دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: مذكرة مرافعة فى جناية قتل

مشاهدة المواضيع

  1. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    جمهورية مصر العربية - القاهرة
    المشاركات
    78

    2

    وكذلك أعضاء النيابات الجزئية الذين يرأسهم رئيس نيابة أو وكيل نيابة من الفئة الممتازة أو العادية بحسب الأحوال يباشرون اختصاصهم فى دائرة المحاكم الجزئية التى يتبعونها فحسب ، فإذا ما أصدر عضو النيابة إذناً بتفتيش منزل متهم واقع فى غير دائرة عملة أو إذناً بالقبض علية كان الإذن باطلاً 00 بل يصل إلى درجة الانعدام.

    نقض 12/5/1958-أحكام النقض-س9-رقم 131-ص 486

    وحمل مأمور الضبط ( الرائد / ............ ) رئيس وحدة مباحث العمرانية هذا الإذن الباطل حيث توجه به إلى قرية ............. التابعة لمركز طاميه محافظة الفيوم وقام بالقبض على المتهم الثانى فى منزله كما قرر بتحقيقات النيابة ص 69 والعودة به إلى ديوان قسم العمرانية جيزة كما قرر فى محضر الضبط المؤرخ 5/1/2004 ( المحضر رقم 19 أحوال المؤرخ 6/1/2004 ) وذلك بعد تمام الجريمة بيومين ولم يكن توجد ضرورة ملحة لأن يتتبعه من محافظة الجيزة لمحافظة الفيوم.

    ولا يقدح فى ذلك قول ضابط المباحث فى محضره آنف البيان أنه استعان بقوه من ضباط قسم طامية ذلك أنه حتى لو صدق ( وهو كاذب ) فإن إجراء القبض الذى حدث بالتصوير الذى أورده بالأوراق أيضاً باطل ذلك لأنه طبقاً لنص المادة 132 إجراءات جنائية كان يجب عرض الأمر جميعه على النيابة المختصة ( نيابة مركز طامية ) لتتولى إصدار الإذن بالقبض على المتهم ثم تقوم باستجوابه 000 فإذا تبين لها أن المتهم ضالع فى ارتكاب الجريمة فإن لها أن تأمر بترحيلة إلى القسم الذى تمت الجريمة فى نطاقه فإن عارض المتهم فى هذا الأمر فتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المعارضة.

    ومن ثم يكون مأمور الضبط قد تعد اختصاصه المكانى بانتقاله من محافظة الجيزة إلى محافظة الفيوم والقبض على المتهم بعد اقتحام منزله ثم العودة به مرة أخرى لمحافظة الجيزة وتصبح جميع هذه الإجراءات باطلة.

    ثالثاً: بطلان ما تلى القبض الباطل من إجراءات باعتبارها من آثاره وهى:-

    1- بطلان دخول مأمور الضبط منزل المتهم الثانى والقبض عليه فيه دون إذن من السلطة المختصة بذلك وبغير رضائه الصريح:

    أثبت الرائد / .......... رئيس وحدة مباحث العمرانية بمحضر الضبط أنه قام بالتوجه من قسم العمرانية إلى مركز طامية حيث تمكن من القبض على المتهم الثانى ثم عاد به إلى قسم العمرانية وأنه قام بمواجهته بالاتهام فاعترف.

    وبتاريخ 5/1/2004 قامت النيابة العامة بسؤاله فى القضية فقرر بأنه تمكن بعد التنسيق مع ضباط مباحث مركز طامية من ضبط المتهم الثانى بمنزله وأنه قام فور ذلك بمواجهته بما توصلت إليه تحرياته فاعترف.

    ( راجع ص 69 من التحقيقات )

    ولما كان دخول المنازل محرم على رجال الضبط إلا فى حالات ليس من بينها الحالة الماثلة فى الدعوى وكان القبض على المتهم فى منزله فضلاً عن أن من يجريه لا بد أن يكون مختصاً مكانياً بذلك، فإنه يلزم فوق ذلك إذناً من سلطة التحقيق المختصة ولا بد وأن يكون هذا الاذن مسبباً تسبيباً صحيحاً.

    فإذا قام مأمور الضبط المختص بقسم العمرانية بمحافظة الجيزة باقتحام منزل المتهم الثانى الواقع فى قرية ...... مركز طامية بمحافظة الفيوم وذلك دون إذن من السلطة المختصة بذلك 000 بل استعمل الإذن الباطل الصادر من وكيل نيابة العمرانية فى القبض على هذا المتهم فإن هذا الإجراء ينسحب عليه البطلان من ناحيتين :

    الأولى: لأنه أثر من آثار الإذن الباطل بالقبض على المتهم.

    الثانية : لأن هذا الإجراء قد تم دون إذن بالقبض عليه فى منزله.


    2- بطلان الاعتراف المنسوب للمتهم سواء الذى جاء على لسان مأمور الضبط، أو المنسوب له بمحضر تحقيق النيابة كأثر من آثار القبض الباطل:

    قال مأمور الضبط القضائى فى محضر الضبط المحرر بتاريخ 5/1/2004 الساعة 12.15 مساءاً أنه على أثر القبض على المتهم الثانى من منزلة وبمناقشته اعترف بالتهمة 000 ومن ثم يكون هذا الاعتراف باطل لأنه أثر من آثار القبض الباطل.

    وبتاريخ 6/1/2004 الساعة 11 صباحاً ( أى بعد واقعة الضبط بساعات قليلة ) أصطحب مأمور الضبط المتهم لسراى النيابة حيث قامت النيابة باستجوابه 000 وكان هذا الاستجواب أيضاً أثر من آثار القبض الباطل فينسحب عليه البطلان ولا يصح الاعتماد عليه كدليل قانوناً لأنه متولد من قبض باطل, ويطلب الدفاع إهداره.

    3- بطلان ما يسمى بالمعاينة التصويرية كأثر من آثار القبض الباطل:-

    فى ذات اليوم الذى أستجوب فيه المتهم الثانى فى سراى النيابة وفى تمام الساعة 11 مساءاً وبعد أن قضى المتهم الثانى ساعات كثيرة باستجوابه بسراى النيابة اصطحب وكيل النيابة ضباط المباحث الثلاثة الوارد أسمائهم فى المعاينة التصويرية ومعهم المتهم الثانى وقاموا بعمل تمثيلية تصور كيفية ارتكاب الجريمة وكانت هذه المعاينة التصويرية باطلة أيضاً لأنها أثر من آثار القبض الباطل فإن الدفاع يطلب إهدار هذا الدليل المصطنع.

    4- بطلان أقوال مأمور الضبط لأنه هو الذى أجرى القبض الباطل ومن ثم لا يعتد بشهادته كدليل فى الدعوى:

    استقرت أحكام محكمة النقض على إهدار شهادة مأمور الضبط الذى قام بالإجراء الباطل وعدم الاعتداد بشهادته كدليل فى الدعوى ومن ثم تكون شهادته أمام النيابة العامة باطلة بطلاناً مطلقاً ولا يصح قانوناً الاعتماد عليها كدليل لأنه هو الذى قام بتنفيذ القبض الباطل 00 كما تغدو أقواله التى أدلى بها أمام المحكمة هى الأخرى باطلة لنسخها أقواله التى أدلى بها أمام النيابة العامة.

    نقض 5 فبراير 1968-مجموعة أحكام النقض-س19-رقم 23-ص 124




    رابعاً: يدفع المتهم الثانى ببطلان التحريات لعدم جديتها ومن ثم بطلان إذن القبض لابتنائه على تحريات غير جدية وغير مطابقة للواقع والحقيقة:

    التحريات التى قام بها مأمور الضبط هى تحريات لا تماثل الحقيقة وتخالف الواقع وتدل على كذب من أجراها والأدلة على كذبها كثيرة نذكر منها:

    1- أن علاقة زوجية استمرت إحدى عشر سنة أنجب المجنى عليه من المتهمة الأولى ثلاثة أولاد واستمرت هذه العلاقة حتى تاريخ حدوث الواقعة لا يمكن أبداً أن ينم عن "سوء العلاقة الزوجية بينهما " طبقاً لما سطرت التحريات، أو أن الزواج كان على غير رغبتها وأن هذه السنين زادتها نفوراً منه لإساءة معاملتها وتعاطيه المخدرات وشكه فى سلوكياتها وهى لم تكن فوق مستوى الشبهات ونورد أدلة من الأوراق تقطع بكذب هذا القول:-

    أ- ص 20، 21 من تحقيقات النيابة ورداً على سؤال المحقق يقرر /.................... الجار القاطن بالشقة التى تعلو شقة المجنى علية مباشرةً عما إذا كان هناك خلاف حدث بين المجنى عليه والمتهمة الأولى فيقرر:-

    أنه يقطن بالعقار منذ سبعة عشر سنه، وأن المجنى عليه ملوش علاقةبحد،وهو فى حاله، وسمعته كويسه، وأنا مكنتش باسمع لهم صوت.

    فإذا كان مأمور الضبط قد قرر فى تحقيقات النيابة أنه استقى هذه التحريات من أهالى المنطقة والجيران ( ص 67 من تحقيقات النيابة ) وكان الجار الذى سألته النيابة العامة قد نفى ذلك وأكد على حسن العلاقة بين المجنى علية وزوجته 000 ولو كانت النيابة العامة قد استكملت التحقيق بسؤال بقية جيران المجنى عليه لتوصلت التحقيقات إلى ذات الحقيقة الذى أكدها هذا الشاهد الجار للمجنى عليه 000 وبذلك تكون التحريات فى هذه الجزئية كاذبة وملفقة.

    ب- ص 56، 58 من تحقيقات النيابة العامة تقرر والدة المتهمة الأولى/ .............. رداً على سؤال النيابة عن السبب والدافع للقتل تقرر " أنا معرفش هى عملت كده ازاى – دا جوزها ما كانش مخليها عايزه حاجة ".

    ومن ثم يكون قول التحريات بأن علاقة المتهمة الأولى بزوجها المجنى عليه كانت سيئة، هو قول يجافى الحقيقة ويخالف الواقع وتكذبها الأوراق وأقوال الشهود.

    جـ - ص 45 من تحقيقات النيابة العامة تقرر المتهمة الأولى رداً على سؤال النيابة عن طبيعة العلاقة بينها وبين زوجها خلال فترة الزوجية فتقرر "هو كان كويس معايا، وبيعاملنى كويس ، وحنين عليا وعلى أولادى الثلاثة " 000 ومن ثم يكون ما أثبتته التحريات بشأن سوء العلاقة الزوجية كدافع لجريمة القتل يخالف صحيح الواقع وتكذبه الأدلة اليقينية 0

    2- أن قول التحريات بأن ذلك قد أدى إلى زواجه من أخرى من ست سنوات على أثر اكتشاف المجنى عليه علاقة لزوجته بآخر أسرت بها لزوجته الثانية.

    وهذا القول 000 قول هزلى ويمثل امتهان لأى عقل مفكر ولا يمكن أبداً وصف هذا القول بالجد وهو يناقض المنطق وطبائع الأشياء 000 إذ كيف يتصور أن تعرف المتهمة الأولى الزوجة الثانية قبل زواج زوجها المجنى عليه منها 000 وهى تبعد عنها عشرات الكيلو مترات، وتسر لها بعلاقة لها مع آخر، فيؤدى ذلك إلى زواج زوجها من تلك الزوجة الثانية 000 !! هذه هى قمة المأساة فى التحريات وقمة الاستهزاء بالعقول.

    والخطير فى الأمر أن يقول وكيل النيابة مُصدر الإذن أن هذه التحريات جدية 000 !! وأنة يطمئن إليها 00!!

    3- لكن التحريات سارت على هذا النهج الخطأ حين حددت ساعة وضع الجثة بمكانها الذى تم العثور عليها فيه فى تمام الساعة السادسة صباح يوم 3/1/2004 حتى تم العثور عليها فى تمام الساعة السابعة من قبل / "ابنة الجار" حال توجهها إلى مدرستها.

    وتناسى جامع التحريات:

    أ- أن الذى اكتشف الواقعة هو "الجار"

    وليس ابنته.

    ب- وأن ساعة اكتشاف الجثة كان الساعة

    التاسعة صباحاً وليس السابعة.

    جـ - وأنه وابنته كانا ذاهبين للمدرس الخصوصى وليس للمدرسة ومن ثم تكون هذه الواقعة التى أوردتها التحريات غير صحيحة.

    4- أن قول التحريات بأن المجنى عليه احتفظ بكافة مستنداته منذ شهر سابق على الحادث عقب اكتشافه وجود علاقة بين زوجته المتهمة الأولى والمتهم الثانى وأنه كاشف زوجته بهذه العلاقة فنشأت العديد من المشاجرات وتدخل الجيران بينهما للصلح.

    وهذا الادعاء كاذب من أساسه ذلك أن الجار الملاصق يقرر أن المجنى عليه وزوجته لا يسمع لهما صوت وأنه لم يحدث شجار ، ولم يتدخل أحد بينهما للصلح كما ادعت التحريات وأن زوجته المتهمة الأولى تقرر فى التحقيقات بأن زوجها كان يعيش معها فى الفترة الأخيرة وأنه كان يعاملها أحسن معاملة وأنه كان يحسن عليها وعلى أولادها.

    لكن الخطير فى الأمر وعلى عكس القواعد العامة فى الإثبات الجنائى 000 أن الشائع أن يفرغ مأمور الضبط القضائى ما فى جوفه من أكاذيب يسطرها فيما يسمى بمحضر التحريات فيصبح ما يكتبه صادقاً حتى ولو جاء المتهم بالدليل الدامغ على كذبها فأصبحت قواعد الاثبات مقلوبة. ونحن نساءل هذا المأمور إن كان جاداً فى تحرياته أن يأتى بشاهد واحد من العقار يشهد بمثل ما جاء بتحرياته ؟ أو يأتى بدليل يعضد هذه التحريات الكاذبة والملفقة ؟.

    5- تقول التحريات " أن العلاقة بين المتهمة الأولى والمتهم الثانى كانت آثمة، وغير مشروعة 000 وأنهما عقدا العزم وبيتا النية على التخلص من المجنى علية وإزهاق روحه حتى يتمكنا من الزواج".

    وهنا تقع التحريات فى تناقض رهيب 000إذ كيف نفسر قول التحريات أن علاقتهما كانت آثمة وغير مشروعة 000 وبين ما قررته أن التخلص من المجنى عليه كان بغرض تمكنهما من الزواج 000 وهذا التناقض يستعصى على الملائمة 000 إذ لا يتصور انسان أبداً أن يقترن شخص مهما كان وضيعاً بإنسانة سبق له الاعتداء عليها جنسياً، إلا إذا كان هذا الزواج وليد اكراه مثلاً كأن تكون بكراً وقام بفض بكارتها أو تكون عذراءً وحملت منه سفاحاً.

    كما لا يتصور عاقل أن يقترن شخصاً من عائلة كبيرة يدرس بكلية اللغة العربية من إنسانة متزوجة منذ أحد عشر عاماً ولها ثلاثة أبناء ولها سمعتها التى قامت هى بروايتها عن نفسها مع غير المتهم الثانى ولا تحمل شهادة ولا تجيد القراءة 000 إلا إذا كان هذا الشخص معتوها أو مصاباً بمرض عقلى 000 !!

    وألم يكن من الأولى لو كانا يريدان الزواج فعلاً بعد التخلص من هذا الزوج وهما يعلمان عنه الأمور الآتية :-

    أ- أنه سكير لا يفيق من الخمر وأثبت التقرير

    الطبى الشرعى ذلك.

    ب- أنه حشاش ومدمن على شُرب الحشيش والبانجو وقد وجدت النيابة بعض لفافاتها فى درج الكومودينو الخاص به.

    جـ - أنه يعاقر النساء ويرتاد الحانات والملاهى وعليه قضايا فى هذا الشأن.

    د- أنه متزوج بأخرى ولم يعلن الزوجة الأولى

    بزواجه.

    هـ- أن له سوابق وقضايا دعارة وسكر وتعاطى واتجار فى المواد المخدرة وسبق حبسة فى بعض هذه القضايا.

    وكان يكفى واحده من هذه الحالات الخمس للتخلص من الزوج بالحسنى وبغير القتل ليصفو لهما الحال ويتزوجا 000 بل توجد حالة سادسة أقرها لهما الشرع مؤخراً لو كان القتل هو الدافع للزواج وهذه الحالة هى " الخلع " فتخالعه وتدفع له مقدم الصداق الذى هو فى كل حالات الزواج لا يزيد عن خمسة وعشرون قرشاً وبعد أن تنتهى منه تتزوج من حبيب القلب.

    وكانت التحريات على الوجه سالف البيان تحريات كاذبة وغير حقيقية فى مجملها وغير جدية فيصبح الدفع ببطلانها يتفق مع صحيح القانون طالما أن وقائعها لا تتفق مع الواقع الصحيح 000 ومن ثم يغدو إذن النيابة بالقبض على المتهم الثانى باطلاً ايضاً لاعتماده على تحريات غير جدية وباطلة.
    التعديل الأخير تم بواسطة المستشار القانوني/إبراهيم ; 09-09-2009 الساعة 01:10 PM
    المستشار القانوني / إبراهيم خليل
    مستشار قانوني بالنقض والدستورية والإدارية العليا
    عضو اتحاد المحامين العرب
    عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
    عضو جمعية الضرائب المصرية
    thefreelawyer@yahoo.com
    موبيل 01005225061 تليفون 23952217

المواضيع المتشابهه

  1. مرافعة النيابة في قتل سوزان تميم
    بواسطة المستشار القانوني/إبراهيم في المنتدى منتدي الصيغ القانونية
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 09-25-2010, 06:35 AM
  2. مذكرة شيك ضمان
    بواسطة المستشار القانوني/إبراهيم في المنتدى منتدي الصيغ القانونية
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 02-05-2010, 08:23 AM
  3. مذكرة اصابه خطا
    بواسطة المستشار القانوني/إبراهيم في المنتدى منتدي الصيغ القانونية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 09-09-2009, 10:27 AM
  4. مذكرة فى جناية مخدرات قضى فيها بالبراءة سعيد عبد الحميد المحامى
    بواسطة lawyer66 في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية المصرية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-24-2009, 02:39 PM
  5. حكم نقض في جناية مخدرات
    بواسطة محمود الرفاعي في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية العربية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-10-2009, 02:33 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •