1- مشاهدة تصوير الواقعة على الفيديو .

2- الاستعداد لمناقشة من يهمه الأمر فيما ورد بالتقرير .

هذا يا حضرات المستشارين تقرير الطب الشرعى الاستشارى الصادر من نخبة من أساتذة كلية الطب بجامعة عين شمس والذى خلصوا فيه إلى نتائج علمية أقلها إهدار ما جاء بتقرير الصفة التشريحية 00 وبذلك تكون المحكمة أمامها تقريران علميان متنافران ومتناقضان ولا تملك قانوناً حرية التقدير فى الأخذ بأيهما ذلك لأنها أمام مسألة فنية يتعذر القول أن المحكمة هى الخبير الأعلى فيها بل يجب على المحكمة أن تفض هذا التنافر وذلك التناقض خصوصاً وقد فتح تقرير الطب الشرعى باباً واسعاً لإرساء القاعدة العلمية الصحيحة فى هذه المسألة بطلبها الاستعداد لمناقشة من يهمه الأمر فيما ورد بهذا التقرير ويدخل فى ذلك بالطبع أن تحدث المواجهة بين هؤلاء الأساتذة وبين من أجرى الصفة التشريحية ورئيسة الذى أدلى بشهادته أمام المحكمة 0

ولا يمكن أن يثور الشك لدى الدفاع على موافقة المحكمة على إجراء هذه المواجهة العلمية 00 !! ألا تريد المحكمة الوقوف على حقيقة الدعوى ؟؟ أو يكون حكمها عنواناً للحقيقة ؟؟ الأمر الذى يكون تصميم الدفاع معه على إجراء هذه المواجهة حتى يكون الأمر واضحاً ويكون الحكم بعد ذلك لله.



حادى عشر: بطلان أقوال مأمور الضبط لتناقضه فى أقواله التى أدلى بها أمام المحكمة مع أقواله الثابتة فى تحقيقات النيابة العامة ومحضر الضبط المؤرخ 5/1/2004:-



1- قال مأمور الضبط فى محضر الضبط المحرر بواسطته بتاريخ 5/1/2004 " أنه تمكن بالتنسيق مع ضباط مباحث مركز طامية من ضبط المتهم/ ................. المقيم بدار السلام مركز طامية بالفيوم وتم العودة به لديوان قسم شرطة العمرانية 000 وأنه بمواجهته فيما ورد من معلومات وما أكدته التحريات اعترف ".

ورداً على سؤال النيابة عن كيفية تنفيذ قرار النيابة بضبط وإحضار المتهم الثانى أجاب " إعداد مأمورية من السادة الضباط فريق البحث لمركز طامية بمديرية أمن الفيوم وتمكنت بعد التنسيق مع ضباط مباحث مركز طامية من ضبط المتهم الثانى بمنزله، وأنه قام بمواجهته فور ضبطه فاعترف "

راجع ص 69 من أوراق الدعوى

وبتحقيقات المحكمة بجلسة 24/6/2004 يقرر ذات مأمور الضبط رداً على سؤال المحكمة عن كيفية ضبط المتهم الثانى فيقرر أنه غير متذكر ولما سألته المحكمة بأنه أثبت فى محضر الضبط المؤرخ 5/1/2004 بأنة قام بالتوجه لقرية ............ مركز طامية وأنه تمكن بالتنسيق مع الضباط هناك من ضبط المتهم الثانى فيقرر " أنا ما كنتش معاهم وضباط فريق البحث هم الذين انتقلوا لمركز طامية وقاموا بضبط المتهم ولما سألته المحكمة عما إذا كان قد أثبت المأمورية بدفتر أحوال قسم العمرانية لضبط المتهم الثانى فيجيب " اكيد إتثبت " وقرر بأنه لا يعرف فريق البحث الذى قام بضبط المتهم الثانى.

وهذا التناقض البين بين ما أثبته مأمور الضبط بمحضر الضبط وبين ما قرره بجلسة المحاكمة فى واقعة هامة وجوهرية هى واقعة القبض على المتهم الثانى يصم أقوال مأمور الضبط بالتناقض ويهدره كدليل فى الدعوى .

2- قال مأمور الضبط فى محضر الضبط المؤرخ 5/1/2004 بأنة توجه صحبة المتهم الثانى للإرشاد عن مكان تصريف الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه فأرشده المتهم الثانى إلى فاترينة بسنتر الصالحين بالعقار 36 شارع عبد العزيز بالموسكى وأشار له على الشخص الواقف بالفترينة أنة هو الذى قام بشرائه منه، والذى يدعى/ أحمد لطفى صابر عبد الرازق والذى اعترف له هو الآخر بشراء الهاتف المحمول من المتهم الثانى المتواجد مع الضابط.

وبجلسة المحاكمة المؤرخة 24/6/2004 تسأل المحكمة ذات مأمور الضبط عن الضابط الذى رافق المتهم الثانى لإرشاده عن مكان بيع الموبايل فيجيب بأنة لا يتذكر وأن فريق البحث مكون من أكثر من عشرين ضابطاً وأنة من الممكن توجيه أى ضابط منهم 000 ولما سألته المحكمة عن مَن مِن الضباط الذى ناقش شاهد الإثبات الثانى أحمد لطفى صابر فيجيب بأنة غير متذكر.

إذن مأمور الضبط لم يرافق المتهم الثانى لمحل شاهد الإثبات الثانى وكذلك لم يناقشه متناقضاً مع ما جاء بمحضر الضبط من أنه هو الذى رافقه، وهو الذى ناقشه 000 وهذه الواقعة محل التناقض هى واقعة هامة وجوهرية والتناقض فيها يهدر الدليل المثبت لها ويهدر محضر الضبط ويبطله.

ويؤكد مأمور الضبط بتحقيقات النيابة العامة – خلافاً لما ذكره بتحقيقات المحكمة – أنة هو الذى توجه رفقة المتهم الثانى لمحل بيع الهواتف المحمولة بشارع عبد العزيز وأن المتهم الثانى أشار له على الشخص الذى باع له هاتف المجنى عليه والذى هو شاهد الإثبات الثانى وأنه واجه الشاهد الثانى بما قرره المتهم الثانى به فأكد له واقعة البيع وبالسعر الذى قرره المتهم الثانى.

(راجع ص 73 من تحقيقات النيابة )



ثانى عشر: يدفع المتهم الثانى بعدم معقولية تصور الواقعة على النحو الثابت بالأوراق بما يتأكد بأن الواقعة لها صورة أخرى غير الواردة بالأوراق :-

المتهم الثانى حسب الوارد بالأوراق يقرر أنه مشغوف بالمتهمة الأولى حباً وأنه يقابلها فى أماكن متعددة ومن بين هذه الأماكن المنزل الذى تقيم فيه مع زوجها المجنى عليه وأنه دخل إلى هذا المنزل مرات عدة بقصد قضاء بعض الوقت فيه مع المتهمة الأولى أثناء نوم زوجها 000 وأن هذه المواعيد تتم عن طريق المكالمات التليفونية.

والمتهمة الثانية تشاطر المتهم الثانى القول بوجود علاقة حب بينهما وأنهما تقابلا سوياً فى أماكن مختلفة وأنه عاشرها جنسياً فى منزل زوجيتها ( محل الجريمة مرتين ) وأن هذه المقابلات كانت تتم بناء على مواعيد تتم عن طريق التليفون وكانت تتم فى المنزل أثناء نوم زوجها.

ومن ثم يكون تصوير التحريات وأقوال مأمور الضبط انتظار المتهم الثانى إشارة المتهمة الأولى للدخول للمنزل هو أمر طبيعى كان يتم دوماً وأن غرضه كان قضاء وقت ممتع أثناء نوم الزوج 000 ولا يفسر على أنه بناء على اتفاق على القتل أو ارتكاب جريمة ضد الزوج.

وأن تأكد المتهمة الأولى من حالة السكر البين الذى كان عليها زوجها دافعاً لها على مقابلة المتهم الثانى خصوصاً وقد جاء منسوباً اليهما أنهما ظلا بالصالة حوالى ساعة إلا ربعاً.

وأن واقعة شجار المجنى عليه مع المتهم الثانى أو واقعة ربطه بإيشارب أو ضربة بمكواة أو وقوفه وجذب المتهم الثانى من دبر ومحاولة المتهم الثانى الفرار هى كلها حكايات من اصطناع مأمور الضبط وأقوال نسبت للمتهمين وقعا عليها دون أن يعلما فحواها أو أكرها عليها والدليل على ذلك :-

أ - لم يثبت من التشريح أنه يوجد حزاً برجل المجنى عليه يدل على أنه كان مقيداً 0

ب- وأن جميع ملابس المجنى عليه سليمة ولم يوجد عليها أثر لدماء وأن الشقة المدعى بحدوث القتل فيها لم يوجد بها ما يدل على حدوث الحادث بها.

وأن جميع الوقائع الثابتة بالأوراق تتماحى مع ما جاء بتقرير الطب الشرعى وتتناقض معه على النحو الثابت بهذه المذكرة نعياً على هذا التقرير 0

وأن مأمور الضبط نفى ما سبق وأن قرره بمحضر الضبط وبتحقيقات النيابة العامة وقرر بأنه لم يقبض على المتهم الثانى ولم يتوجه معه للإرشاد عن المحمول الخاص بالمجنى عليه ولا هو ناقش الشاهد الثانى الذى ادعى فى محضره أنه هو الذى اشترى المحمول بمبلغ 350 جنية.

وأن المتهمان وبعد أن تحررا من الإكراه الواقع عليهما أنكرا الاتهام المنسوب إليهما ونفيا ما سبق وأن قررا به فى تحقيقات النيابة العامة منسوبا لهما.

إذن الواقعة لها صورة أخرى لم تكشف عنها الأوراق وهى بالطبع ليست الاتفاق على القتل وإنما بالتصوير الوارد بالأوراق هى عبارة عن اعتياد شخص لدخول منزل معشوقته لقضاء وقت معها فى أوقات يكون فيه زوجها غائباً عن الشقة أو نائماً أو سكراناً وأن الزوج ضبطهما متلبسين فكان الشجار ثم محاولة المتهم الثانى الهروب لخارج الشقة ثم جذب المجنى عليه من دبر فلم يجد بداً من مواجهة مصيره 000 ومن ثم ينعدم الاتفاق على القتل 000هذا هو ما تصوره الأوراق اخذاً بما جاء بها، وليست جريمة القتل مع سبق الاصرار ( هذا إن صحت الواقعة وهى غير صحيحة ).



ثالث عشر: يدفع المتهم الثانى ببطلان الأدلة التى استندت إليها النيابة العامة فى توجيه الاتهام بما يجعل الدعوى خالية تماماً من الدليل اليقينى على ثبوت الاتهام:-

الدليل الأول : أقوال الضابط/ "مأمور الضبط" ص 64 تحقيقات النيابة :-

- قرر فى أقواله ص 69 بأنه تم إعداد مأمورية من السادة الضباط فريق البحث بمركز طاميه بمديرية أمن الفيوم وتمكن بعد التنسيق مع ضباط مباحث مركز طاميه من ضبط المتهم الثانى بمنزلة وبمناقشته بعد الضبط أقر واعترف بصحة التحريات 0

ذات الضابط فى أقواله أمام المحكمة ص 3 تحقيقات المحكمة عن كيفية ضبط المتهم الثانى قرر أنا مش متذكر وأنا كاتبه فى محضرى عن كيفية ضبطه 00!!

- وسألته المحكمة " أنه أثبت فى محضره المؤرخ 5/1/2004 بأنه قام بالتوجه إلى قرية ........ بمركز طاميه بمديرية أمن الفيوم وتمكن بالتنسيق مع الضباط هناك من ضبط المتهم الثانى 00 فأجاب: أنا ما كنتش معاهم وضباط فريق البحث هم الذين انتقلوا لمركز طاميه وقاموا بضبط المتهم 00 ولما جم من طاميه ومعاهم المتهم الثانى أنا واجهته بالتحريات السرية فاعترف بارتكابه حادث مقتل المجنى عليه.

- وتسأله المحكمة عما إذا كان قد أثبت قيام المأمورية فى دفتر الأحوال فيجيب: اكيد انثبت 00 وتسأله المحكمة عما إذا كان ضباط البحث قاموا بإثبات مأموريتهم بدفتر أحوال مركز طاميه فيجيب: مش عارف وأكيد انثبت فى مركز طاميه.

- وتسأله المحكمة عن وقت ضبط المتهمة الأولى فقرر بالنفى وقال أن ضبط المتهمين يثبت فى دفتر المأموريات السرية بدفتر أحوال وحدة المباحث 00 وأن الفترة التى استغرقتها ضبط المتهم الثانى ثابتة فى دفتر أحوال مركز طاميه ومش شرط إنه يتعود من المأمورية فى دفتر أحوال القسم.

- وقرر ص 5 أنه يوجد بالقسم دفتران للأحوال الأول خاص بالقسم خاص بالضباط جميعاً 00 أما دفتر أحوال وحدة المباحث ده خاص بوحدة مباحث القسم والدفتران مختومان بخاتم شعار الجمهورية.

- وتسأله المحكمة عن: من الذى كان يقود فريق البحث 000 فيجيب: أنا مش متذكر لأن إدارة البحث بها أربع لواءات، لما تحصل قضية كل واحد يختص بفريق بحث.

- وتسأله المحكمة عما إذا كان ممكنا معرفة قائد فريق البحث من مديرية الأمن ؟ فيجيب: لا أعرف.

- وتسأل المحكمة عن من الذى أجرى التحريات ؟ فيجيب : أنا مش متذكر.

- وتسأل المحكمة عن من الذى رافق المتهم الثانى من الضباط لإرشاده عن مكان بيع الموبايل ؟ فيجيب : لا أتذكر لأن فريق البحث به أكثر من عشرين ضابطاً وممكن توجيه أى ضابط منهم لأن الفريق يعمل كله مع بعضه.

- لكنه فى شهادته أمام النيابة ص 72 تسأله النيابة: هل قام المتهم بإرشادك عن مكان بيعة لهذا الهاتف المحمول ؟ فيجيب: أيوه وأن المتهم أشار لنا على الشخص الذى قام بشراء المحمول منه وتبين أنه يدعى/ ......... وأنه قام بمواجهة هذا الشخص بما قرره المتهم له وكان ذلك فى محله بسنتر ...... بالعقار رقم .. شارع عبد العزيز بالموسكى وأن المواجهة مع هذا الشخص أسفرت أنه قرر له أن المتهم حضر إليه وعرض عليه بيع الهاتف المحمول وبالفعل قام بشرائه منه بمبلغ 350 جنيه.

- وتسأله النيابة ص 75 عن كيفية ارتكاب المتهمين للجريمة فقرر أن المتهمة الأولى قالت له أنها توجهت إلى حجرة نوم المجنى عليه هى والمتهم الثانى وبعد أن دخلوا قامت بغلق باب الحجرة وقامت بتقييد قدميه بالإيشارب ولف الحبل حول رقبته إلا أن المجنى عليه شعر بها واستيقظ من نومه وقاومها وأمسك بالمتهم عاطف فعاجله المتهم بضربه بمكواة على رأسه وقام بالإمساك بالحبل الملفوف حول رقبه المجنى عليه ولم يتركاه حتى تأكدا من أن المجنى عليه قد فارق الحياة فألبساه ملابسة وقام المتهم الثانى بسرقة المحمول وقامت المتهمة الأولى بسرقة 400 جنية وأعطته لوالدتها.

- وتقرر والدة المجنى عليها فى تحقيقات المحكمة أن مأمور الضبط استولى على مبلغ يربو على تسعمائة جنية كان معها واستولى على مصوغاتها ومصوغات ابنتيها اللتان كانتا معها رهن الحبس وأنها لم تأخذ شيئاً من ابنتها وأنها أبلغت وكيل النيابة بذلك فقرر لها أنها ستأخذ متعلقاتها وقت الإفراج عنها لكن هذه المتعلقات لم تسترد حتى الآن.

وتتولى المحكمة تحقيق هذا الدليل:-

فتأمر بضم دفترى أحوال قسم العمرانية جيزة، مركز طاميه محافظة الفيوم 00 وبالاطلاع عليهما لم يستدل على سبق قيام أحد من مأمورى الضبط القضائى من قسم العمرانية إلى مركز طامية كما لم يستدل من الاطلاع على دفتر أحوال مركز طامية سبق وصول أى من مأمورى الضبط القضائى بمديرية أمن الجيزة لمركز طامية كما لم يستدل على استعانة أى من مأمورى الضبط القضائى بقسم العمرانية أو مديرية أمن الجيزة بأى من مأمورى الضبط القضائى بمركز طاميه.

لكن المحكمة تأمر بضم دفترى أحوال وحدتى المباحث بقسم العمرانية ومركز طاميه بقرارها الصادر بجلسة 24/6/2004 لإماطة اللثام عن كيفية القبض على المتهم الثانى ؟ ومن الذى قام بالقبض عليه ؟ وفى أى وقت تم القبض عليه ؟ وكلفت المحكمة النيابة العامة بتنفيذ هذا القرار الذى لم ينفذ حتى الآن رغم إصرار المتهم الثانى عليه فى كل جلسة من جلسات المحاكمة ومازال مصراً عليه حتى الآن.

- وتصدر المحكمة قرارها بجلسة 20/10/2004 بالتأجيل لجلسة 24/11/2004 وكلفت النيابة العامة بإعلان شاهد الاثبات الثانى على محل عملة الكائن بفاترينة سنتر .... الكائنة .. شارع عبد العزيز دائرة قسم الموسكى وذلك لإزالة الغموض حول مَن مِن مأمورى الضبط القضائى توجه إليه صحبة المتهم الثانى حيث أنكر شاهد الإثبات الأول أنه توجه صحبة المتهم الثانى إليه 000 وتقوم النيابة العامة بإعلانه على محل عمله سالف البيان ثم يرد الإعلان بعدم الاستدلال على هذا الشاهد بالعنوان المرقوم بتحقيقات النيابة خصوصاً وأن للشاهد أقوال منسوبة إليه بتحقيقات النيابة ص 59.

- وبجلسة 2/12/2004 قررت المحكمة التأجيل لجلسة 19/12/2004 وكلفت النيابة العامة بإعلان الشاهد الثانى على محل إقامته الثابت بتحقيقات النيابة وجاء الإعلان أيضاً بعدم الاستدلال على هذا الشاهد الذى كان فى وقت من الأوقات صنيعة مأمور الضبط ومازال هذا الشاهد غامضاً ووهمياً والمتهم الثانى يصر على استدعائه لاستجلاء واقعة بيع التليفون المحمول منه خصوصاً وقد أنكر مأمور الضبط ( الشاهد الأول ) أنه توجه صحبة المتهم الثانى لمحل الشاهد الثانى للتعرف على التليفون المحمول وذلك بتحقيقات المحكمة.

وشاهد هذا حاله يتأرجح فى أقواله ويتضارب فى أساسيات الدعوى ويدعى عدم تذكرة للواقعة ، وينكر توجهه لمركز طاميه للقبض على المتهم الثانى وينكر اصطحابه للمتهم الثانى لمحل الشاهد الثانى بعد إقراره فى تحقيقات النيابة أنه هو الذى تولى القبض على المتهم فى منزلة وأنه هو الذى اصطحب المتهم الثانى لمحل الشاهد الثانى للتعرف على الموبايل المدعى بسرقته.

وإذا كان هذا الشاهد يدلى بالشهادة ونقيضها فى قضية واحدة رغم أنه هو الذى قام باصطناعها ابتداء من محضر التحريات الذى أورد فيه معلومات تختلف عما شهد به أمام النيابة وأمام سلطة الحكم وإذا كان هو الذى قرر أنه استقى معلوماته من المتهمين فى خصوصية اقترافهما للجريمة فهل يجوز منطقاً أن يختلف هذا التصور فى التحريات عن التصور الوارد بالأقوال المنسوبة للمتهمين فى تحقيقات النيابة وإذا كان القاضى حراً فى تكوين عقيدته من أى دليل، إلا أن حد ذلك أن يكون هناك دليل فعلا ثابتاً ثبوتاً يقينياً 00 وهذا الشاهد لا يمكن بالوصف السابق عد أقواله دليل على الإدانة وهو ينكر فى تحقيقات المحكمة ما سبق واعترف به فى تحقيقات النيابة العامة 00 الأمر الذى يهدر هذا الدليل ويمحيه.

الدليل الثانى: الاعتراف المنسوب للمتهم الثانى وما يتصل به من التصوير الذى يمثل كيفية ارتكاب الجريمة:-

من المقرر أن الاعتراف يجب أن يرد بصفه مباشرة وصريحة على ارتكاب الجريمة بركنيها المادى والمعنوى، فلا يجوز أن يرد الاعتراف على ركن معين من أركان الجريمة دون باقيها مثل أن يعترف بارتكابه الجريمة ولكن فى صورة مختلفة عن الصورة المنسوبة إليه لذا يجب أن يرد الاعتراف فى تعبير صريح واضح على التسليم بارتكاب الجريمة فإن ورد فى عبارة تحتمل التأويل لم يكن ما أدلى به المتهم اعترافا ومن ثم فلا يجوز استنتاج الاعتراف من أقوال المتهم ( راجع نقض 13 يناير 1974-مجموعة أحكام النقض-س 25-ص 16-رقم 2 ) والذى قضى :

بأن الاعتراف المعتبر فى المواد الجنائية والذى يؤخذ به المتهم يجب أن يكون نصاً على اقتراف الجريمة وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تفسيراً أو تأويلا أما سوق الأدلة على نتف متفرقة من أقوال المتهم قيلت فى مناسبات متفرقة ولعلل مختلفة، وجمعها على أنها اعتراف بالتهمة فلا يعد ذلك اعترافا إذا كانت حقيقتها تحميلاً لألفاظ لم يقصده منها 0

ولا يعد اعترافاً تسليم المتهم بارتكاب الوصف القانونى للجريمة دون الأفعال المادية المكونة لها ، كما لو قرر أنه يعترف بارتكاب جناية الاختلاس المنسوبة إليه دون أن يقرر أنه استولى على المال محل الجريمة لأن الوصف القانونى من شأن المحكمة فلا يرد عليه اعتراف 0

ولا يعد اعترافاً إقرار المتهم بأنه كان موجوداً مثلاً فى مكان الحادث وقت وقوعه وأنه قام بتهديد المجنى عليه قبل قتلة أو انه قام بالاعتداء عليه بالسب والقذف قبل وقوع الحادث الذى أدى إلى إزهاق روحه أو إقراره بوجود ضغائن بينه وبين المجنى عليه أو حتى انه كان ينوى قتل المجنى عليه قبل وقوع حادثة قتله.

الدكتور رؤوف عبيد-مبادئ الإجراءات الجنائية فى القانون المصرى 1975-ص 697

فالاعتراف يجب ان يكون منصباً على الواقعة الإجرامية ذاتها 0 كما يتعين أن يرد على الركن المعنوى المصاحب لها.

كما أنه من الأصول العامة فى القانون الجنائى سواء القانون الموضوعى أو الاجرائى أنه لا يؤبه لقول أو فعل صدر عن إنسان لم يكن فيه حراً مختاراً ومن ذلك الاعتراف.

وهذا الاصل العام ورد النص عليه فى الدستور فى المادة 42 /2 التى تنص على أن " كل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يٌهدر ولا يعول عليه 00 والمقصود بعبارة " شئ مما تقدم ما ورد فى الفقرة الأولى من المادة من تحريم الإيذاء البدنى والمعنوى 000وعلى هذا الاساس سارت المادة 302/2 من قانون الإجراءات الجنائية " 00 وأحكام القضاء مستقرة على مراعاة شرط حرية الاختيار فى الاعتراف حتى ولو كان صادقاً ومطابقاً للحقيقة والواقع ، فشرط حرية الإعتراف مقدم على شرط مطابقته للحقيقة والواقع وعلى ذلك استقرت أحكام محكمة النقض التى تقضى :-

بأن الاعتراف الذى يعول عليه كدليل إثبات فى الدعوى يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن ارادة حرة ، فلا يصح التعويل على الاعتراف - ولو كان صادقاً – متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره 0

نقض 16 يونية 1980-أحكام النقض-س 31-ص 800-رقم 154

نقض أول نوفمبر 1981-أحكام النقض-س 32-ص 795-رقم 137

نقض 23 فبراير 1983-أحكام النقض-س 34-ص 274-رقم53

والإكراه المادى مفسد للاعتراف باستعمال العنف مع المتهم لإجباره على الاعتراف ويقصد بالعنف أى قوة مادية خارجية توجه للمتهم فتستطيل إلى جسمه ويترتب عليها تعطيل حرية ارادته ، أياً كان قدر هذه القوة كبيراً أو صغيراً سواء سببت للمتهم ألماً أم لم تسبب له شئ من ذلك 0

راجع الدكتور محمود نجيب حسنى " الحق فى سلامة الجسم ومدى الحماية التى يكفلها له قانون العقوبات " مستخرج من مجلة القانون والاقتصاد السنة 29-العدد الثالث 0

تركت آثاراً على جسمه أم لم تترك وقد يصل العنف المستخدم إلى درجة التعذيب ، وقد يقف عند درجة الإيلام أو حتى الضيق النفسى أو الإهانة فالعبرة دائماً ليست بمدى ما يقع على المتهم من عنف ، وانما العبرة بتأثير ذلك على إرادته.

" راجع الدكتور عوض محمد-قانون الاجراءات الجنائية-ص 155 "

ومن الناس من يضعف أمام أقل أذى ومنهم من يصمد أمام الأذى ويعتبر من العنف المبطل للاعتراف قص شعر المتهم أو شاربه أو تمزيق ملابس المتهم أو البصق فى وجهه.

والقبض أو الحبس يمثلان وجهاً من وجوه الإكراه المادى الواقع على المتهم ، لأن فيه تعطيلاً لحرية جسمه فى الحركة ، فينطويان على حرمان المتهم من حقه فى الحرية 0 ولذلك إذا قبض على متهم أو حبس أو حجز بدون وجه حق أو بطريق غير مشروع فاعترف أثناء هذا القبض أو الحبس أو الحجز الباطل فإن هذا الاعتراف يشوبه البطلان حتماً.

أما إذا كان وجود المتهم فى السجن تنفيذاً لأمر قبض صحيح أو حبس احتياطى فالأمر يختلف إذ قد يكون وجود المتهم فى السجن فعلاً هو الباعث المحرك له على الاعتراف خاصة إذا كان رجال الشرطة قد اتصلوا به أثناء حبسه بالمخالفة للمادة / 77 من القانون رقم 376 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون التى يجرى نصها : -

" لا يسمح لأحد رجال الشرطة بالاتصال بالمحبوس احتياطياً داخل السجن إلا بإذن كتابى من النيابة العامة " 00 ولا شك أن الغرض من هذا الحظر هو سد ذريعة التأثير على المتهمين ومنع مظنة اكراههم على الاعتراف وهم فى قبضه السلطة العامة.

راجع نقض 22يونية 1975-مجموعة أحكام النقض-س 21-ص 905-رقم 214

ولا يشترط فى الإكراه الذى يكون سبباً فى الاعتراف أن يكون واقعاً من المحقق أو بعلمه ، أو بقصد الحصول على الاعتراف ، فالإكراه يفسد الإعتراف أياً كان الشخص الذى اوقعه ولو لم يكن القصد منه الحصول على الاعتراف ، إذ العبرة دائماً بحدوث تأثير على إرادة المتهم من وقوع هذا الإكراه عليه بصرف النظر عن المقاصد 000 ذلك أن حُسن نية المحقق وتجرده عن قصد حمل الطاعن على الاعتراف لا يغنى فى هذا المقام شيئاً 0

راجع نقض 26ديسمبر 1949-منشور بمجلة المحاماة – السنة الثلاثون العددان الخامس والسادس -ص 714-رقم 348

وراجع نقض 22نوفمبر1949-منشور بمجلة المحاماة-السنة الثلاثون العددان الثالث والرابع-ص 464-رقم254 0

وقضت محكمة النقض :-

بأنه متى كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الحاضر مع الطاعن بعد أن أثار مسألة تلفيق التهمة وصدور أمر من النيابة بحبس الطاعن فى 23 ابريل 1978 فى قضية أخرى ( أمر حبس مشروع ) أردف ذلك بقوله : وأن أمر الحبس مكان تنفيذه السجن ويبقى المتهم فى حوزة المباحث وهو أمر مثبت بدفتر المباحث وقد طلبنا ضم هذه الدفاتر لإثبات أن المتهم قد ظل ومعه زوجته تحت التعذيب مما مفاده أن المدافع عن الطاعن قد ركن إلى الدفع بأن الاعتراف الذى تضمنه محضر الضبط المؤرخ 29/4/1978 كان وليد إكراه ، وكان من المقرر ان الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير التهديد أو الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ولما كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن على اعترافه بغير أن يرد على ما أثير من دفاع جوهرى حوله ويقول كلمته فيه ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.

راجع نقض أول نوفمبر 1981-مجموعة أحكام النقض-س 32-ص 801-رقم 138.

ولذا فإن على محكمة الموضوع تقصى الحقيقة لبيان ما إذا كان هذا الاعتراف وليد الخوف من القبض أو الحبس أو لم يكن. فإذا تبين لها أن الاعتراف كان وليد إكراه تولد عن الحبس أو القبض فعلاً وجب إبطاله سواء كان الحبس مشروعاً أو غير مشروع 00 إذ العبرة دائماً بالأثر الذي يتركه الإجراء في إرادة المعترف ، والعدالة سوف تتأذى حتماً إذا ثبت أن الاعتراف كان وليد الخوف من الحبس ولو كان مشروعاً. إذ أن بطلان الاعتراف لتولده عن إجراء باطل مغاير لبطلانه للتأثير على إرادة المعترف

(راجع حكم النقض السابق)

وكذلك يفسد الاعتراف الإكراه المعنوى ، بمعنى ضغط شخص على إرادة المعترف لتوجيهها إلى الاعتراف 00 ويدخل في هذا المعنى التهديد بتوقيع الأذى سواء على المعترف نفسه فى شخصه أو ماله أو على شخص يهمه كما لو كان زوجته أو أولاده أو والديه أو إخوته 00 ولعلنا نضرب مثالاً بألمانيا: فهم يعتبرون حرمان المتهم من التدخين أثناء التحقيق نوعاً من الإكراه المبطل للاعتراف.

راجع رسالة الاعتراف للدكتور سامي الملا – 203.

كما أن الإكراه بالوعد والإغراء ، كأن يعد المحقق المتهم بالعفو أو الإفراج عنه إن هو اعترف ، أو اعتباره شاهداً أو بعدم تقديم الاعتراف للمحكمة كدليل إدانة ضده ، وتخفيف العقاب عليه إن هو اعتراف.

راجع نقض 2 يونية سنة 1983-أحكام النقض-س 34-ص 730-رقم 146.

ويبطل الاعتراف إذا كان نتيجة استعمال الحيلة أو خداع المتهم ويقصد بهذا إيهام المتهم بواقعه غير صحيحه 00 إذ من شأن هذا أن يقع المتهم في الغلط فيشوب إرادته العيب 00 ومن صور هذا استخدام الحيلة معه وإيهامه بأن غيره من المتهمين قد اعترفوا عليه أو أن شخصاً شهد بأنه رآه وهو يرتكب الجريمة وذلك على خلاف الحقيقة واندساس رجل الشرطة السرى مع المتهم وإيهامه بأنه مسجون مثله وفتح خطابات المتهم وذويه والذى يحتوى على اعترافه. وقد قضت محكمة النقض الفرنسية ببطلان الاعتراف في هذه الحالة إذ لا يملك القاضى أو المحقق نصب شرك للمتهم كى يدفعه للاعتراف ، فإرادة المتهم فى هذا الاعتراف ليست حره لأنه لو علم أن احداً يسمعه ما كان ليعترف.

(Cass Crim 12 Juin 1952 J.C.P 1952-2- 7241).

ولا يشترط أن يكون التهديد مباشراً حتى يفسد الاعتراف ، بل قد يكون بصورة غير مباشرة. وصورة التهديد غير المباشر تتمثل فى خلق جو يشيع الرهبة في المتهم كما لو كان التهديد اتخذ صورة تعذيب شريك المتهم أمامه 00 أو لو تحدث المحقق مع المتهم بنبرات صوت تهديديه.

(أشار إليه الدكتور سامى الملا فى رسالته فى الاعتراف ص 107).

وقد أخذت محكمة النقض المصرية بهذا النظر فقضت:

بأنه إذا كان المتهمون الثلاثة قد دفعوا أمام المحكمة بأن اعتراف الطاعنين الثانى والثالث كان نتيجة إكراه أدبى تعرضا له من التحقيق معهما فى دار المباحث العامة وإكراه مادى تمثل فى إصابتهما من الأذى الذى قدما عليه الدليل من وجود إصابات بهما ، فكان عليها أن تتولى هى تحقيق دفاعهما وتبحث هذا الإكراه وسببه وعلاقته بأقوالهما فإن هى نكلت عن ذلك واكتفت بقولها أنه لم يقع ثمة إكراه على الطاعن الأول وبأن اصابات الطاعن الثانى من التفاهة بحيث لا تدعوه للاعتراف ، وبأن إصابات الطاعن الثالث قد تنجم من احتكاكه بالأرض فإن حكمها يكون قاصراً متعينا نقضه.

نقض 13 نوفمبر 1973-أحكام النقض-س 24-ص 999-رقم 208.

ويحدث أن يدلى المتهم باعترافه بارتكاب الجريمة فى محضر تحقيق النيابة العامة ، ثم يعود ويعدل عن هذا الاعتراف ويتمسك ببطلان ما أدلى به من اعتراف لأنه صدر منه تحت تأثير الاكراه المعنوى ، ذلك أن ضباط الشرطة كانوا حاضرين أثناء سؤاله فى تحقيق النيابة الأمر الذى أحدث فى نفسه الرهبة والخوف فلم يكن اعترافه بناء على إرادة حرة ، خاصة إذا كان هؤلاء الضباط قد سبق وأن نسبوا إليه الاعتراف فى محضر الشرطة ، وقد عرض الأمر على محكمة النقض فقضت:

بأن حضور ضباط من الشرطة جلسات التحقيق لا يؤثر على سلامة الإعتراف لما هو مقرر بأن ذلك متروك لتقدير المحقق حرصاً لصالح التحقيق وسرعة إنجازه.

نقض 16 أبريل 1981-أحكام النقض-س 32-ص 350-رقم 63.

وهذا القضاء محل نظر لأن إطلاق القول بأن مباشرة النيابة التحقيق فى حضور ضباط الشرطة لا يؤثر في سلامة الاعتراف غير صحيح طالما أن من صدر عنه الاعتراف قد نازع فى ذلك وقرر أن وجود ضباط الشرطة قد أصابه بأذى معنوى أثر فى إرادته مما يتعين معه على المحكمة تحقيق هذا الدفاع ذلك أنه إذا كان في حضور ضباط الشرطة لجلسة التحقيق متروك لتقدير المحقق 00 فإن ذلك مشروط – بحسب قضاء النقض نفسه بأن يكون حرصاً على صالح التحقيق ، فإن تبين أن صالح التحقيق لم يتحقق بهذا الاختيار بأن نتج عنه إرهاب أنتج اعترافا يشوبه عيب الإرادة كان لابد من تحقيق هذا الدفاع ، ويبطل القضاء الاعترافات التى تصدر فى وقت متأخر من الليل بعد استجواب مطول.

وقضت المحكمة العليا الكندية:

بأن مجرد حضور الضابط الذى اعترف أمامه المتهم إثر القبض عليه أثناء التحقيق دون أن يصدر منه أى تصرف يعتبر تهديداً للمتهم مفسد لاعترافه الصادر فى هذا التحقيق.

Mentenro V . R . 1951 . 12 C R .228 .101 .c . c . c 312

وقد حدت محكمة النقض فى أحكامها الحديثة من قسوة القاعدة السابقة وأفصحت عن تصورها لإمكان أن يحدث وجود رجل الشرطة أثناء التحقيق إكراها على المتهم فتحفظت فى أحكامها بقولها :

ما لم يثبت أمام محكمة الموضوع أن وجود الضابط قد استطال إلى المتهم بأى أذى مادياً كان أم معنوياً.

نقض 24 مارس 1985 الطعن رقم 7050 لسنة 54 ق

وقضى أيضاً :

بأن عدم إثارة المتهم تعرضه للاكراه أمام جهة التحقيق لا ينفى الاكراه.

راجع نقض 23 فبراير 1983 - أحكام النقض س 34 – ص 274 رقم 53 0

ونقض 17 أكتوبر 1991-أحكام النقض-طعن رقم 2145 لسنة 59 ق 0

نقض 10 يناير 1996-مجموعة أحكام النقض-س 47-ص 55 رقم 6 0

كما أن إيضاح المتهم كيفية إرتكاب الجريمة لا ينفى تعرضه للاكراه الذى يبطل الاعتراف ولو كان صادقاً.

نقض 8 مارس 1990-مجموعة الأحكام-س 41-ص 504-رقم 84 طعن رقم 23758 لسنة 59 ق 0

وقاعدة مشروعية الدليل تقتضى ألا يكون الإعتراف متولد من إجراء باطل ، وهذا يعنى أن يكون الدليل قد تم الحصول عليه بطريق موافق للقانون وهذه القاعدة شاملة جميع الأدلة بما فيها الاعتراف 0 ولذلك يتعين على المحكمة أن تتحقق من أن الإعتراف قد تم الوصول إليه بطريق قانونى.

راجع الدكتور أحمد عوض بلال قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة فى الإجراءات الجنائية المقارنة 1993/1994

وإذا حصل الاعتراف إثر قبض على المتهم قبضاً غير مشروع من جانب رجال الشرطة أو غيرهم وقع الاعتراف باطلاً كذلك لتحصله من إجراء باطل.

راجع نقض 22 نوفمبر 1954-مجموعة الأحكام-س 6-ص 201-رقم 67 0

وسلطة محكمة الموضوع فى تقدير صلة الاعتراف بالإجراء الباطل السابق عليه أمر يحتاج إلى ضوابط ومن الضوابط المقبولة فى هذا الشأن أن يعتبر الاعتراف مترتباً على الإجراء الباطل ومتأثراً به إذا كان الاعتراف قد حصل أمام ذات السلطة التى أجرت الإجراء الباطل ، أو فى فتره زمنية قريبة من الإجراء الباطل.

نقض 19 يونيه سنه 1957-مجموعة أحكام النقض-س 8 -ص 681 0

نقض 21 أكتوبر سنة 1958-مجموعة أحكام النقض-س 9-ص 839 0

بل إن بعض أحكام القضاء ذهبت إلى حد نفى صفة الاعتراف عما يصدر عن المتهم من أقوال نتيجة إجراء باطل حيث قضى :

بأن ما قرره الطاعن من العثور على المخدر فى السلة لا يعد اعترافا منه بحيازته أو إحرازه له ، ولا يعدو أن يكون تقريراً لما نتج عن التفتيش الباطل كما أن نتيجة التحليل أثر من آثار ذلك التفتيش الباطل 0 وإذا انهارت هذه الأدلة فإنه لا يبقى فى الدعوى دليل على نسبته إحراز المخدر إلى الطاعن ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بالإدانة استناداً إلى تلك الأدلة رغم قضائه ببطلان القبض والتفتيش يكون معيباً ويتعين نقضه والقضاء ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه 0

نقض 27 نوفمبر 1962-مجموعة الأحكام-س 13-ص 785 - رقم 191 0

نقض 16 ديسمبر 1973-مجموعة الأحكام-س 24-ص 1233-رقم 250 0

ويشترط لصحة الاعتراف أن يثبت للمحكمة أنه غير متعارض مع باقى الأدلة والمحكمة هى الملتزمة بالتحقيق من هذا الأمر وبغير هذا التحقق من جانب المحكمة من صدق الاعتراف لا يكون للمحكمة سلطة الاعتماد عليه فى الحكم بإدانة المتهم وقد أكد قضاء النقض فى العديد من أحكامه التزام محكمة الموضوع بالتحقيق من صدق الاعتراف فقضت :

بأنه من المقرر أنه لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة والواقع 0

نقض 3 يونيه 1968-مجموعة الأحكام-س 29-ص 395-رقم 56 0

نقض 15 ديسمبر 1982-مجموعة الأحكام-س 33-ص 1004-رقم 208

وشرط الأخذ باعتراف المتهم أن يكون الاعتراف صحيحاً ومطابقاً للحقيقة والواقع وأدله الدعوى ومنها شهادة شهود الاثبات وتقرير الصفة التشريحية 0

( راجع الحكمين السابقين )

والاعتراف دليل مشبوه لمخالفته للطبيعة إذ ليس من طبائع البشر أن يورد الإنسان نفسه مورد التهلكة ولذلك كان يتعين على المحكمة أن تنظر إلى اعتراف المتهم نظرة الحذر الشديد 0 والمتهم لا يعترف إلا نادراً وهو يحاول جاهداً ودائماً أن يدافع عن نفسه ، وقليلاً بل ونادراً جداً ما يعترف بوازع من الندم أو تأنيب الضمير ، وقد يعترف أمام أدلة قوية تحيط به ولا يستطيع لها دفعاً وقد يعترف بجريمة لم يرتكبها بدافع الولاء لينقذ أباه أو شقيقة الأكبر ، أو بدافع الحب لينقذ حبيبة وفى جرائم القتل والرشوة وغيرها من الجرائم التى قرر لها القانون عقوبات فادحة كالإعدام و الاشغال الشاقة المؤبدة والتى لم يضبط فيها المتهم متلبساً بالجريمة يجب أن لا يقابل القاضى اعتراف المتهم بالقبول والترحاب بل عليه أن يقابله بغاية الحيطة والاحتراس لأن الاعتراف هنا يورد صاحبة موارد التلف وليس من طبائع البشر وضد غرائز الانسان أن يقبل على موارد الهلاك طائعاً مختاراً.

راجع حكم محكمة أمن الدولة العليا فى 29 يونيه 1964 القضية رقم 381 لسنة 1963 ( قضية الاستيراد المعروفة بقضية بسيونى مشار إليه فى رسالة الدكتور سامى صادق الملا (اعتراف المتهم) ص 301.

والاعتراف أمام سلطة التحقيق إعتراف غير قضائى بعكس الاعتراف أمام المحكمة الذى يعتبر اعترافاً قضائياً والقانون يرتب على هذا الإعتراف الأخير أثراً قانونياً بينما لا يرتب هذا الأثر فى الاقرار غير القضائى 000 لذلك يصبح من غير السائغ التسوية فى الحكم بين الحالين 0

راجع الدكتور محمود مصطفى -إعتراف المتهم – مجلة الحقوق 1951-العدد الأول 0

ونقض 16 أكتوبر 1967-أحكام النقض-س 18-ص 973-رقم 197 0

ولا يمكن للمحكمة إجراء الموازنة بين الإعتراف غير القضائى والاعتراف القضائى لأنهما ليسا متساويين 00 والفقه الإسلامى مستقر على أن عدول المتهم عن إقراره يورث الشبهة التى تفقده قوته فى الاثبات فلا يصلح دليلاً 0

راجع فتح القدير جـ 4 -ص 118-وشرح الزرقانى على موطأ مالك جـ 4 ص 146 وما بعدها 0

وفى النظام الأنجلو أمريكى لا يجيزون للمحكمة الأخذ بالاعتراف الوارد فى التحقيق الابتدائى إذا عدل عنه المتهم أمام المحكمة 0

راجع رسالة الدكتوراه د 0 سامى صادق الملا ص 392

وما نسب للمتهم الثانى فى تحقيقات النيابة لا يعد اعترافاً وإنما كان وليد الضغط المادى والمعنوى الذى تعرض له المتهم ويمثل الضغط المادى والمعنوى على المتهم الأدلة الآتية : -

1- أن المتهم به جروح حديثة أثبتها وكيل النيابة وقت التحقيق معه عبارة عن خدوش وسحجات بالذراع الأيمن من الأمام والخلف وبالكوع وبكف اليد اليمنى من الخارج 00 كما أثبت وكيل النيابة وجود إصابات قديمة عبارة عن جرح بالكف باليد اليسرى وجرح بالعنق من الخلف والإصابات الحديثة تختلف زمناً عن الإصابات القديمة والمنطق يقتضى نسبة الإصابات الحديثة لوقت الضبط والإصابات القديمة حدثت فى وقت سابق على الضبط ومن ثم يكون المتهم الثانى قد وقع عليه اكراه مادى أعدم إرادته وجعلت الإعتراف المنسوب إليه باطلاً 0

( راجع ص 27 من تحقيقات النيابة )

2- أنه نتيجة لذلك جاءت أقوال المتهم الثانى غير واضحة ومتخاذلة ويناقض بعضها بعضاً فبينما يقرر ص 34 أنه فوجئ بالمتهمة الأولى تطلب منه قتل زوجها فرفض هذه الفكرة من أساسها 00 بل وقد عرضت عليه هذه الفكرة أكثر من مرة فرفض أيضاً 000 نراه بعد ذلك مباشرة يقرر " أن المتهمة الأولى أرسلت له رسالة تريد حضوره يوم الجمعة فذهب إليها وقرر للمحقق لما استفسر منه عن سبب الذهاب فقال أنا كنت بأخذها على قد عقلها " 0

وفى ص 35 يتكرر نفس الميزانسيه ( كأنه فيلم معروف نتيجته ) حيث جاء منسوباً للمتهم الثانى فى تحقيقات النيابة رداً على سؤال النيابة بعد صعوده للسلم ودخوله باب الشقة فقالت له المتهمة الأولى" جوزى نايم " فى الأوضه جوه 00 فقلت لها إنتِ عاوزه إيه منى قالت إحنا لازم نقتله ونخلص منه 00 وأنا رفضت وحاولت أخرج من باب الشقة وأنزل 000 !! مسكتنى ألحت على وأنا كنت عاوز أرضيها وخلاص 0

وفى ص 36 فى الوقت الذى يصف كيفية دخوله الحجرة ومعه الإيشارب الذى أعطته له المتهمة الأولى وربطَ رجل المجنى عليه 00 قال إن المتهمة الأولى هى اللى قلتلى إعمل كده ؟؟ وما اعرفش ليه وأنا بحبها 0

وفى ص 37 وهو يقول أنه ربط رجل المجنى عليه 00 توقظه النيابة بسؤال إيحائى : وهل استيقظ المجنى عليه فيجيب نعم 0

لكن الخطير فى هذه الأقوال أن المتهم الثانى وهو يقرر أنه ربط رجليه وقف هو والمتهمة الأولى يتفرجان عليه وهو يصيح ويقول الحقونى ووقف جنب السرير وهما مبسوطان منه 00 ثم حاول الخروج من باب الحجرة هارباً من وجه المجنى عليه المربوط لكنه مسكة وشده راحت دماغه خابطه فى حرف السرير 0 وفى الحالة دى كانت المتهمة الأولى واقفة فوق السرير ومعاها الحبل وقعدت عليه وراحت تخنقه لغاية لما مات 0

ثم يقرر ص 38 أنه عمل كده علشان ما يتفضحش.

لكن قصة الشراب الملئ بالدماء والثابت فى الأوراق أنه خلعه وحطه فى الكيس الأسود وكأن المجنى عليه لم ينزف دماً إلا على جوربه وحده فقط دون أرضية الحجرة التى صورت الأوراق أن عراكاً نشب فيها ، ودون ملابس المجنى عليه الخالية من التمزقات والدماء ودون أن تتساقط نقطة دم واحده أثناء نقله وهو ملئ بالجروح ونزيف الدم مستمر كما صور مأمور الضبط الذى وصل من وجود بقعة من الدماء أسفله أم أن هذه الدماء كانت محتجبة حتى وضعوها فى مدخل العقار ؟ 0

3- أن هذه الأقوال لا تسمى اعترافاً لأن الاعتراف يجب أن يرد بصفة مباشرة وصريحة لكن المتهم عندما قرر أنه معتاد على الذهاب للمتهمة فى منزلها وأنها دعته لقضاء ليلة معها وأنه فوجئ بها تقول له أنها عزمت على قتل زوجها ومحاولته الخروج ثم عدل لما نظرت إليه ووضعته تحت إكراه الحب ثم دخوله للحجرة ثم محاولة الخروج منها لولا المجنى عليه الذى جذبه من ملابسه وحدث بينهما عراك كل هذه الأقوال لا يمكن أن تكون أركان الجريمة فضلاً عن أن العبارات الواردة فى الأقوال تحتمل التأويل 0

4- والأقوال المسماة اعترافاً بتحقيقات النيابة تنسب للمتهم أنه سيق إلى الحجرة سوقاً ولما جذبه المجنى عليه من ملابسة لم يجد بداً من الدفاع عن نفسه خوفاً من الفضيحة على حد تعبيرالأقوال الواردة بالتحقيقات ومن ثم يعد ذلك لو صح تسليماً بارتكاب الوصف القانونى للجريمة دون الأفعال المادية المكونة لها والوصف القانونى لا يرد عليه اعتراف.

والمتهم الثانى انتزع من بين أهله ليلاً دون أن يعرف إلى أين سيذهب أو ما هو الجرم الذى ارتكبه بواسطة مأمور ضبط قضائى غير مختص ثم قام بحبسه وانتزع منه الإعتراف أثناء الحبس الباطل المتولد عن القبض الباطل وظل المتهم رهين هذا الاعتقال غير المشروع تحت سطوة مأمور الضبط حتى وصل به إلى النيابة العامة بعد تسع ساعات من القبض عليه دون أن يعرف شيئاً أو يتصل بأحد 000 لكن المفارقة العجيبة أن تسأله النيابة العامة عما إذا كان لديه مدافعاً يحضر معه التحقيق أو شهود نفى فيقرر سلباً وهنا لنا وقفه مع هذه العبارة التى تكتب فى محاضر تحقيقات النيابة دون أن يدرى عنها المتهم شيئاً لكنها تولد آثار قانونية خطيرة اكثرها وأبلغها ضرراً ضد المتهم.

لكن هذا الأمر رغم أنه يمثل قمة الاكراه المادى إلا أنه أمر يخالف صحيح القانون إذ تنص المادة 376 / 1956 فى شأن تنظيم السجون " بألا يسمح لأحد من رجال الشرطة بالاتصال بالمحبوس إحتياطياً داخل السجن ".

فما بالكم والمتهم فى قلب عرين رجال الضبط ( قسم الشرطة ) من أجل ذلك فإننا طلبنا ضم دفاتر أحوال وحدة المباحث لقسم العمرانية ومركز طامية محافظة الفيوم عما إذا كانا المتهمين مسجلين بالقسم من عدمه 000 وفى حالة عدم التسجيل يطلب الدفاع معرفة مكان اعتقالهما خصوصاً وقد قررت والدة المتهمة الأولى / ............ بتحقيقات المحكمة أنها كانت معتقلة مع ابنتها المتهمة الأولى وأنها تنقلت ما بين قسم الهرم وقسم العمرانية وأنها رأت ابنتها وضباط الشرطة يعتدون عليها وقاموا بقص شعرها وأنهم استولوا على مصاغها ومصاغ إبنتها المعتقلتين معها وقدمت للمحكمة فاتورة شراء مصوغات ذهبية قام الزوج المجنى علية بشرائها لها قبل وفاته بإسبوع.

ليس هذا فحسب بل إن ضباط المباحث الثلاثة والظاهر أسمائهم فى محضر المعاينة التصويرية كانوا القاسم المشترك فى سبك هذه الجريمة واصطناعها 0

6- لكن إذا نظرنا إلى أقوال المتهمة الأولى وقارناها بأقوال المتهم الثانى لوجدنا أن كل منهما خضع لوسائل الإكراه بالوعد والإغراء باعتبار إدخال الروع فى كل منهما أنه شاهد على الآخر والوعد بتخفيف العقاب عليه.

ولعل أصدق مثال ما قالته المتهمة الأولى بعد أن انطلى عليها الخداع فى شريط الفيديو المصور:-

" أنا معاكم ماشية لآخر المشوار وماشية صح "

بما يقطع بتعرضها للحيلة والخداع والإيهام بأن المتهم الأول قد اعترف عليها – هذا خلاف الجو الذى خلقة مأمورى الضبط من نقل المتهمين من مكان إلى مكان دون تسجيلهما فى أى من هذه الأمكنة ودون الإعلان عن مكان حبسهما الاحتياطى ولعل أبلغ مثال أيضاً ما قالته المتهمة الأولى فى محضر المعاينة المصورة من أنها " مش فاكره " فظهر صوت فى الشريط يقول " فكروها 000 فكروها " 0

ومن أجل ذلك كان طلبنا المشروع والجوهرى بندب خبير فى الأصوات لإفراغ هذه المحادثات ونسبتها إلى صاحبها إذن هذا الدليل فاقد لسنده ولا يصح الاعتداد به أو الاعتماد عليه فضلاً عن منافاته لمبادئ العدالة وحقوق الانسان.

الدليل الثالث : تقرير الطب الشرعى : -

وهو قمة المأساة فى هذه القضية ولذلك فإن هناك أسئلة فنية يريد الدفاع استجلاء غموضها وهى :

1- هل يجوز أن يموت شخص خنقاً وإحدى شريانية السباتيين الموجودين على جانبى رقبته مفتوح ويستطيع التنفس منه ؟

2- وهل يجوز أن تظل جثه فى العراء منذ ساعة وفاتها وحتى ساعة دخولها المستشفى ستة وثلاثين ساعة ثم يأتى تشخيص الطبيب الشرعى بأن الجثة فى دور بداية التيبس الرمى ؟

3- وهل يجوز الاعتداد بتقرير يقرر أن الوفاة يجوز أن تحدث طبقاً لروايتين متناقضتين ؟

4- وهل يجوز الاعتداد بتقرير يقرر أن عراكاً قد حدث بين المجنى عليه والمتهم فى حين أن بذات التقرير معلومة علمية تقرر أن المجنى عليه وجد فى دمائه نسبة 2.7 فى الالف كحول إثيلى وعلماء الطب الشرعى يقررون أن الوفاة تحدث عندما تبلغ النسبة 3 فى الالف ويقررون أيضاً أنه إذا وجد فى دماء شخص نسبة كحول إثيلى تتراوح ما بين 100 إلى 200 ميللجرام بالمئة فى الدم فيحدث فى جسمه ثقل وترنح فى المشية واكتئاب وقلة نشاط عقلى تنتهى عند المستوى الاعلى من الكحول فى الدم ( 200 ميللجرام بنوم عميق يؤدى إلى غيبوبة قد تنتهى إلى الوفاة ) ؟

فما بالكم لو ازدنا على هذه النسبة 0.07 فى المئه لتكون النتيجة أسوأ ؟

5- وماذا تقول عن تقرير أثبت أن الطحال والكبد والكليتين جميعهم بحالة سليمة وخالية من أية آثار إصابيه ؟ فى حين أن كبد الشخص المعتاد على شرب الخمر تكون متليفة ؟

6- وما القول فى الحقيقة العلمية التى تقرر أن وجود القشرة على السحجات يقطع بوجود فتره حياة تتراوح ما بين ساعتين إلى أربعة وعشرين ساعة 00 ذلك أن المعروف طبياً أن يكون لسحج مغطى بقشرة لينة بعد يوم ولقشرة صلبة بعد ثلاثة أيام ؟ 0

7- وما القول فى القاعدة العلمية التى تقرر أن إرتفاع نسبة الكحول الإثيلى فى الدم إلى 80 ملليجرام / 100 سم فإن الشخص يعانى من اضطراب فى الرؤية كما يضطرب رد الفعل الانعكاسى والاستجابة للاحداث فكيف يقبل تقرير طبى شرعى القول بحدوث عراك وتماسك وجذب للمتهم بطريقة لا فكاك منها وبدمه نسبة 270 ملليجرام ؟

8- وما القول فيما جاء بالقواعد الطبية من أن إدمان الكحول يجعل الأغشية المبطنة للمعدة ضامرة ويجعل العصب البصرى ضامراً بالإضافة للضعف العضلى فى الأطراف وفقدان القدرة على التحكم فى الأشياء فى حين أن التقرير الطبى يقرر أن العصب البصرى سليم والأغشية المبطنة للمعدة فى حالة سليمة ؟ 0

9- وما القول فى تقرير يقرر أن الوفاة تجوز بالروايتين الثابتتين بمحضر تحقيق النيابة العامة للمتهمين رغم أن اقوالهما متضاربة ومتنافرة ففى حين قرر المتهم الثانى أن المتهمة الأولى هى التى قامت بخنق المجنى عليه – تقول المتهمة الأولى أن المتهم الثانى هو الذى جثم على صدره وقام بخنقه ؟ رغم وجود فراع بالجهة اليسرى من الرقبة طوله 4 سم لم يمسه حبل ولم يجرى عليه خنق ؟ 0

10 – وما القول فى تقرير طبى شرعى أضاع على العدالة فرصة ذهبية وهو تحديد عمر هذه الإصابات إذا استخدم الميكروسكوب فى فحص الأنسجة وهذا الفحص بسيط ولا يتطلب إمكانيات عالية خصوصاً إذا علمنا أن الطبيب الشرعى قام بفحص هذه الإصابات وحدد وجود انسكابات دموية مقابلها بما يعنى ( علمياً ) عدم تطابق توقيت واقعة الخنق مع توقيت حدوث هذه السحجات ؟

11- وما القول فى تقرير يقرر أن الوفاة تجوز حدوثها من رواية المتهمين معاً حيث كان الخنق من الخلف حسب رواية المتهم الثانى ومن الأمام حسب رواية المتهمة الأولى حيث يكون من المستحيل الوفاة بمثل هاتين الصورتين المنسوبتين للمتهمين.

12- وما القول فى تقرير يقرر أن الوفاة تحدث من رواية المتهمين وهو قد أثبت فى صلب تقريره أنه يوجد مسافة بين التقاء الحبلين على جانب الرقبة الأيسر مكان الشريان السباتى الأيسر ؟ 0

13- ثم كيف يقرر التقرير الطبى الشرعى بحدوث التماسك والعراك بين المجنى عليه والمتهم الثانى فى وقت كان المجنى عليه فى مثل الحالة الموصوفة من وجودة فى حالة غيبوبة فضلاً عن وجود الظلام فى الحجرة.

وإذا كان هذا هو قول علم الطب الشرعى فى المسألة فهل يجوز مخالفة ما قال به التقرير الفنى البحت وما الحل إذا تعارض تقريران فى مسألة علمية فى قضية معروضة على القضاء الحل يتمثل فى أنه فى هذه الحالة تستجلى المحكمة الأمر بالاستعانة بغيرهم من أهل الخبرة لكون التقريرين من المسائل الفنية البحتة التى لا يصح للمحكمة أن تحل نفسها محل الخبير فيها 0

راجع حكم نقض 26 يونية 1967-أحكام النقض-س 18-ص 887 -رقم 177-منشور فىكتاب شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية للدكتور/ عبد الرؤوف مهدى-ص 1374 ( فى الحاشية ) رقم 40.

كما قضى بأنه لا يسوغ للمحكمة أن تستند إلى أقوال الشهود فى اطراح الرأى الفنى الذى أبداه الأطباء الشرعيين 0

نقض 2 نوفمبر 1965-مجموعة الأحكام-س 16-ص 808-رقم 153

نقض 2 يناير 1951-مجموعة الأحكام-طعن رقم 1917

وقضت محكمة النقض :-

بأنه إذا كان المسلم به أن المحكمة تملك أن تأخذ برأى الخبير أو تطرحه ، إلا أنها لا تملك أن تفنده من نفسها بل يتعين عليها أن تندب خبيراً آخر تستند إليه فى تفنيد رأيه الفنى إذ من المقرر أنه متى واجهت المحكمة مسألة فنية بحتة كان عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها ، وأنه متى تعرضت لرأى الخبير الفنى فإنه يتعين عليها أن تستند فى تفنيده إلى أسباب فنية تحمله وهى لا تستطيع أن تحل نفسها محل الخبير فى ذلك0

نقض 8 يناير 1968-أحكام النقض-س 19-ص 33-رقم 6-طعن رقم 1934 لسنة 37 ق

إذن محكمة الموضوع ليست هى الخبير الأعلى فى المسائل الفنية البحتة 000 ومن أجل ذلك طلب الدفاع بلجنة خبراء مرجحة تفك هذا التعارض وذلك الاختلاف وتجيب على الاسئلة الثلاث عشر المعروضة فى هذه المذكرة برأى علمى بحت وصولاً لغاية الأمر فى القضية خصوصاً إذا كانت هذه المسائل جوهرية تؤثر على الدعوى سلباً وإيجاباً 000 ولذلك فنحن نصمم على هذا الطلب.

الدليل الرابع : الشاهد الثانى /.................... ص 59:

نُسب لهذا الشاهد فى تحقيقات النيابة أن شخصاً أتى له وهو فى محله الكائن .... شارع عبد العزيز قسم الموسكى ومعه موبايل وعاوز يبيعه فاشتراه منه بمبلغ 350 جنيه وبعد يومين لقى ضباط سألوه على التليفون وكان معاهم نفس الشخص الذى باع له التليفون وسألوه عما إذا كان اشترى التليفون من هذا الشخص فأجابهم بالإيجاب 00 فأخذوا التليفون وأخذوا الشاهد معهم إلى قسم العمرانية. طلب المتهم سماع هذا الشاهد أمام المحكمة فاستدعته المحكمة للشهادة بجلسة 24/6/2004 لجلسة 17/10/2004 والذى لم يحضر بتلك الجلسة وبجلسة 20/10/2004 قررت المحكمة استدعاء هذا الشاهد وكلفت النيابة العامة بإعلانه على محل عملة الكائن بفاترينة بسنتر ...... الكائن .. شارع عبد العزيز دائرة قسم الموسكى وذلك لجلسة 24/11/2004 ولم ويحضر وبتلك الجلسة أجلت المحكمة الدعوى لإعلان الشاهد الثانى لجلسة 2/12/2004 ثم تأجلت الدعوى لجلسة 19/12/2004 لتنفيذ الطلبات التى لم تنفذ حتى الآن. وبهذه الجلسة الأخيرة تأجلت الدعوى لجلسة 21/2/2005 لتنفيذ الطلبات السابقة قررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 24/2/2005 للمرافعة دون تحقيق الطلبات التى طلبها الدفاع والتى سبق واستجابت لها المحكمة وتعلق بها حق للمتهم الثانى ودون سماع شاهد الاثبات الثانى والذى أعلنته النيابة مرتين :-

الأولى على محل عملة ولم يستدل على وجوده بمحل العمل الكائن 34 شارع عبد العزيز والثانية أعلنته على محل إقامته الثابت بأقواله فى محضر تحقيقات النيابة ولم يستدل أيضاً على وجوده بمحل إقامته سالف البيان 0

إذن هذا الدليل دليل وهمى اصطنعه رجل الضبط لخدمة استدلالاته ثم بعد ذلك تاه فى الزحام لا يعلم أمره إلا الله ولذلك فإنه لا يعتد به كدليل إثبات معتبر 0

ومن ناحية ثانية فإن شاهد الإثبات الأول وقد قرر فى تحقيقات النيابة ص 72 أنه اصطحب المتهم الثانى إلى مكان بيع الهاتف المحمول وهو عبارة عن فاترينة بسنتر الصالحين بالعقار 36 شارع عبد العزيز الموسكى وأن المتهم الثانى أشار له على الشخص الذى قام بشراء الهاتف المحمول وتبين أنه يدعى أحمد لطفى صابر حسين ( الشاهد الثانى ) وقام ضابط المباحث بمواجهتهما وقررا له صحة بيع الهاتف المحمول 0

بينما فى تحقيقات المحكمة ينكر ضابط المباحث ما سبق وأن قرره أمام النيابة فتسأله المحكمة :

س - ص 5 : من الذى رافق المتهم الثانى من الضباط لإرشاده عن مكان بيع الموبايل.

جـ - لا أتذكر لأن فريق البحث به أكثر من عشرين ضابطاً وممكن توجيه أى ضابط منهم.

س - من الذى ناقش شاهد الإثبات الثانى أحمد لطفى صابر.

جـ - مش متذكر.

س – هل توجهت بنفسك مع المتهم الثانى للإرشاد عن مكان بيع الموبايل.

جـ - أنا مش متذكر.

هذا هو الشاهد الثانى الذى ألقى عليه مأمور الضبط ظلالاً من الشك بنفيه مرافقته المتهم الثانى لمحل هذا الشاهد الأمر يوهن من قوة هذا الدليل وينفيه.


رابع عشر : عدم الاطمئنان لاقوال الشاهدين / ................ ، و............ الطبيبين الشرعيين لتناقضها مع الحقائق العلمية الثابتة وعدم جواز الأخذ بها كدليل أو الاستناد إليها ضد المتهمين لعدم صحتها وتهاترها وذلك على أوجه :

الوجه الأول : يقرر الطبيب الشرعى / ................. أن وجود 7ر2 فى الألف كحول اثيلى فى جسم المجنى عليه ليس لها علاقة بإحداث الوفاة.

راجع ابتداءاً من السطر 15 ص 16 من تحقيقات المحكمة .

لكنه فى نفس الصفحة ، وفى الاجابة على ذات السؤال يقرر ان النسبة المميتة إذا وجد فى جسم الانسان الكحول الاثيلى بنسبة 3 فى الالف 00 وأنه من المعروف أن سد المسالك الهوائية وما يحدثه من تثبيط للمراكز الحيوية كما تحدثه نسبة الكحول والمشكوك فى تأثيرها على المتوفى .

وفى صفحة (16) يقرر " انه عندما يصل الكحول للدم يعطى تأثيرها وهذا ما نبحث عنه فى الصفة التشريحية عن نسبة الكحول فى الدم وإحداثه للسمية الشديدة التى قد تصل للمراكز الحيوية وحدوث اختناق داخلى ناتج لتثبيط المراكز الحيوية 00 أما الحالة التى نحن بصددها فالثابت وجود الإصابة بالعنق والتى أدت لسد المسالك من الخارج والتى تحدث هبوط احتقانى وقد يتشابه ذلك مع ما يحدثه الكحول الاثيلى من تثبيط المراكز الحيوية .

ومن هنا تكون شهادة الشاهد قد أكدت على أمور علمية هى :

أ‌- أن الخنق بسد المسالك من الخارج يتشابه مع الخنق من الداخل الذى يحدثه الكحول الاثيلى .

ب - أن النسبة المميتة فى جسم الإنسان من الكحول الاثيلى هى نسبة 3 فى الالف .

جـ - أن الغاية من إجراء الصفة التشريحية هو البحث عن نسبة الكحول فى الدم لأنه عندما يصل الكحول للدم يعطى تأثيره فوراً .

لكن الطبيب الشرعى لم يقل لنا كيف استخلص فى تقريره إلى ان وجود الكحول الاثيلى فى جسم المجنى عليه بنسبة 7ر2 في الالف ليس لها علاقة بإحداث الوفاة وما هى الأسانيد التى ارتكز عليها للوصول لتلك النتيجة رغم إقراره فى ص 15 أن وجود هذه النسبة فى دم المجنى عليه مشكوك في تأثيرها على المتوفى .

الوجه الثانى : يقرر الطبيب الشرعى / ............... رداً على سؤال المدعى المدنى ص 17 عما إذا كان قد ظهر من تشريح الجثة أى مظاهر علمية تفيد تسمم كحولى فيجيب :

بأنه عندما يحدث سمية بالجسم وتنتهى بالوفاة فانها تكون نتيجة لضغط المراكز الحيوية وحدوث هبوط احتقانى تظهر علاماته فى الصفة التشريحية فى صورة :

1- دكانه الرسوب الدموى .

2- الزرقة السينوزيه في الأطراف .

3- سيولة ودكانه الدم .

4- الاحتقان الحشوى العام .

وأن هذه الاعراض تظهر نتيجة تثبيط المراكز الحيوية .

وبالنظر للتقرير الطبى الشرعى وتحت عنوان الصفة التشريحية نجد التشخيص الاتى :

1- احتقان بالمخ ووجود أوزيما به.

2- القصبة الهوائية غشاؤها المخاطى محتقن.

3- الرئتين محتقنتين احتقان شديد .

4- وجود بطش أثيروميه على الجدار الداخلى للأورطى .

5- وقد تبين له وجود احتقان حشوىعام .

6- وتبين له وجود سيولة ودكانه بالدم .

ومع تشابه الأعراض التى ذكرها بتحقيقات المحكمة مع الأعراض التى اثبتها فى التقرير الطبى الشرعى إلا أننا نراه يلوى تلك الحقيقة العلمية ويستخلص عكسها فيقرر بأن إصابة العنق هى السبب المباشر فى الوفاة 00 ولم يذكر الأسباب التى جعلته يعتنق تلك النتيجة ولا الأسانيد العلمية المؤيدة لوجهة نظره .

الوجه الثالث : أن الطب الشرعى ص 22 حاول الهروب من السؤال الهام عن تعليله بما ورد بتقرير الطبيب الشرعى بأن الحز الموجود على رقبة المجنى عليه غير كامل الاستدارة 00 فقال " أنا سبق الاجابة على هذا السؤال".

ولما كان فى الإجابة على هذا السؤال هو بيان كيفية وفاة المجنى عليه خصوصاً وأن الفراغ المتروك على يسار الرقبة بمقدار أربعة سنتيمترات هو فى مواجهة الشريان السباتى الأيسر الذى يغذى الجسم بالهواء مع الشريان السباتى الأيمن وأنه يستحيل علمياً تصور أن يموت الشخص بالخنق من الخارج وإحدى شريانيه السباتيين حر طليق يمد جسمه بالهواء حتى ولو كان الشريان الأخر مسدوداً .

لكن الطبيب الشرعى هرب من السؤال بقوله أنه أجاب عليه فى ردوده السابقة بما يدل على أن هذا الطبيب لم يتوخ الأمانة العلمية ويجيب عليه العلم فيقول :

أنه فى حالة الخنق بالحبل لا يكون سبب الوفاة هو انسداد المسالك الهوائية حيث أنها لا تغلق تماماً فى حالة الخنق بالحبل واما تعزى الوفاة إلى انقطاع الأكسجين عن المخ نتيجة لانسداد الشرايين السباتية على جانبى الرقبة .

راجع Di Moio and Dana, 1998.

وبالبحث عن إجابته السابقة على هذا السؤال وجدناها ص 18 حيث يقول رداً على سؤال " بماذا تفسر عدم استكمال الحز دائرياً رغم أن الجسم المستخدم فى الخنق هو حبل لين فأجاب: بأن ذلك يتوقف على فعل الجانى بمعنى أنه يمكن أن يقوم الجانى بلف الحبل حول رقبة المجنى عليه بشكل غير كامل ويؤدى إلى الضغط على المسالك الهوائية بمعنى أنه ليس من الضرورى أن يكون لف الحبل حول الرقبة كاملاً .

وهذا الرد من الشاهد يمثل أقصى حالات الاستخفاف بالعدالة ومخالفة قواعد المنطق والاستدلال السليم إذ كيف يكون لف الحبل غير كاملاً يؤدى لوفاة المجنى عليه ؟

الوجه الرابع : أن هذا الطبيب الشرعى لم يخالف الأصول العلمية فحسب بل خالف ايضاً قواعد المنطق والاستدلال السليم بما يمثل استخفافاً لا مثيل له بالعدالة حين يسأله الدفاع/ هل تقطع بإدمان شخص عندما تجرى الصفة التشريحية 00 فيجيب سلباً / لا ص 18.

لكن العلم يرد عليه بما يدمغه فيقول:

أن الكحول الإثيلى من أهم الكحوليات من حيث التأثير العام ، فهو المكون المشترك فى كافة أنواع الخمور والمشروبات الكحولية وهو المسئول عن الاثر السمى الناتج عن تعاطى هذه المشروبات . ومن أخطر أعراض التسمم بهذا الغاز حدوث وذمه دماغيه وازدياد الضغط الدماغى التى تعانى من النقص الحاد فى الأكسجين .

وبارتفاع نسبة الكحول فى دم الإنسان إلى مستوى 100 ميللجرام من الكحول فى المئة تظهر على الشخص علامات احتقان الوجه وازدياد سرعة ضربات القلب وإحساس متزايد بفقدان السيطرة يتجلى على شكل هياج وتخاطب صاخب ، وفى هذه الحالة يكون المتعاطى ميالاً للشجار لأتفه الأسباب أو مرحاً بصورة غير طبيعية أو ميالاً للمزاج الثقيل ، كما قد يكون فى بعض الأحيان شديد الاكتئاب حسب شخصية الفرد .

ويتبع هذه المرحلة ( عند مستوى كحول يتراوح ما بين 100-200 ميللجرام بالمئة فى الدم ) مرحلة يظهر فيها بوضوح عدم تناسق الحركة وثقل واختلاط الحديث وترنح بالمشية واكتئاب وقلة النشاط العقلى تنتهى عند المستوى الأعلى من الكحول بالدم بنوم عميق يؤدى إلى غيبوبة قد تنتهى بالوفاة .

والكحول مادة سامة ، ويجب أن ينظر إليه على هذا الأساس ، وينشأ عن تعاطى كميات كبيرة من الكحول على مدد طويلة حالة تسمم مزمن تتضمن تدمير الأعضاء الحيوية للجسم حيث يؤثر على الجهاز الهضمى بإحداث قرحات فى المعدة والاثنى عشر كما يدمر الكحول الخلايا المسئولة عن حمض الهيدروكلوريك بجدار المعدة كما يسبب التهاباً مزمناً بالبنكرياس 00 كما يؤثر الكحول على الكبد حيث يسبب تليفاً مصحوباً بتنكس دهنى فى خلاياه مما يعرف باسم التليف الكحولى للكبد كما يؤدى لاختلالات عقلية شديدة وانحلال مطرد ودائم بالدماغ والأعصاب الطرفية المحيطة كما تتلف الوظائف العقلية كالذاكرة والقدرة على الحكم والتعلم .

لكنه واستمراراً لجهله وعناده ومكابرته يعاود الدفاع سؤاله ص 25 / هل تستطيع فى الحالة الماثلة فى هذه الدعوى تحديداً الإقرار عما إذا كان المجنى عليه مدمن من عدمه 00 فيجيب ص 26 / لا 00 هذا هو المستوى الذى وصل إليه علم الطبيب الشرعى المعاون .

الوجه الخامس : أن الشئ المحزن والمخزى معاً أن هذا الشاهد يقرر فى إجابته السابقة حول عدم استدارة الحبل حول رقبة المجنى عليه " أن ذلك يتوقف على فعل الجانى بمعنى أنه ليس من الضرورى أن يكون لف الحبل حول الرقبة كاملاً " ص 18.

وقام بتفسير هذه العبارة ص 22 بقوله أن لف الحبل حول العنق قد يكون كاملاً وقد يكون غير كامل. وفى الحالة المعروضة كان لف الحبل حول الرقبة غير كامل 00 لكنه لم يذكر الكيفية التى يكون فيها الحبل غير كامل الاستدارة حول رقبة المجنى عليه ومع ذلك يحدث الخنق بهذه الوسيلة 00 وما هى الأسانيد العلمية التى يستند إليها إما أن يقول ذلك إجمالاً وبطريقة عامة ومجملة فإن ذلك ما يناهض القواعد العلمية التى تستند إلى نتائج مستقاة من مقدمات صحيحة.

ولعل ما يفسر تهاتر الشاهد هو قوله أن الحبل غير كامل الاستدارة وأنه مع ذلك يحدث عملية الخنق دون ذكر الأسباب أو المبررات التى تؤيد ما يدعيه علمياً .

الوجه السادس : أن قمة المأساة فى إجابة هذا الشاهد حينما سأله الدفاع ص 18: هل تقطع بإدمان الشخص عندما تجرى الصفة التشريحية عليه فيجيب سلباً بقوله / لا .

وص 25 يسأله الدفاع / هل تتأثر جثة المجنى عليه بإدمانه الكحول أو المخدرات
فيجيب/ أيوة تختلف نسبة التأثر طبقاً لما إذا كان الشخص متعاطى الكحول او غير متعاطى قبل وفاته .

وهذا التهاتر يفسر حقيقة جهل الشاهد بأصول وقواعد علم الطب الشرعى كما يفسر منع لوائح الطب الشرعى من فى مثل درجته من إجراء الصفة التشريحية وحده ويرتب على انفراده بعمل الصفة التشريحية البطلان .

الوجه السابع : كما يفسر جهل الشاهد برده على سؤال الدفاع عما إذا كانت عملية التمثيل الغذائى تتوقف فور وفاة الشخص أم تظل المعدة تقوم بهضم الطعام فترة من الزمن بعد وفاته 00 فيجيب بأن عملية التمثيل الغذائى تتوقف بوفاة المجنى عليه ويقول علم الطب الشرعى فى هذه المسألة :

أنه إذا فحصت المواد الغذائية التى تحتويها معدة المتوفى أمكن معرفة الوقت الذى حصلت فيه الوفاة ، لأنه عرف عن المعدة أنها تستمر فى عملية الهضم لمدة 24 ساعة بعد الوفاة . فإذا حدثت الوفاة بعد الأكل مباشرة كانت عملية الهضم خفيفة جداً . وإذا كانت كمية الأكل بالمعدة قليلة فإن ذلك يدل على أن الشخص توفى بزمن ليس بالطويل ولا بالقصير فمعدة الإنسان الحى تفرغ من الطعام من ساعتين إلى ست ساعات وتدل المعدة الخالية على ان الوفاة حدثت من ساعتين إلى ست ساعات .

راجع الطب الشرعى للمستشار / معوض عبد التواب ودكتور/ سينوت حبيب دوس الأستاذ بالمركز القومى للبحوث – طبعة 1987 – ص 360.

وهذا يجرنا إلى أمر هام فالطبيب الشرعى يقرر أن المعدة بها طعام فى دور الهضم ميز منه الطماطم والارز 00 وهذا يعنى أن القتل حدث بعد تناوله الطعام مباشرة 00 وهنا أيضاً يتصادم علم الطب الشرعى بالاعترافات المنسوبة للمتهمين اللذين قالا أن المتهم الثانى ظل واقفاً من الساعة الواحدة وحتى الساعة الرابعة صباح السبت 3/1 في الشارع ومن الرابعة ظلا فى الشقة ساعة إلا ربع يعنى الخامسة إلا ربع حيث كان المجنى عليه نائماً قبل ذلك بأربع ساعات ( يعنى من الواحدة ) والمعدة بها أرز وطماطم فى دور الهضم والعلم يقول أن المعدة تفرغ من الطعام من ساعتين إلى ست ساعات .