دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: مذكرة مرافعة فى جناية قتل

مشاهدة المواضيع

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    جمهورية مصر العربية - القاهرة
    المشاركات
    78

    2 مذكرة مرافعة فى جناية قتل

    مذكرة مرافعة فى جناية قتل
    محكمة جنايات الجيزة

    الدائرة التاسعة عشر

    مذكرة طلبات

    ودفاع

    مقدمة من / ........................ ( متهم ثان )

    ضــــــــــــــد

    النيابة العامة ( سلطة اتهام )

    والد المجنى عليه (مدعيان بحق مدنى)

    وزوجة المجنى عليه

    فى الجناية رقم ....... لسنة 2004جنايات العمرانية والمحدد لنظرها جلسة / /2005



    الوقـــائع

    النيابة العامة أسندت للمتهم الثانى مع أخرى الجريمتين الآتيتين:

    1- قتلا المجنى عليه/ ...........عمداًَ مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله فأعدت المتهمة الأولى إيشارب وحبل، وصعد الثانى لمسكنه تحقيقاً لهذا الغرض. وما أن ظفرا به حتى قيدا قدميه بالإيشارب، وأحاطا بالحبل حول عنقه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته 000 وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

    2- سرقا المبلغ المالى والمنقول المبين قيداً ووصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكين للمجنى عليه سالف الذكر وكان ذلك ليلاً فى مسكنة على النحو المبين بالتحقيقات.

    وادعى والد المجنى علية ( الذى لم يذكر اسمه ) بمبلغ 2001 جنية ( ألفان وواحد جنيه ) على سبيل التعويض المؤقت ضد المتهمان المنسوب لهما هذه الجرائم كما ادعت زوجة المجنى عليه الثانية بتعويض مدنى مؤقت .

    الطلبات
    أولاً : بجلسة 21/2/2005 أثبت المتهم الثانى سبعة طلبات فى محضر الجلسة ومن بين هذه الطلبات طلبات أصدرت فيها المحكمة قرارات بالاستجابة إليها وكلفت النيابة العامة بتحقيقها كما أن من بين هذه الطلبات أيضا طلب مناقشة شاهد الإثبات الثانى 00 وكانت هذه الطلبات المستجاب اليها من المحكمة تعلق بها حق للمتهم الأمر الذى يدعو الدفاع للتصميم على هذه الطلبات وهو حق خالص للمتهم غير مشروط بقيد .

    كما قدم المتهم الثانى بذات الجلسة سالفة البيان أصل تقرير الطب الشرعى الاستشارى الصادر من الاساتذة الأطباء الشرعيين بجامعة عين شمس وكان ما جاء به من حقائق علمية حول كيفية وفاة المجنى عليه بالصورة الواردة بالاوراق يختلف تمام الاختلاف مع ما ورد على لسان الطبيب الشرعى الذى أجرى الصفة التشريحية 00 ولما كانت هذه التقارير فنية بحتة لا يجوز إعمال رأى المحكمة فيها دون عرض هذه الحقائق العلمية على لجنة فنية مرجحة فقد طلب الدفاع عن المتهم الثانى من المحكمة تشكيل لجنة طبية شرعية مرجحة من ثلاث أساتذة فى الطب الشرعى من جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر لدراسة أسباب الخلاف الفنى والعلمى بين التقريرين وإعمال رأى العلم فى المسألة 00 كما طلب الدفاع بياناً لوجه الحق فى الدعوى استدعاء الطبيب الشرعى الذى أجرى الصفة التشريحية ورئيسه الذى قام بالشهادة أمام المحكمة ومواجهتهما بالأطباء الشرعيين الاستشاريين لاستجلاء الحقيقة من تلك المواجهة خصوصاً وأن التقرير الطبى الشرعى الاستشارى قرر باستحالة الوفاة بالخنق بالصورة الواردة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق وكان من شأن ذلك أن تستبين المحكمة عما إذا كانت الوفاة نتيجة لاسفكسيا الخنق أم من وجود الكحول الإثيلى في الدم بنسبة مميتة وقاتله خصوصاً وأن الطبيب الذي أجرى الصفة التشريحية ورئيسه قد قررا أن النسبة المميتة هو وجود الكحول الإثيلى في الدم بنسبة 3% وثبت من تقرير المعمل الكيماوى أن المجنى عليه فى حالة سكر وأن من شأن استجلاء الحقيقة هو مواجهة الطبيب المعاون الذى أجرى الصفة التشريحية بالأساتذة الأطباء الذين قاموا بعمل التقرير الاستشارى ولذلك فإن الدفاع يصمم على هذا الطلب باعتباره كاشفاً لوجه الحق فى الدعوى.

    ثانياً : أن المحكمة قررت سماع شاهد الإثبات الثانى/ ............ وقد تم إعلانه على محل عمله وثبت أنه غير موجود بهذا العنوان وكلفت المحكمة النيابة بإعلانه على محل إقامته ولم تنفذ النيابة هذا التكليف 00 وقررت المحكمة بجلسة21/2/2005 تأجيل الدعوى لجلسة 24/2/2005 ثم لجلسة 19/3/2005 لسماع المرافعة دون سماع هذا الشاهد الذى يتمسك الدفاع بسماعه خصوصاً وقد ورد بشأنه على لسان مأمور الضبط القضائى فى تحقيقات النيابة أنه هو الذى أصطحب المتهم الثانى إلى هذا الشاهد فى محل عمله وأن هذا الأخير هو الذى سلم مأمور الضبط التليفون المدعى بسرقته ثم اصطحبه إلى قسم العمرانية لاستجوابه.

    وإذ كان مأمور الضبط (شاهد الإثبات الأول) قد أنكر ما سبق أن قرره فى تحقيقات النيابة وقرر أنه لم يذهب مع المتهم الثانى لمحل عمل الشاهد الثانى وأنه لا يعرف من الذى توجه مع المتهم للشاهد.

    وكان من شأن سماع هذا الشاهد استجلاء الحقيقة التى مؤداها عما إذا كان هذا الشاهد حقيقيا أم شاهداً وهميا وعما إذا كان هذا الشاهد اشترى التليفون المحمول من المتهم الثانى من عدمه؟ وسيكشف النقاب عمن ذهب مع المتهم اليه أم أن هذه القصة برمتها وهمية لا تصادف الواقع الصحيح ومن ثم ينهار الاتهام الخاص بجريمة السرقة المنسوبة للمتهم الثانى ويصبح ذلك دليلاً على انعدام صحة الإجراءات التى أجراها مأمور الضبط ولذلك :

    فالدفاع يصمم على استدعاء هذا الشاهد لسماع شهادته.

    ثالثاً: أن قرار المحكمة بجلسة 24/6/2004بضم دفترى أحوال وحدة المباحث بقسم العمرانية ومركز طامية هو قرار تعلق به حق للمتهم ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن تعدل عن هذا القرار دون مبرر خصوصا وأن مأمور الضبط (الشاهد الأول) قرر أن مأموريات ضباط المباحث ذهاباً وإياباً ترصد في هذه الدفاتر بصفة سرية وكان من شأن ضم هذه الدفاتر معرفة من الذى قام بالقبض على المتهم الثانى في بلدته بمركز طامية محافظة الفيوم تحقيقا للدفع ببطلان القبض الحاصل على المتهم الثانى ويثبت بجلاء من الذى قام بالقبض عليه ومن ثم يكون قرار المحكمة بضم هذه الدفاتر هو قرار صحيح تعلق به حق للمتهم الثانى ولا يجوز للمحكمة العدول عن هذا القرار طالما أنه يمكن تحقيقه.

    رابعاً : أن الدفاع طلب بحق بجلسة 24/11/2004 بمذكرة طلبات وكذلك بجلسة 2/12/2004 ندب خبير فنى فى الأصوات لإفراغ المحادثات المسموعة بشريط الفيديو من المتواجدين فى المعاينة التصويرية والتى قامت المحكمة بسماعها فى المداولة وقد أبدت المحكمة ملاحظات على هذا الشريط بما شعر معه المتهم الثانى بحقيقة رأى المحكمة في الدعوى كما طلب إعادة سماع هذا الشريط في جلسة علنية 00 خصوصا وقد قدم الدفاع مذكرة بجلسة 2/12/2004 طعناً على الإجراءات التى حدثت وذلك طبقاً للآتى:

    1- أن هذا التسجيل يعتبر استجوابا للمتهم يرفضه ويطعن عليه بالبطلان خصوصا أن المتهم الثانى طيلة فترة عرض الشريط لم ينسب له قول.

    2- أن المحقق استخدم وسائل قهر وخداع فمن ناحية اصطحب معه ثلاثة من رجال المباحث لحضور تلك المعاينة وأنه قام بعملية تشبه الاخراج السينمائى لفيلم معد له السيناريو مسبقاً وكان يوقف التصوير إذا لم يقم أحد المتهمين بأداء الدور المرسوم له.

    3- أن الظاهر من التصوير أن المتهمين كانا فى حالة غير طبيعية وتحت تأثير معين والدليل على ذلك أن المتهمة الأولى لما أمرها المحقق بالمشاورة من الشباك أخفقت فى تمثيل الدور كما رسم لها 00 فأمرها بإعادة المشهد مرة أخرى فأعادته.

    4- أن المتهمة الأولى كانت تنفذ الميزانسيه المعد لها بكل دقة وتحفظه عن ظهر قلب حيث قالت فى الشريط " أنا معاكم ماشية لآخر المشوار ، وماشيه صح" وكانت توجه هذه العبارة للقائمين على عملية الإخراج (النيابة ورجال المباحث) ولكن هذه العبارة رغم خطورتها لم تسجل في محضر جلسة المحاكمة 00 ومن أجل ذلك طلب الدفاع إفراغ الشريط بواسطة خبير فنى.

    5- أنه قد ظهر صوت في الشريط حين سماعه بغرفة المداولة يقول "أنا مش عاوز حد يظهر فى الفيديو إلا المتهمين" مما يؤكد أن التصوير لم يتم في صورة طبيعية 00 ولم تسجل هذه العبارة ضمن الملاحظات فى محضر جلسة المحاكمة على وجهها الصحيح.

    6- أن المحكمة لما سألت المتهمة الأولى عقب رؤيتها لشريط الفيديو عما إذا كانت هذه هى أقوالها 00 قالت المتهمة الأولى " أن ذلك كان بإيعاز المباحث".

    7- أن إفراغ المحادثات التى تمت بواسطة النيابة ص 87 تحت عنوان "محضر معاينة تصويرية" هو محضر مدموغ بالبطلان للأسباب الآتية:

    أ- أن ما جاء في هذا المحضر يختلف تمام الاختلاف مع المسجل بشريط الفيديو كما يختلف أيضا مع الاعترافات المنسوبة للمتهمين في تحقيقات النيابة والأصل أن يكون ما جاء بالمحضر مطابق لما هو موجود بالشريط.

    ب-أن هذا المحضر ليس مذيلا بأى توقيع للمتهمين بما لا يصح قانوناً نسبه هذا المحضر إليهم لأنه لا يعد سوى ورقة ليس لها أى حجية.

    ج- أن بالشريط مشهد تقرر فيه المتهمة أنها "ناسية" وصدور صوت غير مرئى يقول " فكروها 00 فكروها 00" بما ينفى عن هذا المحضر أنه تفريغاً للشريط 00 ويؤكد منازعة المتهم فيما أثبتته المحكمة من ملاحظات 0

    د- أن المحكمة إذا أمرت بتفريغ الشريط بواسطة خبير فنى فسوف يظهر مدى زيف محضر المعاينة المصطنع 00 وكذلك تظهر الأقوال منسوبة لأصحابها.

    ها- أنه ظهر في الصورة أن التسجيل أظهر اسم الشارع الذى تم فيه التسجيل وهو "شارع ........ " وهو الأمر الذى دعا المحكمة لسؤال المتهمة الأولى عما إذا كانت تسكن بهذا الشارع فقررت أنها تسكن بشارع "آخر" 00 ولكن هذه العبارة لم يصير إثباتها فى محضر جلسة المحاكمة.

    8- أن محاولة خنق المجنى عليه الظاهرة فى صورة الفيديو هو امتهان للعقل والمنطق ومخالف تماماً للتصوير الوارد بالتحريات وبالاعتراف المنسوب للمتهمين وأن من شأن تفريغ هذا الشريط بواسطة الخبير الفنى ما يظهر مدى التلاعب فى الأدلة الأمر الذى يكون معه هذا الطلب جوهرياً 00 خصوصاً وأن المتهم الثانى ينازع فيما أثبت عن هذا الشريط بمحضرى النيابة والمحاكمة 0

    خامساً : أن الدفاع عن المتهم الثانى طلب بجلسة 24/6/2004 وأعاد هذا الطلب بجلسة 2/12/2004 بتكليف النيابة العامة بمخاطبة مديرية أمن الجيزة للاستفسار عن اسم قائد مجموعة البحث التي تولت القبض على المتهم الثانى بقرية ....... مركز طامية محافظة الفيوم وذلك طبقا لشهادة المقدم/ "مأمور الضبط" فى تحقيقات المحكمة ص5 بأنه لم يقم بالقبض على المتهم الثانى وإنما قام به فريق البحث الذى لا يعرف أسمائهم وكان من شأن الاستجابة لهذا الطلب:

    أ‌- أن تعرف المحكمة من على وجه التحديد الذى قام بالقبض على المتهم تأصيلا للدفع ببطلان القبض الحاصل عليه.

    ب - أن يظهر للمحكمة وجه الحق فى هذا الدليل الملىء بالبثور والتناقضات بما يؤدى لانعدامه وبراءة المتهم.

    سادساً : استدعت المحكمة الكميائى الشرعى / .......... والتى قصرت إجاباتها على مسئوليتها فى تحليل دم المجنى عليه فقط ومعرفة عما إذا كان دم المجنى عليه به كحول إثيلى من عدمه 00 وأن تأثير الكحول فهو متروك للطب الشرعى وأنها ليست مختصة بأثر هذه النسبة فى الدم وأن الذى يسأل فى ذلك الطبيب الشرعى ؟.

    وقدمت الشاهدة صورة فوتوغرافية من ورقة قالت عنها أنها مسودة للتقرير المقدم غير موقعة من أحد 00 قالت المحكمة بإثباتها كالآتى :-

    قدمت المستجوبة صورة ضوئية من تقرير رقم 37 ك معمل عن القضية .... لسنة 2003 إدارى العمرانية عن العينات التى أخذت من جثة المتوفى .................. وكانت مختومة بخاتم يقرأ د 0 ........... والمحكمة أشرت عليها بالنظر والإرفاق بتاريخ اليوم.

    وكان الغرض من ضم هذه الورقة ( الفوتوغرافية ) هو بيان أن ما كتب فى التقرير الطبى الشرعى بشأن وجود كحول إثيلى فى دم المجنى عليه تقدر بـ 2.7 % وأن ذلك كان خطأ مادى تصححه إلى 2.7 فى الألف.

    لكن هذه الكيميائية وقد سئلت بعد الطبيب الشرعى / ............. وبعد سؤال الدكتور/ "كبير الأطباء الشرعيين" أرادت تحسين صورتهما بعد أن بين الدفاع مدى تهاترهما فى شهادتهما فقدمت تلك الصورة الفوتوغرافية التى بها تصلح النسبة وقالت عنها أنها مسودة للتقرير رقم 37 ك المقدم للمحكمة .

    ولذلك فإن الدفاع يطلب الاطلاع على هذه الورقة التى قامت المحكمة بضمها لأوراق الدعوى حتى يجرى الدفاع على أساسها طالما اعتبرتها المحكمة ورقة من أوراق الدعوى. والعجيب أن لا ترفق المحكمة دفاتر الأحوال لأوراق الدعوى رغم أهميتها فى إثبات أو نفى الدفع ببطلان القبض الحاصل على المتهم الثانى.

    سابعاً : ورد فى تقرير فحص القضايا ص 101 ملحوظة مؤداها :

    أنه تم رفع آثار البصمات بمعرفة قسم أدلة الجيزة 00 لكن الدفاع وقد بحث فى نسخة الجناية المسلمة له من قلم الصور فلم يجد ما يدل على إيداع نتيجة رفع البصمات أوراق هذه الدعوى لذلك الدفاع يطلب تكليف النيابة العامة بضم هذه التقرير والتصريح للدفاع بالاطلاع عليه 00 وهذه الطلبات طلبات جوهرية يصمم عليها المتهم الثانى تصميماً جازماً يقرع به سمع العدالة وأن الدفاع عن المتهم سواء الوارد بهذه المذكرة أو الثابت بمحاضر الجلسات لا يعد نزولاً عن هذه الطلبات.



    سيدى الرئيس: حضرات المستشارين الأفاضل:

    تعلمنا من قضائكم أنه لا يجوز الحكم على ما قد يتمسك به المتهم من وجوه الدفاع بأنها غير صادقه قبل سماعها وتمحيصها ، فإن سماعها قد يكون له فى رأى المحكمة من الأثر ما يغير وجهة نظرها فى تلك الأدلة التى يطلب الدفاع تحقيقها.

    راجع نقض 31/12/1954-القواعد القانونية-ج7 -رقم 52-ص42 0

    كما تعلمنا من قضائكم بأنه إذا كانت المحكمة قد رفضت ما طلبه المدافع عن المتهم من سماع أقوال شهود أو تحقيق طلبات تأسيساً على أنها لا ترى محلاً لسماعها أو تحقيق الطلبات المطلوبة لكفاية أدلة الإثبات قبل المتهمين 00 فإن ذلك يكون منها غير سائغ وفيه إخلال بحق الدفاع 00 إذ أن القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً ، ثم بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه بعد سماعه لاحتمال أن تجىء هذه الشهادة ، أو تحقيق الطلبات المطلوبة ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى.

    نقض 16/4/1962-أحكام النقض-س13-رقم 88-ص350

    وتعلمنا من قضائكم أن السيادة لا تكون إلا للقانون وأن بلادنا التى لقنت الحضارات درس سيادة القانون منذ فجر التاريخ لا يتصور أحد أن تتخلى عن هذا الدرس الثمين في قرنها الواحد والعشرين ويكفينا فخراً أن ديودور الصقلى يروى أن كهنة منف قالوا له أن الآلهة إيزيس هى التى وضعت لأجدادهم القوانين " كيما يحل العدل محل العدوان ، ويحل الرفق محل القوة الغاشمة " .

    راجع مكتبة ديودور التاريخية ترجمة فرد هوفر طبعة 1865-1866فى أربع أجزاء-كتاب (1) فقره(14)

    وتحقيقاً لسيادة القانون أنشأ الفراعنة فى طيبة محكمة عليا تشرف على صحة تطبيق القانون. لذلك كانت هناك قيم إنسانية عامة معترف بها تربط بين ضمائر البشر فى الإيمان بفضائل مشتركة كثيرة تقوم على تكريم معانى العدالة والمساواة والمحبة وتقدير الإحساس بالواجب وإنكار الذات وألم يقل فيلسوف الإنسانية " أرسطو" أن القانون هو تعبير العقل مجرداً عن الهوى ؟؟00 ذلك أن الهوى تحيز مغرض لا منطق له ولا حياد فيه 00 لذلك فإن امتهان سيادة القانون يكون امتهان لحكم العدل والعقل معاً كما هو امتهان لفضائل كثيرة ، ويقيم إنسانية جديرة بالاعتبار.

    يا سيدى الرئيس إن الإحساس بلزوم العدل قبس سماوى أودعته العناية الإلهية ضمير الإنسان كيما يثور إذا أخطأ تقدير القاضى 00 ويسكن إذا أصاب ، ولا يقبل بين الخطأ والصواب مهادنة ولا أوساط حلول .. ولهذا كان الإحساس بلزوم حق الدفاع راسخاً فى الشعور عميقاً لفرط لزومه لتحقيق العدل وكان من أولويات فن القضاء التى يؤمن بها القاضى الحكيم قبل غيره من الناس أن تبرئة مذنبين كثيرين بغير حق - ولمجرد الشك اليسير في ثبوت الاتهام أفضل كثيراً من إدانة برىء واحد ظلماً بسبب شطط في التقدير ، أو تسرع فى التقرير بثبوت الإدانة.

    وتعلمنا من قضائكم يا سيادة الرئيس أن إدانة إنسان بحكم خاطئ يتضمن جملة معان من الظلم والظلام تسىء كلها إلى قدسية العدالة لأن ميزان العدل فى النهاية هو فى يد القاضى الذى يختاره التشريع أكثر مما هو فى يد التشريع الذى يطبقه القاضى 00 لذا كان من الأفضل للمجتمع أن يكون القاضى حكيماً مع ضعف التشريع من أن يكون التشريع حكيماً مع ضعف القاضى وأفضل من الأمرين معاً حكمة القاضى وعدالة التشريع معاً.

    ولذا يا سيدى تمسكنا بطلباتنا التى هى جزء لا يتجزأ من شرف الدفاع عن المتهم البرىء 00 فتلك رسالتنا التى عشنا من أجلها وسنظل ندافع عنها حتى يقضى الله أجله فينا 00 فإذا كانت المحكمة مصره على أن يترافع الدفاع قبل تحقيق هذه الطلبات فإن الدفاع يضطر للدفاع على الوجه التالى بعد تصميمه على الطلبات السابقة تصميماً يقرع به سمع العدالة.

    الدفـــــاع

    أولاً: يدفع المتهم الثانى ببطلان الإذن الصادر بالقبض على المتهم الثانى لصدوره من غير مختص:-

    1- لعدم اختصاص مصدر الإذن: ذلك أن الذى أصدر الإذن هو " وكيل نيابة حوادث الجيزة " بالقبض على المتهم الثانى الذى يقيم فى بلدة ......... مركز طامية محافظة الفيوم وقد انتدب لتنفيذ هذا الإذن ضابط مباحث قسم العمرانية أو من يندبه أو يعاونه 0

    وقد قام مأمور الضبط المأذون له بالقبض بالتوجه إلى بلدة .......... مركز طامية محافظة الفيوم واقتحم منزل المتهم الثانى وقبض عليه ثم قام بتحرير محضر الضبط المؤرخ 5/1/2004 (المحضر 19 أحوال قسم العمرانية بتاريخ6/1/2004)حيث قرر فيه أنه تمكن بالتنسيق مع ضباط مباحث مركز طامية ومديرية أمن الفيوم من ضبط المتهم الثانى والعودة به بعد القبض عليه إلى مقر قسم العمرانية محافظة الجيزة وذلك دون المرور على مركز طامية أو اصطحاب أحد من ضباطه لتنفيذ عملية الضبط الذى تولاها ضباط مباحث قسم العمرانية جيزة وحدهم وذلك ثابت بدفتر أحوال قسم العمرانية ومركز طامية المنضمين لأوراق هذه الدعوى والمؤشر عليهما من السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة من أنه لا يوجد بالدفاتر ثمة بيانات تخص هذه الجريمة 0

    ولما كانت المادة 23 من قانون الإجراءات قد عددت مأمورى الضبط القضائى على سبيل الحصر فى دوائر اختصاصهم ومنهم " أعضاء النيابة العامة ومعاونيها " 0

    وقضت محكمة النقض:

    بأن اختصاص مأمورى الضبط القضائى مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم، فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه لا تكون له سلطة ما وإنما يعتبر فرداً عادياً وهى القاعدة العامة لأداءكل وظيفة رسمية.

    راجع الطعن رقم 1874 لسنة 52 ق-جلسة 15/6/1982-س 33-ص 716 0

    فإذا كان إذن القبض قد صدر من وكيل نيابة حوادث الجيزة بالقبض على المتهم الثانى المقيم فى محافظة الفيوم فإن هذا الإذن يغدو باطلاً بل يصل إلى درجة الانعدام.

    ومن ناحية أخرى فإن إذن النيابة ناط بمأمور الضبط تنفيذه أو من يندبه وكانت الأوراق خالية تماماً من أمر الندب حيث قرر مأمور الضبط ( رئيس مباحث قسم العمرانية ) الصادر باسمه إذن القبض فى تحقيقات المحكمة أنه لم يقبض على المتهم الثانى ولا يعرف من الذى قبض عليه بما يغدو معه إذن النيابة من هذه الناحية أيضاً باطلاً بطلاناً مطلقاً.

    2- غموض عبارات الإذن: ذلك أن وكيل النيابة قد أصدر الإذن بالقبض على المتهمين الموضح عنوانهما بمحضر التحريات وكان عنوان المتهم الثانى بدائرة مركز طاميه محافظة الفيوم ولو أن مُصدر الإذن قد فطن إلى العنوان "الوارد بالتحريات" لما صدر الإذن بهذا الشكل.

    كما أن الإذن صدر عاماً دون تحديد مده لسريانه وكان من شأن ذلك أن تطلق النيابة العامة يد رجال الضبط للعبث فى أدلة الدعوى تحت ستار من شرعية هذا الإذن دون تحديد وقت معين لانتهاء أثره بما يبطله.



    ثانياً: يدفع المتهم الثانى ببطلان تنفيذ هذا الأذن وبطلان إجراءات القبض لانعدام اختصاص مأمور الضبط مكانياً:

    قاعدة عدم التجزئة بين أعضاء النيابة العامة مقيدة بقواعد الاختصاص النوعى والاقليمى ، وإلا كان تصرف عضو النيابة باطلاً 000 ويباشر وكلاء النيابة الكلية اختصاصهم فى دائرة المحكمة الكلية بتفويض شفوى أو كتابى من المحامى العام أو من يقوم مقامه 000 ووكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع المحامى العام أو من يقوم مقامه من رؤساء النيابة مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها، دون ما حاجة إلى ندب.

    نقض 22/6/1942-القواعد القانونية - جـ 5 - رقم 432-ص 601
    التعديل الأخير تم بواسطة المستشار القانوني/إبراهيم ; 09-09-2009 الساعة 01:08 PM
    المستشار القانوني / إبراهيم خليل
    مستشار قانوني بالنقض والدستورية والإدارية العليا
    عضو اتحاد المحامين العرب
    عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
    عضو جمعية الضرائب المصرية
    thefreelawyer@yahoo.com
    موبيل 01005225061 تليفون 23952217

المواضيع المتشابهه

  1. مرافعة النيابة في قتل سوزان تميم
    بواسطة المستشار القانوني/إبراهيم في المنتدى منتدي الصيغ القانونية
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 09-25-2010, 06:35 AM
  2. مذكرة شيك ضمان
    بواسطة المستشار القانوني/إبراهيم في المنتدى منتدي الصيغ القانونية
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 02-05-2010, 08:23 AM
  3. مذكرة اصابه خطا
    بواسطة المستشار القانوني/إبراهيم في المنتدى منتدي الصيغ القانونية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 09-09-2009, 10:27 AM
  4. مذكرة فى جناية مخدرات قضى فيها بالبراءة سعيد عبد الحميد المحامى
    بواسطة lawyer66 في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية المصرية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-24-2009, 02:39 PM
  5. حكم نقض في جناية مخدرات
    بواسطة محمود الرفاعي في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية العربية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-10-2009, 02:33 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •