مادة 171 مع عدم الاخلال بحقوق المؤلف الأدبية طبقاً لأحكام هذا القانون ، ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بأى عمل من الأعمال الآتية :-
أولاً : أداء المصنف فى اجتماعات داخل اطار عائلى أو بطلاب داخل المنشأة التعليمية مادام ذلك يتم بدون تحصيل مقابل مالى مباشر أو غير مباشر.
ثانياً : عمل نسخة وحيدة من المصنف لاستعمال الناسخ الشخصى المحض وبشرط ألا يخل هذا النسخ بالاستغلال العادى للمصنف أو يلحق ضرراً غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو لأصحاب حق المؤلف. ومع ذلك يكون للمؤلف أو خلفه بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بدون إذنه بأى من الأعمال الآتية :-
نسخ أو تصوير مصنفات الفنون الجميلة أو التطبيقية أو التشكيلية مالم تكن فى مكان عام أو المصنفات المعمارية.
نسخ أو تصوير كل أو جزء جوهرى لنوتة مصنف موسيقى.
نسخ أو تصوير كل أو جزء جوهرى لقاعدة بيانات أو برامج حاسب آلى.
ثالثاً : عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب الآلى بمعرفة الحائز الشرعى له بغرض الحفظ أو الإحلال عند فقد النسخة الأصلية أو تلفها أو عدم صلاحيتها للإستخدام ، أو الاقتباس من البرنامج وإن جاوز هذا الاقتباس القدر الضرورى لاستخدام هذا البرنامج مادام فى حدود الغرض المرخص به ويجب إتلاف النسخة الأصلية أو المقتبسة بمجرد زوال سند الحائز ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط الاقتباس من البرنامج.
رابعاً : عمل دراسات تحليلية للمصنف أو مقتطفات أو مقتبسات منه بقصد النقد أو المناقشة أو الإعلام0
خامساً : النسخ من مصنفات محمية وذلك للإستعمال فى إجراءات قضائية أو إدارية فى حدود ماتقتضيه هذه الإجراءات مع ذكر المصدر واسم المؤلف0
سادساً : نسخ أجزاء قصيرة من مصنف فى صور مكتوبة أو مسجلة تسجيلاً سمعياً أو بصرياً أو سمعياً بصرياً ، وذلك لأغراض التدريس بهدف الايضاح أو الشرح ، بشرط أن يكون النسخ فى الحدود المعقولة وألا يتجاوز الغرض منه ، وأن يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل النسخ كلما كان ذلك ممكناً عملاً.
سابعاً : نسخ مقال أو مصنف قصير أو مستخرج من مصنف إذا كان ذلك ضرورياً لأغراض التدريس فى منشآت تعليمية ، وذلك بالشرطين الآتيين:
أن يكون النسخ لمرة وحيدة أو فى أوقات منفصلة غير متصلة.
أن يشار إلى اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل نسخة.
ثامناً : تصوير نسخة وحيدة من المصنف بواسطة دار للوثائق أو المحفوظات أو بواسطة المكتبات التى لاتستهدف الربح بصورة مباشرة أو غير مباشرة وذلك فى أى من الحالتين الآتيتين :-
أن يكون النسخ لمقالة منشورة أو مصنف قصير أو مستخرج من مصنف متى كان الغرض من النسخ تلبية طلب شخص طبيعى لاستخدامها فى دراسة أو بحث على أن يتم ذلك لمرة واحدة أو على فترات متفاوتة.
أن يكون النسخ بهدف المحافظة على النسخة الأصلية أو لتحل النسخة محل نسخة فقدت أو تلفت أو أصبحت غير صالحة للإستخدام ويستحيل الحصول على بديل لها بشروط معقولة.
تاسعاً : النسخ المؤقت للمصنف الذى يتم تبعاً أو أثناء البث الرقمى له أو أثناء القيام بعمل يستهدف استقبال مصنف مخزن رقمياً ، وفى إطار التشغيل العادى للأداة المستخدمة ممن له الحق فى ذلك.
مادة 171 مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية طبقاً لأحكام هذا القانون فليس للمؤلف أو خلفه أن يمنع الصحف أو الدوريات أو هيئات الإذاعة ، فى الحدود التى تبررها أغراضها مما يلى :-
أولاً : نشر مقتطفات من مصنفاته التى أتيحت للجمهور بصورة مشروعة ، ومقالاته المنشورة المتعلقة بالموضوعات التى تشغل الرأى العام فى وقت معين ، مالم يكن المؤلف قد حظر ذلك عند النشر ، وبشرط الإشارة إلى المصدر الذى نقلت عنه وإلى اسم المؤلف وعنوان المصنف.
ثانياً : نشر الخطب والمحاضرات والندوات والأحاديث التى تلقى فى الجلسات العلنية للمجالس النيابية والهيئات التشريعية والإدارية والاجتماعية العلنية العلمية والأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ويشمل ذلك المرافعات القضائية فى الجلسات العلنية. ومع ذلك يظل للمؤلف وحده أو خلفه الحق فى جمع هذه المصنفات فى مجموعات تنسب إليه.
ثالثاً : نشر مقتطفات من مصنف سمعى أو بصرى أو سمعى بصرى متاح للجمهور وذلك فى سياق التغطية الأخبارية للأحداث الجارية.
مادة 173 تنطبق القيود الواردة على الحقوق المالية للمؤلف طبقاً لأحكام هذا القانون على أصحاب الحقوق المجاورة.
مادة 174 إذا اشترك أكثر من شخص فى تأليف مصنف بحيث لايمكن فصل نصيب كل منهم فى العمل المشترك اعتبر جميع الشركاء مؤلفين للمصنف بالتساوى فيما بينهم مالم يتفق كتابة على غير ذلك.
وفى هذه الحالة لايجوز لأحدهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف إلا باتفاق مكتوب بينهم.
فإذا كان اشتراك كل من المؤلفين يندرج تحت نوع مختلف من الفن ، كان لكل منهم الحق فى استغلال الجزء الذى ساهم به على حدة ، بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك مالم يتفق كتابة على غير ذلك.
ولكل منهم الحق فى رفع الدعاوى عند وقوع اعتداء على أى حق من حقوق المؤلف.
وإذا مات أحد المؤلفين الشركاء دون خلف عام أو خاص ، يؤول نصيبه إلى باقى الشركاء أو خلفهم ، مالم يتفق كتابة على غير ذلك.
مادة 175 - يكون للشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى وجه إلى ابتكار المصنف الجماعى التمتع وحده بالحق فى مباشرة حقوق المؤلف عليه.
مادة 176 يعتبر مؤلف المصنفات التى لاتحمل اسم المؤلف أو التى تحمل اسماً مستعاراً مفوضاً للنشر لها فى مباشرة الحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون ، مالم يعين المؤلف وكيلاً آخر أو يعلن عن شخصه ويثبت صفته0
مادة 177
أولاً : يعتبر شريكاً فى تأليف المصنف السمعى البصرى أو السمعى أوالبصرى :
مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج.
من يقوم بتحوير مصنف أدبى موجود بشكل يجعله ملائماً للأسلوب السمعى البصرى.
مؤلف الحوار.
واضع الموسيقى إذا قام بوضعها خصيصاً للمصنف.

المخرج الذى قام بعمل ايجابى من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف.
وإذا كان المصنف مبسطاً أو مستخرجاً من مصنف آخر سابق عليه يعتبر مؤلف هذا المصنف السابق شريكاً فى المصنف الجديد.
ثانياً : لمؤلف السيناريو ومحور المصنف الأدبى ومؤلف الحوار والمخرج مجتمعين الحق فى عرض المصنف السمعى أو البصرى أو السمعى البصرى رغم معارضة مؤلف المصنف الأدبى الأصلى أو واضع الموسيقى ، وذلك دون إخلال بحقوق المعارض المترتبة على الاشتراك فى التأليف.
ثالثاً : لمؤلف الشطر الأدبى أو الشطر الموسيقى الحق فى نشر مصنفه بطريقة أخرى غير الطريقة المنشور بها هذا المصنف المشترك مالم يتفق كتابة على غير ذلك.
رابعاً : إذا امتنع أحد الشركاء فى تأليف مصنف سمعى بصرى أو سمعى أو بصرى عن إتمام الشق الخاص به ، فلا يترتب على ذلك منع باقى المشتركين من استعمال الجزء الذى أنجزه كل منهم ، وذلك دون إخلال بما للممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه فى التأليف.
خامساً : يكون المنتج طوال استغلال المصنف السمعى البصرى أو السمعى أو البصرى المتفق عليه نائباً عن مؤلفى هذا المصنف وعن خلفهم فى الاتفاق على استغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفى المصنفات الأدبية أو الموسيقية المقتبسة أو المحورة ، كل ذلك مالم يتفق كتابة على خلافه ، ويعتبر المنتج ناشراً لهذا المصنف ، وتكون له حقوق الناشر عليه وعلى نسخه فى حدود أغراض الاستغلال التجارى له.


مادة 178 لايحق لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخاً منها دون إذنه أو إذن من فى الصورة جميعاً مالم يتفق على خلافه. ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علناً أو إذا كانت الصورة تتعلق بأشخاص ذوى صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام ، وبشرط ألا يترتب على عرض الصورة أو تداولها فى هذه الحالة مساس بشرف الشخص أو بسمعته أو اعتباره.
ويجوز للشخص الذى تمثله الصورة أن يأذن بنشرها فى الصحف وغيرها من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح بذلك المصور مالم يتفق على غير ذلك.
وتسرى هذه الأحكام على الصور أياً كانت الطريقة التى عملت بها من رسم أو حفر أو أية وسيلة أخرى.
مادة 179 لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع ، بناء على طلب ذى الشأن وبمقتضى أمر صدر على عريضة ، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية أو غيرها من الإجراءات التحفظية المناسبة ، وذلك عند الاعتداء على أى من الحقوق المنصوص عليها فى هذا الكتاب.
إجراء وصف تفصيلى للمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى.
وقف نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى أو عرضه أو نسخه أو صناعته.
توقيع الحجز على المصنف أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى الأصلى أو على نسخة وكذلك على المواد التى تستعمل فى إعادة نشر هذا المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى أو استخراج نسخ منه بشرط أن تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى.
اثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.
حصر الايراد الناتج عن استغلال المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتى او البرنامج الإذاعى وتوقيع الحجز على هذا الايراد فى جميع الأحوال.
ولرئيس المحكمة فى جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ ، وأن يفرض على الطالب ايداع كفالة مناسبة.
ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر له.
مادة 180 لذوى الشأن الحق فى التظلم إلى رئيس المحكمة الأمر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الأمر أو إعلانه على حسب الأحوال ، ويكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كلياً أو جزئياً أو تعيين حارس مهمته إعادة نشر المصنف أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى أو استغلاله أو عرضه أو صناعته أو استخراج نسخ منه ، ويودع الايراد الناتج خزانة المحكمة إلى أن يفصل فى أصل النزاع.
مادة 181 مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد فى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيه ولاتجاوز عشرة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :-


أولاً : بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى محمى طبقاً لأحكام هذا القانون أو طرحه للتداول بأية صورة من الصور بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
ثانياً : تقليد مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار مع العلم بتقليده.
ثالثاً : التقليد فى الداخل لمصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى منشور فى الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو التداول أو للإيجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده.
رابعاً : نشر مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى أو أداء محمى طبقاً لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلى أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
خامساً : التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأى جهاز أو وسيلة أو آداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتفشير أو غيره.
سادساً : الإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.
سابعاً : الاعتداء على أى حق أدبى أو مالى من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها فى هذا القانون.
وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات محل الجريمة.
وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لاتقل عن عشرة ألاف جنيه ولاتجاوز خمسين الف جنيه.
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكابها.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضى بغلق المنشأة التى استغلها المحكوم عليه فى ارتكاب الجريمة مدة لاتزيد على ستة اشهر ، ويكون الغلق وجوبياً فى حالة العودة فى الجرائم المنصوص عليها فى البندين ( ثانياً ، ثالثاً ) من هذه المادة.
وتقضى المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة فى جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
مادة 182 فى حالة اتفاق طرفى النزاع على التحكيم تسرى أحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 مالم يتفقا على غير ذلك.
مادة 183 تصدر الوزارة المختصة الترخيص بالاستغلال التجارى أو المهنى للمصنف أو التسجيل الصوتى أو الأداء أو البرنامج الإذاعى الذى يسقط فى الملك العام مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايجاوز الف جنيه .
مادة 184 يلتزم ناشرو وطابعو ومنتجو المصنفات والتسجيلات الصوتية والأداءات المسجلة والبرامج الإذاعية بالتضامن فيما بينهم بإيداع نسخة منها أو أكثر بما لايجاوز عشرة ، ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد عدد النسخ أو نظائرها البديلة مراعياً طبيعة كل مصنف ، وكذلك الجهة التى يتم فيها الايداع.
ولايترتب على عدم الايداع المساس بحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويعاقب الناشر والطابع والمنتج عند مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتجاوز ثلاثة الاف جنيه عن كل مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى وذلك دون الإخلال بالالتزام بالإيداع.
وتعفى من الايداع المصنفات المنشورة فى الصحف والمجلات والدوريات إلا إذا نشر المصنف منفرداً.
مادة 185 تنشىء الوزارة المختصة سجلاً لقيد التصرفات الواردة على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام القيد فى هذا السجل مقابل رسم بما لايجاوز ألف جنيه للقيد الواحد.
ولايكون التصرف نافذاً فى حق الغير إلا بعد إتمام القيد.
مادة 186 يجوز لأى شخص الحصول من الوزارة المختصة على شهادة ايداع لمصنف أو أداء مسجل أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى مودع ، وذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايجاوز ألف جنيه عن كل شهادة.
مادة 187 تلتزم جميع المحال التى تطرح للتداول بالبيع أو بالايجار أو بالاعارة أو بالترخيص بالاستخدام مصنفات أو أداءات مسجلة أو تسجيلات صوتية أو برامج إذاعية بالآتى :-
الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايجاوز ألف جنيه.
إمساك دفاتر منتظمة تثبت فيها بيانات كل مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى وسنة تداوله.
ومع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة بغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيه ولاتجاوزعشرة الاف جنيه.
وفى حالة العود تكون العقوبة الغرامة التى لاتقل عن عشرة الاف جنيه ولاتجاوز عشرين الف جنيه.
مادة 188 يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام هذا القانون.



الكتاب الرابع
الاصناف النباتية
مادة189- تتمتع بالحماية طبقا لاحكام هذا القانون الاصناف النباتية المستنبطة فى جمهورية مصر العربية او فى الخارج سواء تم التوصل اليها بطريقة بيولوجية او غير بيولوجية وذلك متى قيدت فى السجل الخاص بالاصناف النباتية التى تمنح حق الحماية.

مادة190- ينشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء مكتب حماية الاصناف النباتية ويختص هذا المكتب بتلقى الطلبات المقدمة للحصول على حماية الاصناف النباتية وفحصها والبت فيها منح شهادة الحماية، وذلك طبقا للقواعد والاجراءات التى يحددها قرار الانشاء.

مادة191- مع عدم الاخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية، يكون لكل شخص طبيعى او اعتبارى من المصرييت او من الاجانب الذين ينتمون او يقيمون او يتخذون مركز نشاط حقيقى وفعال لهم فى احدى الدول او الكيانات الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية او التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، ان يتمتع بالحماية المقررة فى هذا الكتاب للاصناف النباتية.

مادة192- يشترط للتمتع بالحماية ان يكون الصنف متصفا بالجدة والتميز والتجانس والثبات وان يحمل تسمية خاصة به.
ويكون الصنف جديدا اذا لم يقم مربى الصنف النباتى حتى تاريخ تقديم الطلب ببيع مواد الاكثار النباتى للصنف او تداولها بنفسه او بموافقته لاغراض الاستغلال، ولايفقد الصنف شرط الجدة اذا تم الطرح او التداول فى جمهورية مصر العربية لمده لا تزيد على سنة سابقة على تقديم الطلب. فاذا كان الطرح او التداول قد تم فى الخارج فيجب الا تزيد المدة على ست سنوات بالنسبة للاشجار والاعناب والا تزيد على اربع سنوات بالنسبة لغيرها من الحاصلات الزراعية، كما لا يفقد الصنف شرط الجدة اذا تم بيعه او منح حق استغلاله بموافقة المربى للغير قبل منحه حق الحماية.
ويكون الصنف متميزا اذا امكن تمييزه عن باقى الاصناف المعروفة بصفة واحدة ظاهرة على الاقل مع احتفاظه بهذه الصفة عند اكثاره.
ويكون الصنف متجانسا اذا كان الاختلاف بين افراده يقع فى نطاق الحدود المسموح بها.
ويكون الصنف ثابتا- عند تكرار زراعته- اذا لم تتغير خصائصه الاساسية بتكرار اكثاره لفترة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتمنح شهادة حق المربى لمستنبط الصنف النباتى الذى تتوافر فيه شروط الحماية سواء اكان المستنبط شخصا طبيعيا او اعتباريا.

مادة193- تكون مدة حماية الاصناف النباتية خمسة وعشرين سنة بالنسبة للاشجار والاعناب وعشرين سنة بالنسبة لغيرها من الحاصلات الزراعية.
وتبدأ مدة الحماية اعتبارا من تاريخ منحها.
ومع ذلك يمنح الصنف المقدم عنه الطلب حماية مؤقتة تبدأ من تاريخ ايداع الطلب وتتنتهى بنشر الاعلان عن قبول منح الحماية على ان يقتصر حق المربى المنصوص عليه بالمادة 194 من هذا القانون- خلال هذه الفترة على الحق فى التعويض العادل بمجرد منحه هذه الحماية، بشرط ان يكون المربى قد وجه اخطار بايداعه الطلب الى من قام باستغلال الصنف النباتى قبل منحه الحماية.

مادة 194- يتمتع من يحصل علي شهادة حق المربي بحق إستئثاري يخول له الإستغلال التجاري للصنف النباتي المحمي بأي صورة من الصور ولا يجوز للغير إنتاج أو إكثار أو تداول أو بيع أو تسويق أو استيراد أو تصدير مواد الإكثار إلا بموافقة كتابية من المربي .

مادة195- لا تمنع الحماية الغير من القيام بالأعمال الأتية:
1- الأنشطة غير التجارية والاستخدام بغرض الإكثار الشخصي لناتج مادة الإكثار بواسطة المزارع علي أرض في حيازته الخاصة.
2- الأنشطة المتصلة بالتجارب وبأغراض البحث العلمي.
3- أنشطة التربية والتهجين والإنتجاب وغيرها التي تستهدف إستنباط أصناف جديدة.
4- الأنشطة التي تتعلق باغراض التعليم والتدريب.
5- أنشطة الاستخدام والاستغلال التجاري والاستهلاك لمادة المحصول والمواد الأولية والوسيطة والمنتجات النهائية التي تصنع أو تستخرج من مادة المحصول بشكل مباشر أو غير مباشر سواء تمثلت مادة المحصول في هيئة نبات كامل أو كانت جزءا منه.

مادة196- يمنح مكتب حماية الاصناف النباتية بناء على عرض وزير الزراعة وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تراخيص إجبارية باستخدام وإستغلال الصنف المحمي دون موافقة المربي وذلك في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة، وكذلك في حالات إمتناع المربي عن إنتاج الصنف بمعرفته أو توفير مواد الإكثار للصنف المحمي أو رفضه منح حق إستغلال الصنف للغير رغم مناسبة الشروط المعروضة عليه أو قيامه بالممارسات المضادة للتنافس.
ويستحق المربي تعويضا عادلا مقابل منح الغير حق استخدام واستغلال الصنف خلال مدة الترخيص الإجباري وتراعي في تقدير التعويض القيمة الاقتصادية لهذا الصنف.

مادة197- يجب علي المرخص له تطبيقا لأحكام المادة(196) من هذا القانون أن يلتزم بشروط الترخيص الإجباري، ولا يجوز له التنازل عنه للغير أو المساس بالحقوق الأخرى للمربي أثناء مدة الترخيص.
وينتهي هذا الترخيص بانتهاء المدة المحددة له ويلغى إذا خالف المرخص له لأي شرط من شروط الترخيص.

مادة198- تستنفد حقوق المربي علي مواد الصنف المحمي إذا طرحت للتداول بمعرفته أو بموافقته خارج جمهورية مصر العربية، ويحق للغير في هذه الحالة تداول أو بيع أو تسويق أو توزيع أو استيراد الصنف المحمي سواء في هيئة مواد إكثار أو مواد محصول من نبات كامل أو أي جزء منه أو المنتجات المستخرجة او المصنعة من المحصول أو غير ذلك من مكونات النبات.
ويحق للمربي أن يمنع الغير من تصدير الصنف المحمي إذا كان التصدير يؤدي إلي إكثار الصنف في بلد لا يتمتع الصنف فيه بالحماية. ومع ذلك لا يحق للمربي منع الغير من تصدير الصنف المحمي من أي دولة إذا كان الغرض منه هو الاستهلاك.

مادة199- لوزير الزراعة- بناء علي توصية اللجنة الوزارية المشار إليها في المادة(196) من هذا القانون- أن يقيد مباشرة المربي لكل أو بعض حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون بأي صورة من الصور بهدف تحقيق المصلحة العامة خاصة في الاحوال الأتية:
1- إذا ظهر للصنف النباتي المحمي تأثير ضار علي البيئة الطبيعية أو علي سلامة التنوع البيولوجي في جمهورية مصر العربية، أو علي القطاع الزراعي فيها، أو على حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات.
2- إذا ظهر للصنف النباتي المحمي تأثير اقتصادي أو اجتماعي ضار او معوق للأنشطة الزراعية المحلية، أو إذا ظهر له استخدام يتناقد مع قيم ومعتقدات المجتمع.

مادة200- يلتزم المربي بالكشف عن المصدر الوراثي الذي اعتمد عليه لإستنباط الصنف النباتي الجديد، ويشترط لتمتع الصنف النباتي الجديد بالحماية أن يكون المربي قد حصل على ذلك المصدر بطريق مشروع وفقا للقانون المصري.
ويمتد هذا اللإلتزام الي المعلومات التراثية والخبرات التي تراكمت لدي الجماعات المحلية التي يكون المربي قد اعتمد عليها في جهوده لاستمرار هذا الصنف النباتي الجديد.
وبالمثل يلتزم المربي الذي يتعامل مع الموارد الوراثية المصرية بهدف أستنباط أصناف جديدة مشتقة منها بالحصول علي موافقة الجهة الإدارية المختصة على هذا التعامل، كما يتعهد باحترام المعارف التراثية المصرية كماصدر لما يكون قد توصل إلية من إنجازات استخدمت فيها تلك المعارف والخبرات، ويكون ذلك بالإعلان عن المصدر المصري الذي استفاد منه ذلك المربي وباقتسام العوائد التي يحققها مع صاحب المصلحة، وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون
وينشأ بوزارة الزراعة سجل لقيد الموارد الوراثية المصرية النباتية، البرية والبلدية منها.

مادة201- يصدر مكتب حماية الاصناف النباتية شهادة حق المربي وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد أداء رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز خمسة الآف جنيه.
ويتم النشر عن ذلك علي نفقة صاحب الحق في جريدة شهرية يصدرها المكتب، ويخطر من رفض طلبه بقرار الرفض وأسبابه، ويكون لكل ذي شأن حق التظلم من قرار منح شهادة حق المربي أو رفض طلب حماية الصنف النباتي، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النشر أو من تاريخ الإخطار علي حسب الأحوال.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الإخطار ونظر التظلم والبت فيه.

مادة202- تلغي شهادة حق المربي وذلك في أحوال فقد الصنف لأحدي الشروط الخاصة بمنحها أو في حالة منحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها القرار من وزير الصناعة.
ويكون إخطار ذي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول، وله ان يتظلم منه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار.
ويصدر وزير الزراعة قرارا بقواعد وإجراءات نظر التظلم والبت فيه.

مادة203- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف عمدا أحكام هذا الكتاب بغرامة لا تقل عن عشرة الآف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولاتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
وفي جميع الاحوال يحكم بمصادرة التقاوي ومواد الإكثار المضبوطة.

مادة204- لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع وبناء علي طلب كل ذي شأن وبمقتضي أمر يصدر علي عريضة، أن يأمر بإجراء او اكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، وعلي وجه الخصوص:
1- إثبات واقعة الإعتداء علي الحق محل الحماية.
2- إجراء حصر ووصف تفصيلي للمنتجات المخالفة والأدوات التي استخدمت أو تستخدم في ارتكاب الجريمة.
3- توقيع الحجز علي الأشياء المذكورة في البند(2) .
ولرئيس المحكمة في جميع الاحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، وأن يفرض علي الطالب إيداع كفالة مناسبة .
ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع الي المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر له.

مادة205- لذوي الشأن التظلم من الأمر إلي رئيس المحكمة الآمر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أو إعلانه علي حسب الأحوال، ويكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كليا أو جزئيا، وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة206- يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الزراعة قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا الكتاب.