناعية أو تجارية.
ويقدم طلب تسجيل العلامة بواسطة ممثل هذا الكيان.
مادة70- للوزير المختص- تحقيقا للمصلحة العامة-أن يرخص للأشخاص الطبيعين أو الاعتباريين الذين يزاولون أعمال مراقبة المنتجات أو فحصها بتسجيل علامة تخصص للدلالة علي إجراء المراقبة أو الفحص لتلك المنتجات وذلك فيما يتعلق بمصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة إنتاجها أو صفتها أو حقيقتها أو اية خاصية أخري تميزها.
ولا يجوز التصرف في تلك العلامة إلا بموجب ترخيص خاص من الوزير المختص.
مادة71- يستنفد حق مالك العلامة في منع الغير من استيراد او استخدام او بيع أو توزيع المنتجات التي تميزها هذه العلامة إذا قام بتسويق تلك المنتجات في أية دولة أو رخص للغير بذلك.
مادة72- تمنح العلامة الموضوعة علي منتجات معروضة في المعارض الوطنية أو الدولية حماية مؤقته، ولا بترتب علي تلك الحماية امتداد المدة المنصوص عليها في المادة(75) من هذا القانون.
ويعين الوزير المختص هذه المعارض بموجب قرار يصدره وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع وإجراءات منح تلك الحماية.
مادة73- يقدم طلب تسجيل العلامة إلي مصلحة التسجيل التجاري وفقا للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحدد هذه اللائحة فئات الرسوم المستحقة على الطلب وسائر الاجراءات المتعلقة بالعلامة بما لايجاوز في مجموعه خمسة الأف جنيه.
مادة74- تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة او أكثر من المنتجات التي ينتجها طالب التسجيل، او يعتزم إنتاجها وذلك وفقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويقتصر إستخدامها علي الفئة أو الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها.
وتسري أحكام المادة(91) من هذا القانون على الفئات التي لم تستخدم في شأنها العلامة بصفة جدية.
مادة75- إذا أودع طلب تسجيل علامة في إحدي الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، جاز لمقدم الطلب أو لمن آلت إليه حقوقه- خلال الستة الأشهر التالية لتاريخ تقديم الطلب- أن يتقدم إلي المصلحة في جمهورية مصر العربية بطلب مماثل يتعلق بذات العلامة، وينصب علي ذات المنتجات التي يشملها الطلب السابق، وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وفي هذه الحالة يعتد في تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول في البلد الأجنبي.
مادة76- إذا طلب شخصان او أكثر في وقت واحد تسجيل ذات العلامة أو تسجيل علامات متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات، توقف إجراءات التسجيل إلي أن يقدم أحدهم تنازلا من منازعيه أو حكما واجب النفاذ صادرا لصالحة.
مادة77- يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة علي العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادي التباسها بعلامة أخري سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك.
ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورة.
ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة اشهر من تاريخ الإخطار.
مادة78- يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليها في المادة(77) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، وتنظر التطلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء مجلس الدولة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجنة وإجراءات تقديم التظلمات ونظرها والبت فيها.
مادة79- دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن طبقا للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها في المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخري سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائي واجب النفاذ.

مادة80- يجب علي المصلحة نشر قرار قبول طلب تسجيل العلامة قي جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية وذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز لكل ذي شأن أن يعترض كتابة علي تسجيل العامة بإخطار يوجه إلي المصلحة متضمنا اسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ النشر وفقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلي المصلحة أن ترسل صورة من إخطار الاعتراض إلي طالب التسجيل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الإخطار إليها.
وعلي طالب التسجيل أن يقدم للمصلحة ردا كتابيا مسببا علي الاعتراض، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار، وإلا أعتبر متنازلا عن طلب التسجيل.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
مادة81- تصدر المصلحة قرارها في الاعتراض مسببا إما بقبول التسجيل أو رفضه، وذلك بعد سماع طرفي النزاع، ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضروريا من الإشتراطات لتسجيل العلامة.
مادة82- يجوز الطعن في قرار المصلحة المشار إليه في المادة (81) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقا للإجراءات والمواعيد التي ينص عليها قانون مجلس الدولة.
مادة83- يكون تسجيل العلامة بقرار من المصلحة، وينشر هذا القرار في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويبدأ أثر التسجيل من تاريخ تقديم الطلب.

مادة84- تمنح المصلحة مالك العلامة المسجلة شهادة بالبيانات التي نشرت عنها في الجريدة المشار إليها.
مادة85- لمالك العلامة المسجلة أن يطلب من المصلحة كتابة إدخال أي تعديل علي العلامة لا يمس بذاتيتها مساسا جوهريا، وله كذلك طلب إدخال أي تعديل بالحذف دون الإضافة علي بيان المنتجات الخاصة بالعلامة.
ويصدر القرار بقبول طلب التعديل أو رفضه وفقا لشروط المقررة لقرارات قبول طلبات التسجيل الاصلية.
وتسري في هذا الشأن الأحكام المقررة للأعتراض والتظلم والطعن والنشر بالنسبة لهذه القرارات.
مادة86- لكل شخص أن يطلب الإطلاع علي العلامات المسجلة أو الحصول علي مستخرجات أو صور من السجل الخاص بتسجيلها وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تقررها اللائحة التنفيذية ومقابل رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز مائة جنيه.
مادة87- يجوز نقل ملكية العلامة أو تقرير أي حق عيني عليها أو الحجز عليها أستقلالا عن المحل التجاري أو مشروع الإستغلال وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة88- يشمل نقل ملكية المحل التجاري أو مشروع الإستغلال العلامات المسجلة بأسم المالك إذا كانت ذات إرتباط وثيق بالمحل التجاري أو بمشروع الإستغلال ما لم يتفق علي غير ذلك.
إذا لم يشمل نقل ملكية المحل التجاري أو مشروع الإستغلال العلامة التجارية كان لمالك العلامة إستخدمها علي ذات نوعية المنتجات أو الفئه أو الفئات المسجلة عنها، ما لم يتفق علي غير ذلك.
مادة89- لايكون نقل ملكية العلامة أو تقرير حق الانتفاع عليها أو رهنها حجة علي الغير إلا بعد التأشير بذلك في السجل ونشره بالكيفية التي نحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة90- مدة الحماية المترتبة علي تسجيل العلامة عشر سنوات، وتمتد لمدة أو لمدد مماثلة بناءا على طلب صاحبها في كل مرة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية ومقابل سداد الرسم المستحق على طلب التسجيل لأول مرة.
ويجوز بعد فوات تلك المدة بما لايجاوز ستة شهور أن يتقدم صاحبها بطلب تجديد مدة الحماية، وذلك مقابل أداء الرسم المقرر ورسم إضافي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايجاوز خمسمائة جنيه وإلا قامت المصلحة بشطب العلامة.
مادة91- يجوز للمحكمة المختصة بناء علي طلب كل ذي شأن أن تقضي بشطب تسجيل العلامة بحكم قضائي واجب النفاذ، إذا ثبت لديها أنها لن تستعمل بصفة جدية- دون مبرر تقدره- لمدة خمس سنوات متتالية.
مادة92- يجوزإعادة تسجيل العلامة بعد شطبها- لصاحبها دون غيره- وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشطب طبقا للأوضاع وبذات الإجراءات المقررة للتسجيل ومقابل سداد رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز ألف جنيه.
ويجوز بعد فوات المدة المذكورة تسجيل العلامة لصاحبها ولغيره عن ذات المنتجات وذلك طبقا للأوضاع وبذات الإجراءات والرسوم المقررة للتسجيل أول مرة.
ومع ذلك إذا كان الشطب تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ بعدم الأحقية في تسجيل العلامة جاز تسجيلها لصالح الغير فور الشطب.
مادة93- ينشر قرار مد التسجيل أوتجديده أو شطبه أو إعادته بعد الشطب في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة94- يكون للمصلحة ولكل ذي شأن في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة(85) من هذا القانون اللجوء إلي المحكمة المختصة بطلب إضافة أي بيان للسجل أغفل تدوينه أو بحذف أو تعديل اي بيان دون فيه دون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة.
مادة95- لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو أكثر طبيعي أو إعتباري بإستعمال العلامة علي كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة، ولا يحول الترخيص للغير دون إستعمال مالك العلامة لها ما لم يتفق علي غير ذلك.
ولا يجوز لمالك العلامة إنهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع.
مادة96- يشترط لقيد عقد الترخيص في سجل العلامات التجارية أن يكون موثقا أو مصدقا على صحة التوقيعات عليه. ولا يكون الترخيص نافذا في حق الغيرإلا بعد إجراء هذا القيد والنشر عنه بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة97- لا يجوز للمرخص له التنازل عن عقد الترخيص للغير إلا مع التنازل عن المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته وذلك ما لم يتفق علي خلافه.
ولايكون رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه حجة قبل الغير إلا بعد قيده في السجل والنشر عنه بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة98- لا يجوز أن يتضمن عقد الترخيص أية شروط تقيد المرخص له بقيود غير ضرورية للحفاظ علي الحقوق المترتبة علي تسجيل العلامة.
ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد الترخيص الشروط التالية:
1- تحديد مدة الترخيص باستعمال العلامة.
2-الشروط المعقولة التي تكفل لمالك العلامة مراقبة جودة المنتجات التي تميزها العلامة موضوع الترخيص وبما لا يتعارض مع حرية المرخص له في الإدارة والتشغيل.
3- إلزام المرخص له بالامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلي الإقلال من شأن المنتجات التي تميزها العلامة.
مادة99- لمالك العلامة أو المرخص له أن يطلب شطب قيد عقد الترخيص،وتخطر المصلحة الطرف الأخر بهذا الطلب.
ويكون الشطب في الحالات وبالإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة100- يعتبر بيانا تجاريا في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون،أي إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي:
1- عدد المنتجات أو مقدارها أو مقاسها، أو كيلها، أو طاقتها، أو وزنها.
2- الجهة أو البلد الذي صبغت أو أنتجت فيه المنتجات.
3- طريقة صنع أو إنتاج المنتجات.
4- العناصر والمكونات الداخلة في تركيب المنتجات.
5- اسم أو صفة الصانع أو المنتج.
6- وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أية إمتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية.
7- الاسم أو الشكل الذى تعرف به بعض المنتجات.
مادة101- يجب أن يكون البيان التجاري مطابقا للحقيقة من جميع الوجوه سواء أكان موضوعا على ذات المنتجات أو علي الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يتسعمل في عرض المنتجات علي الجمهور،أو كان موضوعا على المحال أو المخازن أوبها أو علي عناوينها.
مادة102- لا يجوز ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أي نوع إلا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات، وبالنسبة للأشخاص والأسماء التجارية الذين أكتسبوها أو لمن آلت إليهم حقوقهم، ويجب أن يشتمل ذلك علي بيان صحيح بتاريخها ونوعها وجهة منحها والمناسبة التي منحت فيها.
ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات أن يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
مادة103- إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها،جاز بقرار من الوزير المختص منع بيع تلك المنتجات أو عرضها للبيع أو استيرادها ما لم تحمل هذه البيانات.
ويصدر قرار المزير المختص بتحديد الكييفية التي توضع بها هذه البيانات علي المنتجات باللغة العربية، وبالإجراءات التي يستعاض عنها بها عند الاقتضاء.
مادة104- المؤشرات الجغرافية هي التي تحدد منشأ سلعة ما في منطقة أو جهة في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية أو تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل متي كانت النوعية أو السمعة أو السمات الأخري لهذه السلعة والمؤثرة في ترويجها راجعة بصورة أساسية إلي منشأها الجغرافي.
ويشترط لحماية هذه المؤشرات أن تكون قد اكتسبت الحماية في بلد المنشأ.
مادة105- لا يجوز لأي شخص في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج سلعة ما أن يضع علي المنتجات التي يتجر فيها مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بانها نشأت في الجهة ذات الشهرة الخاصة.
مادة106- لايجوز استخدام أية وسيلة في تسمية أو عرض سلعة ما توحي بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في منطقة جغرافية علي خلاف المنشأ الحقيقي لها .
مادة107- لا يجوز لمنتج سلعة في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاجها أن يضع مؤشرا جغرافيا على ما ينتجه من سلع شبيهه في مناطق أخري يكون من شانها أن توحى بأنها منتجة في الجهة المشار إليها.
مادة108- يجوز أن تطلق علي بعض المنتجات أسماء جغرافية أصبحت تدل في الاصطلاح التجاري بصورة أساسية على جنس المنتج دون المنشأ الجغرافي له.
مادة109- يشترط لتسجيل علامة تجارية تشتمل علي مؤشر جغرافي أن يكون إنتاج السلعة بصفة مستمرة بمعرفة طالب التسجيل في المنطقة الجغرافية ذات الشهرة الخاصة.
مادة110- لا يجوز تسجيل العلامة التجارية التي تشتمل علي مؤشر جغرافي إذا كان إستعمالها من شأنه أن يضلل الجمهور فيما يتعلق بالمنشأ الحقيقي للسلعة.
مادة111- يجوز تسجيل العلامة التجارية التي تشتمل علي مؤشر جغرافي إذا كان الحق في هذه العلامة قد اكتسب من خلال استعمالها بحسن نية قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو قبل منح المؤشر الجغرافي الحماية في بلد المنشأ.
مادة112- يحوز لكل ذي مصلحة رفع دعوي أمام المحكمة الإبتدائية المختصة بالطرق المعتادة بطلب منع إستخدام أي مؤشر جغرافي لم تتضمنه علامة تجارية مسجلة إذا كان من شأن هذا الاستخدام تضليل الجمهور بشأن المنشأ الحقيقي للسلعة.
وتكون المحكمة الإبتدائية المختصة هي المحكمة التي يقع في دائرتها مكان استخدام المؤشر الجغرافي.
مادة113- مع عدم إلإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين:
1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون او قلدها بطريقة تدعو الي تضليل الجمهور.
2- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.
3- كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.
4- كل من باع أو عرض للبيع او التداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة لا تقل عن عشرة الأف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
وفي جميع الاحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منه وكذلك الادوات التي استخدمت في إرتكابها،
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد علي ستة أشهر ويكون الغلق وجوبيا في حالة العود.
مادة114- مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة الأف جنيه أو بإجدي هاتين العقوبتين:
1- كل من وضع بيانا تجاريا غير مطابق للحقيقة علي منتجاته أو محاله أو مخازنه أو بها أو على عناوينها أو على أغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو علي غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات علي الجمهور.
2- كل من ذكر بغير حق علي علاماته أو أوراقه التجارية بيانا يؤدي إلي الاعتقاد بحصول تسجيلها.
3- كل من استعمل علامة غير مسجلة الأحوال المنصوص عليها في الفقرات(2،3،5، 7،8) من المادة(67) من هذا القانون.
4- كل من ذكر ميداليات أو دبلومات أوجوائز أو درجات فخرية من أي نوع كان على منتجات لا تتعلق بها أو على أشخاص أو أسماء تجارية لم يكتسبوها.
5- كل من أشترك مع أخرين في عرض منتجات و استعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
6- كل من وضع علي السلع التي يتجر بها- في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج سلع معينة- مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في هذه الجهه.
7- كل من استخدم أية وسيلة في تسمية او عرض سلعة ما توحي بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في منطقة جغراقية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقي لها.
8- كل منتج سلعة في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاجها وضع مؤشرا جغرافيا على ما ينتجه من سلع شبيهه في مناطق آخري يكون شأنها أن توحي بأنها منتجة في الجهة المشار إليها.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.

مادة115- لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع بناء على طلب كل ذي شأن، وبمقتضي أمر يصدر علي عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وعلي وجه الخصوص:
1- إثبات واقعة الإعتداء على الحق محل الحماية.
2- إجراء حصر ووصف تفصيلي للألات والأدوات التي تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة والمنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو غير ذلك مما تكون قد وضعت عليه العلامة أو البيان أو المؤشر الجغرافي موضوع الجريمة، وكذلك البضائع المستوردة من الخارج أثر ورودها.
3- توقيع الحجز علي الأشياء المذكورة في البند(2) .
ولرئيس المحكمة في جميع الاحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، وأن يفرض علي الطالب إيداع كفالة مناسبة.
ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلي المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر له.
مادة116- يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه إلي رئيس المحكمة الآمر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أو إعلانه له حسب الأحوال، ويكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كليا أو جزئيا.
مادة117- يجوز للمحكمة في أية دعوي مدنية أو جنائية أن تحكم ببيع الاشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد واستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو الأمر بالتصرف فيها بأية طريقة أخري تراها المحكمة مناسبة.
وتأمر المحكمة بإتلاف العلامات المخالفة، ويجوز لها- عند الاقتضاء- الأمر بإتلاف المنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو غير ذلك مما يحمل تلك العلامة أو يحمل بيانات أو مؤشرات جغرافية بالمخالفة لأحكام هذا الكتاب، وكذلك إتلاف الالات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في إرتكاب الجريمة.
ويجوز للمحكمة ايضا أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر علي نفقة المحكوم عليه.
وللمحكمة أن تأمر بكل أو ببعض مما سبق حتي في حالة الحكم بالبراءة.
مادة118- يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا الباب .