دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: قانون حماية حقوق الملكية الفكرية لسنة 2002

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    520

    Icon18 قانون حماية حقوق الملكية الفكرية لسنة 2002

    قانون رقم82 لسنة2002


    بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية


    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية

    قررمجلس الشعب القانون الأتي نصه، وقد أصدرناه:


    (المادة الأولي)

    يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية


    (المادة الثانية)

    تلغي القوانين الأتية:
    ( أ ) القانون رقم57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية.
    (ب) القانون رقم132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، عدا أحكام براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالإغذية والمنتجات الكيميائية الصيدلية فتلغي اعتبار من أول يناير سنة2005
    (ج) القانون رقم354 لسنة1954 بشأن حماية حق المؤلف
    كما يلغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.


    (المادة الثالثة)

    يصدر مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزراء المختصين اللائحة التنفيذية في مدة لا تزيد علي شهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويصدر الوزراء المختصون كل في حدود اختصاصة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.
    وعلي الوزراء كل فيما يخصه إتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة والتغذية، أو تنمية القطاعات الحيوية في المجال الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي، وذلك في حدود احكام القانون المرافق.
    وللوزراء كل فيما يخصه اتخاذ الاجراءات اللازمة في اطار هذا القانون لمنع حائذي الملكية الفكرية من إساءة استخدامها أو منع اللجوء الي الممارسات التي تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة، أو تؤثر سلبا علي النقل الدولي للتكنولوجيا، وذلك كله علي النحو المبين في القانون المرافق.


    (المادة الرابعة)

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به إعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا أحكام براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالأغذية، والمنتجات الكيميائية الصيدلية والكائنات الدقيقة والمنتجات التي لم تكن محل حماية قبل صدور هذا القانون فيعمل بها إعتبارا من أول يناير سنة 2005، وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين(44،45) من القانون المرافق.
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
    صدر برئاسة الجمهورية في21ربيع الأول سنة 1423هجريا
    الموافق 2يونيوسنة2002

    حسني مبارك


    قانون حماية حقوق الملكية الفكرية


    الكتاب الأول


    براءات الأختراع ونماذج المنفعة ومخططات


    التصميمات للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها



    الباب الأول


    براءات الأختراع ونماذج المنفعة



    مادة1- تمنح براءاة إختراع طبقا لأحكام هذا القانون عن كل إختراع قابل للتطبيق الصناعي، يكون جديدا، ويمثل خطوة إبداعية، سواء كان الاختراع متعلقا بمنتجات صناعية جديدة او بطرق صناعية مستحدثة، او بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة

    كما تمنح البراءاة استقلالا،عن كل تعديل او تحسين او إضافة ترد علي اختراع سبق ان منحت عنه براءة، إذا توافرت فية شروط الجدة والابداع والقابلية للتطبيق الصناعي علي النحو المبين في الفقرة السابقة، ويكون منح البراءة لصاحب التعديل او التحسين او الاضافة وفقا لآحكام هذا القانون.

    مادة2- لاتمنح براءاة الاختراع لما يلي:

    1- الاختراعات التي يكون من شأن إستخدامها مساس بالأمن القومي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة او الاضرار الجسيم بالبيئة او الاضرار بحياة أو صحة الانسان او الحيوان او النبات.

    2- الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية والبرامج والمخططات
    3- طرق تشخيص وعلاج وجراحة الانسان او الحيوان
    4- النباتات والحيوانات ايا كانت درجة ندرتها او غرابتها وكذلك الطرق التي تكون في أساسها بيولوجية لانتاج النباتات أو الحيوانات، عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة لإنتاج النباتات او الحيوانات
    5- الاعضاء والأانسجة والخلايا الحية والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووي والجينوم
    مادة3- لا يعتبر الاختراع جديدا كله او جزءا منه في الحالتين الاتيتين:

    1- إذا كان قد سبق طلب إصدار براءة اختراع او صدرت براءة عنه او عن جزءا منه في جمهورية مصر العربية أو في الخارج قبل تاريخ تقديم طلب البراءة

    2- إذا كان قد سبق استعمال الاختراع او استغلاله في حمهورية مصر العربية او في الخارج بصفة علنية او كان قد افصح عن وصفة علي نحو يمكن ذوي الخبرة من استغلاله قلب تقديم طلب البراءاة.
    ولا يعد إفصاحا في حكم البند السابق الكشف عن الاختراع في المعارض الوطنية او الدولية خلال الستة الأشهر السابقة علي تاريخ التقدم بطلب البراءة.
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اوضاع واجراءات الكشف عن الاختراع

    مادة4- مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعي او اعتباري من المصريين او من الاجانب الذين ينتمون او يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدي الدول او الكيانات الاعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، الحق في التقدم لطلب براءاة إختراع لمكتب براءات الاختراع في جمهورية مصر العربية وما يترتب علي ذلك من حقوق طبقا لأحكام هذا القانون
    ويستفيد مواطنوا جميع الدول الاعضاء في منطمة التجارة العالمية من أي ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أي قانون أخر لرعايا أي دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذا الباب، ما لم تكن هذه الميزة او الأفضلية او الحصانة نابعة من :
    ( أ) اتفاقيات المساعدة القضائية أو إتفاقيات إنفاذ القوانين ذات الصبغة العامة
    (ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتي أصبحت سارية قبل أول يناير سنة1995
    مادة5- يعد بمكتب براءاءت الاختراع سجل خاص معتمد تقيد فيه طلبات براءات الاختراع ونماذج المنفعة وجميع البيانات المتعلقة بكل منها وباستغلالها والتصرفات التي ترد عليها وفقا لأحكام هذا القانون وذلك علي النحو المبين في لائحته التنفيذية.

    مادة6- يثبت الحق في البراءاة للمخترع أو لمن آلت إليه حقوقه.

    وإذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص، ثبت حقهم في البراءة بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفقوا علي غير ذلك.
    أما إذا كان قد توصل إلي ذات الاختراع أكثر من شخص يستقل كل منهم عن الأخر، يثبت الحق للأسبق في تقديم طلب البراءة.

    مادة7- إذا كلف شخص أخر الكشف عن اختراع معين فجميع الحقوق المترتبية علي هذا الاختراع تكون للأول، وكذلك لصاحب العمل جميع الحقوق المترتبية علي الاختراعات التي يستحدثها العامل أو المستخدم أثناء قيام رابطة العمل أو الاستخدام، متي كان الاختراع في نطاق العقد أو رابطة العمل او الاستخدام.
    ويذكر أسم المخترع في البراءة، وله أجره علي اختراعة في جميع الحالات فإذا لم يتفق علي هذا الاجر كان له الحق في تعويض عادل ممن كلفه الكشف عن الاختراع، أو من صاحب العمل.

    وفي غير الأحوال السابقة، وعندما يكون الاختراع ضمن نشاط المنشأة العامة أو الخاصة الملحق بها المخترع، يكون لصاحب العمل الخيار بين استغلال الاختراع، أو شراء البراءة مقابل تعويض عادل يدفعة للمخترع، علي أن يتم الاختيار في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بمنح البراءة.

    وفي جميع الأحوال يبقي الاختراع منسوبا إلي المخترع.

    مادة8- الطلب المقدم من المخترع للحصول علي براءة اختراع في خلال سنة من تاريخ تركه المنشأة الخاصة أو العامة، يعتبر كأنه قدم في خلال تنفيذ العقد أو قيام رابطة العمل أو الاستخدام، ويكون لكل من المخترع وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة تبعا للأحوال.

    وتزداد المدة من ثلاث سنوات إذا أنشأ العامل أو التحق بمنشأة منافسة، وكان الاختراع نتيجة مباشرة لنشاطه وخبرته السابقة بالمنشأة التي كان يعمل بها.

    مادة9- مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة في جمهورية مصر العربية.

    مادة10- تخول البراءة مالكها الحق في منع الغير من استغلال الاختراع بأية طريقة.

    ويستفيد حق مالك البراءة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها في أية دولة أو رخص للغير بذلك.

    ولا يعتبر إعتداءا علي هذا الحق ما يقوم به الغير من الأعمال الأتية:
    1- الأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمي.
    2- قيام الغير في جمهورية مصر العربية، بصنع منتج، أو بأستعمال طريقة صنع منتج معين أو بإتخاذ ترتيبات جدية لذلك ما لم يكن سيء النية، وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من شخص آخر عن المنتج ذاته،أو عن طريقة صنعة، ولهذا الغير رغم صدور البراءة حق الاستمرار لصالح منشأته فقط في القيام بالأعمال المذكورة ذاتها دون التوسع فيها، ولا يجوز التنازل عن حق القيام بهذه الاعمال، أو نقل هذا الحق إلا مع باقي عناصر المنشأة.
    3- الاستخدامات غير المباشرة لطريقة الإنتاج، التي يتكون منها موضوع الاختراع وذلك للحصول علي منتجات أخري.
    4- استخدام الاختراع في وسائل النقل البري او البحري او الجوي التابعة لإحدي الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، وذلك في حالة وجود أي من هذه الوسائل في جمهورية مصر العربية بصفة وقتية أو عارضة.
    5- قيام الغير بصنع أو تركيب أو إستخدام أو بيع المنتج أثناء فترة حمايته بهدف استخراج ترخيص لتسويقة، علي ألا يتم التسويق إلا بعد انتهاء تلك الفترة.
    6- الأعمال التي يقوم بها الغير خلاف ما تقدم، شريطة ألا يتعارض بشكل غير معقول مع الاستخدام العادي للبراءة، وألا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة، مع مراعاة المصالح المشروعة للغير.

    مادة11- يستحق رسم عند تقديم طلب براءة الاختراع كما يستخق رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتبارا من بداية السنة الثانية وحتي انتهاء مدة حماية البراءة.

    وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة هذه الرسوم بما لا يجاوز ألفي جنيه عند تقديم الطلب، وبما لا يجاوز ألف جنيه بالنسبة للرسم السنوي.

    كما تحدد اللائحة قواعد تخفيض هذه الرسوم وأحوال الإعفاء منها.
    ويتحمل مقدم طلب الحصول علي البراءة أتعاب الخبراء الذين يستعين بهم مكتب البراءات ومصروفات الفحص.

    مادة12- يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت إليه حقوقه الي مكتب براءات الاختراع وفقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز أن يتضمن طلب البراءة أكثر من اختراع واحد، ويعتبر في حكم الاختراع الواحد مجموعة الاختراعات التي تشكل فكرة إبداعية متكاملة.

    مادة13- يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلي للاختراع يتضمن بيانا كاملا عن موضوعة، وعن أفضل أسلوب يمكن ذوي الخبرة من تنفيذه، وذلك بالنسبة لكل واحد من المنتجات والطرق محل الطلب.

    ويجب أن يشتمل الوصف بطريقة واضحة علي العناصر الجديدة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها، وأن يرفق بالطلب رسم هندسي للاختراع عند الاقتضاء.
    وإذا كان الطلب متعلقا باختراع يتضمن مواد بيولوجية نباتية أو حيوانية،أو معارف تقليدية طبية أو زراعية أو صناعية أو حرفية، أو تراثا حضاريا أو بيئيا،فيجب أن يكون المخترع حاصلا علي مصدرها بطريقة مشروعة.
    فإذا كان الطلب متعلقا بكائنات دقيقة وجب علي الطالب أن يفصح عن هذه الكائنات، وأن يودع مزرعة حية منها لدي الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    ومع مراعاة أحكام المادة(38) من هذا القانون يلتزم الطالب في جميع الاحوال بتقديم بيانات ومعلومات كاملة عم الطلبات التي سبق أن قدمها في الخارج عن نفس الاختراع أو ما يتصل بموضوعة وكذلك نتائج البت في هذه الطلبات.
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مرفقات طلب براءة الاختراع والمواعيد الواجب تقديمها خلالها والأحوال التي تستوجب رفضه.

    مادة14- لمكتب براءات الاختراع أن يكلف طالب البراءة بإجراء التعديلات أو الاستيفاءات التي يراها علي الطلب إعمالا لأحكام المادة(13) من هذا القانون، وذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، فإذا لم يقم الطالب بهذا الإجراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطارة اعتبر متنازلا عن طلبه.
    وللطالب أن يتظلم من قرار مكتب براءات الاختراع بشأن هذا التكليف أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة(36) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما ووفقا للإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.

    مادة15- يجوز لطالب براءة الاختراع أن يقدم في أي وقت قبل الإعلان عن قبول طلب البراءة طلبا بتعديل مواصفات الاختراع أو رسمه الهندسي مع بيان ماهبة التعديل وأسبابه وبشرط ألا يؤذي التعديل إلي المساس بذاتية الاختراع، وتتبع في هذا الشأن ذات الإجراءات الخاصة بطلب البراءة.

    مادة16- يفحص مكتب براءات الاختراع طلب البراءة ومرفقاته للتحقق من أن الاختراع جديد ويمثل خطوة إبداعية وقابل للتطبيق الصناعي طبقا لأحكام المواد(1)،(2)،(3) من هذا القانون.
    فإذا توافرت في الاختراع الشروط المشار إليها، وروعيت في طلب البراءة الأحكام المنصوص عليها في المادتين(12)،(13) من هذا القانون قام مكتب براءات الاختراع بالاعلان فن قبول الطلب في جريدة براءات الاختراع بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
    ويجوز لكل ذي شأن أن يعترض كتابة علي السير في إجراءات إصدارالبراءة بإخطار يوجه الي مكتب براءات الاختراع متضمنا أسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الاعلان عن قبول الطلب في جريدة براءات الاختراع ووفقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    ويؤدي مقدم الاخطار بالاعتراض رسما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايقل عن مائة جنية ولا يجاوز ألف جنيه ويسترد رسم في حالة قبول الاعتراض.
    وتختص بنظر الاعتراضات اللجنة المنصوص عليها في المادة(36) من هذا القانون ووفقا للأوضاع والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

    مادة17- يرسل مكتب براءات الاختراع إلي وزارة الدفاع أو وزارة الانتاج الحربي أو وزارة الداخلية أو وزارة الصحة علي حسب الاحوال صورا من طلبات براءات الاختراع التي تتصل بشؤن الدفاع أو الانتاج الحربي أو الأمن العام أو التي لها قيمة عسكرية أو أمنية أو صحية، مع مرفقات هذه الطلبات، وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ الانتهاء من الفحص مع اخطار الطالب بذلك خلال سبعة أيام من تاريخ الإرسال، ولوزير الدفاع أو وزير الانتاج الحربي أو وزير الداخلية أو وزير الصحة علي حسب الاحوال أن يعترض علي الاعلان عن قبول طلب البراءة،خلال تسعين يوما من تاريخ الارسال.
    وللوزير المختص- علي حسب الاحوال- بعد الاعلان عن قبول طلب البراءة الاعتراض علي السير في إجراءات إصدارها وذلك إذا يتبين له أن الطلب يتعلق بشئون الدفاع أو الإنتاج أو الأمن العام أو أن له قيمة عسكرية أو أمنية أو صحية، ويكون الاعتراض خلال تسعين يوما من تاريخ الإعلان عن قبول طلب البراءة في جريدة براءات الاختراع.
    ويترتب علي الاعتراض في الحالات المشار إليها وقف السير في إجراءات إصدار البراءة.
    مادة18- ينشأ صندوق الموازنة أسعار الدواء- غير المعد للتصدير- وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير الصحة والسكان، وذلك لتحقيق التنيمة الصحية وضمان عدم تأثر تلك الأسعار بما يطرأ من متغيرات، ويصدر بتنظيم الصندوق وتحديد موارده قرار من رئيس الجمهورية علي أن يكون من بين هذه الموارد ما تقبله الدولة من مساهمات من الدول المانحة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.

    مادة19- لا يتم الإعلان عن قبول طلب البراءة إلا بعد إنقضاء سنة تبدأ من تاريخ تقديمه ويظل الطلب سريا خلال تلك الفترة
    ويكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه في ذلك وينشر هذا القرار في جريدة براءات الاختراع بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    مادة20- للكافة بعد الإعلان عن قبول الطلب الإطلاع عليه وعلي مستنداته وما دون عنه في سجل براءات الاختراع، كما يجوز لأي منهم الحصول علي صورة مما تقدم وذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز ألف جنيه، ووفقا للأوضاع والإجراءات التي تقررها هذه اللائحة.

    مادة21- يجوز نقل ملكية البراءة كلها أو بعضها بعوض أو بغير عوض،كما يجوز رهنها أو تقرير حق الإنتفاع عليها
    ومع عدم الاخلال بالأحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها لا تنتقل ملكية البراءة ولا يكون رهنها أو تقرير حق الإنتفاع عليها حجة علي الغير إلا من تاريخ التأشير بذلك في سجل البراءات.
    ويكون النشر عن إنتقال ملكية البراءة أو رهنها أو تقرير حق الإنتفاع عليها وفقا للأوضاع والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

    مادة22- يجوز للدائن أن يوقع الحجز علي براءة الاختراع الخاصة بمدينه وفقا لقواعد الحجز علي المنقول تحت يد المدين ولدي الغير، ولا يلتزم مكتب البراءات بإقرار المتعلقة بأحكام المحجوز لديه بما في الذمة قبل المحجوز عليه
    ويجب علي الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسي المزاد لمكتب البراءات التأشير بهما في السجل ولا يكون أيهما حجة علي الغير إلا من تاريخ ذلك التأشير
    وينشر عن الحجز بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    مادة23- يمنح مكتب براءات الإختراع- وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء-تراخيص إجبارية بإستغلال الاختراع، وتحدد اللجنه الحقوق المالية لصاحب البراءة عند إصدار هذه التراخيص. وذلك في الحالات الأتية:
    أولا: إذا رأي الوزير المختص- بحسب الاحوال- أن إستغلال الإختراع يحقق ما يلي:
    1- أغراض المنفعة العامة غير التجارية:
    و يعتبر من هذا القبيل أعراض المحافظة علي الأمن القومي، والصحة، وسلامة البيئة والغذاء
    2- مواجهة حالات الطواريء او ظروف الضرورة القصوي .
    ويصدر الترخيص الاجباري لمواجهة الحالات الواردة في البندين (1)،(2) دون الحاجة لتفاوض مسبق مع صاحب البراءة، أو لإنقضاء فترة من الزمن علي التفاوض معه، أو لعرض شروط معقولة للحصول علي موافقته بالاستغلال.
    3- دعم الجهود الوطنية في القطاعات ذات الأهمية للتنمية الإقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وذلك دون إخلال غير معقول بحقوق مالك البراءة، ومع مراعاة المصالح المشروعة للغير.
    ويلزم إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجباري بصورة فورية في الحالات الواردة في البندين(1)،(3) في أقرب فرصة معقولة تتيحها الحالات الواردة في البند(2).

    ثانيا: إذا طلب وزير الصحة في أي حالة من الحالات عجز كمية الأدوية المحمية بالبراءة عن سد إحتياجات البلاد، أو إنخفاض جودتها، أو الإرتفاع غير العادي في أسعارها، أو إذا تعلق الإختراع بأدوية الحالات الحرجة أو الأمراض المزمنة أو المستعصية أوالمتوطنة أو بالمنتجات التي تستخدم في الوقاية من هذه الأمراض، وسواء تعلق الاختراع بالأدوية، أو بطريقة إنتاجها، أو بالمواد الخام الأساسية التي تدخل في إنتاجها، أو بطريقة تحضير المواد الخام اللازمة لإنتاجها
    ويجب في جميع هذه الحالات إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجباري بصورة فورية
    ثالثا: إذا رفض صاحب البراءة الترخيص للغير بإستغلال الاختراع- أيا كان الغرض من الإستغلال- رغم عرض شروط مناسبة عليه، وإنقضاء فترة تفاوض معقولة
    ويتعين علي طالب الترخيص الاجباري في هذه الحالة أن يثبت أنه قد بذل محاولات جدية للحصول علي الترخيص الاختياري من صاحب البراءة.
    رابعا:إذا لم يقم صاحب البراءة باستغلالها في جمهورية مصر العربية، بمعرفته أو بموافقته أو كان استغلالها استغلالا غير كاف، رغم مضي اربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تاريخ منحها أيهما أطول، وكذلك إذا أوقف صاحب البراءة استغلال الاختراع بدون عذر مقبول لمدة تزيد علي سنة.
    ويكون الاستغلال بإنتاج المنتج موضوع الحماية في جمهورية مصر العربية، أو باستخدام طريقة الصنع المحمية ببراءة الاختراع فيها.
    ومع ذلك، إذا رأي مكتب براءات الاختراع، رعم فوات أي من المدتين الشار إليهما، أن عدم استغلال الاختراع يرجع الي اسباب قانونية أوفنية أو اقتصادية خارجة عن إرادة صاحب البراءة، جاز أن يمنحه مهلة أخري كافية لاستغلال الاختراع.
    خامسا: إذا ثبت تعسف صاحب البراءة أوقيامه ببمارسة حقوقه التي يستمدها من البراءة علي نحو مضاد للتنافس ويعتبر من قبيل ذلك ما يلي:
    1- المبالغة في أسعار بيع المنتجات المشمولة بالحماية، أو التمييز بين العملاء فيما يتعلق بأسعار وشروط بيعها.
    2- عدم توفير المنتج المشمول بالجماية في السوق، أو طرحه بشروط مجحفة.
    3- وقف إنتاج السلعة المشمولة بالحماية أو إنتاجها بكمية لا تحقق التناسب بين الطاقة الإنتاجية وبين إحتياجات السوق.
    4- القيام بأعمال أو تصرفات تؤثر سلبا علي الحرية المنافسة، وفقا للضوابط القانونية المقررة.
    5- استعمال الحقوق التي يخولها القانون علي نحو يؤثر سلبا علي نقل التكنولوجيا.
    وفي جميع الأحوال السابقة يصدر الترخيص الإجباري دون الحاجة للتفاوض، أو انقضاء مهلة على حصولة، ولو كان الترخيص الإجباري لا يستهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلي.
    ويكون لمكتب براءات الاختراع أن يرفض إنهاء الترخيص الإجباري إذا كانت الظروف التي دعت لإصدارة تدل علي استمرارها أو تنبيء بتكرار حدوثها.
    ويراعي عند تقدير التعويض المستحق لصاحب البراءاة الأضرار التي سببتها ممارساته التعسفية أو المضادة للتنافس.
    ويجوز لمكتب براءات الاختراع إسقاط البراءة إذا تبين بعد مضي سنتين من منح الترخيص الإجباري أن ذلك الترخيص لم يكن كافيا لتدارك الأثار السلبية التي لحقت بالاقتصاد القومي بسبب تعسف صاحب البراءة في استعمال حقوقه أو لممارساته المضادة للتنافس.
    ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار إسقاط البراءة أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة(36)، ووفقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    سادسا: إذا كان استغلال صاحب الحق في براءة اختراع لا يتم إلا باستغلال اختراع أخر لازم له وكان منطويا علي تقدم تقني ملموس وأهمية فنية واقتصادية مقارنة بهذا الأخر، فإنه يحق له الحصول علي ترخيص إجباري في مواجهة الأخر ويكون لهذا الأخر ذات الحق في هذه الحالة.
    ولا يجوز التنازل عن الاستخدام المرخص به لإحدي البراءتين إلا بالتنازل عن إستخدام البراءة الأخرى.
    سابعا: في حالات الاختراعات المتعلقة بتكنولوجيا أشباه الموصلات، لا يمنح الترخيص الإجباري إلا لأغراض المنفعة العامة غير التجارية، أو لمعالجة الأثار التي يثبت أنها مضادة للتنافس.
    ويكون منح التراخيص الإجبارية في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    مادة24- يراعي عند إصدار الترخيص الإجباري ما يلي:
    1- أن يبت في طلب إصدار الترخيص الإجباري، وفقا لظروف كل حالة علي حدة، وأن يستهدف الترخيص أساسا توفير احتياجات السوق المحلية.
    2-أن يثبت طالب الترخيص الإجباري أنه بذل خلال مدة معقولة محاولات جدية للحصول علي ترخيص إختياري من صاحب البراءة نظير مقابل عادل، وأنه أخفق في ذلك.
    3- أن يكون لصاحب البراءة حق التظلم من القرار الصادر بمنح الترخيص الإجباري للغير أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة(36) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بصدور هذا الترخيص ووفقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
    4- أن يكون طالب الحصول علي الترخيص الإجباري، أو من يصدر، لصالحة قادرا علي استغلال الاختراع بصفة جدية في جمهورية مصر العربية.
    5- أن يلتزم المرخص له ترخيصا إجباريا بإستخدام الاختراع في النطاق وبالشروط وخلال المدة التي يحددها قرار منح هذا الترخيص الإجباري.
    فإذا أنتهت مدة الترخيص الإجباري دون تحقيق الغرض من هذا الاستخدام جاز لمكتب براءات الاختراع تجديد المدة.
    6- يقتصر استخدام الترخيص الإجباري علي طالبه، ومع ذلك يجوز لمكتب براءات الاختراع منحه لغيره.
    7- عدم أحقية المرخص له ترخيصا إجباريا في التنازل عنه للغير إلا مع المشروع أو مع الجزء المتعلق باستخدام الاختراع.
    8- أن يكون لصاحب البراءة الحق في الحصول علي تعويض عادل مقابل استغلال اختراعه، وتراعي في تقدير هذا التعويض القيمة الاقتصادية للاختراع.
    ويكون لصاحب البراءة الحق في التظلم من قرار تقدير التعويض أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة(36)، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار ووفقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    9- أن ينقضي الترخيص الإجباري بإنتهاء مدته. ومع ذلك لمكتب براءات الاختراع أن يقرر إلغاء الترخيص الإجباري قبل نهاية مدته إذا زالت الأسباب التي أدت إلي منحه ولم يكن مرجحا قيام هذه الأسباب مرة أخري، وتتبع في ذلك الإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
    10- أن يكون لصاحب الاختراع أن يطلب إنهاء الترخيص الإجباري، قبل نهاية المدة المحددة له، وذلك إذا زالت الأسباب التي أدت إلي الحصول عليه ولم يعد مرجحا قيامها مرة أخري.
    11- أن تراعي المصالح المشروعة للمرخص له عند إنهاء الترخيص الإجباري قبل نهاية مدته.
    12- أن يكون لمكتب براءات الاختراع تعديل شروط الترخيص الإجباري أو إلغاؤه سواء من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب كل ذي شأن، وذلك إذا لم يقم المرخص له باستخدام الترخيص خلال سنتين من تاريخ منحه، أو إذا أخل بالتزاماته المنصوص عليها في الترخيص.

    مادة25- يجوز بقرار من الوزير المختص- بعد موافقة اللجنة الوزارية المشار إليها في المادة(23) من هذا القانون- نزع ملكية براءة الاختراع لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وفي حالات الضرورة القصوي التي لا يكون فيها الترخيص الإجباري كافيا لمواجهتها.
    ويجوز أن يكون نزع الملكية مقصورا علي نزع حق استغلال الاختراع لحاجات الدولة.
    وفي جميع الاحوال يكون نزع الملكية مقابل تعويض عادل، ويكون تقدير التعويض بواسطة اللجنة المنصوص عليها في المادة(36) من هذا القانون، ووفقا للقيمة الاقتصادية السائدة وقت إصدار قرار نزع الملكية.
    وينشر قرار نزع الملكية في جريدة براءات الاختراع، ويكون الطعن في قرار نزع الملكية وفي قرار اللجنة بتقدير التعويض أمام محكمة القضاء الإداري، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار بموجب خطاب مسجل موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول وتفصل المحكمة في هذا الطعن علي وجه الاستعجال.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    520

    افتراضي

    مادة26- تنقضي الحقوق المترتبة علي براءة الاختراع بما يسقطها في الملك العام في الأحوال الأتية:
    1- إنقضاء مدة الحماية وفقا لنص المادة(9) من هذا القانون.
    2- تنازل صاحب براءة الاختراع عن حقوقه عليها دون الإخلال بحقوق الغير.
    3- صدور حكم بات ببطلان براءة الاختراع.
    4- الامنتاع لمدة سنة من تاريخ الاستحقاق عن دفع الرسوم السنوية أو الغرامة التأخيرية ومقدارها(7%) من هذه الرسوم، بعد إخطاره بالدفع وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    5- عدم استغلال الاختراع في مصرفي السنتين التاليتين لمنح الترخيص الإجباري وذلك بناء علي طلب يتقدم به كل ذي شأن إلي مكتب براءات الاختراع.
    6- تعسف صاحب براءة الاختراع في إستعمال حقوقه في الحالات التي لا يكون الترخيص الإجباري فيها كافيا لتدارك ذلك التعسف.
    ويعلن عن البراءة التي أنقضت حقوق أصحابها عليها وفقا للأحكام السابقة، بالنشر في جريدة براءات الاختراع بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
    مادة27- تختص محكمةالقضاء الإداري بنظر الدعاوي المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأن براءات الاختراع.
    مادة28- يجوز لمحكمة القضاء الإداري أن تحكم بناء علي طلب مكتب براءات الاختراع أو بناء علي طلب ذي الشأن بإضافة أي بيان للسجل قد أغفل تدوينه أو بتعديل أي بيان وارد فيه غير مطابق للحقيقة أو بحذف أي بيان دون به بغير وجه حق.
    كما يجوز لمكتب براءات الاختراع ولكل ذي شأن أن يطلب إلي المحكمة الحكم بإبطال البراءات التي تمنح مخالفة لأحكام المادتين(2)،(3) من هذا القانون، وتقوم الإدارة المذكورة بإلغاء هذه البراءات متي تقدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشيء المقضي به.

    مادة29- تمنح براءة نمودج المنفعة طبقا لأحكام هذا القانون عن كل إضافة تقنية جديدة في بناء او تكوين وسائل أو أدوات أو عدد أو أجزائها أو منتجات أو مستحضرات أو طرق إنتاج كل ما تقدم، وغير ذلك مما يستخدم في الاستعمال الجاري.
    ولمقدم الطلب تحويله إلي طلب براءة اختراع، كما يحق لطالب براءة الاختراع تحويل طلبه إلي طلب براءة لنموذج منفعة.
    ويرتد القيد في الحالتين إلي تاريخ تقديم الطلب الأصلي.
    ولمكتب براءات الاختراع- من تلقاء نفسه- تحويل طلب براءة نموذج المنفعة إلي طلب براءة إختراع متي توافرت شروطة.

    مادة30- مدة حماية نموذج المنفعة سبع سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تقديم طلب براءة نموذج المنفعة إلي مكتب براءات الاختراع في جمهورية مصر العربية.

    مادة31- يستحق رسم عند تقديم طلب براءة نموذج المنفعة كما يستحق رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتبارا من بداية السنة الثانية وحتي انتهاء مدة البراءة.
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمة هذه الرسوم بما لا يجاوز ألف جنيه لكل طلب، وكذلك قواعد تخقيضها وحالات الاعفاء منها.

    مادة32- مع عدم الإخلال بأحكام المادة(10)من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:
    1- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع إختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقا لأحكام هذا القانون.
    2- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول او أستورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.
    3- كل من وضع بغير حق علي المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية او أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي الي الاعتقاد بحصوله علي براءة اختراع او براءة نموذج منفعة.
    وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
    وفي جميع الاحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجميع والادوات التي أستخدمت في التقليد وينشر الحكم الصادر بالادانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر علي نفقة المحكوم عليه.
    مادة33- يجوز لصاحب براءة الاختراع أو نموذج المنفعة أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة بحسب الأحوال إصدار أمر بإجراء تحفظي بشأن المنتجات أو البضائع المدعي بتقليدها للمنتج الصادرعنه البراءة وفقا للوصف التفصيلي الذي تم الإفصاح عنه في وثيقة براءة الاختراع أو نموذج المنفعة، ويصدر الأمر بالإجراءات التحفظية اللازمة لحفظ هذه المنتجات والبضائع على النحو الذي يضمن بقائها بحالتها.
    ويجوز ان يصدر الامر مشار اليه قبل رفع الدعوي ويسقط بعدم رفعها خلال ثمانية أيام من تاريخ الصدور.
    مادة34- يعتبر المنتج المطابق قد تم الحصول عليه وفقا للطريقة المشمولة بالبراءة إذا أثبت المدعي في دعواه المدنية:
    1- أن المنتج المطابق قد تم الحصول عليه للإستخدام المباشر للطريقة المشمولة بالبراءة.
    2- أو أنه قد بذل الجهد المعقول للكشف عن الطريقة التي استخدمت في الانتاج.
    وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تأمر المدعي عليه بأن يثبت أن الطريقة التي استخدمها في الحصول علي المنتج المطابق تختلف عن الطريقة المشمولة بالبراءة والمملوكة للمدعي.
    وعلي المحكمة ان تراعي في اتخاذ إجراءات الاثبات حق المدعى عليه في حماية أسراره الصناعية والتجارية.
    مادة35- لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع بناء علي طلب كل ذي شأن وبمقتضي أمر يصدر علي عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وفاء لما يقضي به من الغرامات او التعويضات،كما له أن يأمر بإتلاف الأشياء المتحفظ عليها عند الإقتضاء.
    مادة36- تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة تختص بنظر التظلمات من القرارات التي يصدرها مكتب براءات الاختراع تطبيقا لأحكام هذا القانون برئاسة مستشار بمحاكم الأستئناف أو من في درجته من أعضاء الهيئات القضائية وعضوية مستشار مساعد من مجلس الدولة وثلاثة من ذوي الخبرة.
    ويكون التظلم أمام اللجنة مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنيه
    ويجب علي اللجنة البت في التظلم في موعد غاياته ستون يوما من تاريخ تقديم التظلم،ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.
    وفيما عدا طلبات الإلغاء المقترنة بطلب وقف التنفيذ لا يجوز قبول الدعوي أمام القضاء بشأن قرارات مكتب براءات الاختراع الا بعد الفصل في التظلم أو فوات ستين يوما من تاريخ تقديمه دون البت فيه.
    وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل هذه اللجنة.

    مادة37- يكون لمكتب براءات الاختراع ولذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون، وذلك أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوما من تاريخ إخطار المكتب به أو ذوي الشأن بموجب كتاب مسجل موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وتفصل المحكمة في الطعن علي وجه الاستعجال.
    مادة38- إذا قدم طلب للحصول علي براءة اختراع في إحدي الدول أو الكيانات الأعضاء في منظة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، جاز لمقدم الطلب أو لمن آلت إليه حقوقه خلال السنة التالية لتاريخ تقديم الطلب، أن يتقدم الي مكتب براءات الاختراع في جمهورية مصر العربية بطلب مماثل عن ذات الموضوع وذلك وفقا للشروط والاوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، وفي هذه الحالة يعتد في تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الاول في البلد الاجنبي.
    مادة39- لا يجوز للعاملين بمكتب براءات الاختراع أن يقدموا بالذات أو بالواسطة طلبات للحصول علي براءات الاختراع الا بعد مضي ثلاث سنوات علي الأقل من تاريخ تركهم الخدمة بالمكتب.
    مادة40- تسري الأحكام الخاصة ببراءات الاختراع علي كل ما لم يرد به نص خاص في شأن براءات نماذج المنفعة.
    مادة41- تسري أحكام هذا القانون علي كل طلب تم تقديمه لمكتب براءات الاختراع ولم تصدر بشأنه براءة اختراع قبل تاريخ العمل بهذا القانون وللطالب أن يعدل طلبه بما يتفق وأحكام هذا القانون، وتسري مدة الحماية المقررة بهذا القانون علي براءات الاختراع التي لم تنته مدتها في تاريخ العمل به بما يكمل مدة حمايتها إلي المدة الواردة بالمادة(9) من هذا القانون.

    مادة42- يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا الكتاب.

    مادة43- يتلقي مكتب براءات الاختراع طلبات براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية الزراعية المتعلقة بالأغذية، والمنتجات الكيميائية الصيدلية لحفظهاهي والطلبات الخاصة بذات التوعية من المنتجات والتي قدمت اعتبارا من اول يناير1995 وذلك لحين البدء في فحصها اعتبارا من اول يناير سنة2005ميلادية.
    وفي حالة منح البراءة المقررة للأختراعات المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، تبدأ حمايتها اعتبارا من تاريخ المنح وذلك حتي نهاية المدة المنصوص عليها في المادة(9) من هذا القانون وذلك اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب.

    مادة44- مع مراعاة الميعاد المقرر لبدء الفحص في طلبات براءات الاختراع المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليها في المادة(43) من هذا القانون يحق لطالب البراءة أن يطلب من السلطة الحكومية المختصة منحه حقوقا تسويقية إستئثارية لمنتجه في جمهورية مصر العربية، وذلك بالشروط الأتية:
    1- أن يكون الطالب قد أودع طلبا لهذا المنتج بمكتب البراءات المصري إعتبارا من أول يناير سنة1995
    2- أن يكون المنتج ذاته قد نال براءة إختراع لحمايته في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية بناءا علي طلب قدم في تلك الدولة إعتبارا من أول يناير سنة1995
    3- أن يكون الطالب قد حصل علي موافقة لتداول هذا المنتج في ذات الدولة التي نال فيها البراءة إعتبارا من أول يناير سنة1995
    4- أن يكون الطالب قد حصل علي موافقة من الوزارة المختصة بتداول هذا المنتج داخل جمهورية مصر العربية.
    ويمنح مكتب براءات الاختراع المصري شهادة حق التسويق الإستئثاري بعد موافقة لجنة وزارية تشكل لهذا الغرض بقرار من رئيس الوزراء.
    ولا يمنح حق التسويق الإستئثاري إذا كان واضحا من ظاهر الأوراق التي تقدم إلي مكتب براءات الاختراع للحصول علي شهادة حق التسويق الأستئثاري، أن الطلب المودع بالمكتب للحصول علي البراءة قد نشر عنه قبل سنة من تاريخ إيداع الطلب.
    ويتمتع الطالب بالحقوق التسويقية الاستئثارية لمنتجه والتي توافق السلطة الحكومية المختصة علي منحها له، وذلك إلي أن يبت مكتب براءات الاختراع المصري في طلب الحصول علي البراءة، أو لمدة خمس سنوات تحسب من تاريخ الموافقة علي منحة تلك الحقوق أي المدتين أقل.
    ويلغي حق التسويق الاستئثاري السابق منحه بإلغاء القرار الصادر بالتداول من الوزارة المختصة أو إذا تعسف صاحب الحق في إستعمال حقه.
    الباب الثاني
    التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة
    مادة45- يقصد بالدائرة المتكاملة في تطبيق أحكام هذا القانون كل منتج في هيئته النهائية أو في هيئته الوسيطة يتضمن مكونات- أحدها علي الأقل يكون عنصرا نشطا- مثبتة علي قطعة من مادة عازلة، وتشكل مع بعض الوصلات أو كلها كيانا متكاملا يستهدف تحقيق وظيفةالكترونية محددة.
    كما يقصد بالتصميم التخطيطي كل ترتيب ثلاثي الأبعاد معد لدائرة متكاملة بغرض التصنيع.

    مادة46- يتمتع بالحماية طبقا لأحكام هذا القانون التصميم التخطيطي الجديد للدوائر المتكاملة.
    ويعد التصميم التخطيطي جديدا متي كان نتاج جهد فكري بذله صاحبه، ولم يكن من بين المعارف العامة الشائعة لدى أرباب الفن الصناعي المعني.
    ومع ذلك يعتبر التصميم التخطيطى جديدا إذا كان اقتران مكوناته واتصالها ببعضها جديدا في ذاته علي الرغم من أن المكونات التي يتكون منها قد تقع ضمن المعارف العامة الشائعة لدي أرباب الفن الصناعي المعني.
    مادة47- لا يتمتع بالحماية أي مفهوم أوطريقة أو نظام فني أو معلومات مشفرة يمكن أن يشتمل عليها التصميم التخطيطي للدوائر المتكاملة.
    مادة48- تكون مدة حماية التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب تسجيلها في جمهورية مصر العربية، أو من تاريخ أول استغلال تجاري له في جمهورية مصر العربية أو في الخارج أي التاريخين أسبق.
    وتنقضي مدة حماية التصميمات التخطيطية في جميع الأحوال بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ إعداد التصميم.
    مادة49- يقدم طلب تسجيل التصميم التخطيطى من صاحب الحق فيه إلي مكتب براءات الاختراع، ويجب أن يرفق بالطلب صورة أو رسم لهذا التصميم وعينة من كل دائرة متكاملة كانت موضع استغلال تجارى والمعلومات التي توضح الوظيفة الالكترونية للتصميم.
    ويجوز للطالب أن يستبعد جزءا أو أكثر من التصميم إذا كانت الأجزاء المقدمة منه كافية لتحديد هذا التصميم وبيان وظيفته.
    ويعد في المكتب سجل لقيد طلبات التسجيل وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستحق عن كل طلب رسم تحدده اللائحة بما لا يجاوز ألف جنيه.
    ولا يقبل الطلب إذا قدم بعد إنقضاء سنتين من تاريخ أول استغلال تجاري للتصميم من صاحب الحق فيه سواء في مصر أو في الخارج.

    مادة50- لا يجوز بغير تصريح كتابي مسبق من صاحب الحق في التصميم التخطيطي المحمي قيام أي شخص طبيعي أو إعتباري بأي عمل من الأعمال التالية:
    1- نسخ التصميم التخطيطي بكامله أو أي جزء جديد منه سواء تم النسخ بإدماجه في دائرة متكاملة أو بأي طريق أخر.
    2- استيراد التصميم التخطيطي أو بيعه أو توزيعة لإغراض التجارة سواء تم ذلك علي وجه الانفراد أو كان مندمجا في دائرة متكاملة أو كان أحد المكونات لسلعة.

    مادة51- مع عدم الإخلال بأحكام الحماية المقررة في هذا الباب، يجوز لأى شخص طبيعي أو إعتباري القيام بغير ترخيص من صاحب الحق بعمل أو أكثر مما يلي:
    1- النسخ أو الاستغلال التجاري الذي يشمل الاستيراد أو البيع أو التوزيع لدائرة متكاملة تحتوي علي تصميم تخطيطي محمي أو لسلعة تدخل في صنعها تلك الدائرة المتكاملة، إذا وقع الفعل من شخص لا يعلم أو لم يكن متاحا له أن يعلم وقت الفعل أن تلك الدائرة المتكاملة أو السلعة تتضمن تصميما تخطيطيا محميا.
    2- الاستخدام الشخصي أو لأغراض الاختبار أو الفحص أو التحليل أو التعليم أو التدريب أو البحث العلمي لتصميم تخطيطيمحمي، فإذا أسفر ذلك الاستخدام عن ابتكار تصميم تخطيطي جديد، يكون للمبتكر الحق في حمايته.
    3- ابتكار تصميم تخطيطي مطابق لتصميم تخطيطي آخر محمي وذلك تنيجة جهود مستقلة.
    4- استيراد تصميم تخطيطي محمي أو الدائرة المتكاملة التي تم إنتاجها باستخدام تصميم تخطيطي محمي سواء كانت هذه الدائرة منفردة أو مندمجة في سلعة، أو السلعة التي تحوي دائرة متكاملة تتضمن تصميما تخطيطيا محميا، وذلك متي تم تداول أيها في جمهورية مصر العربية أو في الخارج.
    مادة52- يجوز لمكتب براءات الاختراع أن يمنح للغير ترخيصا إجباريا بإستخدام تصميم تخطيطى محمي وفقا لأحكام الترخيص الإجباري لبراءات الاختراع والمنصوص عليها في المادتين (23)،(24) من هذا القانون.
    مادة53- يعاقب علي مخالفة أحكام المادة(50) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه.
    وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته علي سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه.
    مادة54- تسري أحكام المواد(4)،(33)،(35)،(42) علي هذا الباب

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    520

    افتراضي

    الباب الثالث
    المعلومات غير المفصح عنها
    مادة55- تتمتع بالحماية طبقا لأحكام هذا القانون المعلومات غير المفصح عنها، بشرط أن يتوافر فيها ما يأتي:
    1- أن تتصف بالسرية، وذلك بأن تكون المعلومات في مجموعها أو في التكوين الذي يضم مفرادتها ليست معروفة أو غير متداولة بشكل عام لدي المستغلين بالفن الصناعي الذي تقع المعلومات في نطاقه.
    2- أن تستمد قيمتها التجارية من كونها سرية.
    3-أن تعتمد في سريتها علي ما يتخذه حائزها القانوني من إجراءات فعالة للحفاظ عليها.
    مادة56- تمتد الحماية التي تقررهها أحكام هذا القانون الي المعلومات غير المفصح عنها التي كانت ثمرة جهود كبيرة والتي تقدم الي الجهات المختصة بناءعلي طلبها للسماح بتسويق المنتجات الكيميائية الصيدلية أو الزراعية، التي تستخدم كيانات كيميائية جديدة، لازمة للاختبارات الواجب إجراؤها للسماح بالتسويق.
    وتلتزم الجهات المختصة التي تتلقي هذه المعلومات بحمايتها من الافشاء والاستخدام التجاري غير المنصف وذلك من تاريخ تقديم المعلومات إليها وحتي زوال صفة السرية عنها، أو لمدة لا تزيد عن خمس سنوات اي الفترتين اقل.
    ولا يعتبر تعديا علي حقوق صاحب هذه المعلومات ما تقوم به الجهات المختصة من الكشف عنها لضرورة تقتضيها حماية الجمهور.
    مادة57- يلتزم الحائز القانوني للمعلومات غير المفصح عنها باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمحافظة علي هذه المعلومات لمنع تعرضها للتداول بمعرفة غير المختصين.
    كما يلتزم بتنظيم تداول هذه المعلومات داخل المنشأة، وقصرة علي الملتزمين قانونا، بالحفاظ عليها ومنع تسربها للغير.
    ولا تنتفي مسئولية الحائز القانوني بتعدي الغير علي هذه المعلومات إلا إذا أثبت أنه بذل في الحفاظ عليها جهدا كافيا ومعقولا.
    وتستمر صفة السرية للمعلومات وما يترتب عليها من حقوق في منع الغير من التعدي عليها، إذا ظلت معلومات غير مفصح عنها طبقا لحكم المادة(55) من هذا القانون
    وتقتصر حقوق الحائز القانوني للمعلومات غير المفصح عنها علي منع الغير من التعدي عليها باي من الافعال التي تتعارض مع الممارسات التجارية الشريفة، والمشار اليها في المادة(58) من هذا القانون، ويكون للجائز القانوني اللجوء إلي القضاء في حالة ثبوت ارتكاب الغير لأي من هذه الأفعال.
    مادة58- تعد الافعال الآتية، علي الأخص، متعارضة مع الممارسات النجارية الشريفة، وينطوي إرتكابها علي منافسة غير مشروعة:
    1- رشوة العاملين في الجهة التي تحوز المعلومات بغرض الحصول عليها.
    2- التحريض علي إفشاء المعلومات من جانب العاملين إذا كانت تلك المعلومات قد وصلت إلي علمهم بحكم وظيفتهم.
    3- قيام احد المتعاقدين في"عقود سرية المعلومات" بإفشاء ما وصل إلي علمه منها.
    4- الحصول علي المعلومات من أماكن حفظها بأي طريقة من الطرق غير المشروعة كالسرقة أو التجسس أو غيرها.
    5- الحصول علي المعلومات باستعمال الطرق الاحتيالية.
    6- استخدام الغير للمعلومات التي وردت اليه نتيجة الحصول عليها بأي من الافعال السابقة مع علمه بسريتها وبأنها متحصلة عن أي من هذه الافعال.
    ويعتبر تعديا علي المعلومات غير المفصح عنها ما يترتب علي الافعال المشار إليها من كشف المعلومات، أو حيازتها، أو إستخدامها بمعرفة الغير الذي لم يرخص له الحائز القانوني بذلك.
    مادة59- لا تعد من قبيل الأفعال المتعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة الأفعال الأتية:
    1- الحصول علي المعلومات من المصادر المتاحة لمكتبات ومنها مكتبات براءات الاختراع والسجلات الحكومية المفتوحة والبحوث والدراسات والتقارير المنشورة.
    2- الحصول علي المعلومات نتيجة بذل الجهود الذاتية والمستقلة التي تستهدف استخراج المعلومات من خلال الفحص والاختبار والتحليل للسلعة المتداولة في السوق والتي تتجسد فيها المعلومات غير المفصح عنها.
    3- الحصول علي المعلومات نتيجة جهود البحث العلمي والابتكار والاختراع والتطوير والتعديل والتحسين التي يبذلها المجتهدون مستقلين عن صاحب المعلومات غير المفصح عنها.
    4- حيازة واستعمال المعلومات المعروفة والمتاحة والتي يجري تداولها فيما بين المشتغلين بالفن الصناعي التي تقع المعلومات في نطاقه.
    مادة60- يحق لصاحب المعلومات غير المفصح عنها أو لخلفه أن يتنازل عنها للغير بعوض أو بغير عوض.
    مادة61- مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر، يعاقب كل من يقوم بوسيلة غير مشروعة بالكشف عن المعلومات المحمية طبقا لأحكام هذا القانون أو بحيازتها أو باستخدمها مع علمه بسريتها وبأنها متحصلة عن تلك الوسيلة، بغرامة لا تقل عن عشرة الآف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه.
    وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف حنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه.

    مادة62- تسري أحكام المواد(4)،(35)،(35)،(42) علي هذا الباب.

    الكتاب الثاني
    العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات
    الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية
    الباب الأول
    العلامات والبيانات التجارية
    والمؤشرات الجغرافية
    مادة63- العلامة التجارية هي كل ما يميزمنتجا سلعه كانأو خدمة عن غيره،وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا، والامضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز،وعناوين المحال، والدمغات، والاختام، والتصاوير، النقوش البارزة، ومجموعة الالوان التي تتخذ شكلا خاصا و مميزا، وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في مميزا منتجات عمل صناعي، أو إستغلال زراعي، أو اسغلال الغابات، أو لمستخرجات الارض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة علي مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها، أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة علي تأدية خدمة من الخدمات.
    وفي جميع الاحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر.

    مادة64- تختص مصلحة التسجيل التجاري بتسجيل العلامات التجارية في السجل الخاص بهذه العلامات وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وذلك مع مراعاة حكم المادتين(3)،(4) من القرار بقانون رقم115 لسنة1958 في المكاتبات واللافتات بوجوب إستعمال اللغة العربية.
    مادة65- يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها متي أقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس السنوات التالية للتسجيل، ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيرة.
    ويحق لمن كان أسبق إلي إستعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس السنوات المذكورة
    ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأي مدة متي أقترن التسجيل بسوء نية.
    مادة66- مع عدم الاخلال بأحكام الأتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعي أو إعتباري من المصريين أو من الاجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدي الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل الحق في التقدم الي مصلحة التسجيل في جمهورية مصر العربية وما يترتب علي ذلك من حقوق طبقا لأحكام هذا القانون بطلب تسجيل علامة تجارية.
    ويستفيد مواطنو جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من أي ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أي قانون آخر لرعايا أي دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذا الباب، ما لم تكن هذه الميزة أو الأفضلية أو الحصانة نابعة من:
    ( أ ) إتفاقيات المساعدة القضائية أو إتفاقيات إنفاذ قوانين ذات الصبغة العامة .
    (ب) الإتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتي أصبحت سارية قبل أول يناير سنة1995
    مادة67- لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما ياتي:
    1- العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بينات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف علي المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.
    2- العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
    3-الشعارات العامة والاعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة او الدول الأخري أو المنظمات الإقليمية أو الدولية،وكذلك أي تقليد لها.
    4- العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية
    5- رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها.
    6- صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق علي إستعمالها.
    7- البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
    8- العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها او تضلل الجمهور أو تحدث لبسا لديه أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخري، وكذلك العلامات التي تحتوي علي بيان أسم تجاري وهمي مقلد او مزور.
    مادة68- يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا وفي جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون ولو لم تسجل في جمهورية مصر العربية.
    ويجب علي المصبحة أن ترفض من تلقاء نفسها أي طلب لتسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة يتضمن إستخدام العلامة لتمييز منتجات تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تميزها، مل لم يكن الطلب مقدما من صاحب العلامة المشهورة.
    ويسري الحكم المتقدم علي طلبات التسجيل التي تنصب علي منتجات لاتماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها إذا كانت العلامة المشهورة مسجلة في احدي الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وفي جمهورية مصر العربية وكان إستخدام العلامة علي المنتجات غير المماثلة من شأنها أن يحمل الغير علي الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات،وأن يؤدي هذا الاستخدام الي إلحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة.
    مادة69- تستخدم العلامة التجارية الجماعية لتمييزمنتج ينتجه مجموعة من الأشخاص ينتمون إلى كيان معين ولوكان لا يملك بذاته منشأة صناعية أو تجارية.
    ويقدم طلب تسجيل العلامة بواسطة ممثل هذا الكيان.
    مادة70- للوزير المختص- تحقيقا للمصلحة العامة-أن يرخص للأشخاص الطبيعين أو الاعتباريين الذين يزاولون أعمال مراقبة المنتجات أو فحصها بتسجيل علامة تخصص للدلالة علي إجراء المراقبة أو الفحص لتلك المنتجات وذلك فيما يتعلق بمصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة إنتاجها أو صفتها أو حقيقتها أو اية خاصية أخري تميزها.
    ولا يجوز التصرف في تلك العلامة إلا بموجب ترخيص خاص من الوزير المختص.
    مادة71- يستنفد حق مالك العلامة في منع الغير من استيراد او استخدام او بيع أو توزيع المنتجات التي تميزها هذه العلامة إذا قام بتسويق تلك المنتجات في أية دولة أو رخص للغير بذلك.
    مادة72- تمنح العلامة الموضوعة علي منتجات معروضة في المعارض الوطنية أو الدولية حماية مؤقته، ولا بترتب علي تلك الحماية امتداد المدة المنصوص عليها في المادة(75) من هذا القانون.
    ويعين الوزير المختص هذه المعارض بموجب قرار يصدره وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع وإجراءات منح تلك الحماية.
    مادة73- يقدم طلب تسجيل العلامة إلي مصلحة التسجيل التجاري وفقا للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحدد هذه اللائحة فئات الرسوم المستحقة على الطلب وسائر الاجراءات المتعلقة بالعلامة بما لايجاوز في مجموعه خمسة الأف جنيه.
    مادة74- تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة او أكثر من المنتجات التي ينتجها طالب التسجيل، او يعتزم إنتاجها وذلك وفقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    ويقتصر إستخدامها علي الفئة أو الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها.
    وتسري أحكام المادة(91) من هذا القانون على الفئات التي لم تستخدم في شأنها العلامة بصفة جدية.
    مادة75- إذا أودع طلب تسجيل علامة في إحدي الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، جاز لمقدم الطلب أو لمن آلت إليه حقوقه- خلال الستة الأشهر التالية لتاريخ تقديم الطلب- أن يتقدم إلي المصلحة في جمهورية مصر العربية بطلب مماثل يتعلق بذات العلامة، وينصب علي ذات المنتجات التي يشملها الطلب السابق، وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
    وفي هذه الحالة يعتد في تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول في البلد الأجنبي.
    مادة76- إذا طلب شخصان او أكثر في وقت واحد تسجيل ذات العلامة أو تسجيل علامات متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات، توقف إجراءات التسجيل إلي أن يقدم أحدهم تنازلا من منازعيه أو حكما واجب النفاذ صادرا لصالحة.
    مادة77- يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة علي العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادي التباسها بعلامة أخري سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك.
    ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورة.
    ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة اشهر من تاريخ الإخطار.
    مادة78- يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليها في المادة(77) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، وتنظر التطلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء مجلس الدولة.
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجنة وإجراءات تقديم التظلمات ونظرها والبت فيها.
    مادة79- دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن طبقا للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها في المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخري سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائي واجب النفاذ.

    مادة80- يجب علي المصلحة نشر قرار قبول طلب تسجيل العلامة قي جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية وذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    ويجوز لكل ذي شأن أن يعترض كتابة علي تسجيل العامة بإخطار يوجه إلي المصلحة متضمنا اسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ النشر وفقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    وعلي المصلحة أن ترسل صورة من إخطار الاعتراض إلي طالب التسجيل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الإخطار إليها.
    وعلي طالب التسجيل أن يقدم للمصلحة ردا كتابيا مسببا علي الاعتراض، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار، وإلا أعتبر متنازلا عن طلب التسجيل.
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
    مادة81- تصدر المصلحة قرارها في الاعتراض مسببا إما بقبول التسجيل أو رفضه، وذلك بعد سماع طرفي النزاع، ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضروريا من الإشتراطات لتسجيل العلامة.
    مادة82- يجوز الطعن في قرار المصلحة المشار إليه في المادة (81) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقا للإجراءات والمواعيد التي ينص عليها قانون مجلس الدولة.
    مادة83- يكون تسجيل العلامة بقرار من المصلحة، وينشر هذا القرار في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    ويبدأ أثر التسجيل من تاريخ تقديم الطلب.

    مادة84- تمنح المصلحة مالك العلامة المسجلة شهادة بالبيانات التي نشرت عنها في الجريدة المشار إليها.
    مادة85- لمالك العلامة المسجلة أن يطلب من المصلحة كتابة إدخال أي تعديل علي العلامة لا يمس بذاتيتها مساسا جوهريا، وله كذلك طلب إدخال أي تعديل بالحذف دون الإضافة علي بيان المنتجات الخاصة بالعلامة.
    ويصدر القرار بقبول طلب التعديل أو رفضه وفقا لشروط المقررة لقرارات قبول طلبات التسجيل الاصلية.
    وتسري في هذا الشأن الأحكام المقررة للأعتراض والتظلم والطعن والنشر بالنسبة لهذه القرارات.
    مادة86- لكل شخص أن يطلب الإطلاع علي العلامات المسجلة أو الحصول علي مستخرجات أو صور من السجل الخاص بتسجيلها وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تقررها اللائحة التنفيذية ومقابل رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز مائة جنيه.
    مادة87- يجوز نقل ملكية العلامة أو تقرير أي حق عيني عليها أو الحجز عليها أستقلالا عن المحل التجاري أو مشروع الإستغلال وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    مادة88- يشمل نقل ملكية المحل التجاري أو مشروع الإستغلال العلامات المسجلة بأسم المالك إذا كانت ذات إرتباط وثيق بالمحل التجاري أو بمشروع الإستغلال ما لم يتفق علي غير ذلك.
    إذا لم يشمل نقل ملكية المحل التجاري أو مشروع الإستغلال العلامة التجارية كان لمالك العلامة إستخدمها علي ذات نوعية المنتجات أو الفئه أو الفئات المسجلة عنها، ما لم يتفق علي غير ذلك.
    مادة89- لايكون نقل ملكية العلامة أو تقرير حق الانتفاع عليها أو رهنها حجة علي الغير إلا بعد التأشير بذلك في السجل ونشره بالكيفية التي نحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    مادة90- مدة الحماية المترتبة علي تسجيل العلامة عشر سنوات، وتمتد لمدة أو لمدد مماثلة بناءا على طلب صاحبها في كل مرة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية ومقابل سداد الرسم المستحق على طلب التسجيل لأول مرة.
    ويجوز بعد فوات تلك المدة بما لايجاوز ستة شهور أن يتقدم صاحبها بطلب تجديد مدة الحماية، وذلك مقابل أداء الرسم المقرر ورسم إضافي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايجاوز خمسمائة جنيه وإلا قامت المصلحة بشطب العلامة.
    مادة91- يجوز للمحكمة المختصة بناء علي طلب كل ذي شأن أن تقضي بشطب تسجيل العلامة بحكم قضائي واجب النفاذ، إذا ثبت لديها أنها لن تستعمل بصفة جدية- دون مبرر تقدره- لمدة خمس سنوات متتالية.
    مادة92- يجوزإعادة تسجيل العلامة بعد شطبها- لصاحبها دون غيره- وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشطب طبقا للأوضاع وبذات الإجراءات المقررة للتسجيل ومقابل سداد رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز ألف جنيه.
    ويجوز بعد فوات المدة المذكورة تسجيل العلامة لصاحبها ولغيره عن ذات المنتجات وذلك طبقا للأوضاع وبذات الإجراءات والرسوم المقررة للتسجيل أول مرة.
    ومع ذلك إذا كان الشطب تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ بعدم الأحقية في تسجيل العلامة جاز تسجيلها لصالح الغير فور الشطب.
    مادة93- ينشر قرار مد التسجيل أوتجديده أو شطبه أو إعادته بعد الشطب في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    مادة94- يكون للمصلحة ولكل ذي شأن في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة(85) من هذا القانون اللجوء إلي المحكمة المختصة بطلب إضافة أي بيان للسجل أغفل تدوينه أو بحذف أو تعديل اي بيان دون فيه دون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة.
    مادة95- لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو أكثر طبيعي أو إعتباري بإستعمال العلامة علي كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة، ولا يحول الترخيص للغير دون إستعمال مالك العلامة لها ما لم يتفق علي غير ذلك.
    ولا يجوز لمالك العلامة إنهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع.
    مادة96- يشترط لقيد عقد الترخيص في سجل العلامات التجارية أن يكون موثقا أو مصدقا على صحة التوقيعات عليه. ولا يكون الترخيص نافذا في حق الغيرإلا بعد إجراء هذا القيد والنشر عنه بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    مادة97- لا يجوز للمرخص له التنازل عن عقد الترخيص للغير إلا مع التنازل عن المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته وذلك ما لم يتفق علي خلافه.
    ولايكون رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه حجة قبل الغير إلا بعد قيده في السجل والنشر عنه بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    مادة98- لا يجوز أن يتضمن عقد الترخيص أية شروط تقيد المرخص له بقيود غير ضرورية للحفاظ علي الحقوق المترتبة علي تسجيل العلامة.
    ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد الترخيص الشروط التالية:
    1- تحديد مدة الترخيص باستعمال العلامة.
    2-الشروط المعقولة التي تكفل لمالك العلامة مراقبة جودة المنتجات التي تميزها العلامة موضوع الترخيص وبما لا يتعارض مع حرية المرخص له في الإدارة والتشغيل.
    3- إلزام المرخص له بالامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلي الإقلال من شأن المنتجات التي تميزها العلامة.
    مادة99- لمالك العلامة أو المرخص له أن يطلب شطب قيد عقد الترخيص،وتخطر المصلحة الطرف الأخر بهذا الطلب.
    ويكون الشطب في الحالات وبالإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    مادة100- يعتبر بيانا تجاريا في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون،أي إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي:
    1- عدد المنتجات أو مقدارها أو مقاسها، أو كيلها، أو طاقتها، أو وزنها.
    2- الجهة أو البلد الذي صبغت أو أنتجت فيه المنتجات.
    3- طريقة صنع أو إنتاج المنتجات.
    4- العناصر والمكونات الداخلة في تركيب المنتجات.
    5- اسم أو صفة الصانع أو المنتج.
    6- وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أية إمتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية.
    7- الاسم أو الشكل الذى تعرف به بعض المنتجات.
    مادة101- يجب أن يكون البيان التجاري مطابقا للحقيقة من جميع الوجوه سواء أكان موضوعا على ذات المنتجات أو علي الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يتسعمل في عرض المنتجات علي الجمهور،أو كان موضوعا على المحال أو المخازن أوبها أو علي عناوينها.
    مادة102- لا يجوز ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أي نوع إلا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات، وبالنسبة للأشخاص والأسماء التجارية الذين أكتسبوها أو لمن آلت إليهم حقوقهم، ويجب أن يشتمل ذلك علي بيان صحيح بتاريخها ونوعها وجهة منحها والمناسبة التي منحت فيها.
    ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات أن يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
    مادة103- إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها،جاز بقرار من الوزير المختص منع بيع تلك المنتجات أو عرضها للبيع أو استيرادها ما لم تحمل هذه البيانات.
    ويصدر قرار المزير المختص بتحديد الكييفية التي توضع بها هذه البيانات علي المنتجات باللغة العربية، وبالإجراءات التي يستعاض عنها بها عند الاقتضاء.
    مادة104- المؤشرات الجغرافية هي التي تحدد منشأ سلعة ما في منطقة أو جهة في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية أو تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل متي كانت النوعية أو السمعة أو السمات الأخري لهذه السلعة والمؤثرة في ترويجها راجعة بصورة أساسية إلي منشأها الجغرافي.
    ويشترط لحماية هذه المؤشرات أن تكون قد اكتسبت الحماية في بلد المنشأ.
    مادة105- لا يجوز لأي شخص في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج سلعة ما أن يضع علي المنتجات التي يتجر فيها مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بانها نشأت في الجهة ذات الشهرة الخاصة.
    مادة106- لايجوز استخدام أية وسيلة في تسمية أو عرض سلعة ما توحي بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في منطقة جغرافية علي خلاف المنشأ الحقيقي لها .
    مادة107- لا يجوز لمنتج سلعة في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاجها أن يضع مؤشرا جغرافيا على ما ينتجه من سلع شبيهه في مناطق أخري يكون من شانها أن توحى بأنها منتجة في الجهة المشار إليها.
    مادة108- يجوز أن تطلق علي بعض المنتجات أسماء جغرافية أصبحت تدل في الاصطلاح التجاري بصورة أساسية على جنس المنتج دون المنشأ الجغرافي له.
    مادة109- يشترط لتسجيل علامة تجارية تشتمل علي مؤشر جغرافي أن يكون إنتاج السلعة بصفة مستمرة بمعرفة طالب التسجيل في المنطقة الجغرافية ذات الشهرة الخاصة.
    مادة110- لا يجوز تسجيل العلامة التجارية التي تشتمل علي مؤشر جغرافي إذا كان إستعمالها من شأنه أن يضلل الجمهور فيما يتعلق بالمنشأ الحقيقي للسلعة.
    مادة111- يجوز تسجيل العلامة التجارية التي تشتمل علي مؤشر جغرافي إذا كان الحق في هذه العلامة قد اكتسب من خلال استعمالها بحسن نية قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو قبل منح المؤشر الجغرافي الحماية في بلد المنشأ.
    مادة112- يحوز لكل ذي مصلحة رفع دعوي أمام المحكمة الإبتدائية المختصة بالطرق المعتادة بطلب منع إستخدام أي مؤشر جغرافي لم تتضمنه علامة تجارية مسجلة إذا كان من شأن هذا الاستخدام تضليل الجمهور بشأن المنشأ الحقيقي للسلعة.
    وتكون المحكمة الإبتدائية المختصة هي المحكمة التي يقع في دائرتها مكان استخدام المؤشر الجغرافي.
    مادة113- مع عدم إلإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين:
    1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون او قلدها بطريقة تدعو الي تضليل الجمهور.
    2- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.
    3- كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.
    4- كل من باع أو عرض للبيع او التداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
    وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة لا تقل عن عشرة الأف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
    وفي جميع الاحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منه وكذلك الادوات التي استخدمت في إرتكابها،
    ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد علي ستة أشهر ويكون الغلق وجوبيا في حالة العود.
    مادة114- مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة الأف جنيه أو بإجدي هاتين العقوبتين:
    1- كل من وضع بيانا تجاريا غير مطابق للحقيقة علي منتجاته أو محاله أو مخازنه أو بها أو على عناوينها أو على أغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو علي غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات علي الجمهور.
    2- كل من ذكر بغير حق علي علاماته أو أوراقه التجارية بيانا يؤدي إلي الاعتقاد بحصول تسجيلها.
    3- كل من استعمل علامة غير مسجلة الأحوال المنصوص عليها في الفقرات(2،3،5، 7،8) من المادة(67) من هذا القانون.
    4- كل من ذكر ميداليات أو دبلومات أوجوائز أو درجات فخرية من أي نوع كان على منتجات لا تتعلق بها أو على أشخاص أو أسماء تجارية لم يكتسبوها.
    5- كل من أشترك مع أخرين في عرض منتجات و استعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
    6- كل من وضع علي السلع التي يتجر بها- في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج سلع معينة- مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في هذه الجهه.
    7- كل من استخدم أية وسيلة في تسمية او عرض سلعة ما توحي بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في منطقة جغراقية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقي لها.
    8- كل منتج سلعة في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاجها وضع مؤشرا جغرافيا على ما ينتجه من سلع شبيهه في مناطق آخري يكون شأنها أن توحي بأنها منتجة في الجهة المشار إليها.
    وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.

    مادة115- لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع بناء على طلب كل ذي شأن، وبمقتضي أمر يصدر علي عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وعلي وجه الخصوص:
    1- إثبات واقعة الإعتداء على الحق محل الحماية.
    2- إجراء حصر ووصف تفصيلي للألات والأدوات التي تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة والمنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو غير ذلك مما تكون قد وضعت عليه العلامة أو البيان أو المؤشر الجغرافي موضوع الجريمة، وكذلك البضائع المستوردة من الخارج أثر ورودها.
    3- توقيع الحجز علي الأشياء المذكورة في البند(2) .
    ولرئيس المحكمة في جميع الاحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، وأن يفرض علي الطالب إيداع كفالة مناسبة.
    ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلي المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر له.
    مادة116- يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه إلي رئيس المحكمة الآمر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أو إعلانه له حسب الأحوال، ويكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كليا أو جزئيا.
    مادة117- يجوز للمحكمة في أية دعوي مدنية أو جنائية أن تحكم ببيع الاشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد واستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو الأمر بالتصرف فيها بأية طريقة أخري تراها المحكمة مناسبة.
    وتأمر المحكمة بإتلاف العلامات المخالفة، ويجوز لها- عند الاقتضاء- الأمر بإتلاف المنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو غير ذلك مما يحمل تلك العلامة أو يحمل بيانات أو مؤشرات جغرافية بالمخالفة لأحكام هذا الكتاب، وكذلك إتلاف الالات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في إرتكاب الجريمة.
    ويجوز للمحكمة ايضا أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر علي نفقة المحكوم عليه.
    وللمحكمة أن تأمر بكل أو ببعض مما سبق حتي في حالة الحكم بالبراءة.
    مادة118- يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا الباب .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    520

    افتراضي

    الباب الثاني
    التصميمات والنماذج الصناعية
    مادة119- يعتبر تصميا أو نموذجا صناعيا كل ترتيب للخطوط وكل شكل مجسم، بألوان أو بغير ألوان إذا أتخذ مظهرا مميزا يتسم بالجدة وكان قابلا للأستخدام الصناعي.
    مادة120- يفقد التصميم أو النموذج الصناعي وصف الجدة إذا:
    1- تم عرضه علي الجمهور أو وصفه أو عرض استخداماته قبل تاريخ إيداع طلب تسجيله.
    ومع ذلك لا يفقد التصميم أو النموذج الصناعي وصف الجدة إذا كان هذا العرض أو الوصف قد تم بعد طلب تسجيله في دولة عضو في منظمة التجارة العالميةأو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملةالمثل أو كان العرض في أحد المعارض الوطنية أو الدولية أو نشر عن التصميم أو النموذج الصناعي في أحد المؤتمرات أو إحدي الدوريات العلمية، وذلك كله خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر سابقة علي تاريخ إيداع طلب التسجيل في جمهورية مصر العربية.
    2- أشتمل علي اختلافات غير جوهرية بالنسبة لتصميم أو نموذج صناعي سابق أو خصص لنوع أخر من المنتجات غير ما خصص له التصميم أو النموذج السابق تسجيله.

    مادة121- مع عدم الإخلال باحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعي أو إعتباري من المصريين أو من الأجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدي الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل الحق في التقدم بطلب تسجيل تصميم أو نموذج صناعي لمصلحة التسجيل التجاري، وما يترتب على ذلك من حقوق طبقا لأحكام هذا القانون.
    ويستفيد مواطنو جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من أي ميزة أو أفضلية أو إمتياز أو حصانة يمنحها أي قانون آخر لرعايا أي دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذا الباب، ما لم تكن هذه الميزة أو الأفضلية أو الحصانة نابعة من:
    ( أ ) إتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات إنفاذ القوانين ذات الصبغة العامة.
    (ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتي أصبحت سارية قبل أول يناير سنة1995

    مادة122- تختص مصلحة التسجيل التجاري بتسجيل التصميمات والنماذج الصناعية في السجل المعد لذلك.
    ويجوز أن يشتمل الطلب علي عدد من التصميمات والنماذج لا يجاوز الخمسين بشرط أن تكون في مجموعها وحدة متجانسة.
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات طلب التسجيل وعدد التصميمات والنماذج التي يمكن أن يشتمل عليها الطلب الواحد وإجراءات الفحص والإشهار عن قرار المصلحة بقبول الطلب وإجراءات المعارضة فيه وغيرها من الإجراءات اللازمة، وكذلك الرسوم المقررة علي هذه الطلبات وتجديدها وعلى كافة الإجراءات المتعلقة بها على ألا تجاوز هذه الرسوم في مجموعها ثلاثة الأف جنيه.
    مادة123- لا يجوز للقائمين بالعمل في مصلحة التسجيل التجاري أن يقدموا بالذات أو بالواسطة طلبات تسجيل لتصميمات أو نماذج صناعية إلا بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تركهم الخدمة.

    مادة124- لا يجوز تسجيل أي تصميم أو نموذج صناعي من التصميمات والنماذج الصناعية الأتية:
    1- التصميم أو النموذج الذي تستلزمة عادة الاعتبارات الفنية أو الوظيفية للمنتج.
    2- التصميم أو النموذج الذي يتضمن شعارات أو رموزا دينية أو أختاما أو أعلاما خاصة بجمهورية مصر العربيةأو بالدول الأجنبية أو الذي ينشأ عن استخدامه إخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.
    3- التصميم أو النموذج الذي يتطابق أو يتماثل أو يتشابه مع علامة تجارية مسجلة أو علامة مشهورة.
    وعلي المصلحة في جميع أحوال رفض طلب التسجيل اخطار الطالب بقرار الرفض مسببا، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره بموجب كتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول.
    ويجوز التظلم من هذا القرار في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار به.
    وتنظر التظلم لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاية أحدهم من اعضاء مجلس الدولة، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة.
    وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل هذه اللجنة وتحدد الرسم المقرر للتظلم بما لا يجاوز خمسمائة جنيه.
    وتصدر اللجنة قرارها مسببا خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم التظلم.
    ويكون الطعن علي قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان به.
    مادة125- للمصلحة أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات أو الإستيفاءات التي تراها إعمالا لأحكام المادة(124) علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فإذا لم يقم الطالب بهذا الإجراء عد متنازل عن طلبه.
    وللطالب أن يتظلم من قرار المصلحة بشان هذا التكليف أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة(124) وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    ويجوز للطالب من تلقاء نفسة أن يتقدم للمصلحة بطلب بإجراء التعديلات أو الإستيفاءات المشار إليها وذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    مادة126- مدة الحماية المترتبة علي تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل في جمهورية مصر العربية.
    وتجدد الحماية لمدة خمس سنوات أخري إذا قدم مالك التصميم أو النموذج طلبا بالتجديد في خلال السنة الأخيرة من المدة، وذلك وفقا للأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    ومع ذلك يحق للمالك ان يقدم طلبا بالتجديد خلال الثلاثة الأشهر التالية لتاريخ إنتهاء مدة الحماية وإلا قامت المصلحة بشطب التسجيل من تلقاء نفسها.
    مادة127- يترتب علي تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي حق صاحبه في منع الغير من صنع أو بيع أوإستيراد المنتجات المتخذة شكل هذا التصميم أو النموذج أو تتضمنه.
    ويستنفد الحق في منع الغير من إستيراد أو بيع أو توزيع المنتجات المشار إليها إذا قام صاحبه بتسويق تلك المنتجات في أية دولة او رخص للغير بذلك.
    ولا يعتبر إعتداء علي هذا الحق ما يقوم به الغير من إستخدام للتصميم أو النموذج الصناعي المحمي من الأعمال الأتية:
    1- الأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمي.
    2- أغراض التعليم أو التدريب.
    3- الأنشطة غير التجارية.
    4- تصنيع أو بيع أجزاء من المنتجات المشار إليها، وذلك بقصد إصلاحها مقابل أداء تعويض عادل.
    5- الإستخدمات الأخري التي لا تتعارض بشكل غير معقول مع الإستغلال العادي للتصميم أو النموذج الصناعي المحمي ولا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحبه مع مراعاة المصالح المشروعة للغير.

    مادة128- يجوز نقل ملكية التصميم أو النموذج الصناعي كله أو بعضه بعوض أو بغير عوض، كما يجوز رهنه أو تقرير حق الإنتفاع عليه.
    ومع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها لا تنتقل ملكية التصميم أو النموذج الصناعي ولا يكون رهنه أو تقرير حق الإنتفاع عليه حجة علي الغير إلا من تاريخ التأشير بذلك في سجل التصميمات والنماذج الصناعية.
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
    مادة129- يجوز لمصلحة التسجيل التجاري لدواعي المصلحة العامة وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئئيس مجلس الوزراء بناءا علي عرض الوزير المختص أن تصدر قرارا مسببا بمنح الغير ترخيصا إجباريا غير إستئثاري بإستخدام التصميم أو النموذج الصناعي المحمي وذلك مقابل تعويض عادل. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع وإجراءات منح هذا الترخيص.
    مادة130- تنشر المصلحة قرارات التسجيل والتجديد والشطب في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية مشفوعة بصورة من التصميم أو النموذج الصناعي بحسب الأحوال، وذلك وفقا للأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    وتسري احكام المواد80،81،82،83 علي هذا الباب.
    مادة 131- لكل شخص أن يطلب الإطلاع علي التصميم أو النموذج الصناعي المسجل أو الحصول علي مستخرجات أو صور من السجل الخاص بتسجيله وذلك وفقا للقواعد الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومقابل رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز مائة جنيه.

    مادة132- تتمتع بحماية مؤقتة التصميمات أو النماذج الصناعية التي تتوافر فيها شروط التسجيل والتي تعرض في المعارض الوطنية أو الدولية التي يصدر بتحديدها قرارا من الوزير المختص.
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع وإجراءات منح تلك الحماية.

    مادة133- للمصلحة ولكل ذي شأن أن يرفع الدعوي إلي محكمة القضاء الإداري بطلب شطب تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي الذي تم بدون وجه حق، وتقوم المصلحة بشطب التسجيل متى قدم لها الحكم ويجب النفاذ بذلك .

    مادة134- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعة الآف جنيه ولا تجاوز عشرة الآف جنيه:
    1- كل من قلد تصميما أو نموذجا صناعيا محميا تم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
    2- كل من صنع او باع او عرض للبيع او حاز بقصد الاتجار او التداول منتجات تتخذ تصميما او نموذجا صناعيا مقلدا مع علمه بذلك.
    3- كل من وضع بغير حق على منتجات او اعلانات او علامات تجارية او ادوات معينة او غيرها بيانات تؤدى الى الاعتقاد بتسجيله تصميما او نموذجا صناعيا.
    وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التى لا تقل عن ثمانية الاف جنيه ولا تجاوز عشرين الف جنيه.
    وفى جميع الاحوال تقضى المحكمة بمصادرة التصميم او النموذج الصناعى المضبوط ومنتجات محل الجريمة والادوات التى استخدمت فى ارتكابها وبنشر الحكم الصادر بالادانة فى جريدة واحدة او اكثر على نفقة المحكوم عليه.

    مادة135- لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع وبناء على طلب كل ذى شأن، وبمقتضى امر يصدر على العريضة، ان يأمر بأجراء او اكثر من الاجراءات التحفظية المناسبة، وعلى وجه الخصوص:
    1- اثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.
    2- اجراء حصر ووصف تفصيلى للمنتجات المخالفة والادوات التى استخدمت او تستخدم فى ارتكاب الجريمة.
    3- توقيع الحجز على الاشياء المذكورة فى البند (2).
    ولرئيس المحكمة فى جميع الاحوال ان يأمر بندب خبير او اكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، وان يفرض على الطالب ايداع كفالة مناسبة.
    ويجب ان يرفع الطالب اصل النزاع الى المحكمة المختصة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ صدور الامر والا زال كل اثر له.

    مادة136- يجوز لمن صدر ضده الامر ان يتظلم منه الى رئيس المحكمة الامر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره او اعلانه له على حسب الاحوال، ويكون لرئيس المحكمة تأييد الامر او الغاءه كليا او جزئيا.

    مادة137- يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قرارا بتحديد من له صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ احكام هذا الباب.

    الكتاب الثالث
    حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
    مادة 138 : فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها :
    المصنف : كل عمل مبتكر أدبى أو فنى أو علمى أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنفيه.
    الابتكار : الطابع الإبداعى الذى يسبغ الأصالة على المصنف.
    المؤلف : الشخص الذى يبتكر المصنف ، ويعد مؤلفاً للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب اليه عند نشره باعتباره مؤلفاً له مالم يقم الدليل على غير ذلك.
    ويعتبر مؤلفاً للمصنف من ينشره بغير اسمه أو باسم مستعار بشرط ألا يقوم شك فى معرفة حقيقة شخصه ، فإذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً ممثلاً للمؤلف فى مباشرة حقوقه إلى أن يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف.
    المصنف الجماعى :
    المصنف الذى يضعه أكثر من مؤلف بتوجيه شخص طبيعى أو اعتبارى يتكفل بنشره باسمه وتحت إدارته ويندمج عمل المؤلفين فيه فى الهدف العام الذى قصد اليه هذا الشخص بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتمييزه على حدة
    المصنف المشترك :
    المصنف الذى لايندرج ضمن المصنفات الجماعية ، ويشترك فى وضعه أكثر من شخص سواء أمكن فصل نصيب كل منهم فيه أو لم يمكن.
    المصنف المشتق :
    المصنف الذى يستمد أصله من مصنف سابق الوجود كالترجمات والتوزيعات الموسيقية وتجميعات المصنفات بما فى ذلك قواعد البيانات المقروءة سواء من الحاسب أو من غيره ، ومجموعة التعبير الفلكلورى مادامت مبتكرة من حيث ترتيب أو اختيار محتوياتها.
    الفلكلور الوطنى :-
    كل تعبير يتمثل فى عناصر متميزة تعكس التراث الشعبى التقليدى الذى نشأن أو استمر فى جمهورية مصر العربية ، وبوجه خاص التعبيرات الآتية :-
    التعبيرات الشفوية مثل : الحكايات والأحاجى والألغاز والأشعار الشعبية وغيرها من المأثورات.
    التعبيرات الموسيقية مثل : الأغانى الشعبية المصحوبة بموسيقى.
    التعبيرات الحركية مثل : الرقصات الشعبية والمسرحيات والأشكال الفنية والطقوس.
    التعبيرات المملوسة مثل : منتجات الفن الشعبى التشكيلى وبوجه خاص الرسومات بالخطوط والألوان ، والحفر ، والنحت ، والخزف ، والطين والمنتجات المصنوعة من الخشب أو مايرد عليه من تطعيمات تشكيلية مختلفة أو الموزاييك أو المعدن أو الجواهر ، والحقائب المنسوجة يدوياً وأشغال الإبرة والمنسوجات والسجاد والملبوسات.
    الآلات الموسيقية.
    الأشكال المعمارية.
    الملك العام : الملك الذى تؤول اليه جميع المصنفات المستبعدة من الحماية بداية أو التى تنقضى مدة حماية الحقوق المالية عليها طبقاً لأحكام هذا الكتاب.
    النسخ : استحداث صورة أو أكثر مطابقة للأصل من مصنف أو تسجيل صوتى بأية طريقة أو فى أى شكل بما فى ذلك التخزين الالكترونى الدائم أو الوقتى للمصنف أو للتسجيل الصوتى.
    النشر : أى عمل من شأنه إتاحة المصنف أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى أو فنانى الأداء للجمهور أو بأى طريقة من الطرق.
    وتكون إتاحة المصنف للجمهور بموافقة المؤلف أو مالك حقوقه ، أما التسجيلات الصوتية أو البرامج الاذاعية أو الأداءات فتكون إتاحتها للجمهور بموافقة منتجها أو خلفه.
    منتج المصنف السمعى أو السمعى البصرى :
    الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يبادر إلى إنجاز المصنف السمعى أو المصنف السمعى البصرى ويضطلع بمسئولية هذا الإنجاز.
    فنانو الأداء : الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون أو يرقصون فى مصنفات أدبية أو فنية محمية طبقاً لأحكام هذا القانون أو آلت إلى الملك العام ، أو يؤدون فيها بصورة أو بأخرى ، بما فى ذلك التعبيرات الفلكلورية.
    منتج التسجيلات الصوتية :
    الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يسجل لأول مرة مصنفاً تسجيلاً صوتياً أو أداء لأحد فنانى الأداء ، وذلك دون تثبيت الأصوات على الصورة فى إطار إعداد مصنف سمعى بصرى.

    الإذاعة : البث السمعى أو السمعى البصرى للمصنف أو للأداء أو للتسجيل الصوتى أو لتسجيل المصنف أو الأداء ، وذلك إلى الجمهور بطريقة لاسلكية ، ويعد كذلك البت عبر التوابع الصناعية.
    الأداء العلنى : أى عمل من شأنه إتاحة المصنف بأى صورة من الصور للجمهور مثل التمثيل أو الإلقاء أو العزف أو البث بحيث يتصل الجمهور بالمصنف عن طريق الأداء أو التسجيل الصوتى أو المرئى أو المسموع اتصالاً مباشرً.
    التوصيل العلنى : البث السلكى أو اللاسلكى لصور أو أصوات أو لصور وأصوات لمصنف ، أو أداء أو تسجيل صوتى ، أو بث إذاعى بحيث يمكن التلقى عن طريق البث وحده لغير افراد العائلة والأصدقاء المقربين ، فى أى مكان مختلف عن المكان الذى يبدأ منه البث. وبغض النظر عن الزمان أو المكان الذى يتم فيه التلقى ، بما فى ذلك أى زمان أو مكان يختاره المتلقى منفرداً عبر جهاز الحاسب أو أى وسيلة أخرى.
    هيئة الإذاعة : كل شخص أو جهة منوط بها أو مسئولة عن البث الإذاعى اللاسلكى السمعى أو السمعى البصرى.
    الوزير المختص : وزير الثقافة ، ويكون وزير الاعلام هو المختص بالنسبة لهيئات الاذاعة ، ويكون وزير الاتصالات والمعلومات هو المختص بالنسبة إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات.
    الوزارة المختصة : وزارة الثقافة ، وتكون وزارة الإعلام هى المختصة بالنسبة لهيئات الإذاعة ، وتكون وزارة الاتصالات والمعلومات هى المختصة بالنسبة إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات.
    مادة 139 : تشمل الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها المصريين والأجانب من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين ينتمون إلى إحدى الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية ومن فى حكمهم.
    ويعتبر فى حكم رعايا الدول الأعضاء :-
    بالنسبة لحق المؤلف :
    المؤلفون الذين تنشر مصنفاتهم لأول مرة إحدى الدول الأعضاء فى المنظمة ، أو تنشر فى إحدى الدول غير الأعضاء وإحدى الدول الأعضاء فى آن واحد. ويعتبر المصنف منشوراً فى آن واحد فى عدة دول إذا ظهر فى دولتين أو أكثر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره لأول مرة.
    ولايعد نشراً تمثيل مصنف مسرحى أو مصنف مسرحى موسيقى أو سينمائى وأداء مصنف موسيقى والقراءة العلنية لمصنف أدبى والنقل السلكى أو إذاعة المصنفات الأدبية والفنية وعرض مصنف فنى وتنفيذ مصنف معمارى.
    منتجو ومؤلفو المصنفات السينمائية التى يكون مقر منتجها أو محل إقامته فى إحدى الدول الأعضاء فى تلك المنظمة.
    مؤلفو المصنفات المعمارية المقامة فى إحدى الدول الأعضاء أو المصنفات الفنية الأخرى الداخلة فى مبنى أو منشأة أخرى كائنة فى إحدى الدول الأعضاء.
    بالنسبة للحقوق المجاورة لحق المؤلف :-
    فنانو الأداء إذا توافر أى شرط من الشروط التالية :-
    إذا تم الأداء فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية.
    إذ تم تفريغ الأداء فى تسجيلات صوتية ينتمى منتجها لدولة عضو فى منظمة التجارة العالمية ، أو تم التثبيت الأول للصوت فى إقليم دولة عضو فى المنظمة.
    (ج) إذا تم بث الأداء عن طريق هيئة إذاعة يقع مقرها فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية ، وأن يكون البرنامج الإذاعى قد تم بثه من جهاز إرسال يقع ايضاً فى دولة عضو.
    منتجو التسجيلات الصوتية إذا كان التثبيت الأول للصوت قد تم فى دولة عضو فى المنظمة.
    هيئات الإذاعة إذا كان مقر هيئة الإذاعة كائناً فى إقليم دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية ، وأن يكون البرنامج الإذاعى قد تم بثه من جهاز إرسال يقع أيضاً فى إقليم دولة عضو فى المنظمة.
    ويستفيد مواطنو جميع الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية من أى ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أى قانون آخر لرعايا أى دولة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية طبقاً لهذا القانون ، مالم تكن هذه الميزة أو الأفضلية أو الحصانة نابعة من :-
    اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات إنفاذ القوانين ذات الصبغة العامة.
    الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى أصبحت سارية قبل أول يناير 1995.
    مادة 140 تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية وبوجه خاص المصنفات الآتية :-
    الكتب ، والكتيبات ، والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة0
    برامج الحاسب الآلى.
    قواعد البيانات سواء كانت مقروءة من الحاسب الآلى أو من غيره.
    المحاضرات ، والخطب ، والمواعظ ، وأية مصنفات شفوية أخرى إذا كانت مسجلة.
    المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والتمثل الصامت (البانتوميم).
    المصنفات الموسيقية المقترنة بالألفاظ أو غير المقترنة بها.
    المصنفات السمعية البصرية.
    مصنفات العمارة.
    مصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان ، والنحت ، والطباعة على الحجر ، وعلى الأقمشة وأية مصنفات مماثلة فى مجال الفنون الجميلة.
    المصنفات الفوتوغرافية ومايماثلها.
    مصنفات الفن التطبيقى والتشكيلى.
    الصور التوضيحية ، والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية ( الاسكتشات ) والمصنفات الثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو التصميمات المعمارية.
    المصنفات المشتقة ، وذلك دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التى اشتقت منها.
    وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكراً.
    مادة 141 : لاتشمل الحماية مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادىء والاكتشافات والبيانات ، ولو كان معبراً عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة فى مصنف.
    كذلك لاتشمل مايلى :-
    أولاً : الوثائق الرسمية ، أياً كانت لغتها الأصلية أو اللغة المنقولة اليها ، مثل نصوص القوانين ، واللوائح ، والقرارات ، والاتفاقيات الدولية ، والأحكام القضائية ، وأحكام المحكمين ، والقرارات الصادرة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائى.
    ثانياً : أخبار الحوادث والوقائع الجارية التى تكون مجرد أخبار صحفية.
    ومع ذلك تتمتع مجموعات ماتقدم بالحماية إذا تميز جمعها بالابتكار فى الترتيب والعرض أو بأى مجهود شخصى جدير بالحماية.
    مادة 142 - يعتبر الفلكلور الوطنى ملكاً عاماً للشعب ، وتباشر الوزارة المختصة عليه حقوق المؤلف الأدبية والمالية وتعمل على حمايته ودعمه.
    مادة 143 يتمتع المؤلف وخلفه العام على المصنف بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو للتنازل عنها ، وتشمل هذه الحقوق مايلى :-
    أولا : الحق فى إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة.
    ثانياً : الحق فى نسبة المصنف إلى مؤلفه.
    ثالثاً : الحق فى منع تعديل المصنف تعديلاً يعتبره المؤلف تشويهاً أو تحريفاً له ، ولايعد التعديل فى مجال الترجمة اعتداءً إلا إذا أغفل المترجم الاشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو أساء بعمله لسمعة المؤلف ومكانته.
    مادة 144 للمؤلف وحده إذا طرأت اسباب جدية أن يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بمنع طرح مصنفه للتداول أو بسحبه من التداول أو بإدخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه فى حقوق الاستغلال المالى ، ويلزم المؤلف فى هذه الحالة أن يعوض مقدماً من آلت اليه حقوق الاستغلال
    للمؤلف أو خلفه أن يلجأ إلى المحكمة الابتدائية بطلب إعادة النظر فى قيمة المقابل المتفق عليه مع مراعاة حقوق المتعاقد معه وعدم الإضرار به.
    مادة 152 - لايترتب على تصرف المؤلف فى النسخة الأصلية من مصنفه ، أياً كان نوع هذا التصرف ، نقل حقوقه المالية.
    ومع ذلك لايجوز إلزام المتصرف إليه بأن يمكن المؤلف من نسخ أو نقل أو عرض النسخة الأصلية ، وذلك كله مالم يتفق على غير ذلك.
    مادة 153 يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف للمؤلف فى مجموع إنتاجه الفكرى المستقبلى0
    مادة 154 يجوز الحجز على الحقوق المالية للمؤلفين على المنشور أو المتاح للتداول من مصنفاتهم - ولايجوز الحجز على المصنفات التى يتوفى صاحبها قبل نشرها مالم يثبت أن إرادته كانت قد انصرفت إلى نشرها قبل وفاته.
    مادة 155 - يتمتع فنانو الأداء وخلفهم العام بحق أدبى أبدى لايقبل التنازل عنه أو التقادم يخولهم مايلى :
    الحق فى نسبة الأداء الحى أو المسجل إلى فنانى الأداء على النحو الذى أبدعوه عليه.
    الحق فى منع أى تغيير أو تحريف أو تشويه فى أدائهم.
    وتباشر الوزارة المختصة هذا الحق الأدبى فى حالة عدم وجود وارث أو موصى له وذلك بعد إنقضاء مدة حماية الحقوق المالية المنصوص عليها فى هذا القانون.


    مادة 156 يتمتع فنانوا الأداء بالحقوق المالية الاستئثارية الآتية :-
    توصيل أدائهم إلى الجمهور والترخيص بالإتاحة العلنية أو التأجير أو الإعارة للتسجيل الأصلى للأداء أو لنسخ منه.
    منع أى استغلال لأدائهم ، بأية طريقة من الطرق ، بغير ترخيص كتابى مسبق منهم ، ويعد استغلالاً محظوراً بوجه خاص تسجيل هذا الأداء الحى على دعامة أو تأجيرها بهدف الحصول على عائد تجارى مباشر أو غير مباشر أو البث الإذاعى لها إلى الجمهور.
    تأجير أو إعارة الأداء الأصلى أو نسخ منه لتحقيق غرض تجارى مباشر أو غير مباشر ، بغض النظر عن ملكية الأصل أو النسخ المؤجرة.
    الإتاحة العلنية لأداء مسجل عبر الإذاعة أو أجهزة الحاسب الآلى أو غيرها من الوسائل ، وذلك بما يحقق تلقيه على وجه الانفراد فى أى زمان أو مكان.
    ولايسرى حكم هذه المادة على تسجيل فنانى الأداء لأدائهم ضمن تسجيل سمعى بصرى مالم يتفق على غير ذلك.
    مادة 157 يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحقوق المالية الاستئثارية الآتية :
    منع أى استغلال لتسجيلاتهم بأية طريقة من الطرق بغير ترخيص كتابى مسبق منهم ، ويعد بوجه خاص استغلالاً محظوراً فى هذا المعنى نسخها أو تأجيرها أو البث الإذاعى لها أو إتاحتها عبر أجهزة الحاسب الألى أو غيرها من الوسائل.
    الإتاحة العلنية لتسجيل صوتى بوسائل سلكية أو لاسلكية أو عبر أجهزة الحاسب الآلى أو غيرها من الوسائل.


    مادة 158 تتمتع هيئات الإذاعة بالحقوق المالية الاستئثارية الآتية :-
    منح الترخيص باستغلال تسجيلاتها.
    منع أى توصيل لتسجيلها التليفزيونى لبرامجها إلى الجمهور بغير ترخيص كتابى مسبق منها ، ويعد بوجه خاص استغلاًلاً محظوراً تسجيل هذه البرامج أو عمل نسخ منها أو بيعها أو تأجيرها أو إعادة بثها أو توزيعها أو نقلها إلى الجمهور بأية وسيلة كانت بما فى ذلك الإزالة أو الاتلاف لأية حماية تقنية لهذه البرامج كالتشفير أو غيره.
    مادة 159 تنطبق الأحكام الخاصة بتنازل المؤلف عن حقوقه المالية وفقاً لهذا القانون على أصحاب الحقوق المجاورة.
    ومع عدم الإخلال بما نص عليه فى هذا القانون من حقوق استئثارية لفنانى الأداء وهيئات الإذاعة لايكون لهؤلاء إلا حق الحصول على مقابل مالى عادل لمرة واحدة نظير الاستخدام المباشر أو غير المباشر للبرامج المنشورة فى الأغراض التجارية للإذاعة أو التوصيل إلى الجمهور مالم يتفق على غير ذلك.
    مادة 160 تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها فى هذا القانون مدة حياته ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف.
    مادة 161 تحمى الحقوق المالية لمؤلفى المصنفات المشتركة مدة حياتهم جميعاً ولمدة خمسين سنة تبدأ من وفاة آخر من بقى حياً منهم.
    مادة 162- تحمى الحقوق المالية لمؤلفى المصنفات الجماعية- باستثناء مؤلفى مصنفات الفن التطبيقى مدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد. وذلك إذا كان مالك حقوق المؤلف شخصاً اعتبارياً ، أما إذا كان مالك هذه الحقوق شخصاً طبيعياً فتكون مدة الحماية طبقاً للقاعدة المنصوص عليها فى المادتين (160) ، (161) من هذا القانون.

    وتنقضى الحقوق المالية على المصنفات التى تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفها بمضى خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد.
    مادة 163 - تحمى الحقوق المالية على المصنفات التى تنشر بدون إسم مؤلفها أو باسم مستعار لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد ، فإذا كان مؤلفها شخصاً معروفاً ومحدداً أو كشف مؤلفها عن شخصه فتكون مدة الحماية طبقاً للقاعدة المنصوص عليها فى المادة (160) من هذا القانون.
    مادة 164 تنقضى الحقوق المالية لمؤلفى مصنفات الفن التطبيقى بانقضاء خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد.
    مادة 165 فى الأحوال التى تحسب فيها مدة الحماية من تاريخ النشر أو الإتاحة للجمهور لأول مرة ، يتخذ تاريخ أول نشر أو إتاحة للجمهور أيهما أبعد مبدأ لحساب المدة ، بغض النظر عن إعادة النشر أو إعادة الإتاحة للجمهور إلا إذا أدخل المؤلف على مصنفه عند الإعادة تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفاً جديداً.
    فإذا كان المصنف يتكون من عدة أجزاء أو مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات ، فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفاً مستقلاً عند حساب مدة الحماية.
    مادة 166 يتمتع فنانو الأداء بحق مالى استئثارى فى مجال أدائهم ، على النحو المبين فى المادة (156) من هذا القانون وذلك لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ الأداء أو التسجيل على حسب الأحوال.

    مادة 167 يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بحق مالى استئثارى فى مجال استغلال تسجيلاتهم ، على النحو المبين فى المادة (157) ، وذلك لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ التسجيل أو النشر أيهما أبعد ، وذلك فى الحدود المنصوص عليها فى هذا القانون.
    مادة 168 تتمتع هيئات البث الإذاعى ، بحق مالى استئثارى يخول لها استغلال برامجها لمدة عشرين سنة تبدأ من التاريخ الذى تم فيها أول بث لهذه البرامج.
    مادة 169 لهيئات البث الإذاعى ، الحق فى إذاعة المصنفات التى تؤدى فى أى مكان عام ، وتلتزم هذه الهيئات بإذاعة اسم المؤلف وعنوان المصنف وبسداد مقابل عادل نقدى أو عينى للمؤلف ، كما تلتزم بسداد أى تعويض آخر إذا كان لذلك مقتضى.
    مادة 170 يجوز لأى شخص أن يطلب من الوزارة المختصة منحه ترخيصاً شخصياً للنسخ أو الترجمة أو بهما معاً لأى مصنف محمى طبقاً لأحكام هذا القانون ، وذلك دون إذن المؤلف وللأغراض المبينة فى الفقرة التالية نظير سداد تعويض عادل للمؤلف أو خلفه ، وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع الاستغلال العادى للمصنف ، أو يلحق ضرراً غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو لأصحاب حق المؤلف.
    ويكون إصدار الترخيص بقرار مسبب يحدد فيه النطاق الزمنى والمكانى له ولأغراض الوفاء باحتياجات التعليم بكافة أنواعه ومستوياته.
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط منح الترخيص وفئات الرسم المستحق بما لايجاوز ألف جنيه عن كل مصنف.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    520

    افتراضي


    مادة 171 مع عدم الاخلال بحقوق المؤلف الأدبية طبقاً لأحكام هذا القانون ، ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بأى عمل من الأعمال الآتية :-
    أولاً : أداء المصنف فى اجتماعات داخل اطار عائلى أو بطلاب داخل المنشأة التعليمية مادام ذلك يتم بدون تحصيل مقابل مالى مباشر أو غير مباشر.
    ثانياً : عمل نسخة وحيدة من المصنف لاستعمال الناسخ الشخصى المحض وبشرط ألا يخل هذا النسخ بالاستغلال العادى للمصنف أو يلحق ضرراً غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو لأصحاب حق المؤلف. ومع ذلك يكون للمؤلف أو خلفه بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بدون إذنه بأى من الأعمال الآتية :-
    نسخ أو تصوير مصنفات الفنون الجميلة أو التطبيقية أو التشكيلية مالم تكن فى مكان عام أو المصنفات المعمارية.
    نسخ أو تصوير كل أو جزء جوهرى لنوتة مصنف موسيقى.
    نسخ أو تصوير كل أو جزء جوهرى لقاعدة بيانات أو برامج حاسب آلى.
    ثالثاً : عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب الآلى بمعرفة الحائز الشرعى له بغرض الحفظ أو الإحلال عند فقد النسخة الأصلية أو تلفها أو عدم صلاحيتها للإستخدام ، أو الاقتباس من البرنامج وإن جاوز هذا الاقتباس القدر الضرورى لاستخدام هذا البرنامج مادام فى حدود الغرض المرخص به ويجب إتلاف النسخة الأصلية أو المقتبسة بمجرد زوال سند الحائز ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط الاقتباس من البرنامج.
    رابعاً : عمل دراسات تحليلية للمصنف أو مقتطفات أو مقتبسات منه بقصد النقد أو المناقشة أو الإعلام0
    خامساً : النسخ من مصنفات محمية وذلك للإستعمال فى إجراءات قضائية أو إدارية فى حدود ماتقتضيه هذه الإجراءات مع ذكر المصدر واسم المؤلف0
    سادساً : نسخ أجزاء قصيرة من مصنف فى صور مكتوبة أو مسجلة تسجيلاً سمعياً أو بصرياً أو سمعياً بصرياً ، وذلك لأغراض التدريس بهدف الايضاح أو الشرح ، بشرط أن يكون النسخ فى الحدود المعقولة وألا يتجاوز الغرض منه ، وأن يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل النسخ كلما كان ذلك ممكناً عملاً.
    سابعاً : نسخ مقال أو مصنف قصير أو مستخرج من مصنف إذا كان ذلك ضرورياً لأغراض التدريس فى منشآت تعليمية ، وذلك بالشرطين الآتيين:
    أن يكون النسخ لمرة وحيدة أو فى أوقات منفصلة غير متصلة.
    أن يشار إلى اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل نسخة.
    ثامناً : تصوير نسخة وحيدة من المصنف بواسطة دار للوثائق أو المحفوظات أو بواسطة المكتبات التى لاتستهدف الربح بصورة مباشرة أو غير مباشرة وذلك فى أى من الحالتين الآتيتين :-
    أن يكون النسخ لمقالة منشورة أو مصنف قصير أو مستخرج من مصنف متى كان الغرض من النسخ تلبية طلب شخص طبيعى لاستخدامها فى دراسة أو بحث على أن يتم ذلك لمرة واحدة أو على فترات متفاوتة.
    أن يكون النسخ بهدف المحافظة على النسخة الأصلية أو لتحل النسخة محل نسخة فقدت أو تلفت أو أصبحت غير صالحة للإستخدام ويستحيل الحصول على بديل لها بشروط معقولة.
    تاسعاً : النسخ المؤقت للمصنف الذى يتم تبعاً أو أثناء البث الرقمى له أو أثناء القيام بعمل يستهدف استقبال مصنف مخزن رقمياً ، وفى إطار التشغيل العادى للأداة المستخدمة ممن له الحق فى ذلك.
    مادة 171 مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية طبقاً لأحكام هذا القانون فليس للمؤلف أو خلفه أن يمنع الصحف أو الدوريات أو هيئات الإذاعة ، فى الحدود التى تبررها أغراضها مما يلى :-
    أولاً : نشر مقتطفات من مصنفاته التى أتيحت للجمهور بصورة مشروعة ، ومقالاته المنشورة المتعلقة بالموضوعات التى تشغل الرأى العام فى وقت معين ، مالم يكن المؤلف قد حظر ذلك عند النشر ، وبشرط الإشارة إلى المصدر الذى نقلت عنه وإلى اسم المؤلف وعنوان المصنف.
    ثانياً : نشر الخطب والمحاضرات والندوات والأحاديث التى تلقى فى الجلسات العلنية للمجالس النيابية والهيئات التشريعية والإدارية والاجتماعية العلنية العلمية والأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ويشمل ذلك المرافعات القضائية فى الجلسات العلنية. ومع ذلك يظل للمؤلف وحده أو خلفه الحق فى جمع هذه المصنفات فى مجموعات تنسب إليه.
    ثالثاً : نشر مقتطفات من مصنف سمعى أو بصرى أو سمعى بصرى متاح للجمهور وذلك فى سياق التغطية الأخبارية للأحداث الجارية.
    مادة 173 تنطبق القيود الواردة على الحقوق المالية للمؤلف طبقاً لأحكام هذا القانون على أصحاب الحقوق المجاورة.
    مادة 174 إذا اشترك أكثر من شخص فى تأليف مصنف بحيث لايمكن فصل نصيب كل منهم فى العمل المشترك اعتبر جميع الشركاء مؤلفين للمصنف بالتساوى فيما بينهم مالم يتفق كتابة على غير ذلك.
    وفى هذه الحالة لايجوز لأحدهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف إلا باتفاق مكتوب بينهم.
    فإذا كان اشتراك كل من المؤلفين يندرج تحت نوع مختلف من الفن ، كان لكل منهم الحق فى استغلال الجزء الذى ساهم به على حدة ، بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك مالم يتفق كتابة على غير ذلك.
    ولكل منهم الحق فى رفع الدعاوى عند وقوع اعتداء على أى حق من حقوق المؤلف.
    وإذا مات أحد المؤلفين الشركاء دون خلف عام أو خاص ، يؤول نصيبه إلى باقى الشركاء أو خلفهم ، مالم يتفق كتابة على غير ذلك.
    مادة 175 - يكون للشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى وجه إلى ابتكار المصنف الجماعى التمتع وحده بالحق فى مباشرة حقوق المؤلف عليه.
    مادة 176 يعتبر مؤلف المصنفات التى لاتحمل اسم المؤلف أو التى تحمل اسماً مستعاراً مفوضاً للنشر لها فى مباشرة الحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون ، مالم يعين المؤلف وكيلاً آخر أو يعلن عن شخصه ويثبت صفته0
    مادة 177
    أولاً : يعتبر شريكاً فى تأليف المصنف السمعى البصرى أو السمعى أوالبصرى :
    مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج.
    من يقوم بتحوير مصنف أدبى موجود بشكل يجعله ملائماً للأسلوب السمعى البصرى.
    مؤلف الحوار.
    واضع الموسيقى إذا قام بوضعها خصيصاً للمصنف.

    المخرج الذى قام بعمل ايجابى من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف.
    وإذا كان المصنف مبسطاً أو مستخرجاً من مصنف آخر سابق عليه يعتبر مؤلف هذا المصنف السابق شريكاً فى المصنف الجديد.
    ثانياً : لمؤلف السيناريو ومحور المصنف الأدبى ومؤلف الحوار والمخرج مجتمعين الحق فى عرض المصنف السمعى أو البصرى أو السمعى البصرى رغم معارضة مؤلف المصنف الأدبى الأصلى أو واضع الموسيقى ، وذلك دون إخلال بحقوق المعارض المترتبة على الاشتراك فى التأليف.
    ثالثاً : لمؤلف الشطر الأدبى أو الشطر الموسيقى الحق فى نشر مصنفه بطريقة أخرى غير الطريقة المنشور بها هذا المصنف المشترك مالم يتفق كتابة على غير ذلك.
    رابعاً : إذا امتنع أحد الشركاء فى تأليف مصنف سمعى بصرى أو سمعى أو بصرى عن إتمام الشق الخاص به ، فلا يترتب على ذلك منع باقى المشتركين من استعمال الجزء الذى أنجزه كل منهم ، وذلك دون إخلال بما للممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه فى التأليف.
    خامساً : يكون المنتج طوال استغلال المصنف السمعى البصرى أو السمعى أو البصرى المتفق عليه نائباً عن مؤلفى هذا المصنف وعن خلفهم فى الاتفاق على استغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفى المصنفات الأدبية أو الموسيقية المقتبسة أو المحورة ، كل ذلك مالم يتفق كتابة على خلافه ، ويعتبر المنتج ناشراً لهذا المصنف ، وتكون له حقوق الناشر عليه وعلى نسخه فى حدود أغراض الاستغلال التجارى له.


    مادة 178 لايحق لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخاً منها دون إذنه أو إذن من فى الصورة جميعاً مالم يتفق على خلافه. ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علناً أو إذا كانت الصورة تتعلق بأشخاص ذوى صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام ، وبشرط ألا يترتب على عرض الصورة أو تداولها فى هذه الحالة مساس بشرف الشخص أو بسمعته أو اعتباره.
    ويجوز للشخص الذى تمثله الصورة أن يأذن بنشرها فى الصحف وغيرها من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح بذلك المصور مالم يتفق على غير ذلك.
    وتسرى هذه الأحكام على الصور أياً كانت الطريقة التى عملت بها من رسم أو حفر أو أية وسيلة أخرى.
    مادة 179 لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع ، بناء على طلب ذى الشأن وبمقتضى أمر صدر على عريضة ، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية أو غيرها من الإجراءات التحفظية المناسبة ، وذلك عند الاعتداء على أى من الحقوق المنصوص عليها فى هذا الكتاب.
    إجراء وصف تفصيلى للمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى.
    وقف نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى أو عرضه أو نسخه أو صناعته.
    توقيع الحجز على المصنف أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى الأصلى أو على نسخة وكذلك على المواد التى تستعمل فى إعادة نشر هذا المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى أو استخراج نسخ منه بشرط أن تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى.
    اثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.
    حصر الايراد الناتج عن استغلال المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتى او البرنامج الإذاعى وتوقيع الحجز على هذا الايراد فى جميع الأحوال.
    ولرئيس المحكمة فى جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ ، وأن يفرض على الطالب ايداع كفالة مناسبة.
    ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر له.
    مادة 180 لذوى الشأن الحق فى التظلم إلى رئيس المحكمة الأمر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الأمر أو إعلانه على حسب الأحوال ، ويكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كلياً أو جزئياً أو تعيين حارس مهمته إعادة نشر المصنف أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى أو استغلاله أو عرضه أو صناعته أو استخراج نسخ منه ، ويودع الايراد الناتج خزانة المحكمة إلى أن يفصل فى أصل النزاع.
    مادة 181 مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد فى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيه ولاتجاوز عشرة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :-


    أولاً : بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى محمى طبقاً لأحكام هذا القانون أو طرحه للتداول بأية صورة من الصور بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
    ثانياً : تقليد مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار مع العلم بتقليده.
    ثالثاً : التقليد فى الداخل لمصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى منشور فى الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو التداول أو للإيجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده.
    رابعاً : نشر مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى أو أداء محمى طبقاً لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلى أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
    خامساً : التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأى جهاز أو وسيلة أو آداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتفشير أو غيره.
    سادساً : الإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.
    سابعاً : الاعتداء على أى حق أدبى أو مالى من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها فى هذا القانون.
    وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات محل الجريمة.
    وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لاتقل عن عشرة ألاف جنيه ولاتجاوز خمسين الف جنيه.
    وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكابها.
    ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضى بغلق المنشأة التى استغلها المحكوم عليه فى ارتكاب الجريمة مدة لاتزيد على ستة اشهر ، ويكون الغلق وجوبياً فى حالة العودة فى الجرائم المنصوص عليها فى البندين ( ثانياً ، ثالثاً ) من هذه المادة.
    وتقضى المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة فى جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
    مادة 182 فى حالة اتفاق طرفى النزاع على التحكيم تسرى أحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 مالم يتفقا على غير ذلك.
    مادة 183 تصدر الوزارة المختصة الترخيص بالاستغلال التجارى أو المهنى للمصنف أو التسجيل الصوتى أو الأداء أو البرنامج الإذاعى الذى يسقط فى الملك العام مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايجاوز الف جنيه .
    مادة 184 يلتزم ناشرو وطابعو ومنتجو المصنفات والتسجيلات الصوتية والأداءات المسجلة والبرامج الإذاعية بالتضامن فيما بينهم بإيداع نسخة منها أو أكثر بما لايجاوز عشرة ، ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد عدد النسخ أو نظائرها البديلة مراعياً طبيعة كل مصنف ، وكذلك الجهة التى يتم فيها الايداع.
    ولايترتب على عدم الايداع المساس بحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة المنصوص عليها فى هذا القانون.
    ويعاقب الناشر والطابع والمنتج عند مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتجاوز ثلاثة الاف جنيه عن كل مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى وذلك دون الإخلال بالالتزام بالإيداع.
    وتعفى من الايداع المصنفات المنشورة فى الصحف والمجلات والدوريات إلا إذا نشر المصنف منفرداً.
    مادة 185 تنشىء الوزارة المختصة سجلاً لقيد التصرفات الواردة على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام القيد فى هذا السجل مقابل رسم بما لايجاوز ألف جنيه للقيد الواحد.
    ولايكون التصرف نافذاً فى حق الغير إلا بعد إتمام القيد.
    مادة 186 يجوز لأى شخص الحصول من الوزارة المختصة على شهادة ايداع لمصنف أو أداء مسجل أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى مودع ، وذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايجاوز ألف جنيه عن كل شهادة.
    مادة 187 تلتزم جميع المحال التى تطرح للتداول بالبيع أو بالايجار أو بالاعارة أو بالترخيص بالاستخدام مصنفات أو أداءات مسجلة أو تسجيلات صوتية أو برامج إذاعية بالآتى :-
    الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايجاوز ألف جنيه.
    إمساك دفاتر منتظمة تثبت فيها بيانات كل مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى وسنة تداوله.
    ومع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة بغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيه ولاتجاوزعشرة الاف جنيه.
    وفى حالة العود تكون العقوبة الغرامة التى لاتقل عن عشرة الاف جنيه ولاتجاوز عشرين الف جنيه.
    مادة 188 يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام هذا القانون.



    الكتاب الرابع
    الاصناف النباتية
    مادة189- تتمتع بالحماية طبقا لاحكام هذا القانون الاصناف النباتية المستنبطة فى جمهورية مصر العربية او فى الخارج سواء تم التوصل اليها بطريقة بيولوجية او غير بيولوجية وذلك متى قيدت فى السجل الخاص بالاصناف النباتية التى تمنح حق الحماية.

    مادة190- ينشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء مكتب حماية الاصناف النباتية ويختص هذا المكتب بتلقى الطلبات المقدمة للحصول على حماية الاصناف النباتية وفحصها والبت فيها منح شهادة الحماية، وذلك طبقا للقواعد والاجراءات التى يحددها قرار الانشاء.

    مادة191- مع عدم الاخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية، يكون لكل شخص طبيعى او اعتبارى من المصرييت او من الاجانب الذين ينتمون او يقيمون او يتخذون مركز نشاط حقيقى وفعال لهم فى احدى الدول او الكيانات الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية او التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، ان يتمتع بالحماية المقررة فى هذا الكتاب للاصناف النباتية.

    مادة192- يشترط للتمتع بالحماية ان يكون الصنف متصفا بالجدة والتميز والتجانس والثبات وان يحمل تسمية خاصة به.
    ويكون الصنف جديدا اذا لم يقم مربى الصنف النباتى حتى تاريخ تقديم الطلب ببيع مواد الاكثار النباتى للصنف او تداولها بنفسه او بموافقته لاغراض الاستغلال، ولايفقد الصنف شرط الجدة اذا تم الطرح او التداول فى جمهورية مصر العربية لمده لا تزيد على سنة سابقة على تقديم الطلب. فاذا كان الطرح او التداول قد تم فى الخارج فيجب الا تزيد المدة على ست سنوات بالنسبة للاشجار والاعناب والا تزيد على اربع سنوات بالنسبة لغيرها من الحاصلات الزراعية، كما لا يفقد الصنف شرط الجدة اذا تم بيعه او منح حق استغلاله بموافقة المربى للغير قبل منحه حق الحماية.
    ويكون الصنف متميزا اذا امكن تمييزه عن باقى الاصناف المعروفة بصفة واحدة ظاهرة على الاقل مع احتفاظه بهذه الصفة عند اكثاره.
    ويكون الصنف متجانسا اذا كان الاختلاف بين افراده يقع فى نطاق الحدود المسموح بها.
    ويكون الصنف ثابتا- عند تكرار زراعته- اذا لم تتغير خصائصه الاساسية بتكرار اكثاره لفترة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    وتمنح شهادة حق المربى لمستنبط الصنف النباتى الذى تتوافر فيه شروط الحماية سواء اكان المستنبط شخصا طبيعيا او اعتباريا.

    مادة193- تكون مدة حماية الاصناف النباتية خمسة وعشرين سنة بالنسبة للاشجار والاعناب وعشرين سنة بالنسبة لغيرها من الحاصلات الزراعية.
    وتبدأ مدة الحماية اعتبارا من تاريخ منحها.
    ومع ذلك يمنح الصنف المقدم عنه الطلب حماية مؤقتة تبدأ من تاريخ ايداع الطلب وتتنتهى بنشر الاعلان عن قبول منح الحماية على ان يقتصر حق المربى المنصوص عليه بالمادة 194 من هذا القانون- خلال هذه الفترة على الحق فى التعويض العادل بمجرد منحه هذه الحماية، بشرط ان يكون المربى قد وجه اخطار بايداعه الطلب الى من قام باستغلال الصنف النباتى قبل منحه الحماية.

    مادة 194- يتمتع من يحصل علي شهادة حق المربي بحق إستئثاري يخول له الإستغلال التجاري للصنف النباتي المحمي بأي صورة من الصور ولا يجوز للغير إنتاج أو إكثار أو تداول أو بيع أو تسويق أو استيراد أو تصدير مواد الإكثار إلا بموافقة كتابية من المربي .

    مادة195- لا تمنع الحماية الغير من القيام بالأعمال الأتية:
    1- الأنشطة غير التجارية والاستخدام بغرض الإكثار الشخصي لناتج مادة الإكثار بواسطة المزارع علي أرض في حيازته الخاصة.
    2- الأنشطة المتصلة بالتجارب وبأغراض البحث العلمي.
    3- أنشطة التربية والتهجين والإنتجاب وغيرها التي تستهدف إستنباط أصناف جديدة.
    4- الأنشطة التي تتعلق باغراض التعليم والتدريب.
    5- أنشطة الاستخدام والاستغلال التجاري والاستهلاك لمادة المحصول والمواد الأولية والوسيطة والمنتجات النهائية التي تصنع أو تستخرج من مادة المحصول بشكل مباشر أو غير مباشر سواء تمثلت مادة المحصول في هيئة نبات كامل أو كانت جزءا منه.

    مادة196- يمنح مكتب حماية الاصناف النباتية بناء على عرض وزير الزراعة وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تراخيص إجبارية باستخدام وإستغلال الصنف المحمي دون موافقة المربي وذلك في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة، وكذلك في حالات إمتناع المربي عن إنتاج الصنف بمعرفته أو توفير مواد الإكثار للصنف المحمي أو رفضه منح حق إستغلال الصنف للغير رغم مناسبة الشروط المعروضة عليه أو قيامه بالممارسات المضادة للتنافس.
    ويستحق المربي تعويضا عادلا مقابل منح الغير حق استخدام واستغلال الصنف خلال مدة الترخيص الإجباري وتراعي في تقدير التعويض القيمة الاقتصادية لهذا الصنف.

    مادة197- يجب علي المرخص له تطبيقا لأحكام المادة(196) من هذا القانون أن يلتزم بشروط الترخيص الإجباري، ولا يجوز له التنازل عنه للغير أو المساس بالحقوق الأخرى للمربي أثناء مدة الترخيص.
    وينتهي هذا الترخيص بانتهاء المدة المحددة له ويلغى إذا خالف المرخص له لأي شرط من شروط الترخيص.

    مادة198- تستنفد حقوق المربي علي مواد الصنف المحمي إذا طرحت للتداول بمعرفته أو بموافقته خارج جمهورية مصر العربية، ويحق للغير في هذه الحالة تداول أو بيع أو تسويق أو توزيع أو استيراد الصنف المحمي سواء في هيئة مواد إكثار أو مواد محصول من نبات كامل أو أي جزء منه أو المنتجات المستخرجة او المصنعة من المحصول أو غير ذلك من مكونات النبات.
    ويحق للمربي أن يمنع الغير من تصدير الصنف المحمي إذا كان التصدير يؤدي إلي إكثار الصنف في بلد لا يتمتع الصنف فيه بالحماية. ومع ذلك لا يحق للمربي منع الغير من تصدير الصنف المحمي من أي دولة إذا كان الغرض منه هو الاستهلاك.

    مادة199- لوزير الزراعة- بناء علي توصية اللجنة الوزارية المشار إليها في المادة(196) من هذا القانون- أن يقيد مباشرة المربي لكل أو بعض حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون بأي صورة من الصور بهدف تحقيق المصلحة العامة خاصة في الاحوال الأتية:
    1- إذا ظهر للصنف النباتي المحمي تأثير ضار علي البيئة الطبيعية أو علي سلامة التنوع البيولوجي في جمهورية مصر العربية، أو علي القطاع الزراعي فيها، أو على حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات.
    2- إذا ظهر للصنف النباتي المحمي تأثير اقتصادي أو اجتماعي ضار او معوق للأنشطة الزراعية المحلية، أو إذا ظهر له استخدام يتناقد مع قيم ومعتقدات المجتمع.

    مادة200- يلتزم المربي بالكشف عن المصدر الوراثي الذي اعتمد عليه لإستنباط الصنف النباتي الجديد، ويشترط لتمتع الصنف النباتي الجديد بالحماية أن يكون المربي قد حصل على ذلك المصدر بطريق مشروع وفقا للقانون المصري.
    ويمتد هذا اللإلتزام الي المعلومات التراثية والخبرات التي تراكمت لدي الجماعات المحلية التي يكون المربي قد اعتمد عليها في جهوده لاستمرار هذا الصنف النباتي الجديد.
    وبالمثل يلتزم المربي الذي يتعامل مع الموارد الوراثية المصرية بهدف أستنباط أصناف جديدة مشتقة منها بالحصول علي موافقة الجهة الإدارية المختصة على هذا التعامل، كما يتعهد باحترام المعارف التراثية المصرية كماصدر لما يكون قد توصل إلية من إنجازات استخدمت فيها تلك المعارف والخبرات، ويكون ذلك بالإعلان عن المصدر المصري الذي استفاد منه ذلك المربي وباقتسام العوائد التي يحققها مع صاحب المصلحة، وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون
    وينشأ بوزارة الزراعة سجل لقيد الموارد الوراثية المصرية النباتية، البرية والبلدية منها.

    مادة201- يصدر مكتب حماية الاصناف النباتية شهادة حق المربي وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد أداء رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز خمسة الآف جنيه.
    ويتم النشر عن ذلك علي نفقة صاحب الحق في جريدة شهرية يصدرها المكتب، ويخطر من رفض طلبه بقرار الرفض وأسبابه، ويكون لكل ذي شأن حق التظلم من قرار منح شهادة حق المربي أو رفض طلب حماية الصنف النباتي، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النشر أو من تاريخ الإخطار علي حسب الأحوال.
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الإخطار ونظر التظلم والبت فيه.

    مادة202- تلغي شهادة حق المربي وذلك في أحوال فقد الصنف لأحدي الشروط الخاصة بمنحها أو في حالة منحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها القرار من وزير الصناعة.
    ويكون إخطار ذي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول، وله ان يتظلم منه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار.
    ويصدر وزير الزراعة قرارا بقواعد وإجراءات نظر التظلم والبت فيه.

    مادة203- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف عمدا أحكام هذا الكتاب بغرامة لا تقل عن عشرة الآف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
    وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولاتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
    وفي جميع الاحوال يحكم بمصادرة التقاوي ومواد الإكثار المضبوطة.

    مادة204- لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع وبناء علي طلب كل ذي شأن وبمقتضي أمر يصدر علي عريضة، أن يأمر بإجراء او اكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، وعلي وجه الخصوص:
    1- إثبات واقعة الإعتداء علي الحق محل الحماية.
    2- إجراء حصر ووصف تفصيلي للمنتجات المخالفة والأدوات التي استخدمت أو تستخدم في ارتكاب الجريمة.
    3- توقيع الحجز علي الأشياء المذكورة في البند(2) .
    ولرئيس المحكمة في جميع الاحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، وأن يفرض علي الطالب إيداع كفالة مناسبة .
    ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع الي المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر له.

    مادة205- لذوي الشأن التظلم من الأمر إلي رئيس المحكمة الآمر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أو إعلانه علي حسب الأحوال، ويكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كليا أو جزئيا، وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

    مادة206- يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الزراعة قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا الكتاب.

المواضيع المتشابهه

  1. تحديات حماية الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية
    بواسطة جاسر في المنتدى بحوث ومقالات في القانون الجنائي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 07-27-2009, 11:49 AM
  2. إطلالة علي قانون حماية الملكية الفكرية في مصر
    بواسطة ياسمين في المنتدى بحوث ومقالات في القانون الجنائي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 07-27-2009, 11:25 AM
  3. قانون حماية الملكية الفكرية في مصر لسنة 2002
    بواسطة فهد في المنتدى قوانين مصر
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-22-2009, 12:08 PM
  4. اتفاقية التربس حول حقوق المؤلف (الملكية الفكرية)
    بواسطة المحمدي في المنتدى القانون الدولي العام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-02-2009, 08:18 PM
  5. قانون حماية الملكية الفكرية (eg)
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين مصر
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-07-2008, 04:59 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •