الباب الثاني
التصميمات والنماذج الصناعية
مادة119- يعتبر تصميا أو نموذجا صناعيا كل ترتيب للخطوط وكل شكل مجسم، بألوان أو بغير ألوان إذا أتخذ مظهرا مميزا يتسم بالجدة وكان قابلا للأستخدام الصناعي.
مادة120- يفقد التصميم أو النموذج الصناعي وصف الجدة إذا:
1- تم عرضه علي الجمهور أو وصفه أو عرض استخداماته قبل تاريخ إيداع طلب تسجيله.
ومع ذلك لا يفقد التصميم أو النموذج الصناعي وصف الجدة إذا كان هذا العرض أو الوصف قد تم بعد طلب تسجيله في دولة عضو في منظمة التجارة العالميةأو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملةالمثل أو كان العرض في أحد المعارض الوطنية أو الدولية أو نشر عن التصميم أو النموذج الصناعي في أحد المؤتمرات أو إحدي الدوريات العلمية، وذلك كله خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر سابقة علي تاريخ إيداع طلب التسجيل في جمهورية مصر العربية.
2- أشتمل علي اختلافات غير جوهرية بالنسبة لتصميم أو نموذج صناعي سابق أو خصص لنوع أخر من المنتجات غير ما خصص له التصميم أو النموذج السابق تسجيله.

مادة121- مع عدم الإخلال باحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعي أو إعتباري من المصريين أو من الأجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدي الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل الحق في التقدم بطلب تسجيل تصميم أو نموذج صناعي لمصلحة التسجيل التجاري، وما يترتب على ذلك من حقوق طبقا لأحكام هذا القانون.
ويستفيد مواطنو جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من أي ميزة أو أفضلية أو إمتياز أو حصانة يمنحها أي قانون آخر لرعايا أي دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذا الباب، ما لم تكن هذه الميزة أو الأفضلية أو الحصانة نابعة من:
( أ ) إتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات إنفاذ القوانين ذات الصبغة العامة.
(ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتي أصبحت سارية قبل أول يناير سنة1995

مادة122- تختص مصلحة التسجيل التجاري بتسجيل التصميمات والنماذج الصناعية في السجل المعد لذلك.
ويجوز أن يشتمل الطلب علي عدد من التصميمات والنماذج لا يجاوز الخمسين بشرط أن تكون في مجموعها وحدة متجانسة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات طلب التسجيل وعدد التصميمات والنماذج التي يمكن أن يشتمل عليها الطلب الواحد وإجراءات الفحص والإشهار عن قرار المصلحة بقبول الطلب وإجراءات المعارضة فيه وغيرها من الإجراءات اللازمة، وكذلك الرسوم المقررة علي هذه الطلبات وتجديدها وعلى كافة الإجراءات المتعلقة بها على ألا تجاوز هذه الرسوم في مجموعها ثلاثة الأف جنيه.
مادة123- لا يجوز للقائمين بالعمل في مصلحة التسجيل التجاري أن يقدموا بالذات أو بالواسطة طلبات تسجيل لتصميمات أو نماذج صناعية إلا بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تركهم الخدمة.

مادة124- لا يجوز تسجيل أي تصميم أو نموذج صناعي من التصميمات والنماذج الصناعية الأتية:
1- التصميم أو النموذج الذي تستلزمة عادة الاعتبارات الفنية أو الوظيفية للمنتج.
2- التصميم أو النموذج الذي يتضمن شعارات أو رموزا دينية أو أختاما أو أعلاما خاصة بجمهورية مصر العربيةأو بالدول الأجنبية أو الذي ينشأ عن استخدامه إخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.
3- التصميم أو النموذج الذي يتطابق أو يتماثل أو يتشابه مع علامة تجارية مسجلة أو علامة مشهورة.
وعلي المصلحة في جميع أحوال رفض طلب التسجيل اخطار الطالب بقرار الرفض مسببا، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره بموجب كتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول.
ويجوز التظلم من هذا القرار في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار به.
وتنظر التظلم لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاية أحدهم من اعضاء مجلس الدولة، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل هذه اللجنة وتحدد الرسم المقرر للتظلم بما لا يجاوز خمسمائة جنيه.
وتصدر اللجنة قرارها مسببا خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم التظلم.
ويكون الطعن علي قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان به.
مادة125- للمصلحة أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات أو الإستيفاءات التي تراها إعمالا لأحكام المادة(124) علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فإذا لم يقم الطالب بهذا الإجراء عد متنازل عن طلبه.
وللطالب أن يتظلم من قرار المصلحة بشان هذا التكليف أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة(124) وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز للطالب من تلقاء نفسة أن يتقدم للمصلحة بطلب بإجراء التعديلات أو الإستيفاءات المشار إليها وذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة126- مدة الحماية المترتبة علي تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل في جمهورية مصر العربية.
وتجدد الحماية لمدة خمس سنوات أخري إذا قدم مالك التصميم أو النموذج طلبا بالتجديد في خلال السنة الأخيرة من المدة، وذلك وفقا للأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ومع ذلك يحق للمالك ان يقدم طلبا بالتجديد خلال الثلاثة الأشهر التالية لتاريخ إنتهاء مدة الحماية وإلا قامت المصلحة بشطب التسجيل من تلقاء نفسها.
مادة127- يترتب علي تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي حق صاحبه في منع الغير من صنع أو بيع أوإستيراد المنتجات المتخذة شكل هذا التصميم أو النموذج أو تتضمنه.
ويستنفد الحق في منع الغير من إستيراد أو بيع أو توزيع المنتجات المشار إليها إذا قام صاحبه بتسويق تلك المنتجات في أية دولة او رخص للغير بذلك.
ولا يعتبر إعتداء علي هذا الحق ما يقوم به الغير من إستخدام للتصميم أو النموذج الصناعي المحمي من الأعمال الأتية:
1- الأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمي.
2- أغراض التعليم أو التدريب.
3- الأنشطة غير التجارية.
4- تصنيع أو بيع أجزاء من المنتجات المشار إليها، وذلك بقصد إصلاحها مقابل أداء تعويض عادل.
5- الإستخدمات الأخري التي لا تتعارض بشكل غير معقول مع الإستغلال العادي للتصميم أو النموذج الصناعي المحمي ولا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحبه مع مراعاة المصالح المشروعة للغير.

مادة128- يجوز نقل ملكية التصميم أو النموذج الصناعي كله أو بعضه بعوض أو بغير عوض، كما يجوز رهنه أو تقرير حق الإنتفاع عليه.
ومع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها لا تنتقل ملكية التصميم أو النموذج الصناعي ولا يكون رهنه أو تقرير حق الإنتفاع عليه حجة علي الغير إلا من تاريخ التأشير بذلك في سجل التصميمات والنماذج الصناعية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
مادة129- يجوز لمصلحة التسجيل التجاري لدواعي المصلحة العامة وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئئيس مجلس الوزراء بناءا علي عرض الوزير المختص أن تصدر قرارا مسببا بمنح الغير ترخيصا إجباريا غير إستئثاري بإستخدام التصميم أو النموذج الصناعي المحمي وذلك مقابل تعويض عادل. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع وإجراءات منح هذا الترخيص.
مادة130- تنشر المصلحة قرارات التسجيل والتجديد والشطب في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية مشفوعة بصورة من التصميم أو النموذج الصناعي بحسب الأحوال، وذلك وفقا للأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتسري احكام المواد80،81،82،83 علي هذا الباب.
مادة 131- لكل شخص أن يطلب الإطلاع علي التصميم أو النموذج الصناعي المسجل أو الحصول علي مستخرجات أو صور من السجل الخاص بتسجيله وذلك وفقا للقواعد الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومقابل رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز مائة جنيه.

مادة132- تتمتع بحماية مؤقتة التصميمات أو النماذج الصناعية التي تتوافر فيها شروط التسجيل والتي تعرض في المعارض الوطنية أو الدولية التي يصدر بتحديدها قرارا من الوزير المختص.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع وإجراءات منح تلك الحماية.

مادة133- للمصلحة ولكل ذي شأن أن يرفع الدعوي إلي محكمة القضاء الإداري بطلب شطب تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي الذي تم بدون وجه حق، وتقوم المصلحة بشطب التسجيل متى قدم لها الحكم ويجب النفاذ بذلك .

مادة134- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعة الآف جنيه ولا تجاوز عشرة الآف جنيه:
1- كل من قلد تصميما أو نموذجا صناعيا محميا تم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
2- كل من صنع او باع او عرض للبيع او حاز بقصد الاتجار او التداول منتجات تتخذ تصميما او نموذجا صناعيا مقلدا مع علمه بذلك.
3- كل من وضع بغير حق على منتجات او اعلانات او علامات تجارية او ادوات معينة او غيرها بيانات تؤدى الى الاعتقاد بتسجيله تصميما او نموذجا صناعيا.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التى لا تقل عن ثمانية الاف جنيه ولا تجاوز عشرين الف جنيه.
وفى جميع الاحوال تقضى المحكمة بمصادرة التصميم او النموذج الصناعى المضبوط ومنتجات محل الجريمة والادوات التى استخدمت فى ارتكابها وبنشر الحكم الصادر بالادانة فى جريدة واحدة او اكثر على نفقة المحكوم عليه.

مادة135- لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع وبناء على طلب كل ذى شأن، وبمقتضى امر يصدر على العريضة، ان يأمر بأجراء او اكثر من الاجراءات التحفظية المناسبة، وعلى وجه الخصوص:
1- اثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.
2- اجراء حصر ووصف تفصيلى للمنتجات المخالفة والادوات التى استخدمت او تستخدم فى ارتكاب الجريمة.
3- توقيع الحجز على الاشياء المذكورة فى البند (2).
ولرئيس المحكمة فى جميع الاحوال ان يأمر بندب خبير او اكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، وان يفرض على الطالب ايداع كفالة مناسبة.
ويجب ان يرفع الطالب اصل النزاع الى المحكمة المختصة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ صدور الامر والا زال كل اثر له.

مادة136- يجوز لمن صدر ضده الامر ان يتظلم منه الى رئيس المحكمة الامر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره او اعلانه له على حسب الاحوال، ويكون لرئيس المحكمة تأييد الامر او الغاءه كليا او جزئيا.

مادة137- يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قرارا بتحديد من له صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ احكام هذا الباب.

الكتاب الثالث
حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
مادة 138 : فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها :
المصنف : كل عمل مبتكر أدبى أو فنى أو علمى أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنفيه.
الابتكار : الطابع الإبداعى الذى يسبغ الأصالة على المصنف.
المؤلف : الشخص الذى يبتكر المصنف ، ويعد مؤلفاً للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب اليه عند نشره باعتباره مؤلفاً له مالم يقم الدليل على غير ذلك.
ويعتبر مؤلفاً للمصنف من ينشره بغير اسمه أو باسم مستعار بشرط ألا يقوم شك فى معرفة حقيقة شخصه ، فإذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً ممثلاً للمؤلف فى مباشرة حقوقه إلى أن يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف.
المصنف الجماعى :
المصنف الذى يضعه أكثر من مؤلف بتوجيه شخص طبيعى أو اعتبارى يتكفل بنشره باسمه وتحت إدارته ويندمج عمل المؤلفين فيه فى الهدف العام الذى قصد اليه هذا الشخص بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتمييزه على حدة
المصنف المشترك :
المصنف الذى لايندرج ضمن المصنفات الجماعية ، ويشترك فى وضعه أكثر من شخص سواء أمكن فصل نصيب كل منهم فيه أو لم يمكن.
المصنف المشتق :
المصنف الذى يستمد أصله من مصنف سابق الوجود كالترجمات والتوزيعات الموسيقية وتجميعات المصنفات بما فى ذلك قواعد البيانات المقروءة سواء من الحاسب أو من غيره ، ومجموعة التعبير الفلكلورى مادامت مبتكرة من حيث ترتيب أو اختيار محتوياتها.
الفلكلور الوطنى :-
كل تعبير يتمثل فى عناصر متميزة تعكس التراث الشعبى التقليدى الذى نشأن أو استمر فى جمهورية مصر العربية ، وبوجه خاص التعبيرات الآتية :-
التعبيرات الشفوية مثل : الحكايات والأحاجى والألغاز والأشعار الشعبية وغيرها من المأثورات.
التعبيرات الموسيقية مثل : الأغانى الشعبية المصحوبة بموسيقى.
التعبيرات الحركية مثل : الرقصات الشعبية والمسرحيات والأشكال الفنية والطقوس.
التعبيرات المملوسة مثل : منتجات الفن الشعبى التشكيلى وبوجه خاص الرسومات بالخطوط والألوان ، والحفر ، والنحت ، والخزف ، والطين والمنتجات المصنوعة من الخشب أو مايرد عليه من تطعيمات تشكيلية مختلفة أو الموزاييك أو المعدن أو الجواهر ، والحقائب المنسوجة يدوياً وأشغال الإبرة والمنسوجات والسجاد والملبوسات.
الآلات الموسيقية.
الأشكال المعمارية.
الملك العام : الملك الذى تؤول اليه جميع المصنفات المستبعدة من الحماية بداية أو التى تنقضى مدة حماية الحقوق المالية عليها طبقاً لأحكام هذا الكتاب.
النسخ : استحداث صورة أو أكثر مطابقة للأصل من مصنف أو تسجيل صوتى بأية طريقة أو فى أى شكل بما فى ذلك التخزين الالكترونى الدائم أو الوقتى للمصنف أو للتسجيل الصوتى.
النشر : أى عمل من شأنه إتاحة المصنف أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى أو فنانى الأداء للجمهور أو بأى طريقة من الطرق.
وتكون إتاحة المصنف للجمهور بموافقة المؤلف أو مالك حقوقه ، أما التسجيلات الصوتية أو البرامج الاذاعية أو الأداءات فتكون إتاحتها للجمهور بموافقة منتجها أو خلفه.
منتج المصنف السمعى أو السمعى البصرى :
الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يبادر إلى إنجاز المصنف السمعى أو المصنف السمعى البصرى ويضطلع بمسئولية هذا الإنجاز.
فنانو الأداء : الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون أو يرقصون فى مصنفات أدبية أو فنية محمية طبقاً لأحكام هذا القانون أو آلت إلى الملك العام ، أو يؤدون فيها بصورة أو بأخرى ، بما فى ذلك التعبيرات الفلكلورية.
منتج التسجيلات الصوتية :
الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يسجل لأول مرة مصنفاً تسجيلاً صوتياً أو أداء لأحد فنانى الأداء ، وذلك دون تثبيت الأصوات على الصورة فى إطار إعداد مصنف سمعى بصرى.

الإذاعة : البث السمعى أو السمعى البصرى للمصنف أو للأداء أو للتسجيل الصوتى أو لتسجيل المصنف أو الأداء ، وذلك إلى الجمهور بطريقة لاسلكية ، ويعد كذلك البت عبر التوابع الصناعية.
الأداء العلنى : أى عمل من شأنه إتاحة المصنف بأى صورة من الصور للجمهور مثل التمثيل أو الإلقاء أو العزف أو البث بحيث يتصل الجمهور بالمصنف عن طريق الأداء أو التسجيل الصوتى أو المرئى أو المسموع اتصالاً مباشرً.
التوصيل العلنى : البث السلكى أو اللاسلكى لصور أو أصوات أو لصور وأصوات لمصنف ، أو أداء أو تسجيل صوتى ، أو بث إذاعى بحيث يمكن التلقى عن طريق البث وحده لغير افراد العائلة والأصدقاء المقربين ، فى أى مكان مختلف عن المكان الذى يبدأ منه البث. وبغض النظر عن الزمان أو المكان الذى يتم فيه التلقى ، بما فى ذلك أى زمان أو مكان يختاره المتلقى منفرداً عبر جهاز الحاسب أو أى وسيلة أخرى.
هيئة الإذاعة : كل شخص أو جهة منوط بها أو مسئولة عن البث الإذاعى اللاسلكى السمعى أو السمعى البصرى.
الوزير المختص : وزير الثقافة ، ويكون وزير الاعلام هو المختص بالنسبة لهيئات الاذاعة ، ويكون وزير الاتصالات والمعلومات هو المختص بالنسبة إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات.
الوزارة المختصة : وزارة الثقافة ، وتكون وزارة الإعلام هى المختصة بالنسبة لهيئات الإذاعة ، وتكون وزارة الاتصالات والمعلومات هى المختصة بالنسبة إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات.
مادة 139 : تشمل الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها المصريين والأجانب من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين ينتمون إلى إحدى الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية ومن فى حكمهم.
ويعتبر فى حكم رعايا الدول الأعضاء :-
بالنسبة لحق المؤلف :
المؤلفون الذين تنشر مصنفاتهم لأول مرة إحدى الدول الأعضاء فى المنظمة ، أو تنشر فى إحدى الدول غير الأعضاء وإحدى الدول الأعضاء فى آن واحد. ويعتبر المصنف منشوراً فى آن واحد فى عدة دول إذا ظهر فى دولتين أو أكثر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره لأول مرة.
ولايعد نشراً تمثيل مصنف مسرحى أو مصنف مسرحى موسيقى أو سينمائى وأداء مصنف موسيقى والقراءة العلنية لمصنف أدبى والنقل السلكى أو إذاعة المصنفات الأدبية والفنية وعرض مصنف فنى وتنفيذ مصنف معمارى.
منتجو ومؤلفو المصنفات السينمائية التى يكون مقر منتجها أو محل إقامته فى إحدى الدول الأعضاء فى تلك المنظمة.
مؤلفو المصنفات المعمارية المقامة فى إحدى الدول الأعضاء أو المصنفات الفنية الأخرى الداخلة فى مبنى أو منشأة أخرى كائنة فى إحدى الدول الأعضاء.
بالنسبة للحقوق المجاورة لحق المؤلف :-
فنانو الأداء إذا توافر أى شرط من الشروط التالية :-
إذا تم الأداء فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية.
إذ تم تفريغ الأداء فى تسجيلات صوتية ينتمى منتجها لدولة عضو فى منظمة التجارة العالمية ، أو تم التثبيت الأول للصوت فى إقليم دولة عضو فى المنظمة.
(ج) إذا تم بث الأداء عن طريق هيئة إذاعة يقع مقرها فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية ، وأن يكون البرنامج الإذاعى قد تم بثه من جهاز إرسال يقع ايضاً فى دولة عضو.
منتجو التسجيلات الصوتية إذا كان التثبيت الأول للصوت قد تم فى دولة عضو فى المنظمة.
هيئات الإذاعة إذا كان مقر هيئة الإذاعة كائناً فى إقليم دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية ، وأن يكون البرنامج الإذاعى قد تم بثه من جهاز إرسال يقع أيضاً فى إقليم دولة عضو فى المنظمة.
ويستفيد مواطنو جميع الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية من أى ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أى قانون آخر لرعايا أى دولة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية طبقاً لهذا القانون ، مالم تكن هذه الميزة أو الأفضلية أو الحصانة نابعة من :-
اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات إنفاذ القوانين ذات الصبغة العامة.
الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى أصبحت سارية قبل أول يناير 1995.
مادة 140 تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية وبوجه خاص المصنفات الآتية :-
الكتب ، والكتيبات ، والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة0
برامج الحاسب الآلى.
قواعد البيانات سواء كانت مقروءة من الحاسب الآلى أو من غيره.
المحاضرات ، والخطب ، والمواعظ ، وأية مصنفات شفوية أخرى إذا كانت مسجلة.
المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والتمثل الصامت (البانتوميم).
المصنفات الموسيقية المقترنة بالألفاظ أو غير المقترنة بها.
المصنفات السمعية البصرية.
مصنفات العمارة.
مصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان ، والنحت ، والطباعة على الحجر ، وعلى الأقمشة وأية مصنفات مماثلة فى مجال الفنون الجميلة.
المصنفات الفوتوغرافية ومايماثلها.
مصنفات الفن التطبيقى والتشكيلى.
الصور التوضيحية ، والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية ( الاسكتشات ) والمصنفات الثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو التصميمات المعمارية.
المصنفات المشتقة ، وذلك دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التى اشتقت منها.
وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكراً.
مادة 141 : لاتشمل الحماية مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادىء والاكتشافات والبيانات ، ولو كان معبراً عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة فى مصنف.
كذلك لاتشمل مايلى :-
أولاً : الوثائق الرسمية ، أياً كانت لغتها الأصلية أو اللغة المنقولة اليها ، مثل نصوص القوانين ، واللوائح ، والقرارات ، والاتفاقيات الدولية ، والأحكام القضائية ، وأحكام المحكمين ، والقرارات الصادرة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائى.
ثانياً : أخبار الحوادث والوقائع الجارية التى تكون مجرد أخبار صحفية.
ومع ذلك تتمتع مجموعات ماتقدم بالحماية إذا تميز جمعها بالابتكار فى الترتيب والعرض أو بأى مجهود شخصى جدير بالحماية.
مادة 142 - يعتبر الفلكلور الوطنى ملكاً عاماً للشعب ، وتباشر الوزارة المختصة عليه حقوق المؤلف الأدبية والمالية وتعمل على حمايته ودعمه.
مادة 143 يتمتع المؤلف وخلفه العام على المصنف بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو للتنازل عنها ، وتشمل هذه الحقوق مايلى :-
أولا : الحق فى إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة.
ثانياً : الحق فى نسبة المصنف إلى مؤلفه.
ثالثاً : الحق فى منع تعديل المصنف تعديلاً يعتبره المؤلف تشويهاً أو تحريفاً له ، ولايعد التعديل فى مجال الترجمة اعتداءً إلا إذا أغفل المترجم الاشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو أساء بعمله لسمعة المؤلف ومكانته.
مادة 144 للمؤلف وحده إذا طرأت اسباب جدية أن يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بمنع طرح مصنفه للتداول أو بسحبه من التداول أو بإدخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه فى حقوق الاستغلال المالى ، ويلزم المؤلف فى هذه الحالة أن يعوض مقدماً من آلت اليه حقوق الاستغلال
للمؤلف أو خلفه أن يلجأ إلى المحكمة الابتدائية بطلب إعادة النظر فى قيمة المقابل المتفق عليه مع مراعاة حقوق المتعاقد معه وعدم الإضرار به.
مادة 152 - لايترتب على تصرف المؤلف فى النسخة الأصلية من مصنفه ، أياً كان نوع هذا التصرف ، نقل حقوقه المالية.
ومع ذلك لايجوز إلزام المتصرف إليه بأن يمكن المؤلف من نسخ أو نقل أو عرض النسخة الأصلية ، وذلك كله مالم يتفق على غير ذلك.
مادة 153 يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف للمؤلف فى مجموع إنتاجه الفكرى المستقبلى0
مادة 154 يجوز الحجز على الحقوق المالية للمؤلفين على المنشور أو المتاح للتداول من مصنفاتهم - ولايجوز الحجز على المصنفات التى يتوفى صاحبها قبل نشرها مالم يثبت أن إرادته كانت قد انصرفت إلى نشرها قبل وفاته.
مادة 155 - يتمتع فنانو الأداء وخلفهم العام بحق أدبى أبدى لايقبل التنازل عنه أو التقادم يخولهم مايلى :
الحق فى نسبة الأداء الحى أو المسجل إلى فنانى الأداء على النحو الذى أبدعوه عليه.
الحق فى منع أى تغيير أو تحريف أو تشويه فى أدائهم.
وتباشر الوزارة المختصة هذا الحق الأدبى فى حالة عدم وجود وارث أو موصى له وذلك بعد إنقضاء مدة حماية الحقوق المالية المنصوص عليها فى هذا القانون.


مادة 156 يتمتع فنانوا الأداء بالحقوق المالية الاستئثارية الآتية :-
توصيل أدائهم إلى الجمهور والترخيص بالإتاحة العلنية أو التأجير أو الإعارة للتسجيل الأصلى للأداء أو لنسخ منه.
منع أى استغلال لأدائهم ، بأية طريقة من الطرق ، بغير ترخيص كتابى مسبق منهم ، ويعد استغلالاً محظوراً بوجه خاص تسجيل هذا الأداء الحى على دعامة أو تأجيرها بهدف الحصول على عائد تجارى مباشر أو غير مباشر أو البث الإذاعى لها إلى الجمهور.
تأجير أو إعارة الأداء الأصلى أو نسخ منه لتحقيق غرض تجارى مباشر أو غير مباشر ، بغض النظر عن ملكية الأصل أو النسخ المؤجرة.
الإتاحة العلنية لأداء مسجل عبر الإذاعة أو أجهزة الحاسب الآلى أو غيرها من الوسائل ، وذلك بما يحقق تلقيه على وجه الانفراد فى أى زمان أو مكان.
ولايسرى حكم هذه المادة على تسجيل فنانى الأداء لأدائهم ضمن تسجيل سمعى بصرى مالم يتفق على غير ذلك.
مادة 157 يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحقوق المالية الاستئثارية الآتية :
منع أى استغلال لتسجيلاتهم بأية طريقة من الطرق بغير ترخيص كتابى مسبق منهم ، ويعد بوجه خاص استغلالاً محظوراً فى هذا المعنى نسخها أو تأجيرها أو البث الإذاعى لها أو إتاحتها عبر أجهزة الحاسب الألى أو غيرها من الوسائل.
الإتاحة العلنية لتسجيل صوتى بوسائل سلكية أو لاسلكية أو عبر أجهزة الحاسب الآلى أو غيرها من الوسائل.


مادة 158 تتمتع هيئات الإذاعة بالحقوق المالية الاستئثارية الآتية :-
منح الترخيص باستغلال تسجيلاتها.
منع أى توصيل لتسجيلها التليفزيونى لبرامجها إلى الجمهور بغير ترخيص كتابى مسبق منها ، ويعد بوجه خاص استغلاًلاً محظوراً تسجيل هذه البرامج أو عمل نسخ منها أو بيعها أو تأجيرها أو إعادة بثها أو توزيعها أو نقلها إلى الجمهور بأية وسيلة كانت بما فى ذلك الإزالة أو الاتلاف لأية حماية تقنية لهذه البرامج كالتشفير أو غيره.
مادة 159 تنطبق الأحكام الخاصة بتنازل المؤلف عن حقوقه المالية وفقاً لهذا القانون على أصحاب الحقوق المجاورة.
ومع عدم الإخلال بما نص عليه فى هذا القانون من حقوق استئثارية لفنانى الأداء وهيئات الإذاعة لايكون لهؤلاء إلا حق الحصول على مقابل مالى عادل لمرة واحدة نظير الاستخدام المباشر أو غير المباشر للبرامج المنشورة فى الأغراض التجارية للإذاعة أو التوصيل إلى الجمهور مالم يتفق على غير ذلك.
مادة 160 تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها فى هذا القانون مدة حياته ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف.
مادة 161 تحمى الحقوق المالية لمؤلفى المصنفات المشتركة مدة حياتهم جميعاً ولمدة خمسين سنة تبدأ من وفاة آخر من بقى حياً منهم.
مادة 162- تحمى الحقوق المالية لمؤلفى المصنفات الجماعية- باستثناء مؤلفى مصنفات الفن التطبيقى مدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد. وذلك إذا كان مالك حقوق المؤلف شخصاً اعتبارياً ، أما إذا كان مالك هذه الحقوق شخصاً طبيعياً فتكون مدة الحماية طبقاً للقاعدة المنصوص عليها فى المادتين (160) ، (161) من هذا القانون.

وتنقضى الحقوق المالية على المصنفات التى تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفها بمضى خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد.
مادة 163 - تحمى الحقوق المالية على المصنفات التى تنشر بدون إسم مؤلفها أو باسم مستعار لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد ، فإذا كان مؤلفها شخصاً معروفاً ومحدداً أو كشف مؤلفها عن شخصه فتكون مدة الحماية طبقاً للقاعدة المنصوص عليها فى المادة (160) من هذا القانون.
مادة 164 تنقضى الحقوق المالية لمؤلفى مصنفات الفن التطبيقى بانقضاء خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد.
مادة 165 فى الأحوال التى تحسب فيها مدة الحماية من تاريخ النشر أو الإتاحة للجمهور لأول مرة ، يتخذ تاريخ أول نشر أو إتاحة للجمهور أيهما أبعد مبدأ لحساب المدة ، بغض النظر عن إعادة النشر أو إعادة الإتاحة للجمهور إلا إذا أدخل المؤلف على مصنفه عند الإعادة تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفاً جديداً.
فإذا كان المصنف يتكون من عدة أجزاء أو مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات ، فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفاً مستقلاً عند حساب مدة الحماية.
مادة 166 يتمتع فنانو الأداء بحق مالى استئثارى فى مجال أدائهم ، على النحو المبين فى المادة (156) من هذا القانون وذلك لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ الأداء أو التسجيل على حسب الأحوال.

مادة 167 يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بحق مالى استئثارى فى مجال استغلال تسجيلاتهم ، على النحو المبين فى المادة (157) ، وذلك لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ التسجيل أو النشر أيهما أبعد ، وذلك فى الحدود المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة 168 تتمتع هيئات البث الإذاعى ، بحق مالى استئثارى يخول لها استغلال برامجها لمدة عشرين سنة تبدأ من التاريخ الذى تم فيها أول بث لهذه البرامج.
مادة 169 لهيئات البث الإذاعى ، الحق فى إذاعة المصنفات التى تؤدى فى أى مكان عام ، وتلتزم هذه الهيئات بإذاعة اسم المؤلف وعنوان المصنف وبسداد مقابل عادل نقدى أو عينى للمؤلف ، كما تلتزم بسداد أى تعويض آخر إذا كان لذلك مقتضى.
مادة 170 يجوز لأى شخص أن يطلب من الوزارة المختصة منحه ترخيصاً شخصياً للنسخ أو الترجمة أو بهما معاً لأى مصنف محمى طبقاً لأحكام هذا القانون ، وذلك دون إذن المؤلف وللأغراض المبينة فى الفقرة التالية نظير سداد تعويض عادل للمؤلف أو خلفه ، وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع الاستغلال العادى للمصنف ، أو يلحق ضرراً غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو لأصحاب حق المؤلف.
ويكون إصدار الترخيص بقرار مسبب يحدد فيه النطاق الزمنى والمكانى له ولأغراض الوفاء باحتياجات التعليم بكافة أنواعه ومستوياته.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط منح الترخيص وفئات الرسم المستحق بما لايجاوز ألف جنيه عن كل مصنف.