قانون رقم82 لسنة2002


بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية


باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قررمجلس الشعب القانون الأتي نصه، وقد أصدرناه:


(المادة الأولي)

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية


(المادة الثانية)

تلغي القوانين الأتية:
( أ ) القانون رقم57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية.
(ب) القانون رقم132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، عدا أحكام براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالإغذية والمنتجات الكيميائية الصيدلية فتلغي اعتبار من أول يناير سنة2005
(ج) القانون رقم354 لسنة1954 بشأن حماية حق المؤلف
كما يلغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.


(المادة الثالثة)

يصدر مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزراء المختصين اللائحة التنفيذية في مدة لا تزيد علي شهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويصدر الوزراء المختصون كل في حدود اختصاصة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.
وعلي الوزراء كل فيما يخصه إتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة والتغذية، أو تنمية القطاعات الحيوية في المجال الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي، وذلك في حدود احكام القانون المرافق.
وللوزراء كل فيما يخصه اتخاذ الاجراءات اللازمة في اطار هذا القانون لمنع حائذي الملكية الفكرية من إساءة استخدامها أو منع اللجوء الي الممارسات التي تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة، أو تؤثر سلبا علي النقل الدولي للتكنولوجيا، وذلك كله علي النحو المبين في القانون المرافق.


(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به إعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا أحكام براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالأغذية، والمنتجات الكيميائية الصيدلية والكائنات الدقيقة والمنتجات التي لم تكن محل حماية قبل صدور هذا القانون فيعمل بها إعتبارا من أول يناير سنة 2005، وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين(44،45) من القانون المرافق.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية في21ربيع الأول سنة 1423هجريا
الموافق 2يونيوسنة2002

حسني مبارك


قانون حماية حقوق الملكية الفكرية


الكتاب الأول


براءات الأختراع ونماذج المنفعة ومخططات


التصميمات للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها



الباب الأول


براءات الأختراع ونماذج المنفعة



مادة1- تمنح براءاة إختراع طبقا لأحكام هذا القانون عن كل إختراع قابل للتطبيق الصناعي، يكون جديدا، ويمثل خطوة إبداعية، سواء كان الاختراع متعلقا بمنتجات صناعية جديدة او بطرق صناعية مستحدثة، او بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة

كما تمنح البراءاة استقلالا،عن كل تعديل او تحسين او إضافة ترد علي اختراع سبق ان منحت عنه براءة، إذا توافرت فية شروط الجدة والابداع والقابلية للتطبيق الصناعي علي النحو المبين في الفقرة السابقة، ويكون منح البراءة لصاحب التعديل او التحسين او الاضافة وفقا لآحكام هذا القانون.

مادة2- لاتمنح براءاة الاختراع لما يلي:

1- الاختراعات التي يكون من شأن إستخدامها مساس بالأمن القومي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة او الاضرار الجسيم بالبيئة او الاضرار بحياة أو صحة الانسان او الحيوان او النبات.

2- الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية والبرامج والمخططات
3- طرق تشخيص وعلاج وجراحة الانسان او الحيوان
4- النباتات والحيوانات ايا كانت درجة ندرتها او غرابتها وكذلك الطرق التي تكون في أساسها بيولوجية لانتاج النباتات أو الحيوانات، عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة لإنتاج النباتات او الحيوانات
5- الاعضاء والأانسجة والخلايا الحية والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووي والجينوم
مادة3- لا يعتبر الاختراع جديدا كله او جزءا منه في الحالتين الاتيتين:

1- إذا كان قد سبق طلب إصدار براءة اختراع او صدرت براءة عنه او عن جزءا منه في جمهورية مصر العربية أو في الخارج قبل تاريخ تقديم طلب البراءة

2- إذا كان قد سبق استعمال الاختراع او استغلاله في حمهورية مصر العربية او في الخارج بصفة علنية او كان قد افصح عن وصفة علي نحو يمكن ذوي الخبرة من استغلاله قلب تقديم طلب البراءاة.
ولا يعد إفصاحا في حكم البند السابق الكشف عن الاختراع في المعارض الوطنية او الدولية خلال الستة الأشهر السابقة علي تاريخ التقدم بطلب البراءة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اوضاع واجراءات الكشف عن الاختراع

مادة4- مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعي او اعتباري من المصريين او من الاجانب الذين ينتمون او يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدي الدول او الكيانات الاعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، الحق في التقدم لطلب براءاة إختراع لمكتب براءات الاختراع في جمهورية مصر العربية وما يترتب علي ذلك من حقوق طبقا لأحكام هذا القانون
ويستفيد مواطنوا جميع الدول الاعضاء في منطمة التجارة العالمية من أي ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أي قانون أخر لرعايا أي دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذا الباب، ما لم تكن هذه الميزة او الأفضلية او الحصانة نابعة من :
( أ) اتفاقيات المساعدة القضائية أو إتفاقيات إنفاذ القوانين ذات الصبغة العامة
(ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتي أصبحت سارية قبل أول يناير سنة1995
مادة5- يعد بمكتب براءاءت الاختراع سجل خاص معتمد تقيد فيه طلبات براءات الاختراع ونماذج المنفعة وجميع البيانات المتعلقة بكل منها وباستغلالها والتصرفات التي ترد عليها وفقا لأحكام هذا القانون وذلك علي النحو المبين في لائحته التنفيذية.

مادة6- يثبت الحق في البراءاة للمخترع أو لمن آلت إليه حقوقه.

وإذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص، ثبت حقهم في البراءة بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفقوا علي غير ذلك.
أما إذا كان قد توصل إلي ذات الاختراع أكثر من شخص يستقل كل منهم عن الأخر، يثبت الحق للأسبق في تقديم طلب البراءة.

مادة7- إذا كلف شخص أخر الكشف عن اختراع معين فجميع الحقوق المترتبية علي هذا الاختراع تكون للأول، وكذلك لصاحب العمل جميع الحقوق المترتبية علي الاختراعات التي يستحدثها العامل أو المستخدم أثناء قيام رابطة العمل أو الاستخدام، متي كان الاختراع في نطاق العقد أو رابطة العمل او الاستخدام.
ويذكر أسم المخترع في البراءة، وله أجره علي اختراعة في جميع الحالات فإذا لم يتفق علي هذا الاجر كان له الحق في تعويض عادل ممن كلفه الكشف عن الاختراع، أو من صاحب العمل.

وفي غير الأحوال السابقة، وعندما يكون الاختراع ضمن نشاط المنشأة العامة أو الخاصة الملحق بها المخترع، يكون لصاحب العمل الخيار بين استغلال الاختراع، أو شراء البراءة مقابل تعويض عادل يدفعة للمخترع، علي أن يتم الاختيار في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بمنح البراءة.

وفي جميع الأحوال يبقي الاختراع منسوبا إلي المخترع.

مادة8- الطلب المقدم من المخترع للحصول علي براءة اختراع في خلال سنة من تاريخ تركه المنشأة الخاصة أو العامة، يعتبر كأنه قدم في خلال تنفيذ العقد أو قيام رابطة العمل أو الاستخدام، ويكون لكل من المخترع وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة تبعا للأحوال.

وتزداد المدة من ثلاث سنوات إذا أنشأ العامل أو التحق بمنشأة منافسة، وكان الاختراع نتيجة مباشرة لنشاطه وخبرته السابقة بالمنشأة التي كان يعمل بها.

مادة9- مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة في جمهورية مصر العربية.

مادة10- تخول البراءة مالكها الحق في منع الغير من استغلال الاختراع بأية طريقة.

ويستفيد حق مالك البراءة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها في أية دولة أو رخص للغير بذلك.

ولا يعتبر إعتداءا علي هذا الحق ما يقوم به الغير من الأعمال الأتية:
1- الأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمي.
2- قيام الغير في جمهورية مصر العربية، بصنع منتج، أو بأستعمال طريقة صنع منتج معين أو بإتخاذ ترتيبات جدية لذلك ما لم يكن سيء النية، وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من شخص آخر عن المنتج ذاته،أو عن طريقة صنعة، ولهذا الغير رغم صدور البراءة حق الاستمرار لصالح منشأته فقط في القيام بالأعمال المذكورة ذاتها دون التوسع فيها، ولا يجوز التنازل عن حق القيام بهذه الاعمال، أو نقل هذا الحق إلا مع باقي عناصر المنشأة.
3- الاستخدامات غير المباشرة لطريقة الإنتاج، التي يتكون منها موضوع الاختراع وذلك للحصول علي منتجات أخري.
4- استخدام الاختراع في وسائل النقل البري او البحري او الجوي التابعة لإحدي الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، وذلك في حالة وجود أي من هذه الوسائل في جمهورية مصر العربية بصفة وقتية أو عارضة.
5- قيام الغير بصنع أو تركيب أو إستخدام أو بيع المنتج أثناء فترة حمايته بهدف استخراج ترخيص لتسويقة، علي ألا يتم التسويق إلا بعد انتهاء تلك الفترة.
6- الأعمال التي يقوم بها الغير خلاف ما تقدم، شريطة ألا يتعارض بشكل غير معقول مع الاستخدام العادي للبراءة، وألا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة، مع مراعاة المصالح المشروعة للغير.

مادة11- يستحق رسم عند تقديم طلب براءة الاختراع كما يستخق رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتبارا من بداية السنة الثانية وحتي انتهاء مدة حماية البراءة.

وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة هذه الرسوم بما لا يجاوز ألفي جنيه عند تقديم الطلب، وبما لا يجاوز ألف جنيه بالنسبة للرسم السنوي.

كما تحدد اللائحة قواعد تخفيض هذه الرسوم وأحوال الإعفاء منها.
ويتحمل مقدم طلب الحصول علي البراءة أتعاب الخبراء الذين يستعين بهم مكتب البراءات ومصروفات الفحص.

مادة12- يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت إليه حقوقه الي مكتب براءات الاختراع وفقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز أن يتضمن طلب البراءة أكثر من اختراع واحد، ويعتبر في حكم الاختراع الواحد مجموعة الاختراعات التي تشكل فكرة إبداعية متكاملة.

مادة13- يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلي للاختراع يتضمن بيانا كاملا عن موضوعة، وعن أفضل أسلوب يمكن ذوي الخبرة من تنفيذه، وذلك بالنسبة لكل واحد من المنتجات والطرق محل الطلب.

ويجب أن يشتمل الوصف بطريقة واضحة علي العناصر الجديدة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها، وأن يرفق بالطلب رسم هندسي للاختراع عند الاقتضاء.
وإذا كان الطلب متعلقا باختراع يتضمن مواد بيولوجية نباتية أو حيوانية،أو معارف تقليدية طبية أو زراعية أو صناعية أو حرفية، أو تراثا حضاريا أو بيئيا،فيجب أن يكون المخترع حاصلا علي مصدرها بطريقة مشروعة.
فإذا كان الطلب متعلقا بكائنات دقيقة وجب علي الطالب أن يفصح عن هذه الكائنات، وأن يودع مزرعة حية منها لدي الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ومع مراعاة أحكام المادة(38) من هذا القانون يلتزم الطالب في جميع الاحوال بتقديم بيانات ومعلومات كاملة عم الطلبات التي سبق أن قدمها في الخارج عن نفس الاختراع أو ما يتصل بموضوعة وكذلك نتائج البت في هذه الطلبات.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مرفقات طلب براءة الاختراع والمواعيد الواجب تقديمها خلالها والأحوال التي تستوجب رفضه.

مادة14- لمكتب براءات الاختراع أن يكلف طالب البراءة بإجراء التعديلات أو الاستيفاءات التي يراها علي الطلب إعمالا لأحكام المادة(13) من هذا القانون، وذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، فإذا لم يقم الطالب بهذا الإجراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطارة اعتبر متنازلا عن طلبه.
وللطالب أن يتظلم من قرار مكتب براءات الاختراع بشأن هذا التكليف أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة(36) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما ووفقا للإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.

مادة15- يجوز لطالب براءة الاختراع أن يقدم في أي وقت قبل الإعلان عن قبول طلب البراءة طلبا بتعديل مواصفات الاختراع أو رسمه الهندسي مع بيان ماهبة التعديل وأسبابه وبشرط ألا يؤذي التعديل إلي المساس بذاتية الاختراع، وتتبع في هذا الشأن ذات الإجراءات الخاصة بطلب البراءة.

مادة16- يفحص مكتب براءات الاختراع طلب البراءة ومرفقاته للتحقق من أن الاختراع جديد ويمثل خطوة إبداعية وقابل للتطبيق الصناعي طبقا لأحكام المواد(1)،(2)،(3) من هذا القانون.
فإذا توافرت في الاختراع الشروط المشار إليها، وروعيت في طلب البراءة الأحكام المنصوص عليها في المادتين(12)،(13) من هذا القانون قام مكتب براءات الاختراع بالاعلان فن قبول الطلب في جريدة براءات الاختراع بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجوز لكل ذي شأن أن يعترض كتابة علي السير في إجراءات إصدارالبراءة بإخطار يوجه الي مكتب براءات الاختراع متضمنا أسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الاعلان عن قبول الطلب في جريدة براءات الاختراع ووفقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويؤدي مقدم الاخطار بالاعتراض رسما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايقل عن مائة جنية ولا يجاوز ألف جنيه ويسترد رسم في حالة قبول الاعتراض.
وتختص بنظر الاعتراضات اللجنة المنصوص عليها في المادة(36) من هذا القانون ووفقا للأوضاع والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة17- يرسل مكتب براءات الاختراع إلي وزارة الدفاع أو وزارة الانتاج الحربي أو وزارة الداخلية أو وزارة الصحة علي حسب الاحوال صورا من طلبات براءات الاختراع التي تتصل بشؤن الدفاع أو الانتاج الحربي أو الأمن العام أو التي لها قيمة عسكرية أو أمنية أو صحية، مع مرفقات هذه الطلبات، وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ الانتهاء من الفحص مع اخطار الطالب بذلك خلال سبعة أيام من تاريخ الإرسال، ولوزير الدفاع أو وزير الانتاج الحربي أو وزير الداخلية أو وزير الصحة علي حسب الاحوال أن يعترض علي الاعلان عن قبول طلب البراءة،خلال تسعين يوما من تاريخ الارسال.
وللوزير المختص- علي حسب الاحوال- بعد الاعلان عن قبول طلب البراءة الاعتراض علي السير في إجراءات إصدارها وذلك إذا يتبين له أن الطلب يتعلق بشئون الدفاع أو الإنتاج أو الأمن العام أو أن له قيمة عسكرية أو أمنية أو صحية، ويكون الاعتراض خلال تسعين يوما من تاريخ الإعلان عن قبول طلب البراءة في جريدة براءات الاختراع.
ويترتب علي الاعتراض في الحالات المشار إليها وقف السير في إجراءات إصدار البراءة.
مادة18- ينشأ صندوق الموازنة أسعار الدواء- غير المعد للتصدير- وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير الصحة والسكان، وذلك لتحقيق التنيمة الصحية وضمان عدم تأثر تلك الأسعار بما يطرأ من متغيرات، ويصدر بتنظيم الصندوق وتحديد موارده قرار من رئيس الجمهورية علي أن يكون من بين هذه الموارد ما تقبله الدولة من مساهمات من الدول المانحة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.

مادة19- لا يتم الإعلان عن قبول طلب البراءة إلا بعد إنقضاء سنة تبدأ من تاريخ تقديمه ويظل الطلب سريا خلال تلك الفترة
ويكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه في ذلك وينشر هذا القرار في جريدة براءات الاختراع بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة20- للكافة بعد الإعلان عن قبول الطلب الإطلاع عليه وعلي مستنداته وما دون عنه في سجل براءات الاختراع، كما يجوز لأي منهم الحصول علي صورة مما تقدم وذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز ألف جنيه، ووفقا للأوضاع والإجراءات التي تقررها هذه اللائحة.

مادة21- يجوز نقل ملكية البراءة كلها أو بعضها بعوض أو بغير عوض،كما يجوز رهنها أو تقرير حق الإنتفاع عليها
ومع عدم الاخلال بالأحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها لا تنتقل ملكية البراءة ولا يكون رهنها أو تقرير حق الإنتفاع عليها حجة علي الغير إلا من تاريخ التأشير بذلك في سجل البراءات.
ويكون النشر عن إنتقال ملكية البراءة أو رهنها أو تقرير حق الإنتفاع عليها وفقا للأوضاع والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة22- يجوز للدائن أن يوقع الحجز علي براءة الاختراع الخاصة بمدينه وفقا لقواعد الحجز علي المنقول تحت يد المدين ولدي الغير، ولا يلتزم مكتب البراءات بإقرار المتعلقة بأحكام المحجوز لديه بما في الذمة قبل المحجوز عليه
ويجب علي الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسي المزاد لمكتب البراءات التأشير بهما في السجل ولا يكون أيهما حجة علي الغير إلا من تاريخ ذلك التأشير
وينشر عن الحجز بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة23- يمنح مكتب براءات الإختراع- وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء-تراخيص إجبارية بإستغلال الاختراع، وتحدد اللجنه الحقوق المالية لصاحب البراءة عند إصدار هذه التراخيص. وذلك في الحالات الأتية:
أولا: إذا رأي الوزير المختص- بحسب الاحوال- أن إستغلال الإختراع يحقق ما يلي:
1- أغراض المنفعة العامة غير التجارية:
و يعتبر من هذا القبيل أعراض المحافظة علي الأمن القومي، والصحة، وسلامة البيئة والغذاء
2- مواجهة حالات الطواريء او ظروف الضرورة القصوي .
ويصدر الترخيص الاجباري لمواجهة الحالات الواردة في البندين (1)،(2) دون الحاجة لتفاوض مسبق مع صاحب البراءة، أو لإنقضاء فترة من الزمن علي التفاوض معه، أو لعرض شروط معقولة للحصول علي موافقته بالاستغلال.
3- دعم الجهود الوطنية في القطاعات ذات الأهمية للتنمية الإقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وذلك دون إخلال غير معقول بحقوق مالك البراءة، ومع مراعاة المصالح المشروعة للغير.
ويلزم إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجباري بصورة فورية في الحالات الواردة في البندين(1)،(3) في أقرب فرصة معقولة تتيحها الحالات الواردة في البند(2).

ثانيا: إذا طلب وزير الصحة في أي حالة من الحالات عجز كمية الأدوية المحمية بالبراءة عن سد إحتياجات البلاد، أو إنخفاض جودتها، أو الإرتفاع غير العادي في أسعارها، أو إذا تعلق الإختراع بأدوية الحالات الحرجة أو الأمراض المزمنة أو المستعصية أوالمتوطنة أو بالمنتجات التي تستخدم في الوقاية من هذه الأمراض، وسواء تعلق الاختراع بالأدوية، أو بطريقة إنتاجها، أو بالمواد الخام الأساسية التي تدخل في إنتاجها، أو بطريقة تحضير المواد الخام اللازمة لإنتاجها
ويجب في جميع هذه الحالات إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجباري بصورة فورية
ثالثا: إذا رفض صاحب البراءة الترخيص للغير بإستغلال الاختراع- أيا كان الغرض من الإستغلال- رغم عرض شروط مناسبة عليه، وإنقضاء فترة تفاوض معقولة
ويتعين علي طالب الترخيص الاجباري في هذه الحالة أن يثبت أنه قد بذل محاولات جدية للحصول علي الترخيص الاختياري من صاحب البراءة.
رابعا:إذا لم يقم صاحب البراءة باستغلالها في جمهورية مصر العربية، بمعرفته أو بموافقته أو كان استغلالها استغلالا غير كاف، رغم مضي اربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تاريخ منحها أيهما أطول، وكذلك إذا أوقف صاحب البراءة استغلال الاختراع بدون عذر مقبول لمدة تزيد علي سنة.
ويكون الاستغلال بإنتاج المنتج موضوع الحماية في جمهورية مصر العربية، أو باستخدام طريقة الصنع المحمية ببراءة الاختراع فيها.
ومع ذلك، إذا رأي مكتب براءات الاختراع، رعم فوات أي من المدتين الشار إليهما، أن عدم استغلال الاختراع يرجع الي اسباب قانونية أوفنية أو اقتصادية خارجة عن إرادة صاحب البراءة، جاز أن يمنحه مهلة أخري كافية لاستغلال الاختراع.
خامسا: إذا ثبت تعسف صاحب البراءة أوقيامه ببمارسة حقوقه التي يستمدها من البراءة علي نحو مضاد للتنافس ويعتبر من قبيل ذلك ما يلي:
1- المبالغة في أسعار بيع المنتجات المشمولة بالحماية، أو التمييز بين العملاء فيما يتعلق بأسعار وشروط بيعها.
2- عدم توفير المنتج المشمول بالجماية في السوق، أو طرحه بشروط مجحفة.
3- وقف إنتاج السلعة المشمولة بالحماية أو إنتاجها بكمية لا تحقق التناسب بين الطاقة الإنتاجية وبين إحتياجات السوق.
4- القيام بأعمال أو تصرفات تؤثر سلبا علي الحرية المنافسة، وفقا للضوابط القانونية المقررة.
5- استعمال الحقوق التي يخولها القانون علي نحو يؤثر سلبا علي نقل التكنولوجيا.
وفي جميع الأحوال السابقة يصدر الترخيص الإجباري دون الحاجة للتفاوض، أو انقضاء مهلة على حصولة، ولو كان الترخيص الإجباري لا يستهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلي.
ويكون لمكتب براءات الاختراع أن يرفض إنهاء الترخيص الإجباري إذا كانت الظروف التي دعت لإصدارة تدل علي استمرارها أو تنبيء بتكرار حدوثها.
ويراعي عند تقدير التعويض المستحق لصاحب البراءاة الأضرار التي سببتها ممارساته التعسفية أو المضادة للتنافس.
ويجوز لمكتب براءات الاختراع إسقاط البراءة إذا تبين بعد مضي سنتين من منح الترخيص الإجباري أن ذلك الترخيص لم يكن كافيا لتدارك الأثار السلبية التي لحقت بالاقتصاد القومي بسبب تعسف صاحب البراءة في استعمال حقوقه أو لممارساته المضادة للتنافس.
ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار إسقاط البراءة أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة(36)، ووفقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
سادسا: إذا كان استغلال صاحب الحق في براءة اختراع لا يتم إلا باستغلال اختراع أخر لازم له وكان منطويا علي تقدم تقني ملموس وأهمية فنية واقتصادية مقارنة بهذا الأخر، فإنه يحق له الحصول علي ترخيص إجباري في مواجهة الأخر ويكون لهذا الأخر ذات الحق في هذه الحالة.
ولا يجوز التنازل عن الاستخدام المرخص به لإحدي البراءتين إلا بالتنازل عن إستخدام البراءة الأخرى.
سابعا: في حالات الاختراعات المتعلقة بتكنولوجيا أشباه الموصلات، لا يمنح الترخيص الإجباري إلا لأغراض المنفعة العامة غير التجارية، أو لمعالجة الأثار التي يثبت أنها مضادة للتنافس.
ويكون منح التراخيص الإجبارية في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة24- يراعي عند إصدار الترخيص الإجباري ما يلي:
1- أن يبت في طلب إصدار الترخيص الإجباري، وفقا لظروف كل حالة علي حدة، وأن يستهدف الترخيص أساسا توفير احتياجات السوق المحلية.
2-أن يثبت طالب الترخيص الإجباري أنه بذل خلال مدة معقولة محاولات جدية للحصول علي ترخيص إختياري من صاحب البراءة نظير مقابل عادل، وأنه أخفق في ذلك.
3- أن يكون لصاحب البراءة حق التظلم من القرار الصادر بمنح الترخيص الإجباري للغير أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة(36) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بصدور هذا الترخيص ووفقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
4- أن يكون طالب الحصول علي الترخيص الإجباري، أو من يصدر، لصالحة قادرا علي استغلال الاختراع بصفة جدية في جمهورية مصر العربية.
5- أن يلتزم المرخص له ترخيصا إجباريا بإستخدام الاختراع في النطاق وبالشروط وخلال المدة التي يحددها قرار منح هذا الترخيص الإجباري.
فإذا أنتهت مدة الترخيص الإجباري دون تحقيق الغرض من هذا الاستخدام جاز لمكتب براءات الاختراع تجديد المدة.
6- يقتصر استخدام الترخيص الإجباري علي طالبه، ومع ذلك يجوز لمكتب براءات الاختراع منحه لغيره.
7- عدم أحقية المرخص له ترخيصا إجباريا في التنازل عنه للغير إلا مع المشروع أو مع الجزء المتعلق باستخدام الاختراع.
8- أن يكون لصاحب البراءة الحق في الحصول علي تعويض عادل مقابل استغلال اختراعه، وتراعي في تقدير هذا التعويض القيمة الاقتصادية للاختراع.
ويكون لصاحب البراءة الحق في التظلم من قرار تقدير التعويض أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة(36)، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار ووفقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
9- أن ينقضي الترخيص الإجباري بإنتهاء مدته. ومع ذلك لمكتب براءات الاختراع أن يقرر إلغاء الترخيص الإجباري قبل نهاية مدته إذا زالت الأسباب التي أدت إلي منحه ولم يكن مرجحا قيام هذه الأسباب مرة أخري، وتتبع في ذلك الإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
10- أن يكون لصاحب الاختراع أن يطلب إنهاء الترخيص الإجباري، قبل نهاية المدة المحددة له، وذلك إذا زالت الأسباب التي أدت إلي الحصول عليه ولم يعد مرجحا قيامها مرة أخري.
11- أن تراعي المصالح المشروعة للمرخص له عند إنهاء الترخيص الإجباري قبل نهاية مدته.
12- أن يكون لمكتب براءات الاختراع تعديل شروط الترخيص الإجباري أو إلغاؤه سواء من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب كل ذي شأن، وذلك إذا لم يقم المرخص له باستخدام الترخيص خلال سنتين من تاريخ منحه، أو إذا أخل بالتزاماته المنصوص عليها في الترخيص.

مادة25- يجوز بقرار من الوزير المختص- بعد موافقة اللجنة الوزارية المشار إليها في المادة(23) من هذا القانون- نزع ملكية براءة الاختراع لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وفي حالات الضرورة القصوي التي لا يكون فيها الترخيص الإجباري كافيا لمواجهتها.
ويجوز أن يكون نزع الملكية مقصورا علي نزع حق استغلال الاختراع لحاجات الدولة.
وفي جميع الاحوال يكون نزع الملكية مقابل تعويض عادل، ويكون تقدير التعويض بواسطة اللجنة المنصوص عليها في المادة(36) من هذا القانون، ووفقا للقيمة الاقتصادية السائدة وقت إصدار قرار نزع الملكية.
وينشر قرار نزع الملكية في جريدة براءات الاختراع، ويكون الطعن في قرار نزع الملكية وفي قرار اللجنة بتقدير التعويض أمام محكمة القضاء الإداري، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار بموجب خطاب مسجل موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول وتفصل المحكمة في هذا الطعن علي وجه الاستعجال.