مادة 12
فى تطبيق أحكام المادة ( 18 ) ، الفقرة ( 6 ) من المادة ( 47 ) من القانون على كل من
المنتج الصناعى أو مؤدى الخدمة الذى بلغ أو جاوز حد التسجيل
المستورد مهمـا كان حجـم مبيعاته
منتج سلع الجدول رقـم (1) مهمـا كان حجـم مبيعاته
وكيل التوزيع المسجل مهمـا كان حجـم مبيعاته
التاجر والوكيل التجارى الذى بلغ أو تجاوز حد التسجيل
أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل إسمه وبياناته على النموذج رقـم (1) المرافق فى السجل المعد لهذا الغرض خلال المدة التى يصدر بتحديدهـا قرار من الوزير
ويتعين على كل مكلف بلغت مبيعاته حد التسجيل أو جاوزته فى أى سنة مالية أو جزء منهـا بعد العمل بالقانون ، أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه خلال الشهر الذى بلغت مبيعاته أو مقابل الخدمات التى قدمهـا حد التسجيل أو تجاوزته
ولا تسرى أحكام التسجيل فى جميع الأحوال على المنتجين أو المستوردين الذين يقتصر نشاطهـم على سلع معفاة ،وكذا التجار الذين يقتصر نشاطهم على الاتجار فى سلع معفاة أو سلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون ، ويعتد بمـا تقدمه الجمعيات التعاونية الإنتاجية أو الجمعيات الخيرية من بيـانات عن قيمة مبيعات أعضائهـا أو الأسر المنتجة التابعة لهـا عند بلوغ حد التسجيل الوارد فى هذا القانون
وتعتبر كل أسرة منتجاً صناعياً قائـماً بذاته ، وتكون من المكلفين المخاطبين بأحكـام القانون إذا بلغت مبيعاتهـا حد التسجيل المشار إليه
وتتبع القواعد والإجراءات الآتية لتسجيل المكلفين
يقدم طلب التسجيل إلى المأمورية الواقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للمكلف
تقوم المأمورية بمراجعة طلب التسجيل للتأكد من استيفائه للبيانات المطلوبة ، وعلى المأمورية قيده بصفة مبدئية وإخطار المكلف على النموذج رقم (2) ض.ع.م فوراً لاستيفاء طلب التسجيل خلال المدة المحددة فى الطلب
وتقيد طلبات التسجيل المستوفاة والتى يتـم استيفاؤهـا فى السجل المعد لهذا الغرض بالمأمورية
تحدد المصلحة رقـم التسجيل للمكلف وتصدر له شهادة تسجيل ( نموذج رقـم 3 ض.ع.م) وتخطره بها رفق النموذج رقم (4) ض.ع.م لوضعهـا فى مكان ظاهر بالمنشأة
مادة 13
فى تطبيق أحكام المادة (19) من القانون ، يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذى لـم يبلغ إجمالى قيمة مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة والمعفاة منهـا أو من الخدمات الخاضعة للضريبة حد التسجيل المقرر ، أن يتقدم إلى المصلحة طالباً تسجيل إسمه وبياناته على النموذج رقـم (1) ض.ع.م. المرافق ، وفى حالة تسجيله يعتبر مخاطباً بأحكـام القانون ويتبع فى التسجيل الإجراءات والقواعد المنصوص عليهـا فى المادة السابقة
مادة 14
تصدر شهادات التسجيل المنصوص عليهـا فى المادة (20) من القانون وفقاً للنموذج رقـم (3) المرافق ، وتعتمد من رئيس المصلحة أو من ينيبه ، وتختـم بخاتـم شعار الدولة وترسل الشهادة بعد إصدارها إلى المسجل رفق النموذج رقـم (4) ض.ع.م. إخطار بالتسجيل
وعلى المسجل وضع الشهادة فى مكان ظاهر بمقر النشاط الرئيسى لتكون تحت نظر الجمهور طوال الوقت ، أما النسخ الأخرى لهذه الشهادة فيتـم وضعهـا فى مكان ظاهر أمام الجمهور بالفروع التابعة للمسجل
يجب على المسجل فى حالة فقد أو تلف الشهادة أن يطلب استخراج صورة رسمية منهـا على النموذج رقم (7) المعد لذلك وفقاً للقواعد والضوابط التى يصدر بها قرار رئيس المصلحة
مادة 15
فى تطبيق أحكام المادة ( 21) من القانون ، على كل شخص طبيعى أو معنوى مسجل أو مسئول عن التسجيل أن يخطر المصلحة كتابة خلال 21 يوماً بأى تغييرات تحدث على بيانات طلب التسجيل كالاسم والعنوان أو طبيعة النشاط الرئيسى الخاضع للضريبة أو الأنشطة الأخرى ، وتستخرج شهادة تسجيل جديدة بذات رقـم التسجيل متضمنة البيـانات الجديدة مع رد شهادة التسجيل السابقة
مادة 16
فى تطبيق أحكام المادتين ( 9 ) ،( 22 ) من القانون يراعى مايلى
يجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه أن يلغى تسجيل أى مسجل فقد أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون وذلك اعتباراً من تاريخ آخر يوم فى الفترة الضريبية التى صدر فيها قرار الإلغاء
كما يجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه إلغاء تسجيل المسجل طبقاً لأحكام المادة (19) من القانون من تلقاء نفسه لأسباب يقدرها أو بناء على طلب صاحب الشأن
وعلى المصلحة أن تخطر المسجل بتاريخ إلغاء تسجيله بخطاب موصى عليه بعلـم الوصول
على كل مسجل يتوقف كلية عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفية نشاطه أن يخطر المصلحة فى فترة لا تجاوز شهراً من تاريخ توقفه عن ذلك النشاط أو تصفيته ، وعلى رئيس المصلحة أو من يفوضه أن يلغى التسجيل إعتباراً من تاريخ آخر يوم فى الفترة الضريبية التى تـم خلالهـا التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة
ترسل إخطارات التوقف المنصوص عليهـا فى الفقرة السابقة بكتاب موصى عليه بعلـم الوصول إلى رئيس المصلحة أو من يفوضه يحدد فيه تاريخ توقف المسجل عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة وما إذا كان ينوى إستئناف ممارسة النشاط خلال السنة من عدمه
وعليه الإحتفاظ بإخطار إلغاء التسجيل ( نموذج 5 ض.ع.م.) وبجميع الدفاتر والسجلات وصور الفواتير الخاصة بالضريبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار بالإلغاء
فى حالة تحقيق المسجل لمبيعات أقل من حد التسجيل المقرر وفقاً لأحكام القانون أو توقف عن مزاولة النشاط وألغى تسجيله تستحق الضريبة على السلع التى فى حوزته وقت إلغاء التسجيل
وفى جميع الأحوال لا يتم إخطار المسجل بقرار إلغاء تسجيله إلا بعد إعادة شهادة التسجيل وشهادات الفروع (نموذج3 ض.ع.م )الصادرة له