دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: مرافعة النيابة في قتل سوزان تميم

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    جمهورية مصر العربية - القاهرة
    المشاركات
    78

    2

    28- أحمد محمود خلف مدير فندق فور سيزونز بالقاهرة ص24 يشهد بأن المجني عليها ووالدتها سبق وأن اقامتا بالفندق لمدة سنة وأن مكتب المتهم هشام طلعت هو من قام بسداد نفقات الاقامة.
    29- رحيم طه سيد 43 سنة شريك للمتهم محسن السكري في شركة vib وكان يعمل سابقا بفندق الفور سيزونز بشرم الشيخ. يشهد بأن المجني عليها كانت تتردد علي الفندق. وكان يرافقها المتهم هشام طلعت وكانا يقيمان في جناح واحد وكذلك الحال في فرع الفندق بالقاهرة.
    30- أشرف منير علي حمدي السكري شقيق المهتم محسن السكري ص37 يشهد بأنه قد تقابل مع المتهم محسن السكري بمدينة شرم الشيخ بتاريخ 1/8/2008 وسلمه مبلغ 110 آلاف دولار وتلاحظ له أنه كان شارد الذهن وبعدها بثلاثة أو أربعة أيام اتصل به مرة أخري وكان صوته متوترا وأبلغه أن شرطة دبي تطلبه عن طريق الانتربول وأنه سوف يذهب الي من يدعي "هشام" واضاف بأنه تحصل علي سكين متعدد الأغراض من مسكن شقيقه بمدينة شرم الشيخ وقدمها بالتحقيقات كما قدم المبلغ النقدي الذي تسلمه من شقيقه.
    31- محمد محمد سمير شريك المهم محسن السكري في شركة رد سي ص60 يشهد بقيام المتهم محسن السكري بتحويل مبلغ 215 ألفا لحسابه بتاريخ 10/8/.2008
    32- ملازم أول كريم السيد عبدالرحمن ضابط بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية ص7 يشهد بأنه قام بفحص السلاح الناري والطلقات المضبوطة فتبين أن السلاح ماركة z عيار 6.35 كامل الأجزاء وصالح الاستخدام والتسع والعشرين طلقة من ذات العيار وكاملة الأجزاء وصالحة للاستخدام وتبين أن الظرفين الفارغين من ذات العيار وقد أطلقا من ذات المسدس.
    33- لواء محمد أحمد شوقي الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية ص8 فرعي يشهد بذات أقوال سابقة.
    34- بيومي محمود عبدالعزيز مشرف أمن بمنتجع سقارة ص64 يشهد بأن المتهم محسن السكري كان يقيم بالشاليه رقم 15 r بالمنتجع اعتبارا من تاريخ 3/8/2008 وأنه بتاريخ 8/8/2008 حضر المتهم وبصحبته ضابط الانتربول "ضابط الواقعة" وبتفتيش الشاليه عثر علي جهاز الكمبيوتر المحمول. مسدس وذخيرة وبأن المتهم أقر بحيازته لها. وأضاف بأن المتهم كان يقيم بذلك الشاليه ولا يشاركه فيه أحد.
    35- أحمد عبدالبصير أحمد موظف باستقبال منتجع سقارة ص68 يشهد بذات أقوال سابقه فيما يتعلق باقامة التهم بالشاليه رقم 15 r بالمنتجع اعتبارا من 3/8/2008 ولا يشاركه فيه أحد.
    ب/ اقرارات المتهم محسن السكري:
    أقر المتهم بالتحقيقات: - أقر ص "4" أنه قد توجه للمنطقة التي تقيم فيها المجني عليها في دبي مرتين الأولي في يوم وصوله الي دبي حيث تجول في المكان والثانية صباح يوم وقوع الجريمة وتوجه فيها لمسكن المجني عليها وتقابل معها وسلمها خطابا وبروازا من المتهم هشام طلعت وأن الأخير كان قد أخبره بأن المجني عليها زوجته عرفيا وأنها ارتبطت بعلاقة مع صديق لها في لندن يدعي رياض العزاوي وطلب منه معرفة تحركاتها في لندن واعطاه عنوانين لها.
    - أقر ص "8" أن المتهم هشام طلعت قد حرضه علي خطف المجني عليها أثناء تواجدها في لندن ثم طلب منه قتلها علي أن يبدو الأمر كحادث سيارة أو انتحار كحالة الفنانة سعاد حسني وذلك لقاء مبلغ مليون جنيه استرليني حصل منه علي مبلغ 150 ألف يورو و 20 ألف جنيه استرليني علي دفعتين.
    - أقر ص "6" أن سفره لدبي كان بناء علي طلب من المتهم هشام طلعت لقتل المجني عليها وأنه اعطاه لقاء ذلك مبلغ 2 مليون دولار عقب عودته من دبي وأن تأشيرات سفره الي لندن ودبي قد استخرجت بواسطة شركة المتهم المذكور.
    - إنه اصطنع خطابا ومظروفا نسبهما لشركة بوند العقارية واستعان في ذلك بصورة عقد شقة المجني عليها الذي حصل عليه من المتهم هشام طلعت.
    - أقر أنه عقب حصوله علي المبلغ النقدي المذكور أودع منه مبلغ 300 ألف دولار في حسابه ببنك hsbc فرع شرم الشيخ وأعطي شقيقه أشرف 110 آلاف دولار وأجري تحويلا لمبلغ 40 ألف دولار لحساب شريكه في العمل محمد سمير ص26 وأخفي باقي المبلغ في شقته بمدينة الشيخ زايد وأرشد عن ذلك المبلغ وتم ضبطه.
    - أقر بصحة ايصال سداد مبلغ 460 درهما قيمة مشترياته من محل سان اند ساند بدبي والذي يتضمن شراء البنطلون والحذاء ص "31".
    - أقر بصحة ايصال سداد قيمة مشترياته من محل مصطفوي للتجارة بدبي من بينها السكين المستخدمة في الجريمة ص.32
    - قرر بقيامه بتسجيل المحادثات الهاتفية التي دارت بينه وبين المتهم هشام طلعت بشأن الجريمة وذلك علي هاتفه ماركة htc.
    ثانياً: الأدلة المادية:
    أ/ مستندات:
    1- ثبت من افادة إدارة أنظمة المعلومات الجنائية بشرطة دبي أن المتهم محسن السكري قد وصل الي دبي قادما من مصر في حوالي الساعة 2.59 صباحاً يوم 24/7/2008 وغادرها في الساعة 11.02 ساعة ختم جواز السفر بخاتم المغادرة من صباح يوم 28/7/2008 مستخدما جواز السفر رقم 96708 وقد ثبت قيامه بحجز السفر علي طيران الإمارات رحلة ek923 بتاريخ 28/7/2008 الساعة 3.15م.
    2- أفاد فندق الواحة أن المتهم محسن السكري كان يقيم بالغرفة رقم 817 وكان الحجز من 25/7/2008 حتي 30/7/.2008
    3- ثبت من المستندات المقدمة من محل مصطفوي للتجارة بدبي قيام المتهم بشراء سكين ماركة buck بتاريخ 27/7/2008 باستخدام ماستر كارد الصادر للمتهم من بنك hsbc برقم 01843376350300128 بمبلغ 85 درهما.
    4- ثبت من المستندات المقدمة من محل سن اند ساند للرياضة بدبي قيام المتهم محسن السكري بشراء حذاء وبنطال ماركة nike في حوالي الساعة 8.30 من مساء يوم 27/7/2008 بمبلغ 460 درهما باستخدام ذات البطاقة الائتمانية سالفة البيان وقد ثبت من ايصال الدفع وجود الرقم المسلسل للبنطال الذي اشتراه المتهم وهو ذات الرقم الذي أشار اليه العريف محمد سعد الشرطي بدبي والذي كان مكلفا بالبحث عن مصدر البنطال والذي عثر عليه بمكان الحادث وهو أيضاً ذات الرقم الذي تبينته هيئة المحكمة عند مناظرة ذلك البنطال بالجلسة.
    5- ثبت من افادة انتربول القاهرة أنه في غضون عام 2007 أفاد انتربول لندن المجني عليها سوزان تميم قد تقدمت بشكوي ضد المتهم هشام طلعت لتهديدها بالقتل عبر بعض الرسائل والمكالمات فضلا عن تكليف بعض أعوانه بمراقبتها.
    6- ثبت من افادة السفارة البريطانية بالقاهرة أن المتهم محسن السكري قد حصل علي تأشيرة سفر الي لندن بتاريخ 5/5/2008 بناء علي خطاب موجه الي السفارة من المتهم هشام طلعت باعتبار أن المتهم الأول يعمل رئيساً لقسم العلاقات العامة بمجموعة شركات المتهم. علما بأن المتهم الأول قد ترك العمل لدي المتهم الثاني قبل هذا التاريخ بعدة سنوات.
    معاينات ومضبوطات
    ب/ معاينات:
    - ثبت من معاينة مكان الحادث وجود جثة المجني عليها بصالة شقتها ومصابة بجرح ذبحي بالرقبة والشقة مكونة من صالة جلوس وغرفتي نوم وحمامين وغرفة مستودع وتبين جود اثار لطبعات حذاء مدممة حول الجثة.
    ج/ مضبوطات:
    - تم ضبط بنطال رياضي أسود اللون ماركة nike وتي شيرت مخططة باللون الوردي ورسالة موجهة للمجني عليها من شركة بوند العقارية وتبين وجود تلوثات دموية علي تلك الملابس كما تم ضبط مظروف منسوب لشركة بوند بجوار جثة المجني عليها وكذا البرواز المشار اليه بأقوال المتهم محسن السكري.
    - بتفتيش الشاليه رقم 15 بمنتجع سقارة والذي كان يقيم فيه المتهم محسن السكري تم ضبط:
    1- جهاز حاسب الي محمول ماركة dell.
    2- تذكرة سفر باسم المتهم من القاهرة الي فرانكفورت ثم البرازيل بتاريخ 19/8/.2008
    3- طلب الحصول علي تأشيرة سفر للبرازيل.
    4- صورة ايصال ايداع بمبلغ 300 ألف دولار باسم المتهم في بنك hsbc.
    5- ايصال تحويل لمبلغ 215 ألف جنيه من حساب المتهم لحساب لشركة red sea شركة بين المتهم والمدعو محمد سمير.
    6- طبنجة ماركة z عيار 6.35 م. 29 طلقة من نفس العيار.
    7- بعض ملابس المتهم من بينها شورت أبيض طويل قرر المتهم محسن السكري بالتحقيقات أن هذا الشورت كان يرتديه بدبي.
    8- تم ضبط مبلغ 1.450.00 دولار بمسكن المتهم محسن السكري وبارشاده بمدينة الشيخ زايد وقدم المتهم مبلغ خمسة آلاف دولار أخري كانت بحوزته كما تم استرداد مبلغ 300 ألف دولار كان قد أودعهم في حسابه لدي بنك hsbc فرع شرم الشيخ ومبلغ 110 آلاف دولار من شقيق المتهم وما يعادل مبلغ 40 ألف دولار من المدعو محمد سمير.
    و/ صور وتسجيلات صوتية ومرئية:
    - قالت النيابة إنه مرفق بالأوراق صور وتسجيلات بكاميرات المراقبة توضح تحركات المتهم محسن السكري عقب وصوله الي دبي صباح يوم 24/7/2008 والاقامة في فندق هيلتون. وصور توضح دخوله للبرج السكني محل الحادث وخروجه منه في اتجاه فندق الواحة الذي كان يقيم فيه صباح يوم وقوع الجريمة 28/7/.2008
    - كما تبين من فحص جهاز تخزين اللقطات المأخوذة من كاميرات المراقبة في فندقي الهيلتون والواحة ومبني برج الرمال "1" وجود لقطات توضح توجه المتهم الأول الي مكان الحادث في حوالي الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم 24/7/2008 وتجول لمدة ساعة تقريبا لاستطلاع ذلك المكان ومعرفة معالمه ومخارجه ومداخله ولم يكن بحوزته البرواز المشار اليه بأقواله وكانت بيده ورقة دخل وخرج بها.
    - ثبت من فحص الجهاز المذكور وكاميرات المراقبة بمكان الحادث. استقلال المتهم للمصعد بالطابق الثامن من فندق الواحة في الساعة 8.28 من صباح يوم 28/7/2008 مرتديا ذات الملابس المعثور عليها بمكان الحادث وخروجه من باب الفندق في حوالي الساعة 8.29 ص ودخوله للبرج السكني الكائن به شقة المجني عليها عن طريق موقف السيارات في حوالي الساعة 8.48 من صباح ذات اليوم مرتديا ذات الملابس وغادر مكان الحادث بعدها بحوالي عشر دقائق متجها الي الطريق العام ومنها الي الباب الخلفي لفندق الواحة الذي كان يقيم فيه.
    - تضمن الهاتف المحمول للمتهم محسن السكري تسجيلات لخمس مكالمات دارت بينه وبين المتهم الثاني بشأن الجريمة موضوع المحاكمة علي النحو السابق بيانه.
    ثالثاً/ الأدلة الفنية:
    التقارير الفنية الواردة من شرطة دبي:
    1- تقرير الطب الشرعي في دبي:
    من فحص وتشريح جثة المجني عليها اصابتها بجرح ذبي بيسار ومقدم العنق يمتد من أسفل الأذن اليسري للأمام واليمين ليصل لأعلي انسية عظمة الترقوة اليمني وشامل لكل عضلات مقدمة العنق وكافة الأوعية الدموية الرئيسية والمريء والقصبة الهوائية. جروح بأعلي يسار الصدر والساعد الأيمن تكدم بالشفتين وأسفل خلفية الفخذ الأيمن ووحشيته الساق اليسري. كسر غير كامل بظفر الابهام الأيسر وأن اصابتها بالعنق والصدر والساعد الأيمن اصابات ذات طبيعة قطعية تحدث من جسم صلب ذي حافة حادة ايا كان نوعه ويتفق حدوثه من مثل سكين أو ما في حكمه وأن اصابتها بخلفية المرفق وظفر الابهام الايسار اصابات رضية تحدث من المصادمة بجسم صلب اصاباتها بالطرفين العلويين هي اصابات اتقائية تشير لمقاومة المجني عليها للمعتدي وتعزي وفاة المجني عليها الي الي الجرح الذبحي بالعنق وما احدثه من قطع لأوعية العنق الرئيسية وتحدث في تاريخ يتفق والتاريخ الوارد بالأوراق ومن ثم سكين المبينة بالأوراق.
    2- ثبت من تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بدبي تطابق طبعات الحذاء المدممة المرفوعة من مكان الحادث مع طابعة مثل الحذاء الذي اشتراه المتهم محسن السكري.
    3- ثبت من تقرير المختبر الجنائي بدبي أن الخطاب والمظروف المعثور عليهما بمكان الحادث والمنسوبين لشركة يوند للعقارات لم يؤخذا من مطبوعات الشركة ومزورين عليها.
    4- ثبت من تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بدبي وجود تلوثات دموية علي جسم المجني عليها وأرضية المطبخ وكيس علي طاولة العام بالصالة وعلي عتبة السلم بين الطابقين 21 و22 وعلي البنطال والتي شيرت المعثور عليهما بمكان الحادث وبتحديد سمات dna تبين أنها دماء آدمية عائدة للمجني عليها كما عثر علي عينة عند الفتحة الأمامية للتيشيرت المذكور وبتحديد سمات dna وتبين أنها عائدة للمجني عليها وشخص آخر ذكر.
    5- ثبت من تقرير قسم فحص اثار الآلات والأسلحة بالمختبر الجنائي بدبي أنه بفحص باب شقة المجني عليها فلم يتبين وجود اثار تشير الي استخدام مفتاح آخر أو آلة ويرجح فتح الباب بشكل طبيعي.
    التقارير الفنية في مصر:
    6- ثبت من تقرير الإدارة المركزية للمعامل الطبية الشرعية أنه بمقارنة البصمة الوراثية للمتهم محسن السكري بعد أخذ عينة من دمائه علي نتائج البصمة الوراثية المختلطة المشار اليها بتقرير المختبر الجنائي بدبي والبصمة الوراثية للمجني عليها وجد أن هذه البصمة المختلطة هي خليط من البصمة الوراثية للمتهم محسن السكري والبصمة الوراثية للمجني عليها بالبصمة الوراثية التي تم اظهارها للعينات التي تم أخذها من التي شيرت والبنطلون متطابقة علي البصمة الوراثية بعينة دماء المجني عليها والثابتة بتقرير المختبر الجنائي بدبي.
    7- ثبت من تقرير فحص البصمات. انطباق بصمات المتهم محسن السكري علي اثار البصمات المرفوعة من علي المظروف المدون عليه كلمة bond وعلي الاثار المرفوعة من علي سطح زجاج الصورة واطارها والمعثور عليهما بشقة المجني عليها.
    8- ثبت من فحص الهواتف الثلاثة المحمولة الخاصة بالمتهم محسن السكري أن الهاتف الأول ماركة نوكيا 5310 كان مركبا بداخله شريحة الخط رقم 0173298501. أن الهاتف الثاني ماركة نوكيا 6300 كان مركبا به شريحة الخط رقم 0104258447 وان الهاتف الثالث ماركة htc كان مركبا بداخله شريحة الخط رفم 0122134888 وتبين من فحص الهاتف الأخير حفظ رقم الهاتف المحمول 0122107445 وهو خاص بالمتهم هشام طلعت مصطفي. كما تبين ارسال سبع رسائل باللغة الإنجليزية من هذا الهاتف الي الهاتف الخاص بالمتهم هشام طلعت علي النحو التالي:
    - الرسالة الأولي: مرسلة بتاريخ 9/5/2008 ونصها "للأمان بنسبة 100% سوف أتصل بك من أرقام مختلفة. أخبار سارة القضية قاربت علي النهاية".
    - الرسالة الثانية: مرسلة بتاريخ 10/5/2008 ونصها "رقم تليفوني في إنجلترا هو 07530632090 نحن مستعدون".
    - الرسالة الثالثة: مرسلة بتاريخ 11/5/2008 ونصها "من فضلك اتصل بي علي تليفوني في إنجلترا".
    - الرسالة الرابعة: مرسلة بتاريخ 25/5/2008 ونصها "الاتفاق سوف يتأخر لمدة يومين لوجود إجازة محلية أنا أعمل علي أن تحدث بطرقة مثالية".
    - الرسالة الخامسة: مرسلة بتاريخ 29/5/2008 ونصها "سيدي من فضلك لا تنس ارسال بعض النقود.
    - الرسالة السادسة: مرسلة بتاريخ 10/7/2008 ونصها "الاتفاق أصبح قريبا جدا نحن في عجلة أكثر من عميلك ولكن لابد أن تكون مثالية".

    المستشار القانوني / إبراهيم خليل
    مستشار قانوني بالنقض والدستورية والإدارية العليا
    عضو اتحاد المحامين العرب
    عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
    عضو جمعية الضرائب المصرية
    thefreelawyer@yahoo.com
    موبيل 01005225061 تليفون 23952217

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    جمهورية مصر العربية - القاهرة
    المشاركات
    78

    2

    - المكالمة الثالثة مسجلة بتاريخ 2/7/2008 ومدتها حوالي 127 ثانية تقريباً وفيها تم الاتفاق بين المتهمين علي ضرورة الاسراع في تنفيذ العملية وأن المجموعة المشار اليها قد تقاضت نسبة 20% من المبلغ المتفق عليها. واحد استرليني.. مليون جنيه وفقا لما أقر به المتهم الأول بالتحقيقات.
    - المكالمة الرابع مسجلة بتاريخ 2/7/2008 ومدتها حوالي 33 ثانية تقريباً ويشير الحوار فيها الي أن وقوع الجريمة قد بات وشيكا في غضون يوم واحد.
    كما تبين من فحص الهاتف رقم 0104258447 أنه يحتوي علي خمس رسائل باللغة الإنجليزية مرسلة الي الهاتف الخاص بالمتهم هشام طلعت علي النحو التالي:
    - الرسالة الأولي مرسلة بتاريخ 9/1/2008 ونصها "من فضلك اتصل".
    - الرسالة الثانية مرسلة بتاريخ 10/1/2008 ونصها "أنا في اجتماع مهم اتصل بي بعد ساعتين".
    - الرسالة الثالثة مرسلة بتاريخ 16/1/2008 ونصها "الشقة 104 مارل بورما 61 ويلتون استريت لندن".
    - الرسالة الرابعة مرسلة بتاريخ 4/4/2008 ونصها "سوف ننتهي في أيام علي الطريقة التي تريدها لا تقلق".
    - الرسالة الخامسة مرسلة بتاريخ 15/4/2008 "من فضلك ارسل لي رقم سوزان".
    الخلاصة
    أكدت النيابة في مرافعتها أن المتهمين تمسكا في دفاعهما بأوجه دفاع كسيحة عمياء أخطأت الحق وأصابت الباطل لا يمكنها أن تجد إلي العقل والمنطق طريقاً ولا إلي الوجدان والاقتناع سبيلاً.
    وقبل الحديث عن التكيف القانوني نستأذن عدالة المحكمة في الرد علي الدفعين الواردين بمذكرة المدافع عن المتهم الثاني هشام طلعت والمقدمة بتاريخ 2/9/2008 في اليوم التالي لاستجواب ذلك المتهم وتضمنت الدفع ببطلان جميع إجراءات التحقيق التي اتخذت حيال ومع موكله المذكور بسبب البدء فيها قبل رفع الحصانة البرلمانية عنه. الثاني الدفع ببطلان الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية.
    أما عن الدفع الأول فمردود عليه بأن هذا الدفع لم يصادف الوقائع الثابتة بالدعوي ومخالف لصحيح القانون ذلك أن الثابت بالأوراق أن مجلس الشوري قد وافق بتاريخ 27/8/2008 علي رفع الحصانة البرلمانية عن المتهم هشام طلعت وتم استجوابه عقب هذا التاريخ 1/9/2008 ولم تكن قد اتخذت اية إجراءات أخري ضد ذلك المتهم ماسة بشخصه أو حرمة مسكنه قبل تاريخ رفع الحصانة البرلمانية عنه أما إذا كان المدافع يرمي إلي القول ببطلان كافة إجراءات التحقيق في الدعوي السابقة علي حصول ذلك الاذن فإن هذا مردود عليه أيضا بأن المقرر وفقا لنص المادتين 99 و205 من الدستور انه لا يجوز اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشوري قبل الحصول علي اذن سابق من المجلس وانه لما كان الدستور هو القانون الوضعي الأسمي صاحب الصدارة فيتعين علي ما دونه من تشريعات النزول علي أحكامه فإذا ما تعارضت هذه وتلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواه. ومن ثم فإن الدستور قد قصر حصانة أعضاء مجلسي الشوري والشعب علي الإجراءات التي تتخذ ضد عضو المجلس كالقبض عليه أو استجوابه أو تفتيش مسكنه ومن ثم فهي لا تنصرف إلي ما عدا ذلك من إجراءات كسؤال الشهود وإجراء المعاينة ومن ثم يعد حكم الدستور علي ذلك النحو مقيداً لعموم نص الفقرة الثانية من المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية الذي جري علي انه وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوي الجنائية تقديم شكوي أو الحصول علي اذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوي أو الحصول علي هذا الاذن أو الطلب وقد ذهب جمهور فقهاء القانون الجنائي إلي ان الذي يمتنع علي جهة التحقيق هو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق الماسة بشخص عضو مجلس الشعب أو الشوري كتكليفه بالحضور أو استجوابه أو حبسه أو تفتيش شخصه أو مسكنه أو إقامة الدعوي الجنائية عليه قبل ان يأذن المجلس بذلك أما غير ذلك من إجراءات التحقيق غير الماسة بشخص العضو كسماع الشهود وإجراء المعاينات وندب الخبراء والتحقيق مع متهمين أخرين فلجهة التحقيق ان تجريها دون انتظار اذن المجلس "يراجع في ذلك مؤلفات أصول تحقيق الجنايات للدكتور محمد مصطفي القللي الطبعة الأولي سنة 1935 ص54 وما بعدها المباديء الاساسية للإجراءات الجنائية علي زكي العرابي باشا طبعة سنة 1951 الجزء الأول ص62 وما بعدها شرع قانون الإجراءات الجنائية للدكتور محمود محمود مصطفي سنة 1976 ص100 وما بعدها شرح قانون الإجراءات الجنائية للدكتورة فوزية عبدالستار سنة 1986 ص125 مباديء قانون الإجراءات الجنائية للدكتور عمر السيد رمضان طبعة سنة 1988 ص114 وما بعدها الإجراءات الجنائية في التشريع المصري للدكتور مأمون سلامة طبعة سنة 1988 ص157 وما بعدها شرح قانون الإجراءات الجنائية للدكتور محمود نجيب حسني الطبعة الثالثة سنة 1995 ص 148 وما بعدها.
    وقد أيد ذلك النظر ما ذهبت إليه محكمة النقض في حكم حديث لها في الطعن رقم 13196 لسنة 76ق بجلسة 18 مايو 2006 فيما انتهت إليه من أن استصدار اذن من مجلس الشعب أو مجلس الشوري هو أمر لازم قبل اتخاذ أية إجراءات ضد عضو مجلس الشعب أو الشوري أما ما عداها من إجراءات غير ماسة بشخص العضو أو حرمة مسكنه فلا تحتاج جهة التحقيق إلي الحصول علي اذن من المجلس بشأنها وإذ كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة لم تتخذ ما يعد من الإجراءات الماسة بشخص المتهم الثاني سوي استجوابه بتاريخ 1/9/2008 وكان ذلك بعد الحصول علي اذن مجلس الشوري بتاريخ 27/8/2008 أما ما سبق من إجراءات تحقيق باشرتها النيابة العامة فكانت لا تتصل بذلك المتهم ولم تتخذ ضده ومن ثم فإن ما قامت به النيابة العامة من إجراءات التحقيق علي وجه العموم يتفق وصحيح أحكام الدستور والقانون ويضحي معه الدفع ببطلان تلك الإجراءات ظاهر الدفع وباطنه علي غير ذي سند صحيح من القانون ووقائع الدعوي.
    أما عن الدفع المبدي ببطلان التسجيلات الصوتية فإنه ولما كان مناط الحماية التي اسبغها المشرع علي ذلك الإجراء هو حماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومن ثم فإن ذلك لا ينسحب بطبيعة الحال علي حالة قيام أحد الاشخاص بتسجيل حواراته الخاصة علي تليفونه الشخصي أو حوارات دارت بين اثنين من المتهمين بشأن ارتكاب جريمة ما وقد ذهبت محكمة النقض في هذا المعني إلي تأييد هذا النظر في واقعة عرضت عليها وتضمنت قيام المجني عليه في جنحة سب وقذف بتسجيل العبارات محل الجريمة علي تليفونه الشخصي يراجع في ذلك الطعن رقم 22340 لسنة 62ق جلسة 18/5/2000 وإذ كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المتهم الأول قد قام بتسجيل محادثته الهاتفية التي دارت بينه وبين المتهم الثاني علي تليفونه الخاص ومن ثم فلا مجال للنعي بالبطلان علي هذه التسجيلات مما يغدو معه هذان الدفعان علي غير ذي سند متعينا رفضهما.
    السيد الرئيس..... حضرات المستشارين الأجلاء
    كانت تلك وقائع القضية المعروضة أمام عدلكم والأدلة القائمة عليها واسمحوا لي أن أتعرض سريعا لما تشكله من جرائم من الناحية القانونية لاأذكر نفسي والحضور بها اذ أنكم ولا ريب تعرفونها حق المعرفة الوقائع تنطوي علي جرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار والاشتراك فيه وإحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص والتي تنتظمها نصوص المواد 3 و4/1 و30 و33 و40 و41/1 و43 و230 و231 و235 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و6 و26/2 و5 و30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 و165 لسنة 1981 والبند "أ" من القسم الأول من الجدول رقم "3" الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة .1995
    ويتكون النموذج القانوني لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار من ثلاثة أركان:
    الأول: أن يكون محل الجريمة إنسان حي
    الثاني: فعل عمدي ينتج عنه ازهاق روحي المجني عليه ويتحقق ذلك بكل سلوك إيجابي أو سلبي يؤدي إلي تحقيق وفاة المجني عليه وأن تكون هناك علاقة سببية بين السلوك والنتيجة بمعني أن تكون الوفاة نتيجة للفعل.
    الثالث: القصد الجنائي ويتمثل في اتيان الجاني لفعل القتل عن علم وارادة فضلا عن وجود توافر قصد خاص هو نية إزهاق روح المجني عليه وقد استقر قضاؤكم علي أن جرائم القتل العمد والشروع فيه تتميز قانونا بنية خاصة هي انتواء القتل وازهاق الروح وان قصد القتل هو أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوي والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه أما عن ظرف سبق الإصرار فهو كما عرفته المادة 231 من قانون العقوبات يقوم علي عنصرين أولهما نفسي بأن يكون الجاني قد أمعن فكره فيما عزم عليه ورتب وسائله وتدبر عواقبه ثم أقدم علي فعله بعد أن زال عنه الغضب وثورة النفس والعنصر الثاني هو عنصر زمني ويقتضي مرور فترة من الوقت بين نشوء سبب الجريمة في ذهن الجاني وعزمه عليها وبين تنفيذها.
    وتقوم مسئولية الشريك في جريمة القتل متي توافرت الأركان التالية:
    - أن يقع فعل معاقب عليه قانونا اذ لا يعاقب القانون علي أعمال الاشتراك لذاتها ولكنه يعاقب عليها لتعلقها بالجريمة التي تقع بناء عليها وعليه فإن الشريك في الفعل الإجرامي يستمد عقابه من الجريمة التي اشترك فيها.
    - وأن يكون الشريك قصد الاشتراك في هذا الفعل والمراد به العلم با لجريمة وقيام نية ايقاعها علي يد الفاعل بحيث يرتبط ارتكابها مع فعل الاشتراك برابطة السببية.
    - وأخيرا حصول الاشتراك بواحدة من الطرق المنصوص عليها قانونا وهي التحريض أو الاتفاق أو المساعدة والتحريض هو خلق فكرة الجريمة وخلق التصميم عليها في نفس الجاني أما الاتفاق فهو اتحاد نية الشريك مع الفاعل علي ارتكاب الجريمة وهذه النية تعد من مخبآت الصدر ودخائل النفس أخيرا المساعدة فهي تقديم العون بأية وسيلة ويكفي بطبيعة الحال لمساءلة الشريك توافر وسيلة واحدة فقط من وسائل الاشتراك فلا يستلزم القانون إتيانه لها مجتمعة.
    وفي هذا الصدد استقر قضاء محكمة النقض علي أن الاشتراك غالبا ما يتم بدون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة وإنما يستخلص من ظروف وملابسات الدعوي.
    ويتصل بهذا الأمر الباعث علي الجريمة وهو وان كان ليس من الاركان القانونية لجريمة القتل إلا أنه مما يرسخ في الوجدان ارتكاب الجاني للجريمة المسندة إليه.
    وفي شأن جريمة حيازة السلاح الناري والذخيرة بدون ترخيص والمسندة للمتهم محسن السكري فإنه يكفي لتحقق تلك الجريمة مجرد الحيازة المادية للسلاح الناري والذخيرة طالت أو قصرت مدة الحيازة ويكفي في توافر الحيازة أن يكون سلطان المتهم مبسوطا علي الشيء ولو لم يكن في حيازته المادية وأيا كان الباعث عليها وأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوي القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد حيازة أو إحراز السلاح الناري والذخيرة بدون ترخيص عن علم وإدراك.
    وبإنزال ما تقدم علي الوقائع المعروضة أمام حضراتكم يتبين بجلاء لا لبس فيه وحقيقة لا ريب فيها ارتكاب المتهم الأول محسن السكري لجريمة قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار لما هو ثابت من الأوراق من سفره إلي دبي مساء يوم 23/7/2008 وذهابه إلي مكان وقوع الجريمة لاستطلاعه ورصد تحركات المجني عليها ثم أعد عدته فاشتري ملابس رياضية وسكينا حادا واصطنع خطابا ومظروفا نسبهما زورا إلي شركة بوند العقارية واشتري بروازا من الخشب كي يتمكن بتلك الحيلة من الوصول إلي المجني عليها دون إثارة الانتباه وتوجه إليها صباح يوم 28/7/2008 بعد أن أمعن فكرة وتدبر أمره وعقد العزم علي قتلها وما أن ظفر بها حتي طعنها في رقبتها ذابحا إياها وتدل شدة الضربة ومكان الإصابة والسلاح المستخدم علي قصد المتهم في الخلاص منها وقد اشترك معه المتهم الثاني هشام طلعت بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة فإن طلبه قتل المجني عليها والحاحه وإصراره علي ذلك هو ما أدي إلي خلق فكرة الجريمة في نفس المتهم الأول وخلق تصميمه عليها مع مراعاة أن المتهم الأول لم تكن تربطه أية علاقة أو صلة سابقة بالمجني عليها.
    وبعد نشأة فكرة الجريمة اتفق معه علي كيفية تنفيذها بأن اقترح عليه إلقاءها من أعلي مسكنها لتبدو الواقعة كحادث انتحار وعلي حد قول المتهم الثاني مثل واقعة اشرف مروان بل ذهب إلي أبعد من ذلك بتنفيذ الجريمة علي المجني عليها وعلي المدعو رياض العزاوي معا ليكشف بجلاء عن رغبته في الانتقام منهما.
    ولم يكتف المتهم الثاني بذلك بل ساعد الأول في الجريمة بتسهيل حصوله علي تأشيرات السفر ونفقاته فاجتمعت لديه بذلك وسائل الاشتراك الثلاث علي النحو السالف بيانه تفصيلا.
    وفي مجال الحديث عن الباعث علي ارتكاب الجريمة فهو لدي المتهم الأول الرغبة في الحصول علي المال فقط وأما المتهم الثاني فإن أوراق الدعوي تفصح بجلاء علي أن باعثه هو الانتقام من المجني عليها لهجرها له والارتباط برجل آخر والاستيلاء علي أمواله.. نفقاتها وهداياها المبلغ الذي سدده للمدعو عادل معتوق - مليون ومائتان وخمسون ألف دولار - فيلا في لندن وحسابات في البنوك.
    هذا فضلا عما ثبت من حيازة المتهم الأول السلاح ناري مخشخن مسدس و29 طلقة من ذات العيار.
    وعن اختصاص القضاء المصري بالواقعة: قالت النيابة إن البين من مطالعة نصوص المواد 1 و2 و3 و4 من قانون العقوبات أن القضاء المصري يختص بنظر كافة الوقائع التي تحدث داخل القطر ويمتد إلي الخارج إذا كان الجاني فاعلا أو شريكا لجريمة وقعت في داخل مصر كما يمتد اختصاص القانون الوطني إلي محاكمة المصري الذي يرتكب جريمة في الخارج ويعود إلي البلاد متي كانت الجريمة معاقبا عليها في الدولتين ويتصل بهذا الشأن اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة الموقعة بتاريخ 5 فبراير سنة 2000 والمصدق عليها بتاريخ 20 يناير سنة 2001 وكان الثابت بالأوراق ان المتهم الأول قد ارتكب جناية قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار في دولة الإمارات العربية المتحدة وعاد إلي البلاد وكانت الواقعة معاقبا عليها وفقا لنصوص المواد 331 و332 و333 من قانون العقوبات الإماراتي إذ جري نص المادة 331 من ذلك القانون علي انه مع عدم الإخلال بالحق في الدية المستحقة شرعا يعاقب من ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بالعقوبات المبينة بها وذلك في الحالات التي يمتنع فيها توقيع عقوبة القصاص وتنص المادة 332 علي أنه 1- من قتل نفساً عمدا يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت 2- وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد أو مسبوقا بإصرار أو مقترنا أو مرتبطا بجريمة أخري 3- وتكو ن العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص في أي مرحلة من مراحل الدعوي أو قبل تمام التنفيذ وتنص المادة 333/1 من ذات القانون علي أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل بارتكاب جريمة ضد أي شخص وتدبير الوسائل اللازمة لتنفيذ الفعل تدبيرا دقيقا.
    كما انها معاقب عليها في ذات الوقت وفقا لنصوص المواد 230 و231 و235 من قانون العقوبات المصري وقد اشترك معه المتهم الثاني في الجريمة علي النحو السالف بيانه.
    فضلا عن طلب السلطات المختصة في دولة الإمارات من السلطات القضائية المصرية محاكمة كل من مرتكب الواقعة والمشاركين فيها استنادا للمادة 41 من الاتفاقية الموقعة بين البلدين ومن ثم ينعقد الاختصاص للقضاء المصري بنظر الدعوي ومحاكمة المتهمين فيها وفقا لأحكام القانون المصري.
    الخاتمة
    السيد الرئيس....... حضرات المستشارين الأجلاء
    كانت تلك وقائع القضية المعروضة أمام عدالتكم والأدلة عليها والتي تقطع بما لا مجال معه للشك بارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهما.
    جريمة تحالف فيها المتهمان القابعان خلف القضبان مع الشيطان اللعين واتخذاه من دون الله وليا فكان لهما الغاوي والدافع والمعين تسابقا مع الشيطان أي منهما يفوز بذلك الذنب العظيم.. وصدق فيهما قول الشاعر: وكنت فتي من جند ابليس.. فارتقي بي الحال حتي صار ابليس لي جنديا.
    جريمة اليوم يا سادة العدل فساد في الأرض سفك للدماء خرق لشرع الله مجاهرة له بالعداء في ملكه.. مأساة فظيعة امتدت بآثارها ومؤثراتها علي الرأي العام المصري والعربي فصدمت مشاعره وهزت وجدانه وزلزلت كيانه ولا يزال وقعها وصداها حتي هذه الساعة مخيما علي كل بيت منذ أن وقعت أحداثها المفجعة والمؤلمة يوم 28/7/2008 انتظارا لحكمكم العادل.
    جريمة بدأت بإصرار مسبق وقصد صريح ونية مبيتة وعزم معقود وهاجس يبعث به الشيطان إلي نفس المتهم الثاني ليقلق منها المضجع وليوغر منها الصدر وليزيد فيها الحقد.
    ووسط تفكير هاديء وروية وشفاء لما في صدره من غيرة يتخذ قراره بالانتقام من المجني عليها بقتلها وبتدبر الأمر ويستحضر شيطانه علي عجل ويعقد معه الجلسة تلو الأخري ليبارك له سوء قصده وليدبر له الوسيلة فيتفق مع المتهم الأول علي ازهاق روح المجني عليها مقابل حفنة من المال وظل يتابعه ويحرضه ويلاحقه ويحثه علي ارتكاب الجريمة لما وجده فيه من قساوة قلب واستعداده لاقتراف ذلك الإثم.
    فظل المتهم الأول يعد العدة ويتحين الفرصة ويرتقب الموعد ويخطط ويدبر حتي تيقن من وجود المجني عليها بمسكنها فتسلل بالخديعة والغدر إلي ذلك المكان الآمن وتجلت بشاعته في قساوة الأسلوب الإجرامي الذي قارف به جريمته والذي فاق به أساليب الوحوش الكاسرة عندما تنشب مخالبها في أجسام فرائسها وتمتص دماء ضحاياها وهي شجية ومنتشية يا لهذا القلب القاسي المتحجر العاتي ويا لهذه النفس المتدنية الشريرة الفاجرة.
    يا له من يوم ضاقت فيه الأرض بما رحبت زلزلت الأرض زلزالها أتتي فيه السماء بدخان مبين.
    وترك المتهم الأول مسرح الجريمة ظنا منه بارتكابه الجريمة الكاملة وانساه الشيطان ذكر ربه فنسي انه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أولم تعلموا أن الله ليس بغافل عما يفعل الظالمون ولكن "ختم الله علي قلوبهم وعلي سمعهم وعلي أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم".
    إني لاستشعر المجني عليها تدخل عليكم من باب هذه القاعة فزعة مذوعة مزعورة تهرع إليكم تتشبث بمنصتكم العالية تروي بدموعها ما لاقته من فزع وألم تستجدي قصاصكم العادل.
    اني لاستشعر يوم القيامة أمام عيني وأري المجني عليها باكية متألمة ممسكة بتلابيب عرش الجبار مناجية له يا رب اين قصاصك العادل.
    استشعر دماء تغلي بشرايين أهل المجني عليها وذويها يطلبون القصاص انه في القصاص شفاء لما في الصدور أستشعر آلام المجتمع وجراحه من مرض خبيث ألم به أعضاء فاسدة حق بترها وجدت المجتمع بأسره يرفض الجريمة التي أوراقها بين يديكم وفي قلب المجتمع لوعة وفي نفسه حسرة وفي رأسه رجاء توجه به إلي عدلكم أن يكون الجزاء رادعا.
    "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون" تلك كلمات المولي عزوجل شأنه تضعها النيابة العامة بين أيديكم وقد أدت امانتها وجاءت بالمتهمين مكبلين بآثامهما فهما القاتل والمحرض والمروع للآمنين في ديارهم لقد منحنا المجتمع شرف تمثيله أمام عدالتكم وأخذ علينا عهدا أن نعود إليه حاملين قضاءكم العادل عزاءا وفداء.. عزاء لأسرة المجني عليها وذويها وفداء لكل قيم المجتمع التي انتهكت ولروح المجني عليها المسلوبة.
    ليكن حكمكم رسالة حق ونبراس هداية وصيحة مدوية أن البشرية لن تعود ابدا لعصر الغاب "وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون" ليكن في قصاصكم المثل والعبرة لتشفي قلوب قوم مؤمنين وليعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وليعلم الكافة أنا كذلك نفعل بالظالمين.
    وبناء علي ما تقدم فإن النيابة العامة تطالب بتوقيع أقصي العقوبة المقررة قانونا علي المتهمين ومصادرة المبالغ النقدية والسلاح الناري والذخيرة وكافة المضبوطات المتعلقة بالجريمة إعمالا بنص المادتين 30 من قانون العقوبات و30 من قانون الاسلحة والذخائر
    وفقكم الله وأعانكم وسدد علي طريق الحق خطاكم.

    __________________
    المستشار القانوني / إبراهيم خليل
    مستشار قانوني بالنقض والدستورية والإدارية العليا
    عضو اتحاد المحامين العرب
    عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
    عضو جمعية الضرائب المصرية
    thefreelawyer@yahoo.com
    موبيل 01005225061 تليفون 23952217

المواضيع المتشابهه

  1. رؤيتنا القانونية حول محاكمة سوزان تميم
    بواسطة الدكتور عادل عامر في المنتدى بحوث ومقالات في القانون الجنائي
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-07-2009, 02:11 PM
  2. إحالة أوراق المتهمين بقضية سوزان تميم إلى المفتي
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أخبار تهمك
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 05-21-2009, 02:16 PM
  3. نقلا عن جريدة الاخبار فى قضيه سوزان تميم
    بواسطة محمد قدادة في المنتدى أخبار تهمك
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-20-2008, 03:43 PM
  4. تحليلا جنائيا لمسرح الجريمة في مقتل سوزان تميم
    بواسطة محمد محيى الدين في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية العربية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 11-02-2008, 11:09 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •