دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: مذكرة مرافعة فى جناية قتل

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    جمهورية مصر العربية - القاهرة
    المشاركات
    78

    2

    1- مشاهدة تصوير الواقعة على الفيديو .

    2- الاستعداد لمناقشة من يهمه الأمر فيما ورد بالتقرير .

    هذا يا حضرات المستشارين تقرير الطب الشرعى الاستشارى الصادر من نخبة من أساتذة كلية الطب بجامعة عين شمس والذى خلصوا فيه إلى نتائج علمية أقلها إهدار ما جاء بتقرير الصفة التشريحية 00 وبذلك تكون المحكمة أمامها تقريران علميان متنافران ومتناقضان ولا تملك قانوناً حرية التقدير فى الأخذ بأيهما ذلك لأنها أمام مسألة فنية يتعذر القول أن المحكمة هى الخبير الأعلى فيها بل يجب على المحكمة أن تفض هذا التنافر وذلك التناقض خصوصاً وقد فتح تقرير الطب الشرعى باباً واسعاً لإرساء القاعدة العلمية الصحيحة فى هذه المسألة بطلبها الاستعداد لمناقشة من يهمه الأمر فيما ورد بهذا التقرير ويدخل فى ذلك بالطبع أن تحدث المواجهة بين هؤلاء الأساتذة وبين من أجرى الصفة التشريحية ورئيسة الذى أدلى بشهادته أمام المحكمة 0

    ولا يمكن أن يثور الشك لدى الدفاع على موافقة المحكمة على إجراء هذه المواجهة العلمية 00 !! ألا تريد المحكمة الوقوف على حقيقة الدعوى ؟؟ أو يكون حكمها عنواناً للحقيقة ؟؟ الأمر الذى يكون تصميم الدفاع معه على إجراء هذه المواجهة حتى يكون الأمر واضحاً ويكون الحكم بعد ذلك لله.



    حادى عشر: بطلان أقوال مأمور الضبط لتناقضه فى أقواله التى أدلى بها أمام المحكمة مع أقواله الثابتة فى تحقيقات النيابة العامة ومحضر الضبط المؤرخ 5/1/2004:-



    1- قال مأمور الضبط فى محضر الضبط المحرر بواسطته بتاريخ 5/1/2004 " أنه تمكن بالتنسيق مع ضباط مباحث مركز طامية من ضبط المتهم/ ................. المقيم بدار السلام مركز طامية بالفيوم وتم العودة به لديوان قسم شرطة العمرانية 000 وأنه بمواجهته فيما ورد من معلومات وما أكدته التحريات اعترف ".

    ورداً على سؤال النيابة عن كيفية تنفيذ قرار النيابة بضبط وإحضار المتهم الثانى أجاب " إعداد مأمورية من السادة الضباط فريق البحث لمركز طامية بمديرية أمن الفيوم وتمكنت بعد التنسيق مع ضباط مباحث مركز طامية من ضبط المتهم الثانى بمنزله، وأنه قام بمواجهته فور ضبطه فاعترف "

    راجع ص 69 من أوراق الدعوى

    وبتحقيقات المحكمة بجلسة 24/6/2004 يقرر ذات مأمور الضبط رداً على سؤال المحكمة عن كيفية ضبط المتهم الثانى فيقرر أنه غير متذكر ولما سألته المحكمة بأنه أثبت فى محضر الضبط المؤرخ 5/1/2004 بأنة قام بالتوجه لقرية ............ مركز طامية وأنه تمكن بالتنسيق مع الضباط هناك من ضبط المتهم الثانى فيقرر " أنا ما كنتش معاهم وضباط فريق البحث هم الذين انتقلوا لمركز طامية وقاموا بضبط المتهم ولما سألته المحكمة عما إذا كان قد أثبت المأمورية بدفتر أحوال قسم العمرانية لضبط المتهم الثانى فيجيب " اكيد إتثبت " وقرر بأنه لا يعرف فريق البحث الذى قام بضبط المتهم الثانى.

    وهذا التناقض البين بين ما أثبته مأمور الضبط بمحضر الضبط وبين ما قرره بجلسة المحاكمة فى واقعة هامة وجوهرية هى واقعة القبض على المتهم الثانى يصم أقوال مأمور الضبط بالتناقض ويهدره كدليل فى الدعوى .

    2- قال مأمور الضبط فى محضر الضبط المؤرخ 5/1/2004 بأنة توجه صحبة المتهم الثانى للإرشاد عن مكان تصريف الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه فأرشده المتهم الثانى إلى فاترينة بسنتر الصالحين بالعقار 36 شارع عبد العزيز بالموسكى وأشار له على الشخص الواقف بالفترينة أنة هو الذى قام بشرائه منه، والذى يدعى/ أحمد لطفى صابر عبد الرازق والذى اعترف له هو الآخر بشراء الهاتف المحمول من المتهم الثانى المتواجد مع الضابط.

    وبجلسة المحاكمة المؤرخة 24/6/2004 تسأل المحكمة ذات مأمور الضبط عن الضابط الذى رافق المتهم الثانى لإرشاده عن مكان بيع الموبايل فيجيب بأنة لا يتذكر وأن فريق البحث مكون من أكثر من عشرين ضابطاً وأنة من الممكن توجيه أى ضابط منهم 000 ولما سألته المحكمة عن مَن مِن الضباط الذى ناقش شاهد الإثبات الثانى أحمد لطفى صابر فيجيب بأنة غير متذكر.

    إذن مأمور الضبط لم يرافق المتهم الثانى لمحل شاهد الإثبات الثانى وكذلك لم يناقشه متناقضاً مع ما جاء بمحضر الضبط من أنه هو الذى رافقه، وهو الذى ناقشه 000 وهذه الواقعة محل التناقض هى واقعة هامة وجوهرية والتناقض فيها يهدر الدليل المثبت لها ويهدر محضر الضبط ويبطله.

    ويؤكد مأمور الضبط بتحقيقات النيابة العامة – خلافاً لما ذكره بتحقيقات المحكمة – أنة هو الذى توجه رفقة المتهم الثانى لمحل بيع الهواتف المحمولة بشارع عبد العزيز وأن المتهم الثانى أشار له على الشخص الذى باع له هاتف المجنى عليه والذى هو شاهد الإثبات الثانى وأنه واجه الشاهد الثانى بما قرره المتهم الثانى به فأكد له واقعة البيع وبالسعر الذى قرره المتهم الثانى.

    (راجع ص 73 من تحقيقات النيابة )



    ثانى عشر: يدفع المتهم الثانى بعدم معقولية تصور الواقعة على النحو الثابت بالأوراق بما يتأكد بأن الواقعة لها صورة أخرى غير الواردة بالأوراق :-

    المتهم الثانى حسب الوارد بالأوراق يقرر أنه مشغوف بالمتهمة الأولى حباً وأنه يقابلها فى أماكن متعددة ومن بين هذه الأماكن المنزل الذى تقيم فيه مع زوجها المجنى عليه وأنه دخل إلى هذا المنزل مرات عدة بقصد قضاء بعض الوقت فيه مع المتهمة الأولى أثناء نوم زوجها 000 وأن هذه المواعيد تتم عن طريق المكالمات التليفونية.

    والمتهمة الثانية تشاطر المتهم الثانى القول بوجود علاقة حب بينهما وأنهما تقابلا سوياً فى أماكن مختلفة وأنه عاشرها جنسياً فى منزل زوجيتها ( محل الجريمة مرتين ) وأن هذه المقابلات كانت تتم بناء على مواعيد تتم عن طريق التليفون وكانت تتم فى المنزل أثناء نوم زوجها.

    ومن ثم يكون تصوير التحريات وأقوال مأمور الضبط انتظار المتهم الثانى إشارة المتهمة الأولى للدخول للمنزل هو أمر طبيعى كان يتم دوماً وأن غرضه كان قضاء وقت ممتع أثناء نوم الزوج 000 ولا يفسر على أنه بناء على اتفاق على القتل أو ارتكاب جريمة ضد الزوج.

    وأن تأكد المتهمة الأولى من حالة السكر البين الذى كان عليها زوجها دافعاً لها على مقابلة المتهم الثانى خصوصاً وقد جاء منسوباً اليهما أنهما ظلا بالصالة حوالى ساعة إلا ربعاً.

    وأن واقعة شجار المجنى عليه مع المتهم الثانى أو واقعة ربطه بإيشارب أو ضربة بمكواة أو وقوفه وجذب المتهم الثانى من دبر ومحاولة المتهم الثانى الفرار هى كلها حكايات من اصطناع مأمور الضبط وأقوال نسبت للمتهمين وقعا عليها دون أن يعلما فحواها أو أكرها عليها والدليل على ذلك :-

    أ - لم يثبت من التشريح أنه يوجد حزاً برجل المجنى عليه يدل على أنه كان مقيداً 0

    ب- وأن جميع ملابس المجنى عليه سليمة ولم يوجد عليها أثر لدماء وأن الشقة المدعى بحدوث القتل فيها لم يوجد بها ما يدل على حدوث الحادث بها.

    وأن جميع الوقائع الثابتة بالأوراق تتماحى مع ما جاء بتقرير الطب الشرعى وتتناقض معه على النحو الثابت بهذه المذكرة نعياً على هذا التقرير 0

    وأن مأمور الضبط نفى ما سبق وأن قرره بمحضر الضبط وبتحقيقات النيابة العامة وقرر بأنه لم يقبض على المتهم الثانى ولم يتوجه معه للإرشاد عن المحمول الخاص بالمجنى عليه ولا هو ناقش الشاهد الثانى الذى ادعى فى محضره أنه هو الذى اشترى المحمول بمبلغ 350 جنية.

    وأن المتهمان وبعد أن تحررا من الإكراه الواقع عليهما أنكرا الاتهام المنسوب إليهما ونفيا ما سبق وأن قررا به فى تحقيقات النيابة العامة منسوبا لهما.

    إذن الواقعة لها صورة أخرى لم تكشف عنها الأوراق وهى بالطبع ليست الاتفاق على القتل وإنما بالتصوير الوارد بالأوراق هى عبارة عن اعتياد شخص لدخول منزل معشوقته لقضاء وقت معها فى أوقات يكون فيه زوجها غائباً عن الشقة أو نائماً أو سكراناً وأن الزوج ضبطهما متلبسين فكان الشجار ثم محاولة المتهم الثانى الهروب لخارج الشقة ثم جذب المجنى عليه من دبر فلم يجد بداً من مواجهة مصيره 000 ومن ثم ينعدم الاتفاق على القتل 000هذا هو ما تصوره الأوراق اخذاً بما جاء بها، وليست جريمة القتل مع سبق الاصرار ( هذا إن صحت الواقعة وهى غير صحيحة ).



    ثالث عشر: يدفع المتهم الثانى ببطلان الأدلة التى استندت إليها النيابة العامة فى توجيه الاتهام بما يجعل الدعوى خالية تماماً من الدليل اليقينى على ثبوت الاتهام:-

    الدليل الأول : أقوال الضابط/ "مأمور الضبط" ص 64 تحقيقات النيابة :-

    - قرر فى أقواله ص 69 بأنه تم إعداد مأمورية من السادة الضباط فريق البحث بمركز طاميه بمديرية أمن الفيوم وتمكن بعد التنسيق مع ضباط مباحث مركز طاميه من ضبط المتهم الثانى بمنزلة وبمناقشته بعد الضبط أقر واعترف بصحة التحريات 0

    ذات الضابط فى أقواله أمام المحكمة ص 3 تحقيقات المحكمة عن كيفية ضبط المتهم الثانى قرر أنا مش متذكر وأنا كاتبه فى محضرى عن كيفية ضبطه 00!!

    - وسألته المحكمة " أنه أثبت فى محضره المؤرخ 5/1/2004 بأنه قام بالتوجه إلى قرية ........ بمركز طاميه بمديرية أمن الفيوم وتمكن بالتنسيق مع الضباط هناك من ضبط المتهم الثانى 00 فأجاب: أنا ما كنتش معاهم وضباط فريق البحث هم الذين انتقلوا لمركز طاميه وقاموا بضبط المتهم 00 ولما جم من طاميه ومعاهم المتهم الثانى أنا واجهته بالتحريات السرية فاعترف بارتكابه حادث مقتل المجنى عليه.

    - وتسأله المحكمة عما إذا كان قد أثبت قيام المأمورية فى دفتر الأحوال فيجيب: اكيد انثبت 00 وتسأله المحكمة عما إذا كان ضباط البحث قاموا بإثبات مأموريتهم بدفتر أحوال مركز طاميه فيجيب: مش عارف وأكيد انثبت فى مركز طاميه.

    - وتسأله المحكمة عن وقت ضبط المتهمة الأولى فقرر بالنفى وقال أن ضبط المتهمين يثبت فى دفتر المأموريات السرية بدفتر أحوال وحدة المباحث 00 وأن الفترة التى استغرقتها ضبط المتهم الثانى ثابتة فى دفتر أحوال مركز طاميه ومش شرط إنه يتعود من المأمورية فى دفتر أحوال القسم.

    - وقرر ص 5 أنه يوجد بالقسم دفتران للأحوال الأول خاص بالقسم خاص بالضباط جميعاً 00 أما دفتر أحوال وحدة المباحث ده خاص بوحدة مباحث القسم والدفتران مختومان بخاتم شعار الجمهورية.

    - وتسأله المحكمة عن: من الذى كان يقود فريق البحث 000 فيجيب: أنا مش متذكر لأن إدارة البحث بها أربع لواءات، لما تحصل قضية كل واحد يختص بفريق بحث.

    - وتسأله المحكمة عما إذا كان ممكنا معرفة قائد فريق البحث من مديرية الأمن ؟ فيجيب: لا أعرف.

    - وتسأل المحكمة عن من الذى أجرى التحريات ؟ فيجيب : أنا مش متذكر.

    - وتسأل المحكمة عن من الذى رافق المتهم الثانى من الضباط لإرشاده عن مكان بيع الموبايل ؟ فيجيب : لا أتذكر لأن فريق البحث به أكثر من عشرين ضابطاً وممكن توجيه أى ضابط منهم لأن الفريق يعمل كله مع بعضه.

    - لكنه فى شهادته أمام النيابة ص 72 تسأله النيابة: هل قام المتهم بإرشادك عن مكان بيعة لهذا الهاتف المحمول ؟ فيجيب: أيوه وأن المتهم أشار لنا على الشخص الذى قام بشراء المحمول منه وتبين أنه يدعى/ ......... وأنه قام بمواجهة هذا الشخص بما قرره المتهم له وكان ذلك فى محله بسنتر ...... بالعقار رقم .. شارع عبد العزيز بالموسكى وأن المواجهة مع هذا الشخص أسفرت أنه قرر له أن المتهم حضر إليه وعرض عليه بيع الهاتف المحمول وبالفعل قام بشرائه منه بمبلغ 350 جنيه.

    - وتسأله النيابة ص 75 عن كيفية ارتكاب المتهمين للجريمة فقرر أن المتهمة الأولى قالت له أنها توجهت إلى حجرة نوم المجنى عليه هى والمتهم الثانى وبعد أن دخلوا قامت بغلق باب الحجرة وقامت بتقييد قدميه بالإيشارب ولف الحبل حول رقبته إلا أن المجنى عليه شعر بها واستيقظ من نومه وقاومها وأمسك بالمتهم عاطف فعاجله المتهم بضربه بمكواة على رأسه وقام بالإمساك بالحبل الملفوف حول رقبه المجنى عليه ولم يتركاه حتى تأكدا من أن المجنى عليه قد فارق الحياة فألبساه ملابسة وقام المتهم الثانى بسرقة المحمول وقامت المتهمة الأولى بسرقة 400 جنية وأعطته لوالدتها.

    - وتقرر والدة المجنى عليها فى تحقيقات المحكمة أن مأمور الضبط استولى على مبلغ يربو على تسعمائة جنية كان معها واستولى على مصوغاتها ومصوغات ابنتيها اللتان كانتا معها رهن الحبس وأنها لم تأخذ شيئاً من ابنتها وأنها أبلغت وكيل النيابة بذلك فقرر لها أنها ستأخذ متعلقاتها وقت الإفراج عنها لكن هذه المتعلقات لم تسترد حتى الآن.

    وتتولى المحكمة تحقيق هذا الدليل:-

    فتأمر بضم دفترى أحوال قسم العمرانية جيزة، مركز طاميه محافظة الفيوم 00 وبالاطلاع عليهما لم يستدل على سبق قيام أحد من مأمورى الضبط القضائى من قسم العمرانية إلى مركز طامية كما لم يستدل من الاطلاع على دفتر أحوال مركز طامية سبق وصول أى من مأمورى الضبط القضائى بمديرية أمن الجيزة لمركز طامية كما لم يستدل على استعانة أى من مأمورى الضبط القضائى بقسم العمرانية أو مديرية أمن الجيزة بأى من مأمورى الضبط القضائى بمركز طاميه.

    لكن المحكمة تأمر بضم دفترى أحوال وحدتى المباحث بقسم العمرانية ومركز طاميه بقرارها الصادر بجلسة 24/6/2004 لإماطة اللثام عن كيفية القبض على المتهم الثانى ؟ ومن الذى قام بالقبض عليه ؟ وفى أى وقت تم القبض عليه ؟ وكلفت المحكمة النيابة العامة بتنفيذ هذا القرار الذى لم ينفذ حتى الآن رغم إصرار المتهم الثانى عليه فى كل جلسة من جلسات المحاكمة ومازال مصراً عليه حتى الآن.

    - وتصدر المحكمة قرارها بجلسة 20/10/2004 بالتأجيل لجلسة 24/11/2004 وكلفت النيابة العامة بإعلان شاهد الاثبات الثانى على محل عملة الكائن بفاترينة سنتر .... الكائنة .. شارع عبد العزيز دائرة قسم الموسكى وذلك لإزالة الغموض حول مَن مِن مأمورى الضبط القضائى توجه إليه صحبة المتهم الثانى حيث أنكر شاهد الإثبات الأول أنه توجه صحبة المتهم الثانى إليه 000 وتقوم النيابة العامة بإعلانه على محل عمله سالف البيان ثم يرد الإعلان بعدم الاستدلال على هذا الشاهد بالعنوان المرقوم بتحقيقات النيابة خصوصاً وأن للشاهد أقوال منسوبة إليه بتحقيقات النيابة ص 59.

    - وبجلسة 2/12/2004 قررت المحكمة التأجيل لجلسة 19/12/2004 وكلفت النيابة العامة بإعلان الشاهد الثانى على محل إقامته الثابت بتحقيقات النيابة وجاء الإعلان أيضاً بعدم الاستدلال على هذا الشاهد الذى كان فى وقت من الأوقات صنيعة مأمور الضبط ومازال هذا الشاهد غامضاً ووهمياً والمتهم الثانى يصر على استدعائه لاستجلاء واقعة بيع التليفون المحمول منه خصوصاً وقد أنكر مأمور الضبط ( الشاهد الأول ) أنه توجه صحبة المتهم الثانى لمحل الشاهد الثانى للتعرف على التليفون المحمول وذلك بتحقيقات المحكمة.

    وشاهد هذا حاله يتأرجح فى أقواله ويتضارب فى أساسيات الدعوى ويدعى عدم تذكرة للواقعة ، وينكر توجهه لمركز طاميه للقبض على المتهم الثانى وينكر اصطحابه للمتهم الثانى لمحل الشاهد الثانى بعد إقراره فى تحقيقات النيابة أنه هو الذى تولى القبض على المتهم فى منزلة وأنه هو الذى اصطحب المتهم الثانى لمحل الشاهد الثانى للتعرف على الموبايل المدعى بسرقته.

    وإذا كان هذا الشاهد يدلى بالشهادة ونقيضها فى قضية واحدة رغم أنه هو الذى قام باصطناعها ابتداء من محضر التحريات الذى أورد فيه معلومات تختلف عما شهد به أمام النيابة وأمام سلطة الحكم وإذا كان هو الذى قرر أنه استقى معلوماته من المتهمين فى خصوصية اقترافهما للجريمة فهل يجوز منطقاً أن يختلف هذا التصور فى التحريات عن التصور الوارد بالأقوال المنسوبة للمتهمين فى تحقيقات النيابة وإذا كان القاضى حراً فى تكوين عقيدته من أى دليل، إلا أن حد ذلك أن يكون هناك دليل فعلا ثابتاً ثبوتاً يقينياً 00 وهذا الشاهد لا يمكن بالوصف السابق عد أقواله دليل على الإدانة وهو ينكر فى تحقيقات المحكمة ما سبق واعترف به فى تحقيقات النيابة العامة 00 الأمر الذى يهدر هذا الدليل ويمحيه.

    الدليل الثانى: الاعتراف المنسوب للمتهم الثانى وما يتصل به من التصوير الذى يمثل كيفية ارتكاب الجريمة:-

    من المقرر أن الاعتراف يجب أن يرد بصفه مباشرة وصريحة على ارتكاب الجريمة بركنيها المادى والمعنوى، فلا يجوز أن يرد الاعتراف على ركن معين من أركان الجريمة دون باقيها مثل أن يعترف بارتكابه الجريمة ولكن فى صورة مختلفة عن الصورة المنسوبة إليه لذا يجب أن يرد الاعتراف فى تعبير صريح واضح على التسليم بارتكاب الجريمة فإن ورد فى عبارة تحتمل التأويل لم يكن ما أدلى به المتهم اعترافا ومن ثم فلا يجوز استنتاج الاعتراف من أقوال المتهم ( راجع نقض 13 يناير 1974-مجموعة أحكام النقض-س 25-ص 16-رقم 2 ) والذى قضى :

    بأن الاعتراف المعتبر فى المواد الجنائية والذى يؤخذ به المتهم يجب أن يكون نصاً على اقتراف الجريمة وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تفسيراً أو تأويلا أما سوق الأدلة على نتف متفرقة من أقوال المتهم قيلت فى مناسبات متفرقة ولعلل مختلفة، وجمعها على أنها اعتراف بالتهمة فلا يعد ذلك اعترافا إذا كانت حقيقتها تحميلاً لألفاظ لم يقصده منها 0

    ولا يعد اعترافاً تسليم المتهم بارتكاب الوصف القانونى للجريمة دون الأفعال المادية المكونة لها ، كما لو قرر أنه يعترف بارتكاب جناية الاختلاس المنسوبة إليه دون أن يقرر أنه استولى على المال محل الجريمة لأن الوصف القانونى من شأن المحكمة فلا يرد عليه اعتراف 0

    ولا يعد اعترافاً إقرار المتهم بأنه كان موجوداً مثلاً فى مكان الحادث وقت وقوعه وأنه قام بتهديد المجنى عليه قبل قتلة أو انه قام بالاعتداء عليه بالسب والقذف قبل وقوع الحادث الذى أدى إلى إزهاق روحه أو إقراره بوجود ضغائن بينه وبين المجنى عليه أو حتى انه كان ينوى قتل المجنى عليه قبل وقوع حادثة قتله.

    الدكتور رؤوف عبيد-مبادئ الإجراءات الجنائية فى القانون المصرى 1975-ص 697

    فالاعتراف يجب ان يكون منصباً على الواقعة الإجرامية ذاتها 0 كما يتعين أن يرد على الركن المعنوى المصاحب لها.

    كما أنه من الأصول العامة فى القانون الجنائى سواء القانون الموضوعى أو الاجرائى أنه لا يؤبه لقول أو فعل صدر عن إنسان لم يكن فيه حراً مختاراً ومن ذلك الاعتراف.

    وهذا الاصل العام ورد النص عليه فى الدستور فى المادة 42 /2 التى تنص على أن " كل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يٌهدر ولا يعول عليه 00 والمقصود بعبارة " شئ مما تقدم ما ورد فى الفقرة الأولى من المادة من تحريم الإيذاء البدنى والمعنوى 000وعلى هذا الاساس سارت المادة 302/2 من قانون الإجراءات الجنائية " 00 وأحكام القضاء مستقرة على مراعاة شرط حرية الاختيار فى الاعتراف حتى ولو كان صادقاً ومطابقاً للحقيقة والواقع ، فشرط حرية الإعتراف مقدم على شرط مطابقته للحقيقة والواقع وعلى ذلك استقرت أحكام محكمة النقض التى تقضى :-

    بأن الاعتراف الذى يعول عليه كدليل إثبات فى الدعوى يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن ارادة حرة ، فلا يصح التعويل على الاعتراف - ولو كان صادقاً – متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره 0

    نقض 16 يونية 1980-أحكام النقض-س 31-ص 800-رقم 154

    نقض أول نوفمبر 1981-أحكام النقض-س 32-ص 795-رقم 137

    نقض 23 فبراير 1983-أحكام النقض-س 34-ص 274-رقم53

    والإكراه المادى مفسد للاعتراف باستعمال العنف مع المتهم لإجباره على الاعتراف ويقصد بالعنف أى قوة مادية خارجية توجه للمتهم فتستطيل إلى جسمه ويترتب عليها تعطيل حرية ارادته ، أياً كان قدر هذه القوة كبيراً أو صغيراً سواء سببت للمتهم ألماً أم لم تسبب له شئ من ذلك 0

    راجع الدكتور محمود نجيب حسنى " الحق فى سلامة الجسم ومدى الحماية التى يكفلها له قانون العقوبات " مستخرج من مجلة القانون والاقتصاد السنة 29-العدد الثالث 0

    تركت آثاراً على جسمه أم لم تترك وقد يصل العنف المستخدم إلى درجة التعذيب ، وقد يقف عند درجة الإيلام أو حتى الضيق النفسى أو الإهانة فالعبرة دائماً ليست بمدى ما يقع على المتهم من عنف ، وانما العبرة بتأثير ذلك على إرادته.

    " راجع الدكتور عوض محمد-قانون الاجراءات الجنائية-ص 155 "

    ومن الناس من يضعف أمام أقل أذى ومنهم من يصمد أمام الأذى ويعتبر من العنف المبطل للاعتراف قص شعر المتهم أو شاربه أو تمزيق ملابس المتهم أو البصق فى وجهه.

    والقبض أو الحبس يمثلان وجهاً من وجوه الإكراه المادى الواقع على المتهم ، لأن فيه تعطيلاً لحرية جسمه فى الحركة ، فينطويان على حرمان المتهم من حقه فى الحرية 0 ولذلك إذا قبض على متهم أو حبس أو حجز بدون وجه حق أو بطريق غير مشروع فاعترف أثناء هذا القبض أو الحبس أو الحجز الباطل فإن هذا الاعتراف يشوبه البطلان حتماً.

    أما إذا كان وجود المتهم فى السجن تنفيذاً لأمر قبض صحيح أو حبس احتياطى فالأمر يختلف إذ قد يكون وجود المتهم فى السجن فعلاً هو الباعث المحرك له على الاعتراف خاصة إذا كان رجال الشرطة قد اتصلوا به أثناء حبسه بالمخالفة للمادة / 77 من القانون رقم 376 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون التى يجرى نصها : -

    " لا يسمح لأحد رجال الشرطة بالاتصال بالمحبوس احتياطياً داخل السجن إلا بإذن كتابى من النيابة العامة " 00 ولا شك أن الغرض من هذا الحظر هو سد ذريعة التأثير على المتهمين ومنع مظنة اكراههم على الاعتراف وهم فى قبضه السلطة العامة.

    راجع نقض 22يونية 1975-مجموعة أحكام النقض-س 21-ص 905-رقم 214

    ولا يشترط فى الإكراه الذى يكون سبباً فى الاعتراف أن يكون واقعاً من المحقق أو بعلمه ، أو بقصد الحصول على الاعتراف ، فالإكراه يفسد الإعتراف أياً كان الشخص الذى اوقعه ولو لم يكن القصد منه الحصول على الاعتراف ، إذ العبرة دائماً بحدوث تأثير على إرادة المتهم من وقوع هذا الإكراه عليه بصرف النظر عن المقاصد 000 ذلك أن حُسن نية المحقق وتجرده عن قصد حمل الطاعن على الاعتراف لا يغنى فى هذا المقام شيئاً 0

    راجع نقض 26ديسمبر 1949-منشور بمجلة المحاماة – السنة الثلاثون العددان الخامس والسادس -ص 714-رقم 348

    وراجع نقض 22نوفمبر1949-منشور بمجلة المحاماة-السنة الثلاثون العددان الثالث والرابع-ص 464-رقم254 0

    وقضت محكمة النقض :-

    بأنه متى كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الحاضر مع الطاعن بعد أن أثار مسألة تلفيق التهمة وصدور أمر من النيابة بحبس الطاعن فى 23 ابريل 1978 فى قضية أخرى ( أمر حبس مشروع ) أردف ذلك بقوله : وأن أمر الحبس مكان تنفيذه السجن ويبقى المتهم فى حوزة المباحث وهو أمر مثبت بدفتر المباحث وقد طلبنا ضم هذه الدفاتر لإثبات أن المتهم قد ظل ومعه زوجته تحت التعذيب مما مفاده أن المدافع عن الطاعن قد ركن إلى الدفع بأن الاعتراف الذى تضمنه محضر الضبط المؤرخ 29/4/1978 كان وليد إكراه ، وكان من المقرر ان الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير التهديد أو الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ولما كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن على اعترافه بغير أن يرد على ما أثير من دفاع جوهرى حوله ويقول كلمته فيه ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.

    راجع نقض أول نوفمبر 1981-مجموعة أحكام النقض-س 32-ص 801-رقم 138.

    ولذا فإن على محكمة الموضوع تقصى الحقيقة لبيان ما إذا كان هذا الاعتراف وليد الخوف من القبض أو الحبس أو لم يكن. فإذا تبين لها أن الاعتراف كان وليد إكراه تولد عن الحبس أو القبض فعلاً وجب إبطاله سواء كان الحبس مشروعاً أو غير مشروع 00 إذ العبرة دائماً بالأثر الذي يتركه الإجراء في إرادة المعترف ، والعدالة سوف تتأذى حتماً إذا ثبت أن الاعتراف كان وليد الخوف من الحبس ولو كان مشروعاً. إذ أن بطلان الاعتراف لتولده عن إجراء باطل مغاير لبطلانه للتأثير على إرادة المعترف

    (راجع حكم النقض السابق)

    وكذلك يفسد الاعتراف الإكراه المعنوى ، بمعنى ضغط شخص على إرادة المعترف لتوجيهها إلى الاعتراف 00 ويدخل في هذا المعنى التهديد بتوقيع الأذى سواء على المعترف نفسه فى شخصه أو ماله أو على شخص يهمه كما لو كان زوجته أو أولاده أو والديه أو إخوته 00 ولعلنا نضرب مثالاً بألمانيا: فهم يعتبرون حرمان المتهم من التدخين أثناء التحقيق نوعاً من الإكراه المبطل للاعتراف.

    راجع رسالة الاعتراف للدكتور سامي الملا – 203.

    كما أن الإكراه بالوعد والإغراء ، كأن يعد المحقق المتهم بالعفو أو الإفراج عنه إن هو اعترف ، أو اعتباره شاهداً أو بعدم تقديم الاعتراف للمحكمة كدليل إدانة ضده ، وتخفيف العقاب عليه إن هو اعتراف.

    راجع نقض 2 يونية سنة 1983-أحكام النقض-س 34-ص 730-رقم 146.

    ويبطل الاعتراف إذا كان نتيجة استعمال الحيلة أو خداع المتهم ويقصد بهذا إيهام المتهم بواقعه غير صحيحه 00 إذ من شأن هذا أن يقع المتهم في الغلط فيشوب إرادته العيب 00 ومن صور هذا استخدام الحيلة معه وإيهامه بأن غيره من المتهمين قد اعترفوا عليه أو أن شخصاً شهد بأنه رآه وهو يرتكب الجريمة وذلك على خلاف الحقيقة واندساس رجل الشرطة السرى مع المتهم وإيهامه بأنه مسجون مثله وفتح خطابات المتهم وذويه والذى يحتوى على اعترافه. وقد قضت محكمة النقض الفرنسية ببطلان الاعتراف في هذه الحالة إذ لا يملك القاضى أو المحقق نصب شرك للمتهم كى يدفعه للاعتراف ، فإرادة المتهم فى هذا الاعتراف ليست حره لأنه لو علم أن احداً يسمعه ما كان ليعترف.

    (Cass Crim 12 Juin 1952 J.C.P 1952-2- 7241).

    ولا يشترط أن يكون التهديد مباشراً حتى يفسد الاعتراف ، بل قد يكون بصورة غير مباشرة. وصورة التهديد غير المباشر تتمثل فى خلق جو يشيع الرهبة في المتهم كما لو كان التهديد اتخذ صورة تعذيب شريك المتهم أمامه 00 أو لو تحدث المحقق مع المتهم بنبرات صوت تهديديه.

    (أشار إليه الدكتور سامى الملا فى رسالته فى الاعتراف ص 107).

    وقد أخذت محكمة النقض المصرية بهذا النظر فقضت:

    بأنه إذا كان المتهمون الثلاثة قد دفعوا أمام المحكمة بأن اعتراف الطاعنين الثانى والثالث كان نتيجة إكراه أدبى تعرضا له من التحقيق معهما فى دار المباحث العامة وإكراه مادى تمثل فى إصابتهما من الأذى الذى قدما عليه الدليل من وجود إصابات بهما ، فكان عليها أن تتولى هى تحقيق دفاعهما وتبحث هذا الإكراه وسببه وعلاقته بأقوالهما فإن هى نكلت عن ذلك واكتفت بقولها أنه لم يقع ثمة إكراه على الطاعن الأول وبأن اصابات الطاعن الثانى من التفاهة بحيث لا تدعوه للاعتراف ، وبأن إصابات الطاعن الثالث قد تنجم من احتكاكه بالأرض فإن حكمها يكون قاصراً متعينا نقضه.

    نقض 13 نوفمبر 1973-أحكام النقض-س 24-ص 999-رقم 208.

    ويحدث أن يدلى المتهم باعترافه بارتكاب الجريمة فى محضر تحقيق النيابة العامة ، ثم يعود ويعدل عن هذا الاعتراف ويتمسك ببطلان ما أدلى به من اعتراف لأنه صدر منه تحت تأثير الاكراه المعنوى ، ذلك أن ضباط الشرطة كانوا حاضرين أثناء سؤاله فى تحقيق النيابة الأمر الذى أحدث فى نفسه الرهبة والخوف فلم يكن اعترافه بناء على إرادة حرة ، خاصة إذا كان هؤلاء الضباط قد سبق وأن نسبوا إليه الاعتراف فى محضر الشرطة ، وقد عرض الأمر على محكمة النقض فقضت:

    بأن حضور ضباط من الشرطة جلسات التحقيق لا يؤثر على سلامة الإعتراف لما هو مقرر بأن ذلك متروك لتقدير المحقق حرصاً لصالح التحقيق وسرعة إنجازه.

    نقض 16 أبريل 1981-أحكام النقض-س 32-ص 350-رقم 63.

    وهذا القضاء محل نظر لأن إطلاق القول بأن مباشرة النيابة التحقيق فى حضور ضباط الشرطة لا يؤثر في سلامة الاعتراف غير صحيح طالما أن من صدر عنه الاعتراف قد نازع فى ذلك وقرر أن وجود ضباط الشرطة قد أصابه بأذى معنوى أثر فى إرادته مما يتعين معه على المحكمة تحقيق هذا الدفاع ذلك أنه إذا كان في حضور ضباط الشرطة لجلسة التحقيق متروك لتقدير المحقق 00 فإن ذلك مشروط – بحسب قضاء النقض نفسه بأن يكون حرصاً على صالح التحقيق ، فإن تبين أن صالح التحقيق لم يتحقق بهذا الاختيار بأن نتج عنه إرهاب أنتج اعترافا يشوبه عيب الإرادة كان لابد من تحقيق هذا الدفاع ، ويبطل القضاء الاعترافات التى تصدر فى وقت متأخر من الليل بعد استجواب مطول.

    وقضت المحكمة العليا الكندية:

    بأن مجرد حضور الضابط الذى اعترف أمامه المتهم إثر القبض عليه أثناء التحقيق دون أن يصدر منه أى تصرف يعتبر تهديداً للمتهم مفسد لاعترافه الصادر فى هذا التحقيق.

    Mentenro V . R . 1951 . 12 C R .228 .101 .c . c . c 312

    وقد حدت محكمة النقض فى أحكامها الحديثة من قسوة القاعدة السابقة وأفصحت عن تصورها لإمكان أن يحدث وجود رجل الشرطة أثناء التحقيق إكراها على المتهم فتحفظت فى أحكامها بقولها :

    ما لم يثبت أمام محكمة الموضوع أن وجود الضابط قد استطال إلى المتهم بأى أذى مادياً كان أم معنوياً.

    نقض 24 مارس 1985 الطعن رقم 7050 لسنة 54 ق

    وقضى أيضاً :

    بأن عدم إثارة المتهم تعرضه للاكراه أمام جهة التحقيق لا ينفى الاكراه.

    راجع نقض 23 فبراير 1983 - أحكام النقض س 34 – ص 274 رقم 53 0

    ونقض 17 أكتوبر 1991-أحكام النقض-طعن رقم 2145 لسنة 59 ق 0

    نقض 10 يناير 1996-مجموعة أحكام النقض-س 47-ص 55 رقم 6 0

    كما أن إيضاح المتهم كيفية إرتكاب الجريمة لا ينفى تعرضه للاكراه الذى يبطل الاعتراف ولو كان صادقاً.

    نقض 8 مارس 1990-مجموعة الأحكام-س 41-ص 504-رقم 84 طعن رقم 23758 لسنة 59 ق 0

    وقاعدة مشروعية الدليل تقتضى ألا يكون الإعتراف متولد من إجراء باطل ، وهذا يعنى أن يكون الدليل قد تم الحصول عليه بطريق موافق للقانون وهذه القاعدة شاملة جميع الأدلة بما فيها الاعتراف 0 ولذلك يتعين على المحكمة أن تتحقق من أن الإعتراف قد تم الوصول إليه بطريق قانونى.

    راجع الدكتور أحمد عوض بلال قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة فى الإجراءات الجنائية المقارنة 1993/1994

    وإذا حصل الاعتراف إثر قبض على المتهم قبضاً غير مشروع من جانب رجال الشرطة أو غيرهم وقع الاعتراف باطلاً كذلك لتحصله من إجراء باطل.

    راجع نقض 22 نوفمبر 1954-مجموعة الأحكام-س 6-ص 201-رقم 67 0

    وسلطة محكمة الموضوع فى تقدير صلة الاعتراف بالإجراء الباطل السابق عليه أمر يحتاج إلى ضوابط ومن الضوابط المقبولة فى هذا الشأن أن يعتبر الاعتراف مترتباً على الإجراء الباطل ومتأثراً به إذا كان الاعتراف قد حصل أمام ذات السلطة التى أجرت الإجراء الباطل ، أو فى فتره زمنية قريبة من الإجراء الباطل.

    نقض 19 يونيه سنه 1957-مجموعة أحكام النقض-س 8 -ص 681 0

    نقض 21 أكتوبر سنة 1958-مجموعة أحكام النقض-س 9-ص 839 0

    بل إن بعض أحكام القضاء ذهبت إلى حد نفى صفة الاعتراف عما يصدر عن المتهم من أقوال نتيجة إجراء باطل حيث قضى :

    بأن ما قرره الطاعن من العثور على المخدر فى السلة لا يعد اعترافا منه بحيازته أو إحرازه له ، ولا يعدو أن يكون تقريراً لما نتج عن التفتيش الباطل كما أن نتيجة التحليل أثر من آثار ذلك التفتيش الباطل 0 وإذا انهارت هذه الأدلة فإنه لا يبقى فى الدعوى دليل على نسبته إحراز المخدر إلى الطاعن ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بالإدانة استناداً إلى تلك الأدلة رغم قضائه ببطلان القبض والتفتيش يكون معيباً ويتعين نقضه والقضاء ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه 0

    نقض 27 نوفمبر 1962-مجموعة الأحكام-س 13-ص 785 - رقم 191 0

    نقض 16 ديسمبر 1973-مجموعة الأحكام-س 24-ص 1233-رقم 250 0

    ويشترط لصحة الاعتراف أن يثبت للمحكمة أنه غير متعارض مع باقى الأدلة والمحكمة هى الملتزمة بالتحقيق من هذا الأمر وبغير هذا التحقق من جانب المحكمة من صدق الاعتراف لا يكون للمحكمة سلطة الاعتماد عليه فى الحكم بإدانة المتهم وقد أكد قضاء النقض فى العديد من أحكامه التزام محكمة الموضوع بالتحقيق من صدق الاعتراف فقضت :

    بأنه من المقرر أنه لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة والواقع 0

    نقض 3 يونيه 1968-مجموعة الأحكام-س 29-ص 395-رقم 56 0

    نقض 15 ديسمبر 1982-مجموعة الأحكام-س 33-ص 1004-رقم 208

    وشرط الأخذ باعتراف المتهم أن يكون الاعتراف صحيحاً ومطابقاً للحقيقة والواقع وأدله الدعوى ومنها شهادة شهود الاثبات وتقرير الصفة التشريحية 0

    ( راجع الحكمين السابقين )

    والاعتراف دليل مشبوه لمخالفته للطبيعة إذ ليس من طبائع البشر أن يورد الإنسان نفسه مورد التهلكة ولذلك كان يتعين على المحكمة أن تنظر إلى اعتراف المتهم نظرة الحذر الشديد 0 والمتهم لا يعترف إلا نادراً وهو يحاول جاهداً ودائماً أن يدافع عن نفسه ، وقليلاً بل ونادراً جداً ما يعترف بوازع من الندم أو تأنيب الضمير ، وقد يعترف أمام أدلة قوية تحيط به ولا يستطيع لها دفعاً وقد يعترف بجريمة لم يرتكبها بدافع الولاء لينقذ أباه أو شقيقة الأكبر ، أو بدافع الحب لينقذ حبيبة وفى جرائم القتل والرشوة وغيرها من الجرائم التى قرر لها القانون عقوبات فادحة كالإعدام و الاشغال الشاقة المؤبدة والتى لم يضبط فيها المتهم متلبساً بالجريمة يجب أن لا يقابل القاضى اعتراف المتهم بالقبول والترحاب بل عليه أن يقابله بغاية الحيطة والاحتراس لأن الاعتراف هنا يورد صاحبة موارد التلف وليس من طبائع البشر وضد غرائز الانسان أن يقبل على موارد الهلاك طائعاً مختاراً.

    راجع حكم محكمة أمن الدولة العليا فى 29 يونيه 1964 القضية رقم 381 لسنة 1963 ( قضية الاستيراد المعروفة بقضية بسيونى مشار إليه فى رسالة الدكتور سامى صادق الملا (اعتراف المتهم) ص 301.

    والاعتراف أمام سلطة التحقيق إعتراف غير قضائى بعكس الاعتراف أمام المحكمة الذى يعتبر اعترافاً قضائياً والقانون يرتب على هذا الإعتراف الأخير أثراً قانونياً بينما لا يرتب هذا الأثر فى الاقرار غير القضائى 000 لذلك يصبح من غير السائغ التسوية فى الحكم بين الحالين 0

    راجع الدكتور محمود مصطفى -إعتراف المتهم – مجلة الحقوق 1951-العدد الأول 0

    ونقض 16 أكتوبر 1967-أحكام النقض-س 18-ص 973-رقم 197 0

    ولا يمكن للمحكمة إجراء الموازنة بين الإعتراف غير القضائى والاعتراف القضائى لأنهما ليسا متساويين 00 والفقه الإسلامى مستقر على أن عدول المتهم عن إقراره يورث الشبهة التى تفقده قوته فى الاثبات فلا يصلح دليلاً 0

    راجع فتح القدير جـ 4 -ص 118-وشرح الزرقانى على موطأ مالك جـ 4 ص 146 وما بعدها 0

    وفى النظام الأنجلو أمريكى لا يجيزون للمحكمة الأخذ بالاعتراف الوارد فى التحقيق الابتدائى إذا عدل عنه المتهم أمام المحكمة 0

    راجع رسالة الدكتوراه د 0 سامى صادق الملا ص 392

    وما نسب للمتهم الثانى فى تحقيقات النيابة لا يعد اعترافاً وإنما كان وليد الضغط المادى والمعنوى الذى تعرض له المتهم ويمثل الضغط المادى والمعنوى على المتهم الأدلة الآتية : -

    1- أن المتهم به جروح حديثة أثبتها وكيل النيابة وقت التحقيق معه عبارة عن خدوش وسحجات بالذراع الأيمن من الأمام والخلف وبالكوع وبكف اليد اليمنى من الخارج 00 كما أثبت وكيل النيابة وجود إصابات قديمة عبارة عن جرح بالكف باليد اليسرى وجرح بالعنق من الخلف والإصابات الحديثة تختلف زمناً عن الإصابات القديمة والمنطق يقتضى نسبة الإصابات الحديثة لوقت الضبط والإصابات القديمة حدثت فى وقت سابق على الضبط ومن ثم يكون المتهم الثانى قد وقع عليه اكراه مادى أعدم إرادته وجعلت الإعتراف المنسوب إليه باطلاً 0

    ( راجع ص 27 من تحقيقات النيابة )

    2- أنه نتيجة لذلك جاءت أقوال المتهم الثانى غير واضحة ومتخاذلة ويناقض بعضها بعضاً فبينما يقرر ص 34 أنه فوجئ بالمتهمة الأولى تطلب منه قتل زوجها فرفض هذه الفكرة من أساسها 00 بل وقد عرضت عليه هذه الفكرة أكثر من مرة فرفض أيضاً 000 نراه بعد ذلك مباشرة يقرر " أن المتهمة الأولى أرسلت له رسالة تريد حضوره يوم الجمعة فذهب إليها وقرر للمحقق لما استفسر منه عن سبب الذهاب فقال أنا كنت بأخذها على قد عقلها " 0

    وفى ص 35 يتكرر نفس الميزانسيه ( كأنه فيلم معروف نتيجته ) حيث جاء منسوباً للمتهم الثانى فى تحقيقات النيابة رداً على سؤال النيابة بعد صعوده للسلم ودخوله باب الشقة فقالت له المتهمة الأولى" جوزى نايم " فى الأوضه جوه 00 فقلت لها إنتِ عاوزه إيه منى قالت إحنا لازم نقتله ونخلص منه 00 وأنا رفضت وحاولت أخرج من باب الشقة وأنزل 000 !! مسكتنى ألحت على وأنا كنت عاوز أرضيها وخلاص 0

    وفى ص 36 فى الوقت الذى يصف كيفية دخوله الحجرة ومعه الإيشارب الذى أعطته له المتهمة الأولى وربطَ رجل المجنى عليه 00 قال إن المتهمة الأولى هى اللى قلتلى إعمل كده ؟؟ وما اعرفش ليه وأنا بحبها 0

    وفى ص 37 وهو يقول أنه ربط رجل المجنى عليه 00 توقظه النيابة بسؤال إيحائى : وهل استيقظ المجنى عليه فيجيب نعم 0

    لكن الخطير فى هذه الأقوال أن المتهم الثانى وهو يقرر أنه ربط رجليه وقف هو والمتهمة الأولى يتفرجان عليه وهو يصيح ويقول الحقونى ووقف جنب السرير وهما مبسوطان منه 00 ثم حاول الخروج من باب الحجرة هارباً من وجه المجنى عليه المربوط لكنه مسكة وشده راحت دماغه خابطه فى حرف السرير 0 وفى الحالة دى كانت المتهمة الأولى واقفة فوق السرير ومعاها الحبل وقعدت عليه وراحت تخنقه لغاية لما مات 0

    ثم يقرر ص 38 أنه عمل كده علشان ما يتفضحش.

    لكن قصة الشراب الملئ بالدماء والثابت فى الأوراق أنه خلعه وحطه فى الكيس الأسود وكأن المجنى عليه لم ينزف دماً إلا على جوربه وحده فقط دون أرضية الحجرة التى صورت الأوراق أن عراكاً نشب فيها ، ودون ملابس المجنى عليه الخالية من التمزقات والدماء ودون أن تتساقط نقطة دم واحده أثناء نقله وهو ملئ بالجروح ونزيف الدم مستمر كما صور مأمور الضبط الذى وصل من وجود بقعة من الدماء أسفله أم أن هذه الدماء كانت محتجبة حتى وضعوها فى مدخل العقار ؟ 0

    3- أن هذه الأقوال لا تسمى اعترافاً لأن الاعتراف يجب أن يرد بصفة مباشرة وصريحة لكن المتهم عندما قرر أنه معتاد على الذهاب للمتهمة فى منزلها وأنها دعته لقضاء ليلة معها وأنه فوجئ بها تقول له أنها عزمت على قتل زوجها ومحاولته الخروج ثم عدل لما نظرت إليه ووضعته تحت إكراه الحب ثم دخوله للحجرة ثم محاولة الخروج منها لولا المجنى عليه الذى جذبه من ملابسه وحدث بينهما عراك كل هذه الأقوال لا يمكن أن تكون أركان الجريمة فضلاً عن أن العبارات الواردة فى الأقوال تحتمل التأويل 0

    4- والأقوال المسماة اعترافاً بتحقيقات النيابة تنسب للمتهم أنه سيق إلى الحجرة سوقاً ولما جذبه المجنى عليه من ملابسة لم يجد بداً من الدفاع عن نفسه خوفاً من الفضيحة على حد تعبيرالأقوال الواردة بالتحقيقات ومن ثم يعد ذلك لو صح تسليماً بارتكاب الوصف القانونى للجريمة دون الأفعال المادية المكونة لها والوصف القانونى لا يرد عليه اعتراف.

    والمتهم الثانى انتزع من بين أهله ليلاً دون أن يعرف إلى أين سيذهب أو ما هو الجرم الذى ارتكبه بواسطة مأمور ضبط قضائى غير مختص ثم قام بحبسه وانتزع منه الإعتراف أثناء الحبس الباطل المتولد عن القبض الباطل وظل المتهم رهين هذا الاعتقال غير المشروع تحت سطوة مأمور الضبط حتى وصل به إلى النيابة العامة بعد تسع ساعات من القبض عليه دون أن يعرف شيئاً أو يتصل بأحد 000 لكن المفارقة العجيبة أن تسأله النيابة العامة عما إذا كان لديه مدافعاً يحضر معه التحقيق أو شهود نفى فيقرر سلباً وهنا لنا وقفه مع هذه العبارة التى تكتب فى محاضر تحقيقات النيابة دون أن يدرى عنها المتهم شيئاً لكنها تولد آثار قانونية خطيرة اكثرها وأبلغها ضرراً ضد المتهم.

    لكن هذا الأمر رغم أنه يمثل قمة الاكراه المادى إلا أنه أمر يخالف صحيح القانون إذ تنص المادة 376 / 1956 فى شأن تنظيم السجون " بألا يسمح لأحد من رجال الشرطة بالاتصال بالمحبوس إحتياطياً داخل السجن ".

    فما بالكم والمتهم فى قلب عرين رجال الضبط ( قسم الشرطة ) من أجل ذلك فإننا طلبنا ضم دفاتر أحوال وحدة المباحث لقسم العمرانية ومركز طامية محافظة الفيوم عما إذا كانا المتهمين مسجلين بالقسم من عدمه 000 وفى حالة عدم التسجيل يطلب الدفاع معرفة مكان اعتقالهما خصوصاً وقد قررت والدة المتهمة الأولى / ............ بتحقيقات المحكمة أنها كانت معتقلة مع ابنتها المتهمة الأولى وأنها تنقلت ما بين قسم الهرم وقسم العمرانية وأنها رأت ابنتها وضباط الشرطة يعتدون عليها وقاموا بقص شعرها وأنهم استولوا على مصاغها ومصاغ إبنتها المعتقلتين معها وقدمت للمحكمة فاتورة شراء مصوغات ذهبية قام الزوج المجنى علية بشرائها لها قبل وفاته بإسبوع.

    ليس هذا فحسب بل إن ضباط المباحث الثلاثة والظاهر أسمائهم فى محضر المعاينة التصويرية كانوا القاسم المشترك فى سبك هذه الجريمة واصطناعها 0

    6- لكن إذا نظرنا إلى أقوال المتهمة الأولى وقارناها بأقوال المتهم الثانى لوجدنا أن كل منهما خضع لوسائل الإكراه بالوعد والإغراء باعتبار إدخال الروع فى كل منهما أنه شاهد على الآخر والوعد بتخفيف العقاب عليه.

    ولعل أصدق مثال ما قالته المتهمة الأولى بعد أن انطلى عليها الخداع فى شريط الفيديو المصور:-

    " أنا معاكم ماشية لآخر المشوار وماشية صح "

    بما يقطع بتعرضها للحيلة والخداع والإيهام بأن المتهم الأول قد اعترف عليها – هذا خلاف الجو الذى خلقة مأمورى الضبط من نقل المتهمين من مكان إلى مكان دون تسجيلهما فى أى من هذه الأمكنة ودون الإعلان عن مكان حبسهما الاحتياطى ولعل أبلغ مثال أيضاً ما قالته المتهمة الأولى فى محضر المعاينة المصورة من أنها " مش فاكره " فظهر صوت فى الشريط يقول " فكروها 000 فكروها " 0

    ومن أجل ذلك كان طلبنا المشروع والجوهرى بندب خبير فى الأصوات لإفراغ هذه المحادثات ونسبتها إلى صاحبها إذن هذا الدليل فاقد لسنده ولا يصح الاعتداد به أو الاعتماد عليه فضلاً عن منافاته لمبادئ العدالة وحقوق الانسان.

    الدليل الثالث : تقرير الطب الشرعى : -

    وهو قمة المأساة فى هذه القضية ولذلك فإن هناك أسئلة فنية يريد الدفاع استجلاء غموضها وهى :

    1- هل يجوز أن يموت شخص خنقاً وإحدى شريانية السباتيين الموجودين على جانبى رقبته مفتوح ويستطيع التنفس منه ؟

    2- وهل يجوز أن تظل جثه فى العراء منذ ساعة وفاتها وحتى ساعة دخولها المستشفى ستة وثلاثين ساعة ثم يأتى تشخيص الطبيب الشرعى بأن الجثة فى دور بداية التيبس الرمى ؟

    3- وهل يجوز الاعتداد بتقرير يقرر أن الوفاة يجوز أن تحدث طبقاً لروايتين متناقضتين ؟

    4- وهل يجوز الاعتداد بتقرير يقرر أن عراكاً قد حدث بين المجنى عليه والمتهم فى حين أن بذات التقرير معلومة علمية تقرر أن المجنى عليه وجد فى دمائه نسبة 2.7 فى الالف كحول إثيلى وعلماء الطب الشرعى يقررون أن الوفاة تحدث عندما تبلغ النسبة 3 فى الالف ويقررون أيضاً أنه إذا وجد فى دماء شخص نسبة كحول إثيلى تتراوح ما بين 100 إلى 200 ميللجرام بالمئة فى الدم فيحدث فى جسمه ثقل وترنح فى المشية واكتئاب وقلة نشاط عقلى تنتهى عند المستوى الاعلى من الكحول فى الدم ( 200 ميللجرام بنوم عميق يؤدى إلى غيبوبة قد تنتهى إلى الوفاة ) ؟

    فما بالكم لو ازدنا على هذه النسبة 0.07 فى المئه لتكون النتيجة أسوأ ؟

    5- وماذا تقول عن تقرير أثبت أن الطحال والكبد والكليتين جميعهم بحالة سليمة وخالية من أية آثار إصابيه ؟ فى حين أن كبد الشخص المعتاد على شرب الخمر تكون متليفة ؟

    6- وما القول فى الحقيقة العلمية التى تقرر أن وجود القشرة على السحجات يقطع بوجود فتره حياة تتراوح ما بين ساعتين إلى أربعة وعشرين ساعة 00 ذلك أن المعروف طبياً أن يكون لسحج مغطى بقشرة لينة بعد يوم ولقشرة صلبة بعد ثلاثة أيام ؟ 0

    7- وما القول فى القاعدة العلمية التى تقرر أن إرتفاع نسبة الكحول الإثيلى فى الدم إلى 80 ملليجرام / 100 سم فإن الشخص يعانى من اضطراب فى الرؤية كما يضطرب رد الفعل الانعكاسى والاستجابة للاحداث فكيف يقبل تقرير طبى شرعى القول بحدوث عراك وتماسك وجذب للمتهم بطريقة لا فكاك منها وبدمه نسبة 270 ملليجرام ؟

    8- وما القول فيما جاء بالقواعد الطبية من أن إدمان الكحول يجعل الأغشية المبطنة للمعدة ضامرة ويجعل العصب البصرى ضامراً بالإضافة للضعف العضلى فى الأطراف وفقدان القدرة على التحكم فى الأشياء فى حين أن التقرير الطبى يقرر أن العصب البصرى سليم والأغشية المبطنة للمعدة فى حالة سليمة ؟ 0

    9- وما القول فى تقرير يقرر أن الوفاة تجوز بالروايتين الثابتتين بمحضر تحقيق النيابة العامة للمتهمين رغم أن اقوالهما متضاربة ومتنافرة ففى حين قرر المتهم الثانى أن المتهمة الأولى هى التى قامت بخنق المجنى عليه – تقول المتهمة الأولى أن المتهم الثانى هو الذى جثم على صدره وقام بخنقه ؟ رغم وجود فراع بالجهة اليسرى من الرقبة طوله 4 سم لم يمسه حبل ولم يجرى عليه خنق ؟ 0

    10 – وما القول فى تقرير طبى شرعى أضاع على العدالة فرصة ذهبية وهو تحديد عمر هذه الإصابات إذا استخدم الميكروسكوب فى فحص الأنسجة وهذا الفحص بسيط ولا يتطلب إمكانيات عالية خصوصاً إذا علمنا أن الطبيب الشرعى قام بفحص هذه الإصابات وحدد وجود انسكابات دموية مقابلها بما يعنى ( علمياً ) عدم تطابق توقيت واقعة الخنق مع توقيت حدوث هذه السحجات ؟

    11- وما القول فى تقرير يقرر أن الوفاة تجوز حدوثها من رواية المتهمين معاً حيث كان الخنق من الخلف حسب رواية المتهم الثانى ومن الأمام حسب رواية المتهمة الأولى حيث يكون من المستحيل الوفاة بمثل هاتين الصورتين المنسوبتين للمتهمين.

    12- وما القول فى تقرير يقرر أن الوفاة تحدث من رواية المتهمين وهو قد أثبت فى صلب تقريره أنه يوجد مسافة بين التقاء الحبلين على جانب الرقبة الأيسر مكان الشريان السباتى الأيسر ؟ 0

    13- ثم كيف يقرر التقرير الطبى الشرعى بحدوث التماسك والعراك بين المجنى عليه والمتهم الثانى فى وقت كان المجنى عليه فى مثل الحالة الموصوفة من وجودة فى حالة غيبوبة فضلاً عن وجود الظلام فى الحجرة.

    وإذا كان هذا هو قول علم الطب الشرعى فى المسألة فهل يجوز مخالفة ما قال به التقرير الفنى البحت وما الحل إذا تعارض تقريران فى مسألة علمية فى قضية معروضة على القضاء الحل يتمثل فى أنه فى هذه الحالة تستجلى المحكمة الأمر بالاستعانة بغيرهم من أهل الخبرة لكون التقريرين من المسائل الفنية البحتة التى لا يصح للمحكمة أن تحل نفسها محل الخبير فيها 0

    راجع حكم نقض 26 يونية 1967-أحكام النقض-س 18-ص 887 -رقم 177-منشور فىكتاب شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية للدكتور/ عبد الرؤوف مهدى-ص 1374 ( فى الحاشية ) رقم 40.

    كما قضى بأنه لا يسوغ للمحكمة أن تستند إلى أقوال الشهود فى اطراح الرأى الفنى الذى أبداه الأطباء الشرعيين 0

    نقض 2 نوفمبر 1965-مجموعة الأحكام-س 16-ص 808-رقم 153

    نقض 2 يناير 1951-مجموعة الأحكام-طعن رقم 1917

    وقضت محكمة النقض :-

    بأنه إذا كان المسلم به أن المحكمة تملك أن تأخذ برأى الخبير أو تطرحه ، إلا أنها لا تملك أن تفنده من نفسها بل يتعين عليها أن تندب خبيراً آخر تستند إليه فى تفنيد رأيه الفنى إذ من المقرر أنه متى واجهت المحكمة مسألة فنية بحتة كان عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها ، وأنه متى تعرضت لرأى الخبير الفنى فإنه يتعين عليها أن تستند فى تفنيده إلى أسباب فنية تحمله وهى لا تستطيع أن تحل نفسها محل الخبير فى ذلك0

    نقض 8 يناير 1968-أحكام النقض-س 19-ص 33-رقم 6-طعن رقم 1934 لسنة 37 ق

    إذن محكمة الموضوع ليست هى الخبير الأعلى فى المسائل الفنية البحتة 000 ومن أجل ذلك طلب الدفاع بلجنة خبراء مرجحة تفك هذا التعارض وذلك الاختلاف وتجيب على الاسئلة الثلاث عشر المعروضة فى هذه المذكرة برأى علمى بحت وصولاً لغاية الأمر فى القضية خصوصاً إذا كانت هذه المسائل جوهرية تؤثر على الدعوى سلباً وإيجاباً 000 ولذلك فنحن نصمم على هذا الطلب.

    الدليل الرابع : الشاهد الثانى /.................... ص 59:

    نُسب لهذا الشاهد فى تحقيقات النيابة أن شخصاً أتى له وهو فى محله الكائن .... شارع عبد العزيز قسم الموسكى ومعه موبايل وعاوز يبيعه فاشتراه منه بمبلغ 350 جنيه وبعد يومين لقى ضباط سألوه على التليفون وكان معاهم نفس الشخص الذى باع له التليفون وسألوه عما إذا كان اشترى التليفون من هذا الشخص فأجابهم بالإيجاب 00 فأخذوا التليفون وأخذوا الشاهد معهم إلى قسم العمرانية. طلب المتهم سماع هذا الشاهد أمام المحكمة فاستدعته المحكمة للشهادة بجلسة 24/6/2004 لجلسة 17/10/2004 والذى لم يحضر بتلك الجلسة وبجلسة 20/10/2004 قررت المحكمة استدعاء هذا الشاهد وكلفت النيابة العامة بإعلانه على محل عملة الكائن بفاترينة بسنتر ...... الكائن .. شارع عبد العزيز دائرة قسم الموسكى وذلك لجلسة 24/11/2004 ولم ويحضر وبتلك الجلسة أجلت المحكمة الدعوى لإعلان الشاهد الثانى لجلسة 2/12/2004 ثم تأجلت الدعوى لجلسة 19/12/2004 لتنفيذ الطلبات التى لم تنفذ حتى الآن. وبهذه الجلسة الأخيرة تأجلت الدعوى لجلسة 21/2/2005 لتنفيذ الطلبات السابقة قررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 24/2/2005 للمرافعة دون تحقيق الطلبات التى طلبها الدفاع والتى سبق واستجابت لها المحكمة وتعلق بها حق للمتهم الثانى ودون سماع شاهد الاثبات الثانى والذى أعلنته النيابة مرتين :-

    الأولى على محل عملة ولم يستدل على وجوده بمحل العمل الكائن 34 شارع عبد العزيز والثانية أعلنته على محل إقامته الثابت بأقواله فى محضر تحقيقات النيابة ولم يستدل أيضاً على وجوده بمحل إقامته سالف البيان 0

    إذن هذا الدليل دليل وهمى اصطنعه رجل الضبط لخدمة استدلالاته ثم بعد ذلك تاه فى الزحام لا يعلم أمره إلا الله ولذلك فإنه لا يعتد به كدليل إثبات معتبر 0

    ومن ناحية ثانية فإن شاهد الإثبات الأول وقد قرر فى تحقيقات النيابة ص 72 أنه اصطحب المتهم الثانى إلى مكان بيع الهاتف المحمول وهو عبارة عن فاترينة بسنتر الصالحين بالعقار 36 شارع عبد العزيز الموسكى وأن المتهم الثانى أشار له على الشخص الذى قام بشراء الهاتف المحمول وتبين أنه يدعى أحمد لطفى صابر حسين ( الشاهد الثانى ) وقام ضابط المباحث بمواجهتهما وقررا له صحة بيع الهاتف المحمول 0

    بينما فى تحقيقات المحكمة ينكر ضابط المباحث ما سبق وأن قرره أمام النيابة فتسأله المحكمة :

    س - ص 5 : من الذى رافق المتهم الثانى من الضباط لإرشاده عن مكان بيع الموبايل.

    جـ - لا أتذكر لأن فريق البحث به أكثر من عشرين ضابطاً وممكن توجيه أى ضابط منهم.

    س - من الذى ناقش شاهد الإثبات الثانى أحمد لطفى صابر.

    جـ - مش متذكر.

    س – هل توجهت بنفسك مع المتهم الثانى للإرشاد عن مكان بيع الموبايل.

    جـ - أنا مش متذكر.

    هذا هو الشاهد الثانى الذى ألقى عليه مأمور الضبط ظلالاً من الشك بنفيه مرافقته المتهم الثانى لمحل هذا الشاهد الأمر يوهن من قوة هذا الدليل وينفيه.


    رابع عشر : عدم الاطمئنان لاقوال الشاهدين / ................ ، و............ الطبيبين الشرعيين لتناقضها مع الحقائق العلمية الثابتة وعدم جواز الأخذ بها كدليل أو الاستناد إليها ضد المتهمين لعدم صحتها وتهاترها وذلك على أوجه :

    الوجه الأول : يقرر الطبيب الشرعى / ................. أن وجود 7ر2 فى الألف كحول اثيلى فى جسم المجنى عليه ليس لها علاقة بإحداث الوفاة.

    راجع ابتداءاً من السطر 15 ص 16 من تحقيقات المحكمة .

    لكنه فى نفس الصفحة ، وفى الاجابة على ذات السؤال يقرر ان النسبة المميتة إذا وجد فى جسم الانسان الكحول الاثيلى بنسبة 3 فى الالف 00 وأنه من المعروف أن سد المسالك الهوائية وما يحدثه من تثبيط للمراكز الحيوية كما تحدثه نسبة الكحول والمشكوك فى تأثيرها على المتوفى .

    وفى صفحة (16) يقرر " انه عندما يصل الكحول للدم يعطى تأثيرها وهذا ما نبحث عنه فى الصفة التشريحية عن نسبة الكحول فى الدم وإحداثه للسمية الشديدة التى قد تصل للمراكز الحيوية وحدوث اختناق داخلى ناتج لتثبيط المراكز الحيوية 00 أما الحالة التى نحن بصددها فالثابت وجود الإصابة بالعنق والتى أدت لسد المسالك من الخارج والتى تحدث هبوط احتقانى وقد يتشابه ذلك مع ما يحدثه الكحول الاثيلى من تثبيط المراكز الحيوية .

    ومن هنا تكون شهادة الشاهد قد أكدت على أمور علمية هى :

    أ‌- أن الخنق بسد المسالك من الخارج يتشابه مع الخنق من الداخل الذى يحدثه الكحول الاثيلى .

    ب - أن النسبة المميتة فى جسم الإنسان من الكحول الاثيلى هى نسبة 3 فى الالف .

    جـ - أن الغاية من إجراء الصفة التشريحية هو البحث عن نسبة الكحول فى الدم لأنه عندما يصل الكحول للدم يعطى تأثيره فوراً .

    لكن الطبيب الشرعى لم يقل لنا كيف استخلص فى تقريره إلى ان وجود الكحول الاثيلى فى جسم المجنى عليه بنسبة 7ر2 في الالف ليس لها علاقة بإحداث الوفاة وما هى الأسانيد التى ارتكز عليها للوصول لتلك النتيجة رغم إقراره فى ص 15 أن وجود هذه النسبة فى دم المجنى عليه مشكوك في تأثيرها على المتوفى .

    الوجه الثانى : يقرر الطبيب الشرعى / ............... رداً على سؤال المدعى المدنى ص 17 عما إذا كان قد ظهر من تشريح الجثة أى مظاهر علمية تفيد تسمم كحولى فيجيب :

    بأنه عندما يحدث سمية بالجسم وتنتهى بالوفاة فانها تكون نتيجة لضغط المراكز الحيوية وحدوث هبوط احتقانى تظهر علاماته فى الصفة التشريحية فى صورة :

    1- دكانه الرسوب الدموى .

    2- الزرقة السينوزيه في الأطراف .

    3- سيولة ودكانه الدم .

    4- الاحتقان الحشوى العام .

    وأن هذه الاعراض تظهر نتيجة تثبيط المراكز الحيوية .

    وبالنظر للتقرير الطبى الشرعى وتحت عنوان الصفة التشريحية نجد التشخيص الاتى :

    1- احتقان بالمخ ووجود أوزيما به.

    2- القصبة الهوائية غشاؤها المخاطى محتقن.

    3- الرئتين محتقنتين احتقان شديد .

    4- وجود بطش أثيروميه على الجدار الداخلى للأورطى .

    5- وقد تبين له وجود احتقان حشوىعام .

    6- وتبين له وجود سيولة ودكانه بالدم .

    ومع تشابه الأعراض التى ذكرها بتحقيقات المحكمة مع الأعراض التى اثبتها فى التقرير الطبى الشرعى إلا أننا نراه يلوى تلك الحقيقة العلمية ويستخلص عكسها فيقرر بأن إصابة العنق هى السبب المباشر فى الوفاة 00 ولم يذكر الأسباب التى جعلته يعتنق تلك النتيجة ولا الأسانيد العلمية المؤيدة لوجهة نظره .

    الوجه الثالث : أن الطب الشرعى ص 22 حاول الهروب من السؤال الهام عن تعليله بما ورد بتقرير الطبيب الشرعى بأن الحز الموجود على رقبة المجنى عليه غير كامل الاستدارة 00 فقال " أنا سبق الاجابة على هذا السؤال".

    ولما كان فى الإجابة على هذا السؤال هو بيان كيفية وفاة المجنى عليه خصوصاً وأن الفراغ المتروك على يسار الرقبة بمقدار أربعة سنتيمترات هو فى مواجهة الشريان السباتى الأيسر الذى يغذى الجسم بالهواء مع الشريان السباتى الأيمن وأنه يستحيل علمياً تصور أن يموت الشخص بالخنق من الخارج وإحدى شريانيه السباتيين حر طليق يمد جسمه بالهواء حتى ولو كان الشريان الأخر مسدوداً .

    لكن الطبيب الشرعى هرب من السؤال بقوله أنه أجاب عليه فى ردوده السابقة بما يدل على أن هذا الطبيب لم يتوخ الأمانة العلمية ويجيب عليه العلم فيقول :

    أنه فى حالة الخنق بالحبل لا يكون سبب الوفاة هو انسداد المسالك الهوائية حيث أنها لا تغلق تماماً فى حالة الخنق بالحبل واما تعزى الوفاة إلى انقطاع الأكسجين عن المخ نتيجة لانسداد الشرايين السباتية على جانبى الرقبة .

    راجع Di Moio and Dana, 1998.

    وبالبحث عن إجابته السابقة على هذا السؤال وجدناها ص 18 حيث يقول رداً على سؤال " بماذا تفسر عدم استكمال الحز دائرياً رغم أن الجسم المستخدم فى الخنق هو حبل لين فأجاب: بأن ذلك يتوقف على فعل الجانى بمعنى أنه يمكن أن يقوم الجانى بلف الحبل حول رقبة المجنى عليه بشكل غير كامل ويؤدى إلى الضغط على المسالك الهوائية بمعنى أنه ليس من الضرورى أن يكون لف الحبل حول الرقبة كاملاً .

    وهذا الرد من الشاهد يمثل أقصى حالات الاستخفاف بالعدالة ومخالفة قواعد المنطق والاستدلال السليم إذ كيف يكون لف الحبل غير كاملاً يؤدى لوفاة المجنى عليه ؟

    الوجه الرابع : أن هذا الطبيب الشرعى لم يخالف الأصول العلمية فحسب بل خالف ايضاً قواعد المنطق والاستدلال السليم بما يمثل استخفافاً لا مثيل له بالعدالة حين يسأله الدفاع/ هل تقطع بإدمان شخص عندما تجرى الصفة التشريحية 00 فيجيب سلباً / لا ص 18.

    لكن العلم يرد عليه بما يدمغه فيقول:

    أن الكحول الإثيلى من أهم الكحوليات من حيث التأثير العام ، فهو المكون المشترك فى كافة أنواع الخمور والمشروبات الكحولية وهو المسئول عن الاثر السمى الناتج عن تعاطى هذه المشروبات . ومن أخطر أعراض التسمم بهذا الغاز حدوث وذمه دماغيه وازدياد الضغط الدماغى التى تعانى من النقص الحاد فى الأكسجين .

    وبارتفاع نسبة الكحول فى دم الإنسان إلى مستوى 100 ميللجرام من الكحول فى المئة تظهر على الشخص علامات احتقان الوجه وازدياد سرعة ضربات القلب وإحساس متزايد بفقدان السيطرة يتجلى على شكل هياج وتخاطب صاخب ، وفى هذه الحالة يكون المتعاطى ميالاً للشجار لأتفه الأسباب أو مرحاً بصورة غير طبيعية أو ميالاً للمزاج الثقيل ، كما قد يكون فى بعض الأحيان شديد الاكتئاب حسب شخصية الفرد .

    ويتبع هذه المرحلة ( عند مستوى كحول يتراوح ما بين 100-200 ميللجرام بالمئة فى الدم ) مرحلة يظهر فيها بوضوح عدم تناسق الحركة وثقل واختلاط الحديث وترنح بالمشية واكتئاب وقلة النشاط العقلى تنتهى عند المستوى الأعلى من الكحول بالدم بنوم عميق يؤدى إلى غيبوبة قد تنتهى بالوفاة .

    والكحول مادة سامة ، ويجب أن ينظر إليه على هذا الأساس ، وينشأ عن تعاطى كميات كبيرة من الكحول على مدد طويلة حالة تسمم مزمن تتضمن تدمير الأعضاء الحيوية للجسم حيث يؤثر على الجهاز الهضمى بإحداث قرحات فى المعدة والاثنى عشر كما يدمر الكحول الخلايا المسئولة عن حمض الهيدروكلوريك بجدار المعدة كما يسبب التهاباً مزمناً بالبنكرياس 00 كما يؤثر الكحول على الكبد حيث يسبب تليفاً مصحوباً بتنكس دهنى فى خلاياه مما يعرف باسم التليف الكحولى للكبد كما يؤدى لاختلالات عقلية شديدة وانحلال مطرد ودائم بالدماغ والأعصاب الطرفية المحيطة كما تتلف الوظائف العقلية كالذاكرة والقدرة على الحكم والتعلم .

    لكنه واستمراراً لجهله وعناده ومكابرته يعاود الدفاع سؤاله ص 25 / هل تستطيع فى الحالة الماثلة فى هذه الدعوى تحديداً الإقرار عما إذا كان المجنى عليه مدمن من عدمه 00 فيجيب ص 26 / لا 00 هذا هو المستوى الذى وصل إليه علم الطبيب الشرعى المعاون .

    الوجه الخامس : أن الشئ المحزن والمخزى معاً أن هذا الشاهد يقرر فى إجابته السابقة حول عدم استدارة الحبل حول رقبة المجنى عليه " أن ذلك يتوقف على فعل الجانى بمعنى أنه ليس من الضرورى أن يكون لف الحبل حول الرقبة كاملاً " ص 18.

    وقام بتفسير هذه العبارة ص 22 بقوله أن لف الحبل حول العنق قد يكون كاملاً وقد يكون غير كامل. وفى الحالة المعروضة كان لف الحبل حول الرقبة غير كامل 00 لكنه لم يذكر الكيفية التى يكون فيها الحبل غير كامل الاستدارة حول رقبة المجنى عليه ومع ذلك يحدث الخنق بهذه الوسيلة 00 وما هى الأسانيد العلمية التى يستند إليها إما أن يقول ذلك إجمالاً وبطريقة عامة ومجملة فإن ذلك ما يناهض القواعد العلمية التى تستند إلى نتائج مستقاة من مقدمات صحيحة.

    ولعل ما يفسر تهاتر الشاهد هو قوله أن الحبل غير كامل الاستدارة وأنه مع ذلك يحدث عملية الخنق دون ذكر الأسباب أو المبررات التى تؤيد ما يدعيه علمياً .

    الوجه السادس : أن قمة المأساة فى إجابة هذا الشاهد حينما سأله الدفاع ص 18: هل تقطع بإدمان الشخص عندما تجرى الصفة التشريحية عليه فيجيب سلباً بقوله / لا .

    وص 25 يسأله الدفاع / هل تتأثر جثة المجنى عليه بإدمانه الكحول أو المخدرات
    فيجيب/ أيوة تختلف نسبة التأثر طبقاً لما إذا كان الشخص متعاطى الكحول او غير متعاطى قبل وفاته .

    وهذا التهاتر يفسر حقيقة جهل الشاهد بأصول وقواعد علم الطب الشرعى كما يفسر منع لوائح الطب الشرعى من فى مثل درجته من إجراء الصفة التشريحية وحده ويرتب على انفراده بعمل الصفة التشريحية البطلان .

    الوجه السابع : كما يفسر جهل الشاهد برده على سؤال الدفاع عما إذا كانت عملية التمثيل الغذائى تتوقف فور وفاة الشخص أم تظل المعدة تقوم بهضم الطعام فترة من الزمن بعد وفاته 00 فيجيب بأن عملية التمثيل الغذائى تتوقف بوفاة المجنى عليه ويقول علم الطب الشرعى فى هذه المسألة :

    أنه إذا فحصت المواد الغذائية التى تحتويها معدة المتوفى أمكن معرفة الوقت الذى حصلت فيه الوفاة ، لأنه عرف عن المعدة أنها تستمر فى عملية الهضم لمدة 24 ساعة بعد الوفاة . فإذا حدثت الوفاة بعد الأكل مباشرة كانت عملية الهضم خفيفة جداً . وإذا كانت كمية الأكل بالمعدة قليلة فإن ذلك يدل على أن الشخص توفى بزمن ليس بالطويل ولا بالقصير فمعدة الإنسان الحى تفرغ من الطعام من ساعتين إلى ست ساعات وتدل المعدة الخالية على ان الوفاة حدثت من ساعتين إلى ست ساعات .

    راجع الطب الشرعى للمستشار / معوض عبد التواب ودكتور/ سينوت حبيب دوس الأستاذ بالمركز القومى للبحوث – طبعة 1987 – ص 360.

    وهذا يجرنا إلى أمر هام فالطبيب الشرعى يقرر أن المعدة بها طعام فى دور الهضم ميز منه الطماطم والارز 00 وهذا يعنى أن القتل حدث بعد تناوله الطعام مباشرة 00 وهنا أيضاً يتصادم علم الطب الشرعى بالاعترافات المنسوبة للمتهمين اللذين قالا أن المتهم الثانى ظل واقفاً من الساعة الواحدة وحتى الساعة الرابعة صباح السبت 3/1 في الشارع ومن الرابعة ظلا فى الشقة ساعة إلا ربع يعنى الخامسة إلا ربع حيث كان المجنى عليه نائماً قبل ذلك بأربع ساعات ( يعنى من الواحدة ) والمعدة بها أرز وطماطم فى دور الهضم والعلم يقول أن المعدة تفرغ من الطعام من ساعتين إلى ست ساعات .
    المستشار القانوني / إبراهيم خليل
    مستشار قانوني بالنقض والدستورية والإدارية العليا
    عضو اتحاد المحامين العرب
    عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
    عضو جمعية الضرائب المصرية
    thefreelawyer@yahoo.com
    موبيل 01005225061 تليفون 23952217

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    جمهورية مصر العربية - القاهرة
    المشاركات
    78

    2

    الوجه الثامن : النيابة العامة فى مذكرتها وبعد أن وعت تناقض التصوير الوارد بالأقوال المنسوبة للمتهمة الأولى مع الأقوال المنسوبة للمتهم الثانى فى تحقيقات النيابة أرادت استيضاح النقاط الفنية الأتيه :

    1- تاريخ حدوث الإصابات بالمجنى عليه .

    2- كيفية سبب وتاريخ حدوثها .

    3- الأداة المستخدمة فى إحداثها .

    4- بيان موقف الضارب من المضروب بعداً ومستوى واتجاهاً .

    5- عما إذا كانت إصابة المجنى عليه تحدث وفق التصوير الوارد على لسان المتهم الثانى ، أو تحدث وفق ما جاء على لسان المتهمة الأولى .

    ورغم أن الشاهد أورد هذه البيانات فى صلب تقريره إلا أنه لم يرد على هذه النقاط الفنية 00 بل وصل لقمة التهاتر حين قرر فى التقرير الطبى أن الوفاة تحدث وفقاً لأى من التصويرين الواردين على لسان كل من المتهمين رغم تناقضهما .

    ونأتي لقمة التهاتر ص 26 فى أقواله أمام المحكمة وفى رده على لسان الدفاع عما إذا كان يجوز قولك أن الواقعة جائزة الحدوث وفق أى من التصويرين الواردين بمذكرة النيابة فيجيب / لا يمكن الترجيح بأى من الروايتين بترجيح أى منهما على الآخر وأن ذلك ما هو ثابت بالتقرير .

    وبذلك يقرر الشاهد أن عبارة " أن الواقعة جائزة الحدوث وفق أى من الروايتين ولا يمكن ترجيح أى منهما على الآخر " 00 تماثل العبارة الواردة على لسانه فى تحقيقات المحكمة " لا يمكن الترجيح بأى من الروايتين 00 بترجيح أى منهما على الآخر " .

    لكن الشاهد فى تقريره أهدر ذكر الأداة المستخدمة 00 وبيان موقف الضارب من المضروب.

    الوجه التاسع : ثم تأتى إجابة كبير الأطباء الشرعيين لتفضح إجابات سلفه الذى قرر أن الواقعة تحدث وفق أى من التصويرين الواردين بأقوال المتهمين والتى قالت أولها أن إصابة الرأس نتجت عن القذف بمكواة والثانى قال أن إصابة الرأس نتجت عن الخبط بعامود السرير .

    يأتى الطبيب الأول ليقرر ص 19 بأنه لو كان الجرح قد حدث من المكواة فذلك يكون مش بطريق قذف المكواة على رأس المجنى عليه ولابد أن يكون الضارب ممسك بها لأن عملية قذف المكواة تعطى إصابة فى اكثر من موضع ولما تتثبت فى اليد تعطى إصابة واحدة .

    وأضاف أن المقصود بوصف الجرح أنه تاجى أنه يأخذ شكل القوس ففى الحالتين القذف بالمكواة أو الاصطدام بالسرير يعطى شكل القوس كما يمكن أن تعطى شكل المستقيم ولا يمكن تحديد أى من الضربتين أحدثت الجرح .

    لكن الأدهى من ذلك وأمر أنه وقد حدد بأن النسبة المميتة فى دم الإنسان هى 3 فى الألف ص 29 يأتى فى ص 30 فيقرر أنه بالنسبة للمدمن فقد تصل نسبة الكحول إلى 6 فى الألف ولا يموت .

    والأغرب من ذلك قوله أنه لا دخل للكحول فى إحداث الوفاة أو الإسراع فيها استناداً لعدم وجود مظاهر لذلك وظهور العلامات التشريحية الأكيدة والمؤكدة لاسفكسيا الخنق بالحبل على العنق .

    رغم قول سابقة ص 16 من تحقيقات المحكمة بأن الأعراض التى تنتج عن وجود نسبة مميتة من الكحول الاثيلى تتشابه مع الأعراض التى تنتج من القتل خنقاً بالحبل فيقول " أما الحالة التى نحن بصددها فالثابت وجود الإصابة بالعنق والتى أدت لسد المسالك من الخارج والتى تحدث هبوط اختناقى قد يتشابه مع ما يحدثه الكحول الاثيلى من تثبيط المراكز الحيوية .

    الوجه العاشر : ص 37 يقرر الطبيب الشرعى الأول أن حدوث إصابة فى ميت لا تكون مصحوبة بأى نزيف أو انسكابات .

    وفى ذات الصفحة يقرر رداً على سؤال الدفاع / بأنه فى حالة وفاة المجنى عليه فى عملية الخنق إلا يكون الدم فى حالة سيولة ؟ فيقرر/ نعم وهو ما اثبته الطب الشرعى0

    فإذا اثبت العلم ان الميت المتواجد في دمائه الكحول الاثيلى يكون الدم فيه في حالة سيولة 00 فان هذا يعنى بجلاء فساد قول الطبيب الشرعى ورئيسه حينما قالا
    أن جميع الاصابات حيوية لوجود انسكابات دموية.

    راجع اقوال الطبيب الشرعي ص 14راجع اقوال كبير الاطباء ص 29

    الوجه الحادى عشر : جاء بتقرير الطب الشرعى تحت البند (6): ان تاريخ الوفاة معاصر لتاريخ 3/1/2004.

    وسأل الدفاع كبير الأطباء الشرعيين ص 34 "أن تقرير الصفة التشريحية جاء به أن الجثة فى بداية التيبس الرمى المتداخل مع عوامل الحفظ فى الثلاجة فهل تستطيع تحديد زمن الوفاة؟.

    وجاء رد كبير الأطباء : بأن التيبس حالة كيميائية فى الخلية وأن التيبس بالبرودة بفعل الثلاجة ينتج تجميد السوائل بالجسم . وإذا تداخل الاثنين مع بعضهما تعذر تحديد الزمن الذى مضى على حدوث الوفاة لأن ذلك الزمن يقدر مع التغيرات الرمية . والثلاجة من العوامل التى تعمل على بطئه تكاد تصل إلى إيقاف ظهوره وبالتالى يختفى ويتعذر الوقوف بالضبط على ميعاد التيبس فى تقدير الزمن الذى مضى على حدوث الوفاة . غاية ما فى الأمر أن التعفن لم يظهر بعد . وقد يكون عدم ظهوره حفظ الجثة فى الثلاجة الأمر الذى ننتهى إليه فى مثل حالة المجنى عليه موضوع هذه القضية بتعذر تحديد الزمن الذى يكون قد مضى على وفاته وهو المفروض ذكره فى مثل هذه الحالات أفضل من عبارة "وتاريخ الوفاة معاصر لتاريخ 3/1 " الذى أوردها تقرير الطب الشرعى .

    وزيادة فى التوريط سأل الدفاع : هل كلمة "معاصره" تترادف مع عبارة تعذر تحديد الزمن الذى مر على الوفاة 00؟ فيجيب :

    كلمة معاصرة التى أوردها الطبيب الشرعى لأنه لم يتبين له ما ينفى تلك المعاصرة إلا أن من انهيت إليه في تقدير تحديد زمن الوفاة فهو اصطلاح أدق ومبنى على قاعدة علمية .

    فإذا كانت القاعدة العلمية في علم الطب الشرعى تعتمد لتعيين وقت الوفاة علامات هى :

    1- الزرقة الرمية تظهر بعد ساعة من الوفاة . ويكتمل لونها بعد 6 ساعات.

    2- التيبس الرمى يبدأ في الظهور بعد ساعتين. ثم يضطرد التيبس بالوجه والعنق في ساعتين ثم بالصدر والكتفين فى ساعتين والبطن وبقية الجزع فى ساعتين بحيث يكتمل فى عموم الجسم من عشرة الى اثنى عشر ساعة .

    3- ثم يبتدئ التيبس في الزوال بعد 12 ساعة من الوفاة فيزول عن الوجه والعنق بعد 14 ساعة ثم عن الصدر والكتفين بعد 16 ساعة ثم عن الجزع كاملا بعد 18 ساعة وبالأطراف الأربعة من 20 إلى 24 ساعة.

    راجع الطب الشرعى للدكاترة/ يحيى شريف عميد كلية الطب جامعة عين شمس ، محمد عبد العزيز سيف النصر مدير عام القومسيونات الطبية ، عدلى مشالى عضو القومسيون الطبى العام ومدرس الطب الشرعى بكلية الشرطة ، الطبعة الاولى ص 1958 – ص 312.

    وكانت الأقوال المنسوبة للمتهمين تقرر أن الوفاة حدثت قبل الخامسة صباح يوم 3/1/2004 وأن وكيل النيابة قام بمعاينة الجثة فى موضع الحادث فى تمام الساعة الثانية مساء يوم 3/1/2004 00 وبعد المعاينة أمر سيادته بندب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة لبيان تاريخ حدوث الحادث 00 كما أمر بندب أحد خبراء الأدلة الجنائية للانتقال لمكان الحادث لفحصه ومعاينته والتقاط صور فوتوغرافية لجثة المجنى عليه من كافة المواقع والاتجاهات 00 ثم العودة لسراى النيابة.

    راجع ص 83 ، 84 من اوراق الدعوى .

    وبعد انتهاء السيد الأستاذ وكيل النيابة من المعاينة قفل راجعا الى سراى النيابة فى تمام الساعة ( 5 ) الخامسة مساءاً وأثبت فى محضره المفتوح بعد رجوعه من المعاينة حيث قال:

    حيث عدنا إلى سراى النيابة بعد أن قمنا بإجراء المعاينة ومناظرة جثة المجنى عليه 000 الخ"

    راجع ص 18 من أوراق الدعوى.

    قامت النيابة العامة بإخطار الإدارة العامة لمباحث الجيزة لطلب انتداب أحد خبراء المعمل الجنائى لمعاينة مكان وجثة المجنى عليه بناء على قرار النيابة فى هذا الشأن 00 ثم قامت الإدارة العامة لمباحث الجيزة بمخاطبة إدارة تحقيق الأدلة الجنائية لإرسال أحد خبراء المعمل الجنائى للانتقال ومعاينة مكان الحادث وجثة المجنى عليه .

    ثم قامت ادارة المعمل الجنائى بإرسال الخبير مقدم / .......... والرائد/ ........... حيث قاما بفحص المكان وجثة المجنى عليه .

    راجع ص 102 من اوراق الدعوى.

    وهذا يعنى أنه حتى الساعة الخامسة مساء يوم 3/1/2004 كانت الجثة فى موقع الحادث ولم تنتقل بعد الى مستشفى أم المصريين 00 لأن المساحة الزمنية ما بين صدور قرار النيابة بانتداب خبير لمعاينة الجثة فى الساعة 30ر2 مساءاً وما بين عودة وكيل النيابة لسراى النيابة بعد المعاينة كان اتصال النيابة بالمباحث ، واتصال المباحث بإدارة المعمل الجنائى ثم انتقال خبراء المعمل الى مكان الحادث .

    ولو كان خبراء المعمل الجنائى قد أثبتوا ساعة حضورهم للمعاينة لأغنانا عن الافتراض 00 لكن المتهم أصر على تحديد ساعة نقل الجثة الى مستشفى أم المصرين وطلب من المحكمة التصريح له بمخاطبة مستشفى أم المصرين لتحديد ساعة دخول الجثة للمستشفى وتحديد ساعة دخولها للثلاجة لنقطع الشك باليقين وجاء خطاب المستشفى مخيباً للآمال 00 إذ جاء دون تحديد لساعتى دخول الجثة للمستشفى ودخولها لثلاجة المستشفى 00 حيث كلفت المحكمة النيابة العامة بإحضار هذا البيان 00 ومازال الطلب رهن التنفيذ حتى الآن والمتهم يصر على تنفيذه لإزالة الغموض حول عدد الساعات التى مكثت فيه الجثة فى موقع الحادث قبل دخولها الثلاجة حتى تظهر الحقيقة ويزهق الباطل.

    لكن القدر المؤكد لمكوث الجثة في مكان الحادث طبقا لتسلسل الأحداث بالوصف سالف البيان هو من الساعة 4 الرابعة قبل فجر يوم 3/1/2004 وحتى الساعة ( 5 ) الخامسة مساء ذات اليوم يعنى = 13 ساعة.

    فإذا طبقنا ذلك على المعايير العلمية الثابتة بعلم الطب الشرعى فإننا نقرر أن الجثة تكون في بداية زوال التيبس الرمى وليست فى بداية ظهور التيبس الرمى 00 والفرق شاسع بين التعبيرين 00 مما يظهر جهل الطبيب الذي أجرى الصفة التشريحية.

    وإذا كنا نعذر الطبيب لجهله فكبير الأطباء لا يمكن أن يعذر بجهله حيث أن ما قرره بتحقيقات المحكمة فضلاً عن هدمه لتقرير الصفة التشريحية فيما يخص تاريخ حدوث الواقعة ، والتغيرات الرمية التى حدثت بجسم المجنى عليه 00 إلا أن قوله بتعذر معرفة ساعة الوفاة وعلل ذلك بوجود الجثة بالثلاجة هو عار على علم الطب الشرعى ورجاله 00 إلا أن قمة العار تتجلى فى قوله بتحقيقات المحكمة بعد ان سقط بقوله أن الطبيب الشرعى الذى أجرى الصفة التشريحية قد أخطأ حين قام بتحديد ساعة الوفاة بقوله أن تاريخ الوفاة معاصر لتاريخ 3/1/2004 00 فلما حاول إصلاح فساد ما قال نطق كفراً إذ قرر رداً على سؤال الدفاع عما إذا كانت كلمة معاصرة مترادفة مع عبارة عدم معرفة زمن الوفاة فى الحالة الماثلة فقال :

    كلمة معاصرة التى أوردها الطبيب الشرعى لأنه لم يتبين له ما ينفى تلك المعاصرة.

    "هل فهم أحد شيئاً من هذه العبارة " ؟ .

    ولذلك فإن التقرير الطبى الشرعى قد أهدره السيد/ كبير الأطباء الشرعيين وأصبح لغواً من القول لا يساوى حتى ثمن المداد المكتوب به بما يدمغه بالبطلان.


    خامس عشر : الدفع بانعدام علاقة السببية بين الفعل المنسوب للمتهمين وبين وفاة المجنى عليه :

    الثابت من تقرير المعمل الكيميائى أنه " عثر بدم المجنى عليه على الكحول الأثيلى والذى قدرت نسبته بنحو 2.7 % 00 وقد أشار تقرير الطب الشرعى إلى تلك الحقيقة وهى أن دماء المجنى عليه بها نسبة 2.7 % من الكحول الأثيلى السام وهو ما يشير إلى كون المذكور كان فى حالة سكر ( راجع ص 95 ، 96 من الأوراق ، 97 ) 0

    وأثبت علماء الطب الشرعى أن الكحول الأثيلى من أهم الكحوليات من حيث التأثير السام ، فهو المكون المشترك فى كافة أنواع الخمور والمشروبات الكحولية 0 وهو المسئول عن الأثر السمى الناجم عن تعاطى هذه المشروبات.

    ومن الناحية الطبية الشرعية فإن تأثير الكحول على الدماغ هو المهم من الوجهة العملية فإن التغييرات الحادثة فى وظائف هذا العضو تؤثر بشكل مباشر على قدرة الأفراد على أداء مهام محدده تحتاج قدراً من الحكم بطريقة طبيعية على الأمور والأشياء وأيضاً على التوافق الحركى للعضلات.

    والكحول يعمل من الوجهة الفارماكولوجيه كمثبط للجهاز العصبى المركزى ويكون هذا التثبيط تدريجياً فى المستوى بحيث تؤثر على المستويات العليا أولاً ثم يتدرج إلى المستويات أو المراكز الأكثر بدائية للجهاز العصبى 00 وعند تعاطى كمية صغيره من الكحول فإن أول ما يتأثر به فى الجهاز العصبى هو المراكز العليا التى تشكل عنصر السيطرة والكبح والانضباط على السلوك الإنسانى 0 فعند تثبيط هذه المراكز بفعل الكحول ، يقل هذا الأثر الكابح على المراكز الدنيا ويظهر ذلك فى صورة إحساس بالانتعاش وإحساس زائف بازدياد الثقة فى النفس وفقدان الوقار والثرثرة وقلة الحياء 00 وتكون نسبة الكحول فى الدم المصحوبة لهذه الأعراض فى حدود 50 ميلجرام.

    وبارتفاع نسبة الكحول إلى نسبة 100 ميللجرام تظهر على الشخص علامات احتقان بالوجه وازدياد سرعة ضربات القلب وإحساس متزايد بفقدان السيطرة يتجلى على شكل هياج وتخاطب صاخب وحركة متزايدة وفى هذه الحالة يكون المتعاطى ميالاً للشجار لأتفه الأسباب أو ميالاً للمزاح الثقيل ، كما قد يكون فى بعض الأحيان شديد الاكتئاب حسب شخصية الفرد إلا أن هذه الأعراض عادة ما تكون ثابتة بالنسبة للشخص الواحد 0

    ويتبع المرحلة السابقة مرحلة عند مستوى كحول يتراوح ما بين 100 إلى 200 ميللجرام بالمئه فى الدم وهذه المرحلة يظهر بوضوح عدم تناسق الحركة ، وثقل واختلاط فى الحديث وترنح فى المشية وقله النشاط العقلى تنتهى عند المستوى الأول من الكحول فى الدم بنوم عميق يؤدى إلى غيبوبة قد تنتهى بالوفاة ( هذا عند وجود الكحول فى دم الشخص ما بين 100 إلى 200 ميللجرام ) 0

    وقد يبلغ متعاطى الكحول مرحلة السكر البين مباشرة دون الدخول أو المرور بمرحلة الهياج الأولية.

    والكحول هو فى واقع الأمر مادة سامة ويجب أن ينظر إليه على هذا الأساس وتدمر الأعضاء الحيوية للجسم حيث يؤثر الكحول على الجهاز الهضمى بإحداث قرحات بالمعدة والإثنا عشر ، كما يدمر الخلايا المسئولة عن تكوين حمض الهيدروكلوريك بجدار المعدة كما يسبب الكحول التهاباً مزمناً بالمعدة والبنكرياس 0 ويؤثر تأثيراً بالغاً على الكبد ويسبب تليفاً مصحوباً بتنكس دهنى ويؤدى لاختلالات عقلية عند تعاطيه لمدة طويلة وبكميات كبيرة ، كما تتلف الوظائف العقلية كالذاكرة والقدرة على الحكم والتعلم وينهار تكيف الشخص مع الواقع.

    راجع الصفحات من 230 وحتى 237 من كتاب الطب الشرعى تأليف مجموعة من أطباء الطب الشرعى فى الجامعات العربية 0

    وقد قرر الطبيب المعاون / .......... فى شهادته أمام المحكمة ابتداءً من ص 14 من تحقيقات المحكمة :-

    1- أن الكحول الأثيلى يختلف فى درجاته فيبدأ بالانتعاش والسعادة وينتهى بحدوث البلاهة والعته والغيبوبة الذى يؤدى للوفاة ص 15 بعد تثبيط مراكز التنفس 0

    2- أن النسبة المميتة من الكحول الأثيلى فى الدم هى 3 فى الألف ص 15 ، ص 16 0

    3- أنه عندما يصل الكحول للدم يعطى تأثيره وهذا ما نبحث عنه فى الصفة التشريحية عن نسبة الكحول فى الدم وإحداثه للسمية الشديدة التى قد تصل للمراكز الحيوية وحدوث اختناق داخلى ناتج عن تثبيط المراكز الحيوية 0 أما الحالة الماثلة فالثابت وجود الإصابة فى العنق والتى أدت لسد المسالك الهوائية من الخارج والتى قد تتشابه مع ما يحدثه الكحول الأثيلى من تثبيط المراكز الحيوية 00 وأن النسبة الموصوفة فى تحليل المعمل الكيماوى هى 2.7 فى الألف ، وإختلافنا فى مدى تأثيرها لكون النسبة المميتة هى 3 فى الألف فإننا نرى أن الوفاة تعزى لاصابة العنق ص 16 0

    4- يقرر أن الكحول الأثيلى عندما يحدث سمية بالجسم وتنتهى بالوفاة فإنها تكون نتيجة لضغط المراكز الحيوية ، وحدوث هبوط احتقانى تظهر علاماته فى الصفة التشريحية فى صورة دكانه فى الدم والاحتقان الحشوى العام وهذه الأعراض عموماً تحدث نتيجة تثبيط المراكز الحيوية كتلك التى حدثت من سد المسالك الهوائية وتثبط المراكز الحيوية وحدوث الهبوط الاحتقانى 0 (راجع ص 17)

    5- وقرر رداً على سؤال الدفاع عن وصف الدم فى حالة متوفى متعاطى للكحول الأثيلى فيقرر أنه قد يكون فى حالة سيولة لأن الشخص أول ما يموت يكون الدم فى حالة سيولة ويتوقف تجلط الدم على عدة عوامل منها الرسوب الرمى والزرقة 00 ثم أنقذته المحكمة قاطعة إجابته بإثبات أنه تبين لها أن الطبيب فى حالة إرهاق وتأجلت الدعوى لاستكمال مناقشته 0 ( ص20 ) واكتفى الدفاع بما سبق من إجابة خوفاً من تغيير الشاهد لإجابته السابقة.

    6- لكن الشاهد يعود ويؤكد هذه الحقيقة ص 23 فيقرر رداً على سؤال الدفاع عن كم يحتاج الدم بعد الوفاة للتجلط فى حالة الوفاة بطريق الخنق أو الشنق فيقول : أن هذا يتوقف على التغيرات الرمية التى تحدث بالجثة والمتغيرات الكثيرة التى تحدث فيها.

    والحقيقة العلمية تقرر أن علماء الطب الشرعى أجمعوا على أن الدم فى جسم الانسان المخنوق أو المشنوق يحتاج إلى ثمانية ساعات بعد الوفاة للتجلط.

    ويقول كبير الأطباء الشرعيين : -

    1- أن النسبة المميتة هى وجود الكحول الأثيلى فى الدم بنسبة 3 فى الألف ثم يقوم بالشرح متفقاً مع العلم تدرجاً من الانبساط إلى الانحطاط فى المشاعر إلى الغيبوبة والنوم إلى الوفاة ( ص 29 ، ص 30 ).

    2- ويقرر أن الوفاة حدثت باسفكسيا الخنق بالحبل على العنق لأنه ليس هناك سبب آخر للوفاة ولا دخل للكحول فى إحداث الوفاة أو الاسراع فيها إستناداً إلى عدم وجود مظاهر لذلك بالإضافة للنتائج المعملية التى حددت نسبة الكحول فى الدم ( ص 30 ) ( لاحظ أنه قال أن الخنق بالحبل يتشابه تماماً مع الخنق بالتسمم الكحولى ص ).

    3- ويقرر أن غاية ما فى الأمر يتحقق الهدف من الضغط على العنق وتسد المسالك الهوائية التنفسية ( لاحظ وجود الشريانين السباتيين الموجودين على جانبى العنق ولا بد من سد هذين الشريانين ليتحقق الخنق ) (ص13) كما أن الانسكابات الموجودة حول الغضروف الحنجرى والتى لا تظهر الا حال حياة الشخص تؤكد ذلك ( لاحظ أن الدم يكون فى حالة سيولة بعد الوفاة بـ 8 ساعات ) وأقواله (ص 37).

    4- وضرب لذلك مثالاً جاهلاً بأنه لو افترضنا أن سبب الوفاة كان سبباً آخر وأن الضغط على العنق كان بعد الوفاة ما كانت لهذه الانسكابات أى ظهور ص 31.

    وجاء التقرير الطبى الشرعى ليقرر الحقائق العلمية الآتية :-

    1- أنه فى حالة الخنق بالحبل لا يكون سبب الوفاة هو انسداد المسالك الهوائية حيث أنها لا تغلق تماماً فى حالة الخنق بالحبل وإنما تعزى الوفاة إلى انقطاع الأكسجين عن المخ نتيجة لانسداد الشرايين السباتية على جانبى الرقبة ( وذكر المراجع العلمية التى استقى منها هذه الحقيقة العلمية ) ص 5 من التقرير 0

    2- أن وجود القشرة على السحجات دليل على وجود فتره حياة بعد حدوثها تتراوح بين ساعتين وأربعة وعشرون ساعة ، حيث يكون السحج مغطى بقشرة لينه بعد يوم وبقشرة صلبه بعد ثلاثة أيام ، ويمكن تحديد فتره الحياة بعد حدوث السحجات بدقة بواسطة الفحص الميكروسكوبى للسحجات وتحديد التفاعلات الخلوية الناشئة عن محاولة الالتئام ( وذكر المراجع العلمية التى استقى منها هذه الحقيقة )

    3- عند تجاوز النسبة من الكحول الأثيلى من 200 – 300 مللى جرام / 100 سم يحدث الدوار والذهول ومرحلة ما قبل الغيبوبة مع انعدام التوافق العضلى والعصبى ويصاب من 50-90 % بالتسمم الكحولى وتحدث الوفاة.

    4- أنه فى حالة الإدمان للكحول يعانى المريض من تليف فى الكبد وضمور فى الغشاء المبطن للمعدة وضمور فى العصب البصرى مع الضعف العضلى فى الأطراف وفقدان القدرة على التحكم فى الأشياء ( وذكر المرجع العلمى الذى استقى منه هذه الحقيقة ) (ص 6).

    5- أن قعود الطبيب الشرعى وإضاعته فرصة تحديد عمر الاصابات بعد فحص الأنسجة ميكروسكوبيا وهو فحص بسيط لا يتطلب إمكانيات عالية خصوصاً وقد أشار التقرير فى الحقائق العلمية أن السحجات الموصوفة قد حدثت قبل الوفاة لفترة تتراوح بين عدة ساعات ويوم 00 ورغم أنه قد فحص الإصابات فعلاً وحدد وجود انسكابات دموية مقابلها مما يعنى عدم تطابق توقيت واقعة الخنق مع توقيت حدوث هذه السحجات 0

    6- أن واقعة الموت خنقاً بالحبل بالتصوير الوارد بالأوراق غير جائزة الحدوث علمياً ولا تتفق مع رواية أى من المتهمين :

    فإن كان الخنق من الخلف حسب رواية المتهم الثانى فإن الجزء الناقص من الحبل يكون خلف الرقبة ، وإذا كان الخنق من الأمام فيستحيل حدوث الوفاة حيث يكون الضغط على الشريان السباتى الأيمن بينما الشريان السباتى الأيسر سيكون مفتوحاً وبالتالى لا تحدث الوفاة وقد سبق الاشارة إلى أن سبب الوفاة فى حالات الخنق بالحبل هو انقطاع الاكسجين عن المخ نتيجة انسداد الشرايين السباتية على جانبى الرقبة أى الأيمن والأيسر وبالتالى تكون الواقعة غير جائزة الحدوث علمياً وفقاً لأى من التصويرين لكل من المتهم والمتهمة 0

    7- قال التقرير أن القوة اللازمة لكسر الجمجمة تتراوح ما بين 33- 75 رطل قدم ، وتقدير قوة المكواة وهى شديدة حسب أقوال المتهمين حتى أنها أدت لكسرها بالإضافة إلى ثقلها ومن مسافة امتداد الزراع ( حوالى متر ) 00 فإن القوة المتولدة عن ضربه بهذه القوة لا تقل عن 130 رطل / قدم وهى كافية لتفتيت عظام الجمجمة وليس إحداث جرح بسيط بفروة الرأس مما يلقى بظلال من الشك على رواية الواقعة برمتها وحسابها كالتالى :

    قوة الزراع 42 رطل + ووزن المكواة 8 أرطال × 3 = 150 رطل

    8 – أنه عند مستوى الكحول الموصوف بالتقرير فإن المجنى عليه كان يعانى من الاضطراب فى الرؤية وتأخر فى الاستجابة العضلية والعصبية وعدم توافق عضلى وعصبى وتجعله غير قادر على الوقوف والاتزان والإمساك بالمتهم الثانى خصوصاً وأن الحجرة مظلمة فكيف له أن يراهما فى الظلام ويبدى هذا القدر من المقاومة والعنف وهو فى هذه الدرجة من الدوار والذهول فضلاً عن أن تقرير الطب الشرعى خلواً من أى علامات لإدمان المجنى علية الخمر مثل تليف الكبد وضمور الغشاء المخاطى المبطن للمعدة.

    هذا فضلاً عن وجود الحقائق المادية الآتية :-

    1- خلو تقرير فحص القضايا من ثمة دلائل على حدوث عنف بالشقة سواء أبوابها أو محتوياتها بل قال التقرير أن كل شئ بالشقة مرتباً ومنظماً 0

    2- أنه لا يوجد بأرضية الشقة أو على جدرانها أو المنقولات الموجودة فيها خصوصاً حجرة النوم المدعى بحدوث العراك والشجار والاصابات بها أى بقعة من الدماء تدل أو تشير إلى أن هذه الشقة أو تلك الحجرة قد حدث فيها الواقعة 0

    3- أنه لم يعثر على أى أثر لدماء فى المسافة بين باب الشقة نزولاً على السلم وبين مكان تواجدها فى مدخل العقار أو يدل على نقل المجنى عليه من الشقة لمدخل العقار.

    4- أن النيابة العامة وقد تم رفع البصمات من الشقة إلا أنها لم تضم نتيجة رفع البصمات حتى الآن رغم طلب الدفاع ذلك وأن من شأن ضم تقرير رفع البصمات للدعوى ما يكشف الحقيقة ويغير وجه الرأى فى الدعوى 0

    5- أن العينات المأخوذة من ستارة الصالة ومن درابزين السلم اتضح أنها ليست دماء وأن العينات المأخوذة من أنف وسبابة اليد اليمنى للمجنى عليه هى دماء المجنى عليه.

    هذا فضلاً عن أن التحقيقات جاءت قاصرة عن البحث فى مسرح الجريمة 00 فقد كان يجب على سلطتى الضبط والتحقيق أن تعاين الشقة للبحث عن حبل مثيل للحبل المستخدم فى الحادث خصوصاً وقد قدر طوله بحوالى متر ولونه أخضر لأن وجود حبل من هذا النوع يعنى أنه قص من حبل أطول وأنه من الحبال المستخدمة فى الغسيل فى المنازل – ووجود حبل غسيل فى الشقة يختلف عن الحبل المدعى باستخدامه فى الجريمة يعنى أن القضية ملفقة وأن الحادث لم يحدث بالوصف المتداول فى الأوراق.

    كما أن سلطتى الاستدلال والتحقيق لم يقوموا بالفحص فى المسافة بين وجود الجثة وخارج العقار فلو أنهم بحثوا وفحصوا لأمكنهم إماطة اللثام عن معلومات قد تقلب رؤية المحقق رأساً على عقب خصوصاً وأن فى الأوراق ما يفيد عكس ما هو ثابت فيها من وقائع فقد قررت المتهمة الأولى حين سؤالها فى أول الأمر " أن مكالمة تليفونية تلقاها زوجها فقرر بعدها الخروج ليلاً إلى غير رجعة 00 وأن التليفون المحمول نزع منه الكارت الخاص به وأن جسم التليفون أو أصل الجهاز قيل أن مأمور الاستدلال ضبطه بإرشاد المتهم الثانى عند تاجر بشارع عبد العزيز ثم يتضح :-

    1- أن مأمور الاستدلال نفى ذهابه إلى شارع عبد العزيز وضبط التليفون 0

    2- أن التاجر الذى اعتبر أنه شاهد ثان فى القضية اتضح أنه شاهد وهمى لا وجود له لا بمحل إقامته ولا بمحل عمله 0

    كل هذه الحقائق العلمية والمادية تعدم علاقة السببية بين الفعل المنسوب للمتهمين وبين وفاة المجنى عليه 00 لذلك فإن المتهم الثانى ينازع فى الوقائع الثابتة بالأوراق الخاصة بالطريقة التى أدت لوفاة المجنى عليه وقد استقرت أحكام النقض على أن : -

    طالما أن علاقة السببية هى شرط لمساءلة الجانى عن وفاة المجنى عليه فإنه يجب على محكمة الموضوع – إذا حكمت بإدانة المتهم فى جريمة قتل – أن تثبت فى حكمها توافر علاقة السببية ، وأن تبين كيف انتهت إلى أن الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية هى التى سببت وفاة المجنى عليه 0

    نقض 22/11/1960 – مج أحكام النقض – س 11 – ق 156 – ص 815

    ولذلك يكون الحكم قاصراً قصوراً يعيبه إذا لم يفض الخلاف بين التقارير الفنية المرفقة بالأوراق بما يؤكد باليقين حدوث الجريمة دون تعارض أو تنافر بين التقارير الفنية 00 إذ يجب عليه رفع هذا التناقض بأساليب التحقيق المختلفة بالاستعانة بغيرهم من أهل الخبرة ذلك أن هذه التقارير من المسائل الفنية البحتة والتى لا يصح للمحكمة أن تحل نفسها محل الخبير فيها 0

    راجع نقض 26 يونيه سنة 1967 ( سابق الاشارة إليه ص 69 من المذكرة كتاب شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية للدكتور عبد الرؤوف مهدى ( مشار إليه ص 69 من المذكرة ) 0

    الأمر الذى يصح معه الدفع قانوناً بانعدام علاقة السببية بين الفعل المنسوب للمتهمين وبين وفاة المجنى عليه.



    سادس عشر : يدفع المتهم الثانى بانعدام القصد الجنائى :

    الوقائع الثابتة بالأوراق تؤدى للدفع بانتفاء القصد الجنائى لدى المتهم الثانى :

    الوقائع الواردة بالأوراق تنفى بجلاء أن المتهم الثانى قد وجه إرادته إلى ارتكاب فعل الاعتداء على المجنى عليه وإلى إحداث وفاته 0 وقد عبرت محكمة النقض عن إرادة الفعل لدى المتهم " بأنه جوهر القصد الجنائى فى القتل 00 وأن العمد فى القتل هو التوجه إليه بارادة إحداثه ( نقض 3/1/1929 مج القواعد القانونية جـ 1 – ق 103 – ص 122 ) 0

    ولتحقق هذا العنصر الإرادى فى جريمة القتل يجب توافر شرطين : -

    الشرط الأول : أنه يجب أن تتجه إرادة الجانى إلى فعل الاعتداء على الحياة فإذا لم تتجه الإرادة إلى الفعل انتفى القصد ولا مسئولية على الجانى فإذا كان نشاط الجانى ناشئاً عن إكراه مادى تعرض له 0 فالمكره فى هذه الحالة لم يأت نشاطاً معتبراً قانوناً وإنما يعتبر أداة فى يد من أكرهه على الفعل 0

    راجع نقض 20/4/1956 - مج أحكام النقض – س 10 – ق 99 – ص 451

    وقالت محكمة النقض فى حكمها سالف البيان أن الإكراه المادى هو العامل الذى يسلب الشخص إرادته فيرغمه على إتيان عمل لم يرده ولم يملك له دفعاً 0

    والشرط الثانى : أنه لا يكفى لقيام القصد الجنائى أن تتجه الإرادة للفعل ( لأن هذا يشترك فيه القصد والخطأ ) وإنما يلزم أن تتجه هذه الإرادة – علاوة على ذلك – إلى إحداث النتيجة الإجرامية وهى فى القتل " إزهاق روح المجنى عليه 00 فإذا تخلف هذا الاتجاه الإرادى لإزهاق روح المجنى عليه ، فإنه يترتب على ذلك انتفاء القصد الجنائى فى القتل ، حتى ولو كان الجانى قد توقع فعلاً وفاة المجنى عليه كنتيجة محتملة لفعله 0

    راجع نقض 8/2/1990 – مج أحكام النقض – س 41 – ق 56 – ص 345

    ويترتب على ذلك أنه يجب أن يكشف الحكم الصادر بالإدانة عن نية إزهاق روح المجنى عليه بنفس الجانى. ويعد ذلك شرطاً أساسياً لصحة الحكم بالإدانة 0

    نقض 22/1/1995 - مج أحكام النقض – س 46 – ق31 – ص 239

    أما إذا كان ما وقع من الجانى لا يفيد سوى الحديث المادى الذى قارفه الجانى ، أو عندما لا تتجاوز نية الجانى مجرد الإرهاب أو التعدى فإن ذلك لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل وقضت محكمة النقض :-

    بأن إشعال النار بالمجنى عليه أو إلقاء لفافة مشتعلة بالنار على مخدع نومه لا يفيد حتماً أن الطاعن انتوى إزهاق روحه ، لاحتمال أن لا تتجاوز نيته فى هذه الحالة الإرهاب أو التعدى 0

    نقض 8/2/1990 - مج أحكام النقض – س 41 – ق56 – ص 340

    وأن استعمال آله حادة ، وتعدد الضربات ، وإصابة المجنى عليها فى مقتل ، وعلى مسافة قريبة لا يعدو سوى مجرد تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادى ، وهو ما لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل 0

    نقض 16/1/1977 - مج أحكام النقض – س 28 – ق 19 – ص 87

    وأن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التى رأت المحكمة أنها تدل عليه وتكشف عنه 0

    نقض 8/2/1990 ( السابق الاشارة إليه )

    ونية القتل ليست حالة محدده ، ولم يرد لها تعريف فى القانون وكما تقول محكمة النقض :

    أن نية القتل ليست بالنسبة لمرتكب الجناية حالة محددة ومعرفة قانوناً بحيث يتعين التحقق من توفر الأركان المكونة لها 0

    نقض 22/11/1928 - مج القواعد القانونية – جـ 1 – ق 24 – ص 44

    ووصفت محكمة النقض نية القتل بأوصاف متعددة تعبر جمعيها عن طبيعتها فهى توصف مرة بأنها " أمر دخلى متعلق بالارادة " 0

    نقض 15/11/1928 مج القواعد القانونية – جـ 1 – ق 13 – ص20

    ولذلك عرفت العمد فى القتل بأنه " هو التوجه إليه بإرادة إحداثه " 0

    نقض 3/1/1929 – القواعد القانونية – جـ 1 – ق103 – ص122

    وهى توصف مرة أخرى بأنها " مجرد حالة فعلية ، أو استعداد نفسى داخلى "0

    نقض 22/11/1928 – القواعد القانونية – جـ 1 – ق24 – ص44

    وهى توصف مرة ثالثة بأنها " ركن نفسانى داخلى " 0

    نقض 29/11/1928 – القواعد القانونية – جـ 1 – ق30 – ص56

    وتوصف مرة رابعة بأنها " أمر داخلى يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه " 0

    نقض 8/2/1990 – أحكام النقض – س 41 – ق56 – ص345

    ومما تقدم يبين أن نية القتل تتسم بالخصائص الآتية :

    1- أمر خفى يبطنه الجانى داخلة ويضمره فى نفسه ولا يدرك بالحس الظاهر 0

    2- أمر ذو طبيعة نفسية ، إذ هى استعداد نفسى داخلى.

    3- أمر يتعلق بالإرادة لأن العمد فى القتل هو التوجه إليه بإرادة إحداثه 0

    وطالما أن هذه النية خبيئة فى نفس الجانى وكامنه داخله لكن القاضى يتعين عليه للوصول إلى هذه النية أن يستعين بما يلى :

    أولاً : الأمور المادية ( الأدلة القولية والفنية ) التى يعثر عليها فى القضية كالدافع للقتل ، والأداة القاتلة ، والموضع القاتل ، والتقارير الفنية 0

    ثانياً : أن تعبر هذه الأمور السابقة عما بداخل نفس الجانى وهو ما قررته محكمة النقض بقولها :

    يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه 0

    نقض 8/1/1979 – أحكام النقض – س 30 – ق4 – ص24

    ثالثاً : يقتضى ذلك أيضاً فحص الباعث على ارتكاب الجريمة ، ودراسة الحالة النفسية للجانى بقصد إبراز هذه النية إلى الخارج ولا يكون ذلك إلا بارتكاب فعل مادى موصل لذلك ( نقض 22/1/1934 – القواعد القانونية – جـ 3 – ق 189 – ص 359 ) أو باستعمال وسيلة من شأنها تحقيق النتيجة المنشودة يتجسد فيه – أو فيها – التعبير عن هذه النية ( نقض 2/3/1934 – القواعد القانونية – جـ 3 – ق221 – ص292) 0

    رابعاً : أن النية – وهى ظاهرة نفسية – تدور فى خلد صاحبها وهو الذى يشعر بها فى تفكيره 0 لأنها لحظة من حياة الشعور لا يدركها إلا صاحبها ( راجع الدكتور أحمد فؤاد الأهوانى – خلاصة علم النفس سنة 1948 ، ص 12 ، 20 ، وراجع أيضاً فى هذا المعنى الدكتور جلال ثروت – الجريمة المتجاوزة القصد ص 211 ) 00 وكل ظاهرة نفسية لها ثلاثة وجوه " إدراك ، ووجدان ، ونزوع " 00

    - فعندما يرغب شخص فى قتل آخر ، فأول شئ يحدث داخله هو أن يدرك أن الشخص الذى يرغب فى قتله يستحق – من وجهة نظره - القتل 0

    - يصل هذا الإدراك إلى الوجدان الذى يجعل الإنسان يشعر بما يدور فى داخله 0

    - ينزع الإنسان - بعد ذلك – إلى إخراج ما بداخلة إلى الخارج عن طريق تنفيذ الفعل أو الامتناع 0 والنزوع هو الدافع النفسى الذى يدفع الانسان إلى التصرف 0 وكلما أحس الانسان بحاجة معينة أصدرت القوى النفسية أو امرها للعضلات الجسمية بالتحرك لإشباع هذه الحاجة 0

    وتعاصر الإرادة جميع المراحل التنفيذية للتصرف الإنسانى حتى التنفيذ الفعلى وهى باعتبارها قوة نفسية تدفع الحركات العضوية لبلوغ الغرض المنشود :

    ترسم لها اتجاهها سلفاً ، وتخط لها السبيل الذى لا ينبغى أن تحيد عنه وتحتفظ بالسيطرة والتوجيه بحيث تبقى الوسيلة صالحة لبلوغ الهدف 0

    وبناء على ذلك فإن انصراف الإرادة إلى الفعل المادى دون انصرافها إلى الغرض الذى يجعل منه القانون جريمة لا يكفى لتوافر القصد الجنائى 0

    ( راجع الدكتور رمسيس بهنام 0 فكرة القصد وفكرة الغرض والغاية فى النظرية العامة للجريمة والعقاب ، مجلة الحقوق-س 6 - سنة 1952-1954-ص 54 )

    وهنا يثور السؤال : إذا كانت النية استعداد داخلى محض ، فهل يكون القاضى ملزماً بالتدليل على قيامها بوقائع أو أدلة محسوسة ؟؟

    أجابت على ذلك محكمة النقض بقولها :-

    أن القاضى لا يكون ملزماً بالتدليل على هذا الاستعداد الداخلى المحض بوقائع أو أدله محسوسة ، ما دامت الوقائع الأخرى الثابتة فى الحكم لا تتناقض صراحة مع النية التى تؤكد المحكمة توافرها 0 إذ ارتفاع التناقض شرط ضرورى 0

    نقض 22/11/1928 ( سابق الاشارة إليه )

    وقضائها أيضاً :

    بأنه ليس فى وسع محكمة النقض أن تتدخل فى بحث هذه المسألة وهى النية التى هى أمر داخلى يتعلق بالإرادة إلا فى حالة وجود تناقض ظاهر بين بعض الظروف المادية التى يثبت قاضى الموضوع وهى الأركان المادية الظاهرة وبين النتيجة المباشرة التى يستخلصها منها 0 لأن وجود مثل هذا التناقض الصريح وحتى ولو كان خاصاً بالموضوع من شأنه أن يلحق بالحكم بطلاناً جوهرياً 0

    نقض 15/11/1928-القواعد القانونية ج1-ق13-ص20

    ويقتضى ذلك من الناحية المنطقية توافر أمرين والربط بينهما ارتباطا لا يقبل التجزئه وهما : المقدمات ( الفروض ) 00 ، والنتائج 00 ويجب أن تكون المقدمات مؤدية للنتائج وأن تترتب النتائج على المقدمات 0 فإذا كانت المقدمات التى عولت عليها فى إثبات توافر هذه النية لا تؤدى عقلاً إلى ثبوتها ، فإن ذلك يوصم الحكم بالفساد فى الاستدلال 0

    ويلزم إذن تحقق اقتناع محكمة الموضوع وتكوين عقيدتها فى توافر ركن قصد القتل 0 ويتطلب ذلك الاقتناع توافر أمرين لا يغنى أحدهما عن الآخر :

    الأول : استظهار أن الجانى انتوى إزهاق روح المجنى عليه.

    الثانى : التدليل على ذلك بالأدلة المادية المؤدية إلى توافر هذه النية.

    ومن هذا الشرح المعضل فإنه ينبغى القول " بأنه لا يكفى إصابة المجنى عليه وحدها ، ولا يكفى أن تكون الاصابة فى مقتل 0 وإنما يجب أن يكون ذلك بقصد إزهاق روح المجنى عليه.

    ونعود لوقائع الدعوى على ضوء ما سلف من أحكام القضاء.

    فبالنسبة للدافع للجريمة قالت التحريات أن الدافع للجريمة هو سوء العلاقة الزوجية بين المتهمة الأولى والمجنى عليه والذى تزوجها وهى فى الرابعة عشر عاماً على غير رغبتها 00 وأن السنوات الطويلة لم تستطيع التقريب بينهما بل زادتها نفوراً منه لإساءة معاملتها وتعاطيه الخمور والمخدرات وشكة فى سلوكها التى لم تكن فوق مستوى الشبهات مما أدى لزوجه من زوجة ثانية بعد أربعة سنوات من زواجه من زوجته الأولى 00 وكان هذا الزواج الثانى قد تم

    على أثر اكتشاف المجنى عليه علاقة لزوجته الأولى بآخر أسرت بها لزوجته الثانية 0

    وظلت العلاقة تزداد سوءاً مما دعاة بالاحتفاظ بأوراقه لدى زوجته الثانية عقب اكتشافه علاقة جديدة بين زوجته الأولى وآخر ( المتهم الثانى ) فنشبت بينهما العديد من المشاجرات وتدخل بينهما الجيران بالصلح 00 وأن هذه العلاقة الآثمة بدأت منذ حوالى ستة أشهر وأنهما عقدا العزم وبيتا النية على التخلص من المجنى عليه حتى يتمكنا من الزواج 0

    ثم يتأكد فساد هذه التحريات وكذبها وتناقضها وانعدام منطقيتها طبقاً للآتى :-

    1- أن الجار فى السكن ( وهو يعلو فى شقته شقة المجنى عليه ) والذى سأله مأمور الاستدلال وفى تحقيقات النيابة يشهد بأنه " يقطن بالعقار منذ سبعة عشر عاماً ، وأن المجنى عليه ليس له صلة بأحد ، وهو فى حاله ، وسمعته كويسه ، وأنه لم يكن يسمع لهم صوت " ص 20 ، 21 0

    2- والدة المتهمة الأولى تقرر فى تحقيقات النيابة مستغربة " أنا معرفش هى عملت كده إزاى دا جوزها ما كانش مخليها عايزه حاجة ص 56 0

    3- وبتحقيقات المحكمة تؤيد والدة المتهمة الأولى قولها فى تحقيقات النيابة وتزيد على ذلك أنها أعطت المحكمة فاتورة مصوغات قررت أن زوج ابنتها اشتراها لابنتها قبل واقعة القتل بأيام قليلة.

    4- المتهمة الأولى فى تحقيقات النيابة تقرر أن زوجها " كان كويس معاها ، وأنه كان يعاملها كويس ، وأنه كان حنين على أولادها " ص 45

    5- أن المجنى عليه كان بمسكن زوجته الأولى ليلة الحادث ولم يكن لدى زوجته الثانية كما أشارت بذلك التحريات.

    6- أن العلاقة الآثمة الغير مشروعة تتصادم مع الدافع الذى اعتنقته التحريات من أن الدافع للقتل كان الزواج.

    وبالنسبة للأقوال المنسوبة للمتهم الثانى فهو فى جميع أقواله يقرر أنه لم يكن ذاهباً للقتل وإنما كان ذاهباً استجابة لطلب حبيبته التى استدعته تليفونياً فنراه يكرر : -

    1- ص 29 قالت لى لازم تيجى يوم الجمعة بالليل وطلبت منى أستنى بالشارع لغاية ما تشاور ليه وشاورت ليه وطلعت ، وقعدنا نتكلم فى الصالة ساعة إلا ربع وطلبت منى أقتل جوزها ، وأنا كنت واقف متردد وحاولت أخرج من الشقة وأنزل لكن هى قعدت تلح على فأعطتنى إيشارب ودخلنا على جوزها ووقفِت فى وشه علشان تخبينى وربطت رجليه بالإيشارب وجيهان راحت الحمام جابت حبل غسيل وفى الوقت ده صحى جوزها وحاول يستغيث ويقول الحقونى ، وأنا ما كنتش عارف أعمل إيه فلقيت مكواة على الأرض وحاولت ضربه بيها لكن المكواة خبطت فى السرير ومجتش فيه وحاولت أخرج من باب الأوضه لكن هو مسك فيه وشدنى وحصلت مقاومة ما بينى وما بينه وبعدين المتهمة الأولى وقفت على السرير ولفت الحبل حولين رقبته وقعد يقاوم رحت زقيته فانخبطت راسه فى حرف السرير ووقع على السرير ووقعت معاه المتهمة الأولى وراحت قعدت تخنقه لغاية ما مات.

    2- ص 30 : أنا كنت متفق مع المتهمة الأولى إنى حا أرحلها البيت لكن ما كنتش ناوى أقتل المجنى عليه.

    3- ص 32 : أنا قابلتها فى البيت ثلاث مرات قبل كده فى بيت جوزها اللى كان عاوز يبيعه ، وقابلتها فى بيتها اللى فى مصر أربع مرات 0

    4- ص 34 : أنا فوجئت بالمتهمة الأولى بتطلب منى أقتل جوزها وأنا لم أوافق على ذلك 0

    5- ص 34 : أنا اتفقت أنا والمتهمة الأولى إنى أروح لها البيت يوم الجمعة بالليل وقالتلى أنا عاوزه أشوفك ضرورى وأنا لم يكن فى نيتى قتل المجنى عليه وأنا رحتلها البيت علشان ما تزعلش لكن أنا مكنتش عاوز أقتل المجنى عليه.

    6 – ص 35 : أنا قلتلها عاوزه إيه قالت لى إن إحنا لازم نقتله ونخلص منه وأنا رفضت وحاولت أخرج من باب الشقة وأنزل 0

    7- ص 36 : رداً على سؤال النيابة : هل انتويت قتل المجنى عليه ؟ فأجاب لا ولما سألته النيابة عن سبب دخوله الحجرة أجاب : معرفش وأنا مكنتش حاسس بنفسى.

    8- ص 37 : أنا حاولت أخرج من باب الأوضه لكن هوه مسكنى وشدنى لكن أن زقيته جامد فراح دماغه خبطت فى حرف السرير واتعور.

    9- ص 38 : لما طلعت الموضوع اتطور غصب عنى وعملت كده علشان ما نتفضحش.

    10 – ص 39 : أنا مكنتش ناوى أقتله لكن الموضوع اتطور غصب عنى.

    11- ص 40 : الكلام ده محصلش وأنا مكنتش ناوى أقتله وهى كانت عاوزانى أقتله لكن مكنتش راض.

    وبالنسبة لأقوال المتهمة الأولى : فيكفى ذكر واقعة واحدة تدل على عدم اتجاه إرادة المتهم لفعل القتل حيث قالت ص 44 :

    وعاطف حول يخرج أنا مسكته وشديته وقولت له إنت رايح فين إنت هاتمشى وهتودينى فى داهية فوقع فوق المجنى عليه وكان الحبل لسه فى إيده راح خانقة 0

    أما بالنسبة لتقرير الصفة التشريحية : فقد قال :

    1- أن الوفاة تعزى إلى اسفكسيا الخنق بالضغط على المسالك الهوائية من الخارج.

    2- وأن الواقعة جائزة الحدوث وفق أى من روايتى المتهمين ولا يمكن ترشيح أى منهما على الآخر.

    لكن التقرير تناقض مع نفسه حين قرر :

    1- أنه قد عثر بالدم على الكحول الإثيلى وقدرت نسبته بنحو 2.7% وهو ما يشير إلى كون المذكور كان فى حالة سكر.

    2- أن الأعراض الموصوفة بالتقرير والتى أدت لوفاة المجنى عليه هى ذات الأعراض التى تؤدى للوفاة من تأثير الكحول وهو ما أقره الطبيب/ .......... الذى قال:

    · ص15 من تحقيقات المحكمة "أنه من المعروف أن سد المسالك الهوائية وما يحدثه من تثبيط للمراكز الحيوية كما تحدثه نسبة الكحول والمشكوك فى تأثيرها على المتوفى لأن النسبة المميتة 3 فى الألف.

    · ص16 من تحقيقات المحكمة "أما الحالة التى نحن بصددها فالثابت وجود تلك الإصابة بالعنق والتى أدت لسد المسالك الهوائية من الخارج والتى قد تتشابه مع ما يحدثه الكحول الإثيلى من تثبيط المراكز الحيوية. وأن اختلافنا فى مدى تأثيرها لكون النسبة المميتة فى الكحول هى 3 فى الألف فإننا نرى أن الوفاة تعزى إلى إصابة العنق التى أدت إلى تثبيط المراكز الحيوية.

    · ص17 الكحول الإثيلى عندما يحدث سمية وتنتهى بالوفاة فإنها تكون نتيجة لتثبيط المراكز الحيوية وحدوث هبوط احتقانى تظهر علاماته فى الصفة التشريحية فى صورة دكانة الرسوب الدموى والزرقة السينوزية فى الأطراف وسيولة ودكانة فى الدم والاحتقان الحشوى العام. وهذه الأعراض عموماً تحدث نتيجة تثبيط المراكز الحيوية كتلك التى حدثت من سد المسالك الهوائية وتثبيط المراكز الحيوية.

    وما قرره كبير الأطباء الشرعيين فى أقواله أمام المحكمة إذ قال:

    ص34 من تحقيقات المحكمة أنه فى مثل هذه القضية يتعذر تحديد الزمن الذى يكون قد مضى على وفاته وهو المفروض ذكره فى مثل هذه الحالات أفضل من العبارة التى كتبها الطبيب الذى أجرى الصفة التشريحية "بأن الوفاة معاصرة لتاريخ 3/1" الواردة فى التقرير وهذا هو الاصطلاح الأدق.

    وهذه الإجابة فضلاً عن تناقضها مع تقرير الصفة التشريحية إلا أنها تفتح باباً واسعاً حول زمن وفاة المجنى عليه .. إذ أن كبير الأطباء الشرعيين يجزم بأنه يتعذر تحديد زمن الوفاة فى مثل حالة القضية الماثلة.

    إذن وقائع الدعوى التى يستقى منها القاضى الدليل هى وقائع متناقضة ومتهاترة ويلزم لإدانة المتهم الثانى رفع هذا التناقض وأنه طبقاً لقضاء النقض أنه ليس فى وسع محكمة النقض أن تتدخل فى مسألة النية التى هى أمر داخلى يتعلق بالإرادة إلا فى حالة وجود تناقض ظاهر بين بعض الظروف المادية التى يثبتها قاضى الموضوع وهى الأركان المادية الظاهرة وبين النتيجة المباشرة التى يستخلصها منها لأن هذا التناقض حتى ولو كان خاصاً بالموضوع – من شأنه أن يلحق بالحكم بطلاناً جوهرياً إن لم يرفعه وهو الأمر الذى نخلص منه استقامة الدفع بانتفاء القصد الجنائى فى هذه القضية.



    سابع عشر : يدفع المتهم الثانى ببطلان إجراءات المحاكمة فيما تضمنته من نسبة موافقة المتهم الثانى على ما جاء بتصوير الفيديو على خلاف الحقيقة وبما يعد معه استجوابا لم يحدث منه سواء أثناء التصوير أو قبل المشاهدة وإثبات المحكمة ملاحظات فى محضر الجلسة تنبئ عن اتجاه المحكمة لسلوك سبيل الادانة قبل إبداء الدفاع دفاعه وقبل الحكم فى الدعوى :-

    بجلسة 17/10/2004 قامت المحكمة بمشاهدة شريط الفيديو المضبوط وقامت بإثبات ملحوظة بمحضر الجلسة مؤداها :-

    أن المحكمة قامت بفض الحرز الخاص بشريط الفيديو بعد التأكد من سلامة أختامه وتبين أن بداخل الحرز شريط به صور خاصة بتمثيل كيفية ارتكاب الجريمة وقامت المحكمة بتسليم شريط الفيديو إلى الرائد / ......... ليتخذ إجراءات عرضه 00 وتم العرض وتبين من العرض أن المتهمة الأولى كانت تقوم بتمثيل وصف ارتكاب الحادث بصورة طبيعية وكانت تتجادل مع المتهم الثانى فى تفصيلاته وتقول له أنها اعترفت بالواقعة وتفصيلاتها وبأنه جبان لأنه لا يذكر الحقيقة كامله وكانت تصحح للمتهم الثانى الأفعال التى قام به ، وتذكره بها 00 كما لاحظت المحكمة أنها تذكر تفصيلات دقيقة لكيفية وقوع الحادث ودور المتهم الثانى فيها 00 كما قام المتهم الثانى بتمثيل كيفية ارتكاب الحادث بصورة طبيعية بل إنه فى بعض الأحيان كان يبدو مبتسماً. وعند قيام القائم بالتحقيق بالشروع فى تكليف المتهمين بتمثيل كيفية الحادث طلب ألا يكون فى الغرفة أحداً غير المتهمين والقائم بدور المجنى عليه 00 وقال الدفاع أنه مما يثبت وجود رجال المباحث وقال بالحرف " أنا مش عاوز حد يظهر فى الفيديو إلا المتهمين " 00 وقال الدفاع أرجو إثبات ما حصل فى بداية التصوير ، وأعادت المحكمة عرض الشريط من بدايته عند وقوف المتهم الثانى أسفل عقار المتهمة الأولى وكانت المتهمة الأولى واقفة أمام الشباك المطل على الشارع ، وقال أنها شاورت للمتهم للصعود وطلب منها وكيل النيابة أن تشاور للمتهم ( شاوريه بالضبط نفس الاشارة اللى شاورتيها له ) 00 وبعد دخول المتهم الثانى لشقة المتهمة الأولى سألها وكيل النيابة عما حدث فقال مش فاكره فطلب من المتهم الثانى أن يفكرها فقال المتهم الثانى إنت قلتى لى حا نعمل إيه دلوقتى 00 والمحكمة سألت المتهمين عن ما جاء بشريط الفيديو فقالا إن ذلك هو ما قاما بتمثيله 00 وقالت المتهمة الأولى إن ذلك كان بإيعاز من المباحث.

    المستشار القانوني / إبراهيم خليل
    مستشار قانوني بالنقض والدستورية والإدارية العليا
    عضو اتحاد المحامين العرب
    عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
    عضو جمعية الضرائب المصرية
    thefreelawyer@yahoo.com
    موبيل 01005225061 تليفون 23952217

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    جمهورية مصر العربية - القاهرة
    المشاركات
    78

    2

    وهذه الملحوظة تعتبر حيثية من حيثيات حكم الادانة لأنها ليست سرداً لما حدث بشريط الفيديو ، وإنما كانت استنتاجا لمشاهدتها لهذا الشريط كان يجب أن ترجئ البوح به حتى ينتهى الدفاع من دفاعه ويغلق باب المرافعة فى الدعوى ثم بعد ذلك تبدى رأيها فى الشريط الذى قامت بعرضه وتستنتج منه ما تشاء تضعه ضمن أسباب حكمها إثباتاً لوقائع تدخل ضمن أركان الجريمة المعروضة تدخل ضمن رقابة محكمة النقض لها 00 إنما أن تبدى رأيها فى صورة ملحوظة تفصح فيها عن اتجاهها لإدانة المتهمين بقولها :-

    - أن المتهمين كانا يقومان بتمثيل الجريمة بصورة طبيعية.

    - وأن المتهمة الأولى كانت تتجادل مع المتهم الثانى فى تفصيلات الحادث.

    - وأنها كانت تصحح له أقواله وتقول له أنها اعترفت بالواقعة وأنه جبان لا يذكر الحقيقة.

    - أن المتهمة الأولى كانت تذكر تفصيلات دقيقة لكيفية وقوع الحادث ودور المتهم الثانى فيها.

    - أن المتهم الثانى قام بتمثيل الحادث بصورة طبيعية وكان فى البعض الأحيان يبدو مبتسماً.

    - أن المحكمة سألت المتهمان عما جاء بشريط الفيديو فقالا أن ذلك هو الذى قاما بتمثيله ، وقالت المتهمة الأولى أن ذلك كان بإيعاز المباحث.

    ومع ما فى هذه الأسباب من تناقض يستعصى على الملائمة إذ أنه لا يستقيم القول بنعت المتهم الثانى بالجبن وقول غير الحقيقة مع إثبات أن المتهم الثانى كان يدلى بأقواله بصورة طبيعية وأنه كان يبدو مبتسماً وهو يمثل الجريمة هذا فضلاً عن ان معظم ما جاء بهذه الملحوظة لا يمثل ما جاء بالشريط من أقوال تدمغ من اصطنعه بالبطلان بل وتعرضه للمسئولية القانونية 00فلم تكن هذه الملحوظة إثباتاً لما ورد بالشريط بقدر ما كانت استنتاجا للمحكمة يكشف عن اتجاه إرادتها للإدانة قبل أن يبدى الدفاع دفاعه وإلا فكان عليها أن تثبت :-

    - أن المحقق كان يوقف التصوير إذا لم يقم المتهمان بأداء الدور المرسوم لهما طبقا لما أملى عليهما.

    - أن المتهمة الأولى أخفقت عندما أمرها المحقق بالمشاورة من الشباك فى تمثيل دورها 00 فأمرها المحقق بإعادة المشهد مرة أخرى فأعادته.

    - أن المتهمة الأولى وجهت كلامها للمسئولين عن التصوير بقولها " أنا معاكم ما شية لآخر المشوار 00 وماشية صح ".

    - أن المحقق أو القائم بالتصوير قال فى التسجيل " أنا مش عاوز حد يظهر فى الفيديو إلا المتهمين " بما يقطع بأن التصوير لم يتم فى صورة طبيعية.

    - إنكار المتهم الثانى اتفاقه مع المتهمة الأولى على قتل المجنى عليه وأنه لم يحضر لشقة المجنى عليه لقتله 00 وإنما لشئ آخر 00 ( وهذا يتنافى مع ملاحظات المحكمة التى أثبتت أن المتهمين كانا يمثلان الجريمة بطريقة طبيعية ).

    - بالتسجيل مشهد تقرر فيه المتهمة الأولى بأنها " ناسية " 00 فيظهر صوت ربما للمحقق أو غيره يقول " فكروها 00 فكروها ".

    - ظهور شارع إسمه " .......... " فى شريط الفيديو والواقع به المنزل المدعى يحدوث الواقعة فيه 00 وسألت المحكمة المتهمة الأولى عما إذا كانت تسكن بهذا الشارع 00 فأجابت المتهمة الأولى بأنها تسكن فى شارع "آخر" لكن أسئلة المحكمة لم تثبت بمحضر الجلسة وظل وجود يافطه مكتوب عليها شارع ............ شاهده بشريط الفيديو

    لكن المحكمة ورغم أنها أثبتت فى ملحوظتها الاستنتاجيه أنه عند قيام القائم بالتحقيق فى تكليف المتهمين بتمثيل الجريمة طلب ألا يكون فى الغرفة أحد غير المتهمين والقائم بدور المجنى عليه.

    رغم أن المحكمة ذاتها لما أصر الدفاع على إثبات العبارة كما وردت بالتسجيل قالت المحكمة أن المحقق قال بالحرف " أنا مش عاوز حد يظهر فى الفيديو إلا المتهمين " 00 وبذلك سقطت عبارة " والقائم بدور المجنى عليه " مما يكشف عن اتجاه المحكمة 0 ومن أجل ذلك طلب الدفاع إفراغ عبارات الشريط المحرز بواسطة خبير فنى.

    لكن الذى يكشف عن رأى المحكمة أيضاً هو ما جاء بعجز محضرها بجلسة 24/10/2004 من قولها " تكليف قسم الأدلة الجنائية بتوفير الأجهزة اللازمة لعرض شريط الفيديو المضبوط " 00 وشريط الفيديو لم يضبط وإنما إصطنعه سلطتى التحقيق والاستدلال وقامت بتحريزه والفرق شاسع بين شريط الفيديو المضبوط وشريط الفيديو المحرز 0

    بناء عليه

    يطلب المتهم الثانى : -

    أصلياً : تحقيق الطلبات الثابتة فى محضر جلسة 21/2/2005 والمقدم بها مذكرة طلبات مكتوبة بهذه الجلسة ونصمم على تحقيق هذه الطلبات تصميماً جازماً نقرع به سمع العدالة.

    احتياطياً : براءة المتهم الثانى من الاتهام المنسوب إليه للأسباب الواردة بدفاعه المكتوب بمذكرة الدفاع المقدمة للمحكمة بهذه الجلسة والمرافعة الشفوية ولعدم مشروعية الإجراءات.
    __________________
    المستشار القانوني / إبراهيم خليل
    مستشار قانوني بالنقض والدستورية والإدارية العليا
    عضو اتحاد المحامين العرب
    عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
    عضو جمعية الضرائب المصرية
    thefreelawyer@yahoo.com
    موبيل 01005225061 تليفون 23952217

المواضيع المتشابهه

  1. مرافعة النيابة في قتل سوزان تميم
    بواسطة المستشار القانوني/إبراهيم في المنتدى منتدي الصيغ القانونية
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 09-25-2010, 06:35 AM
  2. مذكرة شيك ضمان
    بواسطة المستشار القانوني/إبراهيم في المنتدى منتدي الصيغ القانونية
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 02-05-2010, 08:23 AM
  3. مذكرة اصابه خطا
    بواسطة المستشار القانوني/إبراهيم في المنتدى منتدي الصيغ القانونية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 09-09-2009, 10:27 AM
  4. مذكرة فى جناية مخدرات قضى فيها بالبراءة سعيد عبد الحميد المحامى
    بواسطة lawyer66 في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية المصرية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-24-2009, 02:39 PM
  5. حكم نقض في جناية مخدرات
    بواسطة محمود الرفاعي في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية العربية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-10-2009, 02:33 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •