مادة 39
فى تطبيق أحكام المادة (49) من القانون يكون للمصلحة حق التصرف فى المضبوطات وأدوات التهرب ووسائل النقل التى يحكـم بمصادرتهـا وفقاً للقواعد الآتية
تودع المضبوطات وأدوات التهرب ووسائل النقل المضبوطة وفقاً لأحكام القانون بمخازن تعد لهذا الغرض بالمصلحة وذلك بالنسبة للسلع المحلية وتودع السلع المستوردة بمخازن المضبوطات بمصلحة الجمارك وذلك إلى أن يصدر حكـم نهائي فى الدعوى أو تؤول لأي من المصلحتين نتيجة التصالح
لا يجوز التصرف فى المضبوطات وأدوات التهرب ووسائل النقل المشار إليهـا إلا بعد أيلولتهـا إلى المصلحة أو مصلحة الجمارك حسب نوع السلعة المضبوطة نتيجة التصالح أو صدور حكـم نهائي بمصادرتهـا
يكون التصرف فى المضبوطات وأدوات التهرب ووسائل النقل المشار إليهـا بالبيع بقرار من رئيس المصلحة أو رئيـس مصلحــة الجمـارك حسـب الأحــوال كل فى حـدود اختصاصـه وفقـاً لأحكام القـانـون رقـم (89) لسنة 1998 بشأن تنظيـم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وتعديلاته
وتباشر الهيئة العامة للخدمات الحكومية إجراءات البيع وفقاً للقواعد المقررة قانوناً فى هذا الشأن
مع عدم الإخلال بأحكام القانون يجوز بقرار من رئيس المصلحة أو رئيس مصلحة الجمارك كل فى حدود اختصاصه التصرف قبل صدور الحكـم فى المضبوطات وأدوات التهرب القابلة للتلف أو النقصان بطريق الممارسة وذلك فى الحالات التى لا تحتمل إجراء المزايدة وتودع حصيلة البيع أمانة إلى حين ثبوت أيلولتهـا نهـائياً إلى الخزانة العامة
تعدم بقرار من رئيس المصلحة أو رئيس مصلحة الجمارك كلٍ فى حدود اختصاصه السلع المحظور تداولهـا أو الضارة بالصحة العامة أو التى يخشى من طرحهـا للبيع على أمن وسلامة المواطنين وذلك بعد استطلاع رأى الجهـات الفنية المختصة
مادة 40
يصدر رئيس المصلحة القرارات والمنشورات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وله تعديل النماذج المرفقة أو إلغاء أو إضافة نماذج جديدة وفقاً لمقتضيات العمل
مادة 41
يجوز لرئيس المصلحة تقرير بعض القواعد الإجرائية الخاصة اللازمة لتطبيق أحكام القانون بمـا يتمشى وطبيعة نشاط بعض المسجلين وذلك بالاتفاق مع الجمعيات والتنظيمـات المختلفة التابعين لهـا أو المنضمين إليهـا
مادة ( 41 مكررا )*
في تطبيق أحكام المادة (53) من القانون
تنشا وحدة بمكتب رئيس المصلحة تختص بتلقى استسفارات اصحاب الشان حول تطبيق احكام قانون الضريبة العامة على المبيعات بالنسبة الى معاملة معينة يحددونها ، ويصدر بنظام العمل فى هذه الوحدة قرار من رئيس المصلحة وترسل الاستفسارات بكتاب للمصلحة موصى عليه مصحوب بعلم الوصول او بكتاب يسلم لمكتب رئيس المصلحة او على موقع المصلحة ، الاليكترونى ، ويجب ان يتضمن الطلب جميع جوانب المعاملة محل الاتسفسار ومراحلها ، ويكون الرد على الاستفسار المطلوب بكتاب موقع من رئيس المصلحة او من ينيبة خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب او اسيتفاء البيانات ، وذلك بذات الوسيلة المقدم بها طلب الاستفسار ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة عدم اجابة للطلب