- المكالمة الثالثة مسجلة بتاريخ 2/7/2008 ومدتها حوالي 127 ثانية تقريباً وفيها تم الاتفاق بين المتهمين علي ضرورة الاسراع في تنفيذ العملية وأن المجموعة المشار اليها قد تقاضت نسبة 20% من المبلغ المتفق عليها. واحد استرليني.. مليون جنيه وفقا لما أقر به المتهم الأول بالتحقيقات.
- المكالمة الرابع مسجلة بتاريخ 2/7/2008 ومدتها حوالي 33 ثانية تقريباً ويشير الحوار فيها الي أن وقوع الجريمة قد بات وشيكا في غضون يوم واحد.
كما تبين من فحص الهاتف رقم 0104258447 أنه يحتوي علي خمس رسائل باللغة الإنجليزية مرسلة الي الهاتف الخاص بالمتهم هشام طلعت علي النحو التالي:
- الرسالة الأولي مرسلة بتاريخ 9/1/2008 ونصها "من فضلك اتصل".
- الرسالة الثانية مرسلة بتاريخ 10/1/2008 ونصها "أنا في اجتماع مهم اتصل بي بعد ساعتين".
- الرسالة الثالثة مرسلة بتاريخ 16/1/2008 ونصها "الشقة 104 مارل بورما 61 ويلتون استريت لندن".
- الرسالة الرابعة مرسلة بتاريخ 4/4/2008 ونصها "سوف ننتهي في أيام علي الطريقة التي تريدها لا تقلق".
- الرسالة الخامسة مرسلة بتاريخ 15/4/2008 "من فضلك ارسل لي رقم سوزان".
الخلاصة
أكدت النيابة في مرافعتها أن المتهمين تمسكا في دفاعهما بأوجه دفاع كسيحة عمياء أخطأت الحق وأصابت الباطل لا يمكنها أن تجد إلي العقل والمنطق طريقاً ولا إلي الوجدان والاقتناع سبيلاً.
وقبل الحديث عن التكيف القانوني نستأذن عدالة المحكمة في الرد علي الدفعين الواردين بمذكرة المدافع عن المتهم الثاني هشام طلعت والمقدمة بتاريخ 2/9/2008 في اليوم التالي لاستجواب ذلك المتهم وتضمنت الدفع ببطلان جميع إجراءات التحقيق التي اتخذت حيال ومع موكله المذكور بسبب البدء فيها قبل رفع الحصانة البرلمانية عنه. الثاني الدفع ببطلان الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية.
أما عن الدفع الأول فمردود عليه بأن هذا الدفع لم يصادف الوقائع الثابتة بالدعوي ومخالف لصحيح القانون ذلك أن الثابت بالأوراق أن مجلس الشوري قد وافق بتاريخ 27/8/2008 علي رفع الحصانة البرلمانية عن المتهم هشام طلعت وتم استجوابه عقب هذا التاريخ 1/9/2008 ولم تكن قد اتخذت اية إجراءات أخري ضد ذلك المتهم ماسة بشخصه أو حرمة مسكنه قبل تاريخ رفع الحصانة البرلمانية عنه أما إذا كان المدافع يرمي إلي القول ببطلان كافة إجراءات التحقيق في الدعوي السابقة علي حصول ذلك الاذن فإن هذا مردود عليه أيضا بأن المقرر وفقا لنص المادتين 99 و205 من الدستور انه لا يجوز اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشوري قبل الحصول علي اذن سابق من المجلس وانه لما كان الدستور هو القانون الوضعي الأسمي صاحب الصدارة فيتعين علي ما دونه من تشريعات النزول علي أحكامه فإذا ما تعارضت هذه وتلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواه. ومن ثم فإن الدستور قد قصر حصانة أعضاء مجلسي الشوري والشعب علي الإجراءات التي تتخذ ضد عضو المجلس كالقبض عليه أو استجوابه أو تفتيش مسكنه ومن ثم فهي لا تنصرف إلي ما عدا ذلك من إجراءات كسؤال الشهود وإجراء المعاينة ومن ثم يعد حكم الدستور علي ذلك النحو مقيداً لعموم نص الفقرة الثانية من المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية الذي جري علي انه وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوي الجنائية تقديم شكوي أو الحصول علي اذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوي أو الحصول علي هذا الاذن أو الطلب وقد ذهب جمهور فقهاء القانون الجنائي إلي ان الذي يمتنع علي جهة التحقيق هو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق الماسة بشخص عضو مجلس الشعب أو الشوري كتكليفه بالحضور أو استجوابه أو حبسه أو تفتيش شخصه أو مسكنه أو إقامة الدعوي الجنائية عليه قبل ان يأذن المجلس بذلك أما غير ذلك من إجراءات التحقيق غير الماسة بشخص العضو كسماع الشهود وإجراء المعاينات وندب الخبراء والتحقيق مع متهمين أخرين فلجهة التحقيق ان تجريها دون انتظار اذن المجلس "يراجع في ذلك مؤلفات أصول تحقيق الجنايات للدكتور محمد مصطفي القللي الطبعة الأولي سنة 1935 ص54 وما بعدها المباديء الاساسية للإجراءات الجنائية علي زكي العرابي باشا طبعة سنة 1951 الجزء الأول ص62 وما بعدها شرع قانون الإجراءات الجنائية للدكتور محمود محمود مصطفي سنة 1976 ص100 وما بعدها شرح قانون الإجراءات الجنائية للدكتورة فوزية عبدالستار سنة 1986 ص125 مباديء قانون الإجراءات الجنائية للدكتور عمر السيد رمضان طبعة سنة 1988 ص114 وما بعدها الإجراءات الجنائية في التشريع المصري للدكتور مأمون سلامة طبعة سنة 1988 ص157 وما بعدها شرح قانون الإجراءات الجنائية للدكتور محمود نجيب حسني الطبعة الثالثة سنة 1995 ص 148 وما بعدها.
وقد أيد ذلك النظر ما ذهبت إليه محكمة النقض في حكم حديث لها في الطعن رقم 13196 لسنة 76ق بجلسة 18 مايو 2006 فيما انتهت إليه من أن استصدار اذن من مجلس الشعب أو مجلس الشوري هو أمر لازم قبل اتخاذ أية إجراءات ضد عضو مجلس الشعب أو الشوري أما ما عداها من إجراءات غير ماسة بشخص العضو أو حرمة مسكنه فلا تحتاج جهة التحقيق إلي الحصول علي اذن من المجلس بشأنها وإذ كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة لم تتخذ ما يعد من الإجراءات الماسة بشخص المتهم الثاني سوي استجوابه بتاريخ 1/9/2008 وكان ذلك بعد الحصول علي اذن مجلس الشوري بتاريخ 27/8/2008 أما ما سبق من إجراءات تحقيق باشرتها النيابة العامة فكانت لا تتصل بذلك المتهم ولم تتخذ ضده ومن ثم فإن ما قامت به النيابة العامة من إجراءات التحقيق علي وجه العموم يتفق وصحيح أحكام الدستور والقانون ويضحي معه الدفع ببطلان تلك الإجراءات ظاهر الدفع وباطنه علي غير ذي سند صحيح من القانون ووقائع الدعوي.
أما عن الدفع المبدي ببطلان التسجيلات الصوتية فإنه ولما كان مناط الحماية التي اسبغها المشرع علي ذلك الإجراء هو حماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومن ثم فإن ذلك لا ينسحب بطبيعة الحال علي حالة قيام أحد الاشخاص بتسجيل حواراته الخاصة علي تليفونه الشخصي أو حوارات دارت بين اثنين من المتهمين بشأن ارتكاب جريمة ما وقد ذهبت محكمة النقض في هذا المعني إلي تأييد هذا النظر في واقعة عرضت عليها وتضمنت قيام المجني عليه في جنحة سب وقذف بتسجيل العبارات محل الجريمة علي تليفونه الشخصي يراجع في ذلك الطعن رقم 22340 لسنة 62ق جلسة 18/5/2000 وإذ كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المتهم الأول قد قام بتسجيل محادثته الهاتفية التي دارت بينه وبين المتهم الثاني علي تليفونه الخاص ومن ثم فلا مجال للنعي بالبطلان علي هذه التسجيلات مما يغدو معه هذان الدفعان علي غير ذي سند متعينا رفضهما.
السيد الرئيس..... حضرات المستشارين الأجلاء
كانت تلك وقائع القضية المعروضة أمام عدلكم والأدلة القائمة عليها واسمحوا لي أن أتعرض سريعا لما تشكله من جرائم من الناحية القانونية لاأذكر نفسي والحضور بها اذ أنكم ولا ريب تعرفونها حق المعرفة الوقائع تنطوي علي جرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار والاشتراك فيه وإحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص والتي تنتظمها نصوص المواد 3 و4/1 و30 و33 و40 و41/1 و43 و230 و231 و235 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و6 و26/2 و5 و30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 و165 لسنة 1981 والبند "أ" من القسم الأول من الجدول رقم "3" الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة .1995
ويتكون النموذج القانوني لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار من ثلاثة أركان:
الأول: أن يكون محل الجريمة إنسان حي
الثاني: فعل عمدي ينتج عنه ازهاق روحي المجني عليه ويتحقق ذلك بكل سلوك إيجابي أو سلبي يؤدي إلي تحقيق وفاة المجني عليه وأن تكون هناك علاقة سببية بين السلوك والنتيجة بمعني أن تكون الوفاة نتيجة للفعل.
الثالث: القصد الجنائي ويتمثل في اتيان الجاني لفعل القتل عن علم وارادة فضلا عن وجود توافر قصد خاص هو نية إزهاق روح المجني عليه وقد استقر قضاؤكم علي أن جرائم القتل العمد والشروع فيه تتميز قانونا بنية خاصة هي انتواء القتل وازهاق الروح وان قصد القتل هو أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوي والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه أما عن ظرف سبق الإصرار فهو كما عرفته المادة 231 من قانون العقوبات يقوم علي عنصرين أولهما نفسي بأن يكون الجاني قد أمعن فكره فيما عزم عليه ورتب وسائله وتدبر عواقبه ثم أقدم علي فعله بعد أن زال عنه الغضب وثورة النفس والعنصر الثاني هو عنصر زمني ويقتضي مرور فترة من الوقت بين نشوء سبب الجريمة في ذهن الجاني وعزمه عليها وبين تنفيذها.
وتقوم مسئولية الشريك في جريمة القتل متي توافرت الأركان التالية:
- أن يقع فعل معاقب عليه قانونا اذ لا يعاقب القانون علي أعمال الاشتراك لذاتها ولكنه يعاقب عليها لتعلقها بالجريمة التي تقع بناء عليها وعليه فإن الشريك في الفعل الإجرامي يستمد عقابه من الجريمة التي اشترك فيها.
- وأن يكون الشريك قصد الاشتراك في هذا الفعل والمراد به العلم با لجريمة وقيام نية ايقاعها علي يد الفاعل بحيث يرتبط ارتكابها مع فعل الاشتراك برابطة السببية.
- وأخيرا حصول الاشتراك بواحدة من الطرق المنصوص عليها قانونا وهي التحريض أو الاتفاق أو المساعدة والتحريض هو خلق فكرة الجريمة وخلق التصميم عليها في نفس الجاني أما الاتفاق فهو اتحاد نية الشريك مع الفاعل علي ارتكاب الجريمة وهذه النية تعد من مخبآت الصدر ودخائل النفس أخيرا المساعدة فهي تقديم العون بأية وسيلة ويكفي بطبيعة الحال لمساءلة الشريك توافر وسيلة واحدة فقط من وسائل الاشتراك فلا يستلزم القانون إتيانه لها مجتمعة.
وفي هذا الصدد استقر قضاء محكمة النقض علي أن الاشتراك غالبا ما يتم بدون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة وإنما يستخلص من ظروف وملابسات الدعوي.
ويتصل بهذا الأمر الباعث علي الجريمة وهو وان كان ليس من الاركان القانونية لجريمة القتل إلا أنه مما يرسخ في الوجدان ارتكاب الجاني للجريمة المسندة إليه.
وفي شأن جريمة حيازة السلاح الناري والذخيرة بدون ترخيص والمسندة للمتهم محسن السكري فإنه يكفي لتحقق تلك الجريمة مجرد الحيازة المادية للسلاح الناري والذخيرة طالت أو قصرت مدة الحيازة ويكفي في توافر الحيازة أن يكون سلطان المتهم مبسوطا علي الشيء ولو لم يكن في حيازته المادية وأيا كان الباعث عليها وأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوي القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد حيازة أو إحراز السلاح الناري والذخيرة بدون ترخيص عن علم وإدراك.
وبإنزال ما تقدم علي الوقائع المعروضة أمام حضراتكم يتبين بجلاء لا لبس فيه وحقيقة لا ريب فيها ارتكاب المتهم الأول محسن السكري لجريمة قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار لما هو ثابت من الأوراق من سفره إلي دبي مساء يوم 23/7/2008 وذهابه إلي مكان وقوع الجريمة لاستطلاعه ورصد تحركات المجني عليها ثم أعد عدته فاشتري ملابس رياضية وسكينا حادا واصطنع خطابا ومظروفا نسبهما زورا إلي شركة بوند العقارية واشتري بروازا من الخشب كي يتمكن بتلك الحيلة من الوصول إلي المجني عليها دون إثارة الانتباه وتوجه إليها صباح يوم 28/7/2008 بعد أن أمعن فكرة وتدبر أمره وعقد العزم علي قتلها وما أن ظفر بها حتي طعنها في رقبتها ذابحا إياها وتدل شدة الضربة ومكان الإصابة والسلاح المستخدم علي قصد المتهم في الخلاص منها وقد اشترك معه المتهم الثاني هشام طلعت بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة فإن طلبه قتل المجني عليها والحاحه وإصراره علي ذلك هو ما أدي إلي خلق فكرة الجريمة في نفس المتهم الأول وخلق تصميمه عليها مع مراعاة أن المتهم الأول لم تكن تربطه أية علاقة أو صلة سابقة بالمجني عليها.
وبعد نشأة فكرة الجريمة اتفق معه علي كيفية تنفيذها بأن اقترح عليه إلقاءها من أعلي مسكنها لتبدو الواقعة كحادث انتحار وعلي حد قول المتهم الثاني مثل واقعة اشرف مروان بل ذهب إلي أبعد من ذلك بتنفيذ الجريمة علي المجني عليها وعلي المدعو رياض العزاوي معا ليكشف بجلاء عن رغبته في الانتقام منهما.
ولم يكتف المتهم الثاني بذلك بل ساعد الأول في الجريمة بتسهيل حصوله علي تأشيرات السفر ونفقاته فاجتمعت لديه بذلك وسائل الاشتراك الثلاث علي النحو السالف بيانه تفصيلا.
وفي مجال الحديث عن الباعث علي ارتكاب الجريمة فهو لدي المتهم الأول الرغبة في الحصول علي المال فقط وأما المتهم الثاني فإن أوراق الدعوي تفصح بجلاء علي أن باعثه هو الانتقام من المجني عليها لهجرها له والارتباط برجل آخر والاستيلاء علي أمواله.. نفقاتها وهداياها المبلغ الذي سدده للمدعو عادل معتوق - مليون ومائتان وخمسون ألف دولار - فيلا في لندن وحسابات في البنوك.
هذا فضلا عما ثبت من حيازة المتهم الأول السلاح ناري مخشخن مسدس و29 طلقة من ذات العيار.
وعن اختصاص القضاء المصري بالواقعة: قالت النيابة إن البين من مطالعة نصوص المواد 1 و2 و3 و4 من قانون العقوبات أن القضاء المصري يختص بنظر كافة الوقائع التي تحدث داخل القطر ويمتد إلي الخارج إذا كان الجاني فاعلا أو شريكا لجريمة وقعت في داخل مصر كما يمتد اختصاص القانون الوطني إلي محاكمة المصري الذي يرتكب جريمة في الخارج ويعود إلي البلاد متي كانت الجريمة معاقبا عليها في الدولتين ويتصل بهذا الشأن اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة الموقعة بتاريخ 5 فبراير سنة 2000 والمصدق عليها بتاريخ 20 يناير سنة 2001 وكان الثابت بالأوراق ان المتهم الأول قد ارتكب جناية قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار في دولة الإمارات العربية المتحدة وعاد إلي البلاد وكانت الواقعة معاقبا عليها وفقا لنصوص المواد 331 و332 و333 من قانون العقوبات الإماراتي إذ جري نص المادة 331 من ذلك القانون علي انه مع عدم الإخلال بالحق في الدية المستحقة شرعا يعاقب من ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بالعقوبات المبينة بها وذلك في الحالات التي يمتنع فيها توقيع عقوبة القصاص وتنص المادة 332 علي أنه 1- من قتل نفساً عمدا يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت 2- وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد أو مسبوقا بإصرار أو مقترنا أو مرتبطا بجريمة أخري 3- وتكو ن العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص في أي مرحلة من مراحل الدعوي أو قبل تمام التنفيذ وتنص المادة 333/1 من ذات القانون علي أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل بارتكاب جريمة ضد أي شخص وتدبير الوسائل اللازمة لتنفيذ الفعل تدبيرا دقيقا.
كما انها معاقب عليها في ذات الوقت وفقا لنصوص المواد 230 و231 و235 من قانون العقوبات المصري وقد اشترك معه المتهم الثاني في الجريمة علي النحو السالف بيانه.
فضلا عن طلب السلطات المختصة في دولة الإمارات من السلطات القضائية المصرية محاكمة كل من مرتكب الواقعة والمشاركين فيها استنادا للمادة 41 من الاتفاقية الموقعة بين البلدين ومن ثم ينعقد الاختصاص للقضاء المصري بنظر الدعوي ومحاكمة المتهمين فيها وفقا لأحكام القانون المصري.
الخاتمة
السيد الرئيس....... حضرات المستشارين الأجلاء
كانت تلك وقائع القضية المعروضة أمام عدالتكم والأدلة عليها والتي تقطع بما لا مجال معه للشك بارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهما.
جريمة تحالف فيها المتهمان القابعان خلف القضبان مع الشيطان اللعين واتخذاه من دون الله وليا فكان لهما الغاوي والدافع والمعين تسابقا مع الشيطان أي منهما يفوز بذلك الذنب العظيم.. وصدق فيهما قول الشاعر: وكنت فتي من جند ابليس.. فارتقي بي الحال حتي صار ابليس لي جنديا.
جريمة اليوم يا سادة العدل فساد في الأرض سفك للدماء خرق لشرع الله مجاهرة له بالعداء في ملكه.. مأساة فظيعة امتدت بآثارها ومؤثراتها علي الرأي العام المصري والعربي فصدمت مشاعره وهزت وجدانه وزلزلت كيانه ولا يزال وقعها وصداها حتي هذه الساعة مخيما علي كل بيت منذ أن وقعت أحداثها المفجعة والمؤلمة يوم 28/7/2008 انتظارا لحكمكم العادل.
جريمة بدأت بإصرار مسبق وقصد صريح ونية مبيتة وعزم معقود وهاجس يبعث به الشيطان إلي نفس المتهم الثاني ليقلق منها المضجع وليوغر منها الصدر وليزيد فيها الحقد.
ووسط تفكير هاديء وروية وشفاء لما في صدره من غيرة يتخذ قراره بالانتقام من المجني عليها بقتلها وبتدبر الأمر ويستحضر شيطانه علي عجل ويعقد معه الجلسة تلو الأخري ليبارك له سوء قصده وليدبر له الوسيلة فيتفق مع المتهم الأول علي ازهاق روح المجني عليها مقابل حفنة من المال وظل يتابعه ويحرضه ويلاحقه ويحثه علي ارتكاب الجريمة لما وجده فيه من قساوة قلب واستعداده لاقتراف ذلك الإثم.
فظل المتهم الأول يعد العدة ويتحين الفرصة ويرتقب الموعد ويخطط ويدبر حتي تيقن من وجود المجني عليها بمسكنها فتسلل بالخديعة والغدر إلي ذلك المكان الآمن وتجلت بشاعته في قساوة الأسلوب الإجرامي الذي قارف به جريمته والذي فاق به أساليب الوحوش الكاسرة عندما تنشب مخالبها في أجسام فرائسها وتمتص دماء ضحاياها وهي شجية ومنتشية يا لهذا القلب القاسي المتحجر العاتي ويا لهذه النفس المتدنية الشريرة الفاجرة.
يا له من يوم ضاقت فيه الأرض بما رحبت زلزلت الأرض زلزالها أتتي فيه السماء بدخان مبين.
وترك المتهم الأول مسرح الجريمة ظنا منه بارتكابه الجريمة الكاملة وانساه الشيطان ذكر ربه فنسي انه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أولم تعلموا أن الله ليس بغافل عما يفعل الظالمون ولكن "ختم الله علي قلوبهم وعلي سمعهم وعلي أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم".
إني لاستشعر المجني عليها تدخل عليكم من باب هذه القاعة فزعة مذوعة مزعورة تهرع إليكم تتشبث بمنصتكم العالية تروي بدموعها ما لاقته من فزع وألم تستجدي قصاصكم العادل.
اني لاستشعر يوم القيامة أمام عيني وأري المجني عليها باكية متألمة ممسكة بتلابيب عرش الجبار مناجية له يا رب اين قصاصك العادل.
استشعر دماء تغلي بشرايين أهل المجني عليها وذويها يطلبون القصاص انه في القصاص شفاء لما في الصدور أستشعر آلام المجتمع وجراحه من مرض خبيث ألم به أعضاء فاسدة حق بترها وجدت المجتمع بأسره يرفض الجريمة التي أوراقها بين يديكم وفي قلب المجتمع لوعة وفي نفسه حسرة وفي رأسه رجاء توجه به إلي عدلكم أن يكون الجزاء رادعا.
"ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون" تلك كلمات المولي عزوجل شأنه تضعها النيابة العامة بين أيديكم وقد أدت امانتها وجاءت بالمتهمين مكبلين بآثامهما فهما القاتل والمحرض والمروع للآمنين في ديارهم لقد منحنا المجتمع شرف تمثيله أمام عدالتكم وأخذ علينا عهدا أن نعود إليه حاملين قضاءكم العادل عزاءا وفداء.. عزاء لأسرة المجني عليها وذويها وفداء لكل قيم المجتمع التي انتهكت ولروح المجني عليها المسلوبة.
ليكن حكمكم رسالة حق ونبراس هداية وصيحة مدوية أن البشرية لن تعود ابدا لعصر الغاب "وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون" ليكن في قصاصكم المثل والعبرة لتشفي قلوب قوم مؤمنين وليعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وليعلم الكافة أنا كذلك نفعل بالظالمين.
وبناء علي ما تقدم فإن النيابة العامة تطالب بتوقيع أقصي العقوبة المقررة قانونا علي المتهمين ومصادرة المبالغ النقدية والسلاح الناري والذخيرة وكافة المضبوطات المتعلقة بالجريمة إعمالا بنص المادتين 30 من قانون العقوبات و30 من قانون الاسلحة والذخائر
وفقكم الله وأعانكم وسدد علي طريق الحق خطاكم.

__________________