الوجه الثامن : النيابة العامة فى مذكرتها وبعد أن وعت تناقض التصوير الوارد بالأقوال المنسوبة للمتهمة الأولى مع الأقوال المنسوبة للمتهم الثانى فى تحقيقات النيابة أرادت استيضاح النقاط الفنية الأتيه :

1- تاريخ حدوث الإصابات بالمجنى عليه .

2- كيفية سبب وتاريخ حدوثها .

3- الأداة المستخدمة فى إحداثها .

4- بيان موقف الضارب من المضروب بعداً ومستوى واتجاهاً .

5- عما إذا كانت إصابة المجنى عليه تحدث وفق التصوير الوارد على لسان المتهم الثانى ، أو تحدث وفق ما جاء على لسان المتهمة الأولى .

ورغم أن الشاهد أورد هذه البيانات فى صلب تقريره إلا أنه لم يرد على هذه النقاط الفنية 00 بل وصل لقمة التهاتر حين قرر فى التقرير الطبى أن الوفاة تحدث وفقاً لأى من التصويرين الواردين على لسان كل من المتهمين رغم تناقضهما .

ونأتي لقمة التهاتر ص 26 فى أقواله أمام المحكمة وفى رده على لسان الدفاع عما إذا كان يجوز قولك أن الواقعة جائزة الحدوث وفق أى من التصويرين الواردين بمذكرة النيابة فيجيب / لا يمكن الترجيح بأى من الروايتين بترجيح أى منهما على الآخر وأن ذلك ما هو ثابت بالتقرير .

وبذلك يقرر الشاهد أن عبارة " أن الواقعة جائزة الحدوث وفق أى من الروايتين ولا يمكن ترجيح أى منهما على الآخر " 00 تماثل العبارة الواردة على لسانه فى تحقيقات المحكمة " لا يمكن الترجيح بأى من الروايتين 00 بترجيح أى منهما على الآخر " .

لكن الشاهد فى تقريره أهدر ذكر الأداة المستخدمة 00 وبيان موقف الضارب من المضروب.

الوجه التاسع : ثم تأتى إجابة كبير الأطباء الشرعيين لتفضح إجابات سلفه الذى قرر أن الواقعة تحدث وفق أى من التصويرين الواردين بأقوال المتهمين والتى قالت أولها أن إصابة الرأس نتجت عن القذف بمكواة والثانى قال أن إصابة الرأس نتجت عن الخبط بعامود السرير .

يأتى الطبيب الأول ليقرر ص 19 بأنه لو كان الجرح قد حدث من المكواة فذلك يكون مش بطريق قذف المكواة على رأس المجنى عليه ولابد أن يكون الضارب ممسك بها لأن عملية قذف المكواة تعطى إصابة فى اكثر من موضع ولما تتثبت فى اليد تعطى إصابة واحدة .

وأضاف أن المقصود بوصف الجرح أنه تاجى أنه يأخذ شكل القوس ففى الحالتين القذف بالمكواة أو الاصطدام بالسرير يعطى شكل القوس كما يمكن أن تعطى شكل المستقيم ولا يمكن تحديد أى من الضربتين أحدثت الجرح .

لكن الأدهى من ذلك وأمر أنه وقد حدد بأن النسبة المميتة فى دم الإنسان هى 3 فى الألف ص 29 يأتى فى ص 30 فيقرر أنه بالنسبة للمدمن فقد تصل نسبة الكحول إلى 6 فى الألف ولا يموت .

والأغرب من ذلك قوله أنه لا دخل للكحول فى إحداث الوفاة أو الإسراع فيها استناداً لعدم وجود مظاهر لذلك وظهور العلامات التشريحية الأكيدة والمؤكدة لاسفكسيا الخنق بالحبل على العنق .

رغم قول سابقة ص 16 من تحقيقات المحكمة بأن الأعراض التى تنتج عن وجود نسبة مميتة من الكحول الاثيلى تتشابه مع الأعراض التى تنتج من القتل خنقاً بالحبل فيقول " أما الحالة التى نحن بصددها فالثابت وجود الإصابة بالعنق والتى أدت لسد المسالك من الخارج والتى تحدث هبوط اختناقى قد يتشابه مع ما يحدثه الكحول الاثيلى من تثبيط المراكز الحيوية .

الوجه العاشر : ص 37 يقرر الطبيب الشرعى الأول أن حدوث إصابة فى ميت لا تكون مصحوبة بأى نزيف أو انسكابات .

وفى ذات الصفحة يقرر رداً على سؤال الدفاع / بأنه فى حالة وفاة المجنى عليه فى عملية الخنق إلا يكون الدم فى حالة سيولة ؟ فيقرر/ نعم وهو ما اثبته الطب الشرعى0

فإذا اثبت العلم ان الميت المتواجد في دمائه الكحول الاثيلى يكون الدم فيه في حالة سيولة 00 فان هذا يعنى بجلاء فساد قول الطبيب الشرعى ورئيسه حينما قالا
أن جميع الاصابات حيوية لوجود انسكابات دموية.

راجع اقوال الطبيب الشرعي ص 14راجع اقوال كبير الاطباء ص 29

الوجه الحادى عشر : جاء بتقرير الطب الشرعى تحت البند (6): ان تاريخ الوفاة معاصر لتاريخ 3/1/2004.

وسأل الدفاع كبير الأطباء الشرعيين ص 34 "أن تقرير الصفة التشريحية جاء به أن الجثة فى بداية التيبس الرمى المتداخل مع عوامل الحفظ فى الثلاجة فهل تستطيع تحديد زمن الوفاة؟.

وجاء رد كبير الأطباء : بأن التيبس حالة كيميائية فى الخلية وأن التيبس بالبرودة بفعل الثلاجة ينتج تجميد السوائل بالجسم . وإذا تداخل الاثنين مع بعضهما تعذر تحديد الزمن الذى مضى على حدوث الوفاة لأن ذلك الزمن يقدر مع التغيرات الرمية . والثلاجة من العوامل التى تعمل على بطئه تكاد تصل إلى إيقاف ظهوره وبالتالى يختفى ويتعذر الوقوف بالضبط على ميعاد التيبس فى تقدير الزمن الذى مضى على حدوث الوفاة . غاية ما فى الأمر أن التعفن لم يظهر بعد . وقد يكون عدم ظهوره حفظ الجثة فى الثلاجة الأمر الذى ننتهى إليه فى مثل حالة المجنى عليه موضوع هذه القضية بتعذر تحديد الزمن الذى يكون قد مضى على وفاته وهو المفروض ذكره فى مثل هذه الحالات أفضل من عبارة "وتاريخ الوفاة معاصر لتاريخ 3/1 " الذى أوردها تقرير الطب الشرعى .

وزيادة فى التوريط سأل الدفاع : هل كلمة "معاصره" تترادف مع عبارة تعذر تحديد الزمن الذى مر على الوفاة 00؟ فيجيب :

كلمة معاصرة التى أوردها الطبيب الشرعى لأنه لم يتبين له ما ينفى تلك المعاصرة إلا أن من انهيت إليه في تقدير تحديد زمن الوفاة فهو اصطلاح أدق ومبنى على قاعدة علمية .

فإذا كانت القاعدة العلمية في علم الطب الشرعى تعتمد لتعيين وقت الوفاة علامات هى :

1- الزرقة الرمية تظهر بعد ساعة من الوفاة . ويكتمل لونها بعد 6 ساعات.

2- التيبس الرمى يبدأ في الظهور بعد ساعتين. ثم يضطرد التيبس بالوجه والعنق في ساعتين ثم بالصدر والكتفين فى ساعتين والبطن وبقية الجزع فى ساعتين بحيث يكتمل فى عموم الجسم من عشرة الى اثنى عشر ساعة .

3- ثم يبتدئ التيبس في الزوال بعد 12 ساعة من الوفاة فيزول عن الوجه والعنق بعد 14 ساعة ثم عن الصدر والكتفين بعد 16 ساعة ثم عن الجزع كاملا بعد 18 ساعة وبالأطراف الأربعة من 20 إلى 24 ساعة.

راجع الطب الشرعى للدكاترة/ يحيى شريف عميد كلية الطب جامعة عين شمس ، محمد عبد العزيز سيف النصر مدير عام القومسيونات الطبية ، عدلى مشالى عضو القومسيون الطبى العام ومدرس الطب الشرعى بكلية الشرطة ، الطبعة الاولى ص 1958 – ص 312.

وكانت الأقوال المنسوبة للمتهمين تقرر أن الوفاة حدثت قبل الخامسة صباح يوم 3/1/2004 وأن وكيل النيابة قام بمعاينة الجثة فى موضع الحادث فى تمام الساعة الثانية مساء يوم 3/1/2004 00 وبعد المعاينة أمر سيادته بندب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة لبيان تاريخ حدوث الحادث 00 كما أمر بندب أحد خبراء الأدلة الجنائية للانتقال لمكان الحادث لفحصه ومعاينته والتقاط صور فوتوغرافية لجثة المجنى عليه من كافة المواقع والاتجاهات 00 ثم العودة لسراى النيابة.

راجع ص 83 ، 84 من اوراق الدعوى .

وبعد انتهاء السيد الأستاذ وكيل النيابة من المعاينة قفل راجعا الى سراى النيابة فى تمام الساعة ( 5 ) الخامسة مساءاً وأثبت فى محضره المفتوح بعد رجوعه من المعاينة حيث قال:

حيث عدنا إلى سراى النيابة بعد أن قمنا بإجراء المعاينة ومناظرة جثة المجنى عليه 000 الخ"

راجع ص 18 من أوراق الدعوى.

قامت النيابة العامة بإخطار الإدارة العامة لمباحث الجيزة لطلب انتداب أحد خبراء المعمل الجنائى لمعاينة مكان وجثة المجنى عليه بناء على قرار النيابة فى هذا الشأن 00 ثم قامت الإدارة العامة لمباحث الجيزة بمخاطبة إدارة تحقيق الأدلة الجنائية لإرسال أحد خبراء المعمل الجنائى للانتقال ومعاينة مكان الحادث وجثة المجنى عليه .

ثم قامت ادارة المعمل الجنائى بإرسال الخبير مقدم / .......... والرائد/ ........... حيث قاما بفحص المكان وجثة المجنى عليه .

راجع ص 102 من اوراق الدعوى.

وهذا يعنى أنه حتى الساعة الخامسة مساء يوم 3/1/2004 كانت الجثة فى موقع الحادث ولم تنتقل بعد الى مستشفى أم المصريين 00 لأن المساحة الزمنية ما بين صدور قرار النيابة بانتداب خبير لمعاينة الجثة فى الساعة 30ر2 مساءاً وما بين عودة وكيل النيابة لسراى النيابة بعد المعاينة كان اتصال النيابة بالمباحث ، واتصال المباحث بإدارة المعمل الجنائى ثم انتقال خبراء المعمل الى مكان الحادث .

ولو كان خبراء المعمل الجنائى قد أثبتوا ساعة حضورهم للمعاينة لأغنانا عن الافتراض 00 لكن المتهم أصر على تحديد ساعة نقل الجثة الى مستشفى أم المصرين وطلب من المحكمة التصريح له بمخاطبة مستشفى أم المصرين لتحديد ساعة دخول الجثة للمستشفى وتحديد ساعة دخولها للثلاجة لنقطع الشك باليقين وجاء خطاب المستشفى مخيباً للآمال 00 إذ جاء دون تحديد لساعتى دخول الجثة للمستشفى ودخولها لثلاجة المستشفى 00 حيث كلفت المحكمة النيابة العامة بإحضار هذا البيان 00 ومازال الطلب رهن التنفيذ حتى الآن والمتهم يصر على تنفيذه لإزالة الغموض حول عدد الساعات التى مكثت فيه الجثة فى موقع الحادث قبل دخولها الثلاجة حتى تظهر الحقيقة ويزهق الباطل.

لكن القدر المؤكد لمكوث الجثة في مكان الحادث طبقا لتسلسل الأحداث بالوصف سالف البيان هو من الساعة 4 الرابعة قبل فجر يوم 3/1/2004 وحتى الساعة ( 5 ) الخامسة مساء ذات اليوم يعنى = 13 ساعة.

فإذا طبقنا ذلك على المعايير العلمية الثابتة بعلم الطب الشرعى فإننا نقرر أن الجثة تكون في بداية زوال التيبس الرمى وليست فى بداية ظهور التيبس الرمى 00 والفرق شاسع بين التعبيرين 00 مما يظهر جهل الطبيب الذي أجرى الصفة التشريحية.

وإذا كنا نعذر الطبيب لجهله فكبير الأطباء لا يمكن أن يعذر بجهله حيث أن ما قرره بتحقيقات المحكمة فضلاً عن هدمه لتقرير الصفة التشريحية فيما يخص تاريخ حدوث الواقعة ، والتغيرات الرمية التى حدثت بجسم المجنى عليه 00 إلا أن قوله بتعذر معرفة ساعة الوفاة وعلل ذلك بوجود الجثة بالثلاجة هو عار على علم الطب الشرعى ورجاله 00 إلا أن قمة العار تتجلى فى قوله بتحقيقات المحكمة بعد ان سقط بقوله أن الطبيب الشرعى الذى أجرى الصفة التشريحية قد أخطأ حين قام بتحديد ساعة الوفاة بقوله أن تاريخ الوفاة معاصر لتاريخ 3/1/2004 00 فلما حاول إصلاح فساد ما قال نطق كفراً إذ قرر رداً على سؤال الدفاع عما إذا كانت كلمة معاصرة مترادفة مع عبارة عدم معرفة زمن الوفاة فى الحالة الماثلة فقال :

كلمة معاصرة التى أوردها الطبيب الشرعى لأنه لم يتبين له ما ينفى تلك المعاصرة.

"هل فهم أحد شيئاً من هذه العبارة " ؟ .

ولذلك فإن التقرير الطبى الشرعى قد أهدره السيد/ كبير الأطباء الشرعيين وأصبح لغواً من القول لا يساوى حتى ثمن المداد المكتوب به بما يدمغه بالبطلان.


خامس عشر : الدفع بانعدام علاقة السببية بين الفعل المنسوب للمتهمين وبين وفاة المجنى عليه :

الثابت من تقرير المعمل الكيميائى أنه " عثر بدم المجنى عليه على الكحول الأثيلى والذى قدرت نسبته بنحو 2.7 % 00 وقد أشار تقرير الطب الشرعى إلى تلك الحقيقة وهى أن دماء المجنى عليه بها نسبة 2.7 % من الكحول الأثيلى السام وهو ما يشير إلى كون المذكور كان فى حالة سكر ( راجع ص 95 ، 96 من الأوراق ، 97 ) 0

وأثبت علماء الطب الشرعى أن الكحول الأثيلى من أهم الكحوليات من حيث التأثير السام ، فهو المكون المشترك فى كافة أنواع الخمور والمشروبات الكحولية 0 وهو المسئول عن الأثر السمى الناجم عن تعاطى هذه المشروبات.

ومن الناحية الطبية الشرعية فإن تأثير الكحول على الدماغ هو المهم من الوجهة العملية فإن التغييرات الحادثة فى وظائف هذا العضو تؤثر بشكل مباشر على قدرة الأفراد على أداء مهام محدده تحتاج قدراً من الحكم بطريقة طبيعية على الأمور والأشياء وأيضاً على التوافق الحركى للعضلات.

والكحول يعمل من الوجهة الفارماكولوجيه كمثبط للجهاز العصبى المركزى ويكون هذا التثبيط تدريجياً فى المستوى بحيث تؤثر على المستويات العليا أولاً ثم يتدرج إلى المستويات أو المراكز الأكثر بدائية للجهاز العصبى 00 وعند تعاطى كمية صغيره من الكحول فإن أول ما يتأثر به فى الجهاز العصبى هو المراكز العليا التى تشكل عنصر السيطرة والكبح والانضباط على السلوك الإنسانى 0 فعند تثبيط هذه المراكز بفعل الكحول ، يقل هذا الأثر الكابح على المراكز الدنيا ويظهر ذلك فى صورة إحساس بالانتعاش وإحساس زائف بازدياد الثقة فى النفس وفقدان الوقار والثرثرة وقلة الحياء 00 وتكون نسبة الكحول فى الدم المصحوبة لهذه الأعراض فى حدود 50 ميلجرام.

وبارتفاع نسبة الكحول إلى نسبة 100 ميللجرام تظهر على الشخص علامات احتقان بالوجه وازدياد سرعة ضربات القلب وإحساس متزايد بفقدان السيطرة يتجلى على شكل هياج وتخاطب صاخب وحركة متزايدة وفى هذه الحالة يكون المتعاطى ميالاً للشجار لأتفه الأسباب أو ميالاً للمزاح الثقيل ، كما قد يكون فى بعض الأحيان شديد الاكتئاب حسب شخصية الفرد إلا أن هذه الأعراض عادة ما تكون ثابتة بالنسبة للشخص الواحد 0

ويتبع المرحلة السابقة مرحلة عند مستوى كحول يتراوح ما بين 100 إلى 200 ميللجرام بالمئه فى الدم وهذه المرحلة يظهر بوضوح عدم تناسق الحركة ، وثقل واختلاط فى الحديث وترنح فى المشية وقله النشاط العقلى تنتهى عند المستوى الأول من الكحول فى الدم بنوم عميق يؤدى إلى غيبوبة قد تنتهى بالوفاة ( هذا عند وجود الكحول فى دم الشخص ما بين 100 إلى 200 ميللجرام ) 0

وقد يبلغ متعاطى الكحول مرحلة السكر البين مباشرة دون الدخول أو المرور بمرحلة الهياج الأولية.

والكحول هو فى واقع الأمر مادة سامة ويجب أن ينظر إليه على هذا الأساس وتدمر الأعضاء الحيوية للجسم حيث يؤثر الكحول على الجهاز الهضمى بإحداث قرحات بالمعدة والإثنا عشر ، كما يدمر الخلايا المسئولة عن تكوين حمض الهيدروكلوريك بجدار المعدة كما يسبب الكحول التهاباً مزمناً بالمعدة والبنكرياس 0 ويؤثر تأثيراً بالغاً على الكبد ويسبب تليفاً مصحوباً بتنكس دهنى ويؤدى لاختلالات عقلية عند تعاطيه لمدة طويلة وبكميات كبيرة ، كما تتلف الوظائف العقلية كالذاكرة والقدرة على الحكم والتعلم وينهار تكيف الشخص مع الواقع.

راجع الصفحات من 230 وحتى 237 من كتاب الطب الشرعى تأليف مجموعة من أطباء الطب الشرعى فى الجامعات العربية 0

وقد قرر الطبيب المعاون / .......... فى شهادته أمام المحكمة ابتداءً من ص 14 من تحقيقات المحكمة :-

1- أن الكحول الأثيلى يختلف فى درجاته فيبدأ بالانتعاش والسعادة وينتهى بحدوث البلاهة والعته والغيبوبة الذى يؤدى للوفاة ص 15 بعد تثبيط مراكز التنفس 0

2- أن النسبة المميتة من الكحول الأثيلى فى الدم هى 3 فى الألف ص 15 ، ص 16 0

3- أنه عندما يصل الكحول للدم يعطى تأثيره وهذا ما نبحث عنه فى الصفة التشريحية عن نسبة الكحول فى الدم وإحداثه للسمية الشديدة التى قد تصل للمراكز الحيوية وحدوث اختناق داخلى ناتج عن تثبيط المراكز الحيوية 0 أما الحالة الماثلة فالثابت وجود الإصابة فى العنق والتى أدت لسد المسالك الهوائية من الخارج والتى قد تتشابه مع ما يحدثه الكحول الأثيلى من تثبيط المراكز الحيوية 00 وأن النسبة الموصوفة فى تحليل المعمل الكيماوى هى 2.7 فى الألف ، وإختلافنا فى مدى تأثيرها لكون النسبة المميتة هى 3 فى الألف فإننا نرى أن الوفاة تعزى لاصابة العنق ص 16 0

4- يقرر أن الكحول الأثيلى عندما يحدث سمية بالجسم وتنتهى بالوفاة فإنها تكون نتيجة لضغط المراكز الحيوية ، وحدوث هبوط احتقانى تظهر علاماته فى الصفة التشريحية فى صورة دكانه فى الدم والاحتقان الحشوى العام وهذه الأعراض عموماً تحدث نتيجة تثبيط المراكز الحيوية كتلك التى حدثت من سد المسالك الهوائية وتثبط المراكز الحيوية وحدوث الهبوط الاحتقانى 0 (راجع ص 17)

5- وقرر رداً على سؤال الدفاع عن وصف الدم فى حالة متوفى متعاطى للكحول الأثيلى فيقرر أنه قد يكون فى حالة سيولة لأن الشخص أول ما يموت يكون الدم فى حالة سيولة ويتوقف تجلط الدم على عدة عوامل منها الرسوب الرمى والزرقة 00 ثم أنقذته المحكمة قاطعة إجابته بإثبات أنه تبين لها أن الطبيب فى حالة إرهاق وتأجلت الدعوى لاستكمال مناقشته 0 ( ص20 ) واكتفى الدفاع بما سبق من إجابة خوفاً من تغيير الشاهد لإجابته السابقة.

6- لكن الشاهد يعود ويؤكد هذه الحقيقة ص 23 فيقرر رداً على سؤال الدفاع عن كم يحتاج الدم بعد الوفاة للتجلط فى حالة الوفاة بطريق الخنق أو الشنق فيقول : أن هذا يتوقف على التغيرات الرمية التى تحدث بالجثة والمتغيرات الكثيرة التى تحدث فيها.

والحقيقة العلمية تقرر أن علماء الطب الشرعى أجمعوا على أن الدم فى جسم الانسان المخنوق أو المشنوق يحتاج إلى ثمانية ساعات بعد الوفاة للتجلط.

ويقول كبير الأطباء الشرعيين : -

1- أن النسبة المميتة هى وجود الكحول الأثيلى فى الدم بنسبة 3 فى الألف ثم يقوم بالشرح متفقاً مع العلم تدرجاً من الانبساط إلى الانحطاط فى المشاعر إلى الغيبوبة والنوم إلى الوفاة ( ص 29 ، ص 30 ).

2- ويقرر أن الوفاة حدثت باسفكسيا الخنق بالحبل على العنق لأنه ليس هناك سبب آخر للوفاة ولا دخل للكحول فى إحداث الوفاة أو الاسراع فيها إستناداً إلى عدم وجود مظاهر لذلك بالإضافة للنتائج المعملية التى حددت نسبة الكحول فى الدم ( ص 30 ) ( لاحظ أنه قال أن الخنق بالحبل يتشابه تماماً مع الخنق بالتسمم الكحولى ص ).

3- ويقرر أن غاية ما فى الأمر يتحقق الهدف من الضغط على العنق وتسد المسالك الهوائية التنفسية ( لاحظ وجود الشريانين السباتيين الموجودين على جانبى العنق ولا بد من سد هذين الشريانين ليتحقق الخنق ) (ص13) كما أن الانسكابات الموجودة حول الغضروف الحنجرى والتى لا تظهر الا حال حياة الشخص تؤكد ذلك ( لاحظ أن الدم يكون فى حالة سيولة بعد الوفاة بـ 8 ساعات ) وأقواله (ص 37).

4- وضرب لذلك مثالاً جاهلاً بأنه لو افترضنا أن سبب الوفاة كان سبباً آخر وأن الضغط على العنق كان بعد الوفاة ما كانت لهذه الانسكابات أى ظهور ص 31.

وجاء التقرير الطبى الشرعى ليقرر الحقائق العلمية الآتية :-

1- أنه فى حالة الخنق بالحبل لا يكون سبب الوفاة هو انسداد المسالك الهوائية حيث أنها لا تغلق تماماً فى حالة الخنق بالحبل وإنما تعزى الوفاة إلى انقطاع الأكسجين عن المخ نتيجة لانسداد الشرايين السباتية على جانبى الرقبة ( وذكر المراجع العلمية التى استقى منها هذه الحقيقة العلمية ) ص 5 من التقرير 0

2- أن وجود القشرة على السحجات دليل على وجود فتره حياة بعد حدوثها تتراوح بين ساعتين وأربعة وعشرون ساعة ، حيث يكون السحج مغطى بقشرة لينه بعد يوم وبقشرة صلبه بعد ثلاثة أيام ، ويمكن تحديد فتره الحياة بعد حدوث السحجات بدقة بواسطة الفحص الميكروسكوبى للسحجات وتحديد التفاعلات الخلوية الناشئة عن محاولة الالتئام ( وذكر المراجع العلمية التى استقى منها هذه الحقيقة )

3- عند تجاوز النسبة من الكحول الأثيلى من 200 – 300 مللى جرام / 100 سم يحدث الدوار والذهول ومرحلة ما قبل الغيبوبة مع انعدام التوافق العضلى والعصبى ويصاب من 50-90 % بالتسمم الكحولى وتحدث الوفاة.

4- أنه فى حالة الإدمان للكحول يعانى المريض من تليف فى الكبد وضمور فى الغشاء المبطن للمعدة وضمور فى العصب البصرى مع الضعف العضلى فى الأطراف وفقدان القدرة على التحكم فى الأشياء ( وذكر المرجع العلمى الذى استقى منه هذه الحقيقة ) (ص 6).

5- أن قعود الطبيب الشرعى وإضاعته فرصة تحديد عمر الاصابات بعد فحص الأنسجة ميكروسكوبيا وهو فحص بسيط لا يتطلب إمكانيات عالية خصوصاً وقد أشار التقرير فى الحقائق العلمية أن السحجات الموصوفة قد حدثت قبل الوفاة لفترة تتراوح بين عدة ساعات ويوم 00 ورغم أنه قد فحص الإصابات فعلاً وحدد وجود انسكابات دموية مقابلها مما يعنى عدم تطابق توقيت واقعة الخنق مع توقيت حدوث هذه السحجات 0

6- أن واقعة الموت خنقاً بالحبل بالتصوير الوارد بالأوراق غير جائزة الحدوث علمياً ولا تتفق مع رواية أى من المتهمين :

فإن كان الخنق من الخلف حسب رواية المتهم الثانى فإن الجزء الناقص من الحبل يكون خلف الرقبة ، وإذا كان الخنق من الأمام فيستحيل حدوث الوفاة حيث يكون الضغط على الشريان السباتى الأيمن بينما الشريان السباتى الأيسر سيكون مفتوحاً وبالتالى لا تحدث الوفاة وقد سبق الاشارة إلى أن سبب الوفاة فى حالات الخنق بالحبل هو انقطاع الاكسجين عن المخ نتيجة انسداد الشرايين السباتية على جانبى الرقبة أى الأيمن والأيسر وبالتالى تكون الواقعة غير جائزة الحدوث علمياً وفقاً لأى من التصويرين لكل من المتهم والمتهمة 0

7- قال التقرير أن القوة اللازمة لكسر الجمجمة تتراوح ما بين 33- 75 رطل قدم ، وتقدير قوة المكواة وهى شديدة حسب أقوال المتهمين حتى أنها أدت لكسرها بالإضافة إلى ثقلها ومن مسافة امتداد الزراع ( حوالى متر ) 00 فإن القوة المتولدة عن ضربه بهذه القوة لا تقل عن 130 رطل / قدم وهى كافية لتفتيت عظام الجمجمة وليس إحداث جرح بسيط بفروة الرأس مما يلقى بظلال من الشك على رواية الواقعة برمتها وحسابها كالتالى :

قوة الزراع 42 رطل + ووزن المكواة 8 أرطال × 3 = 150 رطل

8 – أنه عند مستوى الكحول الموصوف بالتقرير فإن المجنى عليه كان يعانى من الاضطراب فى الرؤية وتأخر فى الاستجابة العضلية والعصبية وعدم توافق عضلى وعصبى وتجعله غير قادر على الوقوف والاتزان والإمساك بالمتهم الثانى خصوصاً وأن الحجرة مظلمة فكيف له أن يراهما فى الظلام ويبدى هذا القدر من المقاومة والعنف وهو فى هذه الدرجة من الدوار والذهول فضلاً عن أن تقرير الطب الشرعى خلواً من أى علامات لإدمان المجنى علية الخمر مثل تليف الكبد وضمور الغشاء المخاطى المبطن للمعدة.

هذا فضلاً عن وجود الحقائق المادية الآتية :-

1- خلو تقرير فحص القضايا من ثمة دلائل على حدوث عنف بالشقة سواء أبوابها أو محتوياتها بل قال التقرير أن كل شئ بالشقة مرتباً ومنظماً 0

2- أنه لا يوجد بأرضية الشقة أو على جدرانها أو المنقولات الموجودة فيها خصوصاً حجرة النوم المدعى بحدوث العراك والشجار والاصابات بها أى بقعة من الدماء تدل أو تشير إلى أن هذه الشقة أو تلك الحجرة قد حدث فيها الواقعة 0

3- أنه لم يعثر على أى أثر لدماء فى المسافة بين باب الشقة نزولاً على السلم وبين مكان تواجدها فى مدخل العقار أو يدل على نقل المجنى عليه من الشقة لمدخل العقار.

4- أن النيابة العامة وقد تم رفع البصمات من الشقة إلا أنها لم تضم نتيجة رفع البصمات حتى الآن رغم طلب الدفاع ذلك وأن من شأن ضم تقرير رفع البصمات للدعوى ما يكشف الحقيقة ويغير وجه الرأى فى الدعوى 0

5- أن العينات المأخوذة من ستارة الصالة ومن درابزين السلم اتضح أنها ليست دماء وأن العينات المأخوذة من أنف وسبابة اليد اليمنى للمجنى عليه هى دماء المجنى عليه.

هذا فضلاً عن أن التحقيقات جاءت قاصرة عن البحث فى مسرح الجريمة 00 فقد كان يجب على سلطتى الضبط والتحقيق أن تعاين الشقة للبحث عن حبل مثيل للحبل المستخدم فى الحادث خصوصاً وقد قدر طوله بحوالى متر ولونه أخضر لأن وجود حبل من هذا النوع يعنى أنه قص من حبل أطول وأنه من الحبال المستخدمة فى الغسيل فى المنازل – ووجود حبل غسيل فى الشقة يختلف عن الحبل المدعى باستخدامه فى الجريمة يعنى أن القضية ملفقة وأن الحادث لم يحدث بالوصف المتداول فى الأوراق.

كما أن سلطتى الاستدلال والتحقيق لم يقوموا بالفحص فى المسافة بين وجود الجثة وخارج العقار فلو أنهم بحثوا وفحصوا لأمكنهم إماطة اللثام عن معلومات قد تقلب رؤية المحقق رأساً على عقب خصوصاً وأن فى الأوراق ما يفيد عكس ما هو ثابت فيها من وقائع فقد قررت المتهمة الأولى حين سؤالها فى أول الأمر " أن مكالمة تليفونية تلقاها زوجها فقرر بعدها الخروج ليلاً إلى غير رجعة 00 وأن التليفون المحمول نزع منه الكارت الخاص به وأن جسم التليفون أو أصل الجهاز قيل أن مأمور الاستدلال ضبطه بإرشاد المتهم الثانى عند تاجر بشارع عبد العزيز ثم يتضح :-

1- أن مأمور الاستدلال نفى ذهابه إلى شارع عبد العزيز وضبط التليفون 0

2- أن التاجر الذى اعتبر أنه شاهد ثان فى القضية اتضح أنه شاهد وهمى لا وجود له لا بمحل إقامته ولا بمحل عمله 0

كل هذه الحقائق العلمية والمادية تعدم علاقة السببية بين الفعل المنسوب للمتهمين وبين وفاة المجنى عليه 00 لذلك فإن المتهم الثانى ينازع فى الوقائع الثابتة بالأوراق الخاصة بالطريقة التى أدت لوفاة المجنى عليه وقد استقرت أحكام النقض على أن : -

طالما أن علاقة السببية هى شرط لمساءلة الجانى عن وفاة المجنى عليه فإنه يجب على محكمة الموضوع – إذا حكمت بإدانة المتهم فى جريمة قتل – أن تثبت فى حكمها توافر علاقة السببية ، وأن تبين كيف انتهت إلى أن الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية هى التى سببت وفاة المجنى عليه 0

نقض 22/11/1960 – مج أحكام النقض – س 11 – ق 156 – ص 815

ولذلك يكون الحكم قاصراً قصوراً يعيبه إذا لم يفض الخلاف بين التقارير الفنية المرفقة بالأوراق بما يؤكد باليقين حدوث الجريمة دون تعارض أو تنافر بين التقارير الفنية 00 إذ يجب عليه رفع هذا التناقض بأساليب التحقيق المختلفة بالاستعانة بغيرهم من أهل الخبرة ذلك أن هذه التقارير من المسائل الفنية البحتة والتى لا يصح للمحكمة أن تحل نفسها محل الخبير فيها 0

راجع نقض 26 يونيه سنة 1967 ( سابق الاشارة إليه ص 69 من المذكرة كتاب شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية للدكتور عبد الرؤوف مهدى ( مشار إليه ص 69 من المذكرة ) 0

الأمر الذى يصح معه الدفع قانوناً بانعدام علاقة السببية بين الفعل المنسوب للمتهمين وبين وفاة المجنى عليه.



سادس عشر : يدفع المتهم الثانى بانعدام القصد الجنائى :

الوقائع الثابتة بالأوراق تؤدى للدفع بانتفاء القصد الجنائى لدى المتهم الثانى :

الوقائع الواردة بالأوراق تنفى بجلاء أن المتهم الثانى قد وجه إرادته إلى ارتكاب فعل الاعتداء على المجنى عليه وإلى إحداث وفاته 0 وقد عبرت محكمة النقض عن إرادة الفعل لدى المتهم " بأنه جوهر القصد الجنائى فى القتل 00 وأن العمد فى القتل هو التوجه إليه بارادة إحداثه ( نقض 3/1/1929 مج القواعد القانونية جـ 1 – ق 103 – ص 122 ) 0

ولتحقق هذا العنصر الإرادى فى جريمة القتل يجب توافر شرطين : -

الشرط الأول : أنه يجب أن تتجه إرادة الجانى إلى فعل الاعتداء على الحياة فإذا لم تتجه الإرادة إلى الفعل انتفى القصد ولا مسئولية على الجانى فإذا كان نشاط الجانى ناشئاً عن إكراه مادى تعرض له 0 فالمكره فى هذه الحالة لم يأت نشاطاً معتبراً قانوناً وإنما يعتبر أداة فى يد من أكرهه على الفعل 0

راجع نقض 20/4/1956 - مج أحكام النقض – س 10 – ق 99 – ص 451

وقالت محكمة النقض فى حكمها سالف البيان أن الإكراه المادى هو العامل الذى يسلب الشخص إرادته فيرغمه على إتيان عمل لم يرده ولم يملك له دفعاً 0

والشرط الثانى : أنه لا يكفى لقيام القصد الجنائى أن تتجه الإرادة للفعل ( لأن هذا يشترك فيه القصد والخطأ ) وإنما يلزم أن تتجه هذه الإرادة – علاوة على ذلك – إلى إحداث النتيجة الإجرامية وهى فى القتل " إزهاق روح المجنى عليه 00 فإذا تخلف هذا الاتجاه الإرادى لإزهاق روح المجنى عليه ، فإنه يترتب على ذلك انتفاء القصد الجنائى فى القتل ، حتى ولو كان الجانى قد توقع فعلاً وفاة المجنى عليه كنتيجة محتملة لفعله 0

راجع نقض 8/2/1990 – مج أحكام النقض – س 41 – ق 56 – ص 345

ويترتب على ذلك أنه يجب أن يكشف الحكم الصادر بالإدانة عن نية إزهاق روح المجنى عليه بنفس الجانى. ويعد ذلك شرطاً أساسياً لصحة الحكم بالإدانة 0

نقض 22/1/1995 - مج أحكام النقض – س 46 – ق31 – ص 239

أما إذا كان ما وقع من الجانى لا يفيد سوى الحديث المادى الذى قارفه الجانى ، أو عندما لا تتجاوز نية الجانى مجرد الإرهاب أو التعدى فإن ذلك لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل وقضت محكمة النقض :-

بأن إشعال النار بالمجنى عليه أو إلقاء لفافة مشتعلة بالنار على مخدع نومه لا يفيد حتماً أن الطاعن انتوى إزهاق روحه ، لاحتمال أن لا تتجاوز نيته فى هذه الحالة الإرهاب أو التعدى 0

نقض 8/2/1990 - مج أحكام النقض – س 41 – ق56 – ص 340

وأن استعمال آله حادة ، وتعدد الضربات ، وإصابة المجنى عليها فى مقتل ، وعلى مسافة قريبة لا يعدو سوى مجرد تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادى ، وهو ما لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل 0

نقض 16/1/1977 - مج أحكام النقض – س 28 – ق 19 – ص 87

وأن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التى رأت المحكمة أنها تدل عليه وتكشف عنه 0

نقض 8/2/1990 ( السابق الاشارة إليه )

ونية القتل ليست حالة محدده ، ولم يرد لها تعريف فى القانون وكما تقول محكمة النقض :

أن نية القتل ليست بالنسبة لمرتكب الجناية حالة محددة ومعرفة قانوناً بحيث يتعين التحقق من توفر الأركان المكونة لها 0

نقض 22/11/1928 - مج القواعد القانونية – جـ 1 – ق 24 – ص 44

ووصفت محكمة النقض نية القتل بأوصاف متعددة تعبر جمعيها عن طبيعتها فهى توصف مرة بأنها " أمر دخلى متعلق بالارادة " 0

نقض 15/11/1928 مج القواعد القانونية – جـ 1 – ق 13 – ص20

ولذلك عرفت العمد فى القتل بأنه " هو التوجه إليه بإرادة إحداثه " 0

نقض 3/1/1929 – القواعد القانونية – جـ 1 – ق103 – ص122

وهى توصف مرة أخرى بأنها " مجرد حالة فعلية ، أو استعداد نفسى داخلى "0

نقض 22/11/1928 – القواعد القانونية – جـ 1 – ق24 – ص44

وهى توصف مرة ثالثة بأنها " ركن نفسانى داخلى " 0

نقض 29/11/1928 – القواعد القانونية – جـ 1 – ق30 – ص56

وتوصف مرة رابعة بأنها " أمر داخلى يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه " 0

نقض 8/2/1990 – أحكام النقض – س 41 – ق56 – ص345

ومما تقدم يبين أن نية القتل تتسم بالخصائص الآتية :

1- أمر خفى يبطنه الجانى داخلة ويضمره فى نفسه ولا يدرك بالحس الظاهر 0

2- أمر ذو طبيعة نفسية ، إذ هى استعداد نفسى داخلى.

3- أمر يتعلق بالإرادة لأن العمد فى القتل هو التوجه إليه بإرادة إحداثه 0

وطالما أن هذه النية خبيئة فى نفس الجانى وكامنه داخله لكن القاضى يتعين عليه للوصول إلى هذه النية أن يستعين بما يلى :

أولاً : الأمور المادية ( الأدلة القولية والفنية ) التى يعثر عليها فى القضية كالدافع للقتل ، والأداة القاتلة ، والموضع القاتل ، والتقارير الفنية 0

ثانياً : أن تعبر هذه الأمور السابقة عما بداخل نفس الجانى وهو ما قررته محكمة النقض بقولها :

يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه 0

نقض 8/1/1979 – أحكام النقض – س 30 – ق4 – ص24

ثالثاً : يقتضى ذلك أيضاً فحص الباعث على ارتكاب الجريمة ، ودراسة الحالة النفسية للجانى بقصد إبراز هذه النية إلى الخارج ولا يكون ذلك إلا بارتكاب فعل مادى موصل لذلك ( نقض 22/1/1934 – القواعد القانونية – جـ 3 – ق 189 – ص 359 ) أو باستعمال وسيلة من شأنها تحقيق النتيجة المنشودة يتجسد فيه – أو فيها – التعبير عن هذه النية ( نقض 2/3/1934 – القواعد القانونية – جـ 3 – ق221 – ص292) 0

رابعاً : أن النية – وهى ظاهرة نفسية – تدور فى خلد صاحبها وهو الذى يشعر بها فى تفكيره 0 لأنها لحظة من حياة الشعور لا يدركها إلا صاحبها ( راجع الدكتور أحمد فؤاد الأهوانى – خلاصة علم النفس سنة 1948 ، ص 12 ، 20 ، وراجع أيضاً فى هذا المعنى الدكتور جلال ثروت – الجريمة المتجاوزة القصد ص 211 ) 00 وكل ظاهرة نفسية لها ثلاثة وجوه " إدراك ، ووجدان ، ونزوع " 00

- فعندما يرغب شخص فى قتل آخر ، فأول شئ يحدث داخله هو أن يدرك أن الشخص الذى يرغب فى قتله يستحق – من وجهة نظره - القتل 0

- يصل هذا الإدراك إلى الوجدان الذى يجعل الإنسان يشعر بما يدور فى داخله 0

- ينزع الإنسان - بعد ذلك – إلى إخراج ما بداخلة إلى الخارج عن طريق تنفيذ الفعل أو الامتناع 0 والنزوع هو الدافع النفسى الذى يدفع الانسان إلى التصرف 0 وكلما أحس الانسان بحاجة معينة أصدرت القوى النفسية أو امرها للعضلات الجسمية بالتحرك لإشباع هذه الحاجة 0

وتعاصر الإرادة جميع المراحل التنفيذية للتصرف الإنسانى حتى التنفيذ الفعلى وهى باعتبارها قوة نفسية تدفع الحركات العضوية لبلوغ الغرض المنشود :

ترسم لها اتجاهها سلفاً ، وتخط لها السبيل الذى لا ينبغى أن تحيد عنه وتحتفظ بالسيطرة والتوجيه بحيث تبقى الوسيلة صالحة لبلوغ الهدف 0

وبناء على ذلك فإن انصراف الإرادة إلى الفعل المادى دون انصرافها إلى الغرض الذى يجعل منه القانون جريمة لا يكفى لتوافر القصد الجنائى 0

( راجع الدكتور رمسيس بهنام 0 فكرة القصد وفكرة الغرض والغاية فى النظرية العامة للجريمة والعقاب ، مجلة الحقوق-س 6 - سنة 1952-1954-ص 54 )

وهنا يثور السؤال : إذا كانت النية استعداد داخلى محض ، فهل يكون القاضى ملزماً بالتدليل على قيامها بوقائع أو أدلة محسوسة ؟؟

أجابت على ذلك محكمة النقض بقولها :-

أن القاضى لا يكون ملزماً بالتدليل على هذا الاستعداد الداخلى المحض بوقائع أو أدله محسوسة ، ما دامت الوقائع الأخرى الثابتة فى الحكم لا تتناقض صراحة مع النية التى تؤكد المحكمة توافرها 0 إذ ارتفاع التناقض شرط ضرورى 0

نقض 22/11/1928 ( سابق الاشارة إليه )

وقضائها أيضاً :

بأنه ليس فى وسع محكمة النقض أن تتدخل فى بحث هذه المسألة وهى النية التى هى أمر داخلى يتعلق بالإرادة إلا فى حالة وجود تناقض ظاهر بين بعض الظروف المادية التى يثبت قاضى الموضوع وهى الأركان المادية الظاهرة وبين النتيجة المباشرة التى يستخلصها منها 0 لأن وجود مثل هذا التناقض الصريح وحتى ولو كان خاصاً بالموضوع من شأنه أن يلحق بالحكم بطلاناً جوهرياً 0

نقض 15/11/1928-القواعد القانونية ج1-ق13-ص20

ويقتضى ذلك من الناحية المنطقية توافر أمرين والربط بينهما ارتباطا لا يقبل التجزئه وهما : المقدمات ( الفروض ) 00 ، والنتائج 00 ويجب أن تكون المقدمات مؤدية للنتائج وأن تترتب النتائج على المقدمات 0 فإذا كانت المقدمات التى عولت عليها فى إثبات توافر هذه النية لا تؤدى عقلاً إلى ثبوتها ، فإن ذلك يوصم الحكم بالفساد فى الاستدلال 0

ويلزم إذن تحقق اقتناع محكمة الموضوع وتكوين عقيدتها فى توافر ركن قصد القتل 0 ويتطلب ذلك الاقتناع توافر أمرين لا يغنى أحدهما عن الآخر :

الأول : استظهار أن الجانى انتوى إزهاق روح المجنى عليه.

الثانى : التدليل على ذلك بالأدلة المادية المؤدية إلى توافر هذه النية.

ومن هذا الشرح المعضل فإنه ينبغى القول " بأنه لا يكفى إصابة المجنى عليه وحدها ، ولا يكفى أن تكون الاصابة فى مقتل 0 وإنما يجب أن يكون ذلك بقصد إزهاق روح المجنى عليه.

ونعود لوقائع الدعوى على ضوء ما سلف من أحكام القضاء.

فبالنسبة للدافع للجريمة قالت التحريات أن الدافع للجريمة هو سوء العلاقة الزوجية بين المتهمة الأولى والمجنى عليه والذى تزوجها وهى فى الرابعة عشر عاماً على غير رغبتها 00 وأن السنوات الطويلة لم تستطيع التقريب بينهما بل زادتها نفوراً منه لإساءة معاملتها وتعاطيه الخمور والمخدرات وشكة فى سلوكها التى لم تكن فوق مستوى الشبهات مما أدى لزوجه من زوجة ثانية بعد أربعة سنوات من زواجه من زوجته الأولى 00 وكان هذا الزواج الثانى قد تم

على أثر اكتشاف المجنى عليه علاقة لزوجته الأولى بآخر أسرت بها لزوجته الثانية 0

وظلت العلاقة تزداد سوءاً مما دعاة بالاحتفاظ بأوراقه لدى زوجته الثانية عقب اكتشافه علاقة جديدة بين زوجته الأولى وآخر ( المتهم الثانى ) فنشبت بينهما العديد من المشاجرات وتدخل بينهما الجيران بالصلح 00 وأن هذه العلاقة الآثمة بدأت منذ حوالى ستة أشهر وأنهما عقدا العزم وبيتا النية على التخلص من المجنى عليه حتى يتمكنا من الزواج 0

ثم يتأكد فساد هذه التحريات وكذبها وتناقضها وانعدام منطقيتها طبقاً للآتى :-

1- أن الجار فى السكن ( وهو يعلو فى شقته شقة المجنى عليه ) والذى سأله مأمور الاستدلال وفى تحقيقات النيابة يشهد بأنه " يقطن بالعقار منذ سبعة عشر عاماً ، وأن المجنى عليه ليس له صلة بأحد ، وهو فى حاله ، وسمعته كويسه ، وأنه لم يكن يسمع لهم صوت " ص 20 ، 21 0

2- والدة المتهمة الأولى تقرر فى تحقيقات النيابة مستغربة " أنا معرفش هى عملت كده إزاى دا جوزها ما كانش مخليها عايزه حاجة ص 56 0

3- وبتحقيقات المحكمة تؤيد والدة المتهمة الأولى قولها فى تحقيقات النيابة وتزيد على ذلك أنها أعطت المحكمة فاتورة مصوغات قررت أن زوج ابنتها اشتراها لابنتها قبل واقعة القتل بأيام قليلة.

4- المتهمة الأولى فى تحقيقات النيابة تقرر أن زوجها " كان كويس معاها ، وأنه كان يعاملها كويس ، وأنه كان حنين على أولادها " ص 45

5- أن المجنى عليه كان بمسكن زوجته الأولى ليلة الحادث ولم يكن لدى زوجته الثانية كما أشارت بذلك التحريات.

6- أن العلاقة الآثمة الغير مشروعة تتصادم مع الدافع الذى اعتنقته التحريات من أن الدافع للقتل كان الزواج.

وبالنسبة للأقوال المنسوبة للمتهم الثانى فهو فى جميع أقواله يقرر أنه لم يكن ذاهباً للقتل وإنما كان ذاهباً استجابة لطلب حبيبته التى استدعته تليفونياً فنراه يكرر : -

1- ص 29 قالت لى لازم تيجى يوم الجمعة بالليل وطلبت منى أستنى بالشارع لغاية ما تشاور ليه وشاورت ليه وطلعت ، وقعدنا نتكلم فى الصالة ساعة إلا ربع وطلبت منى أقتل جوزها ، وأنا كنت واقف متردد وحاولت أخرج من الشقة وأنزل لكن هى قعدت تلح على فأعطتنى إيشارب ودخلنا على جوزها ووقفِت فى وشه علشان تخبينى وربطت رجليه بالإيشارب وجيهان راحت الحمام جابت حبل غسيل وفى الوقت ده صحى جوزها وحاول يستغيث ويقول الحقونى ، وأنا ما كنتش عارف أعمل إيه فلقيت مكواة على الأرض وحاولت ضربه بيها لكن المكواة خبطت فى السرير ومجتش فيه وحاولت أخرج من باب الأوضه لكن هو مسك فيه وشدنى وحصلت مقاومة ما بينى وما بينه وبعدين المتهمة الأولى وقفت على السرير ولفت الحبل حولين رقبته وقعد يقاوم رحت زقيته فانخبطت راسه فى حرف السرير ووقع على السرير ووقعت معاه المتهمة الأولى وراحت قعدت تخنقه لغاية ما مات.

2- ص 30 : أنا كنت متفق مع المتهمة الأولى إنى حا أرحلها البيت لكن ما كنتش ناوى أقتل المجنى عليه.

3- ص 32 : أنا قابلتها فى البيت ثلاث مرات قبل كده فى بيت جوزها اللى كان عاوز يبيعه ، وقابلتها فى بيتها اللى فى مصر أربع مرات 0

4- ص 34 : أنا فوجئت بالمتهمة الأولى بتطلب منى أقتل جوزها وأنا لم أوافق على ذلك 0

5- ص 34 : أنا اتفقت أنا والمتهمة الأولى إنى أروح لها البيت يوم الجمعة بالليل وقالتلى أنا عاوزه أشوفك ضرورى وأنا لم يكن فى نيتى قتل المجنى عليه وأنا رحتلها البيت علشان ما تزعلش لكن أنا مكنتش عاوز أقتل المجنى عليه.

6 – ص 35 : أنا قلتلها عاوزه إيه قالت لى إن إحنا لازم نقتله ونخلص منه وأنا رفضت وحاولت أخرج من باب الشقة وأنزل 0

7- ص 36 : رداً على سؤال النيابة : هل انتويت قتل المجنى عليه ؟ فأجاب لا ولما سألته النيابة عن سبب دخوله الحجرة أجاب : معرفش وأنا مكنتش حاسس بنفسى.

8- ص 37 : أنا حاولت أخرج من باب الأوضه لكن هوه مسكنى وشدنى لكن أن زقيته جامد فراح دماغه خبطت فى حرف السرير واتعور.

9- ص 38 : لما طلعت الموضوع اتطور غصب عنى وعملت كده علشان ما نتفضحش.

10 – ص 39 : أنا مكنتش ناوى أقتله لكن الموضوع اتطور غصب عنى.

11- ص 40 : الكلام ده محصلش وأنا مكنتش ناوى أقتله وهى كانت عاوزانى أقتله لكن مكنتش راض.

وبالنسبة لأقوال المتهمة الأولى : فيكفى ذكر واقعة واحدة تدل على عدم اتجاه إرادة المتهم لفعل القتل حيث قالت ص 44 :

وعاطف حول يخرج أنا مسكته وشديته وقولت له إنت رايح فين إنت هاتمشى وهتودينى فى داهية فوقع فوق المجنى عليه وكان الحبل لسه فى إيده راح خانقة 0

أما بالنسبة لتقرير الصفة التشريحية : فقد قال :

1- أن الوفاة تعزى إلى اسفكسيا الخنق بالضغط على المسالك الهوائية من الخارج.

2- وأن الواقعة جائزة الحدوث وفق أى من روايتى المتهمين ولا يمكن ترشيح أى منهما على الآخر.

لكن التقرير تناقض مع نفسه حين قرر :

1- أنه قد عثر بالدم على الكحول الإثيلى وقدرت نسبته بنحو 2.7% وهو ما يشير إلى كون المذكور كان فى حالة سكر.

2- أن الأعراض الموصوفة بالتقرير والتى أدت لوفاة المجنى عليه هى ذات الأعراض التى تؤدى للوفاة من تأثير الكحول وهو ما أقره الطبيب/ .......... الذى قال:

· ص15 من تحقيقات المحكمة "أنه من المعروف أن سد المسالك الهوائية وما يحدثه من تثبيط للمراكز الحيوية كما تحدثه نسبة الكحول والمشكوك فى تأثيرها على المتوفى لأن النسبة المميتة 3 فى الألف.

· ص16 من تحقيقات المحكمة "أما الحالة التى نحن بصددها فالثابت وجود تلك الإصابة بالعنق والتى أدت لسد المسالك الهوائية من الخارج والتى قد تتشابه مع ما يحدثه الكحول الإثيلى من تثبيط المراكز الحيوية. وأن اختلافنا فى مدى تأثيرها لكون النسبة المميتة فى الكحول هى 3 فى الألف فإننا نرى أن الوفاة تعزى إلى إصابة العنق التى أدت إلى تثبيط المراكز الحيوية.

· ص17 الكحول الإثيلى عندما يحدث سمية وتنتهى بالوفاة فإنها تكون نتيجة لتثبيط المراكز الحيوية وحدوث هبوط احتقانى تظهر علاماته فى الصفة التشريحية فى صورة دكانة الرسوب الدموى والزرقة السينوزية فى الأطراف وسيولة ودكانة فى الدم والاحتقان الحشوى العام. وهذه الأعراض عموماً تحدث نتيجة تثبيط المراكز الحيوية كتلك التى حدثت من سد المسالك الهوائية وتثبيط المراكز الحيوية.

وما قرره كبير الأطباء الشرعيين فى أقواله أمام المحكمة إذ قال:

ص34 من تحقيقات المحكمة أنه فى مثل هذه القضية يتعذر تحديد الزمن الذى يكون قد مضى على وفاته وهو المفروض ذكره فى مثل هذه الحالات أفضل من العبارة التى كتبها الطبيب الذى أجرى الصفة التشريحية "بأن الوفاة معاصرة لتاريخ 3/1" الواردة فى التقرير وهذا هو الاصطلاح الأدق.

وهذه الإجابة فضلاً عن تناقضها مع تقرير الصفة التشريحية إلا أنها تفتح باباً واسعاً حول زمن وفاة المجنى عليه .. إذ أن كبير الأطباء الشرعيين يجزم بأنه يتعذر تحديد زمن الوفاة فى مثل حالة القضية الماثلة.

إذن وقائع الدعوى التى يستقى منها القاضى الدليل هى وقائع متناقضة ومتهاترة ويلزم لإدانة المتهم الثانى رفع هذا التناقض وأنه طبقاً لقضاء النقض أنه ليس فى وسع محكمة النقض أن تتدخل فى مسألة النية التى هى أمر داخلى يتعلق بالإرادة إلا فى حالة وجود تناقض ظاهر بين بعض الظروف المادية التى يثبتها قاضى الموضوع وهى الأركان المادية الظاهرة وبين النتيجة المباشرة التى يستخلصها منها لأن هذا التناقض حتى ولو كان خاصاً بالموضوع – من شأنه أن يلحق بالحكم بطلاناً جوهرياً إن لم يرفعه وهو الأمر الذى نخلص منه استقامة الدفع بانتفاء القصد الجنائى فى هذه القضية.



سابع عشر : يدفع المتهم الثانى ببطلان إجراءات المحاكمة فيما تضمنته من نسبة موافقة المتهم الثانى على ما جاء بتصوير الفيديو على خلاف الحقيقة وبما يعد معه استجوابا لم يحدث منه سواء أثناء التصوير أو قبل المشاهدة وإثبات المحكمة ملاحظات فى محضر الجلسة تنبئ عن اتجاه المحكمة لسلوك سبيل الادانة قبل إبداء الدفاع دفاعه وقبل الحكم فى الدعوى :-

بجلسة 17/10/2004 قامت المحكمة بمشاهدة شريط الفيديو المضبوط وقامت بإثبات ملحوظة بمحضر الجلسة مؤداها :-

أن المحكمة قامت بفض الحرز الخاص بشريط الفيديو بعد التأكد من سلامة أختامه وتبين أن بداخل الحرز شريط به صور خاصة بتمثيل كيفية ارتكاب الجريمة وقامت المحكمة بتسليم شريط الفيديو إلى الرائد / ......... ليتخذ إجراءات عرضه 00 وتم العرض وتبين من العرض أن المتهمة الأولى كانت تقوم بتمثيل وصف ارتكاب الحادث بصورة طبيعية وكانت تتجادل مع المتهم الثانى فى تفصيلاته وتقول له أنها اعترفت بالواقعة وتفصيلاتها وبأنه جبان لأنه لا يذكر الحقيقة كامله وكانت تصحح للمتهم الثانى الأفعال التى قام به ، وتذكره بها 00 كما لاحظت المحكمة أنها تذكر تفصيلات دقيقة لكيفية وقوع الحادث ودور المتهم الثانى فيها 00 كما قام المتهم الثانى بتمثيل كيفية ارتكاب الحادث بصورة طبيعية بل إنه فى بعض الأحيان كان يبدو مبتسماً. وعند قيام القائم بالتحقيق بالشروع فى تكليف المتهمين بتمثيل كيفية الحادث طلب ألا يكون فى الغرفة أحداً غير المتهمين والقائم بدور المجنى عليه 00 وقال الدفاع أنه مما يثبت وجود رجال المباحث وقال بالحرف " أنا مش عاوز حد يظهر فى الفيديو إلا المتهمين " 00 وقال الدفاع أرجو إثبات ما حصل فى بداية التصوير ، وأعادت المحكمة عرض الشريط من بدايته عند وقوف المتهم الثانى أسفل عقار المتهمة الأولى وكانت المتهمة الأولى واقفة أمام الشباك المطل على الشارع ، وقال أنها شاورت للمتهم للصعود وطلب منها وكيل النيابة أن تشاور للمتهم ( شاوريه بالضبط نفس الاشارة اللى شاورتيها له ) 00 وبعد دخول المتهم الثانى لشقة المتهمة الأولى سألها وكيل النيابة عما حدث فقال مش فاكره فطلب من المتهم الثانى أن يفكرها فقال المتهم الثانى إنت قلتى لى حا نعمل إيه دلوقتى 00 والمحكمة سألت المتهمين عن ما جاء بشريط الفيديو فقالا إن ذلك هو ما قاما بتمثيله 00 وقالت المتهمة الأولى إن ذلك كان بإيعاز من المباحث.