دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: دعوى طرد لانتهاء مدة الإجارة وعدم الرغبة فى التجديد لمدة أخرى فى ظل القانون 4 لسنة 1

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    جمهورية مصر العربية - القاهرة
    المشاركات
    78

    2 دعوى طرد لانتهاء مدة الإجارة وعدم الرغبة فى التجديد لمدة أخرى فى ظل القانون 4 لسنة 1

    دعوى طرد لانتهاء مدة الإجارة وعدم الرغبة فى التجديد

    لمدة أخرى فى ظل القانون 4 لسنة 1996


    انه فى يوم ............. الموافق .../.../.....

    بناء على طلب السيد / .............. المقيم ........... ومحله المختار مكتب الاستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .

    أنا.................... محضر محكمة ............ الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

    السيد / ................ المقيم .............. قسم .......... محافظة.................

    مخاطبا مع/ .............

    وأعلنته بالأتي



    بموجب عقد إيجار مؤرخ ..../..../..... استأجر المعلن اليه من الطالب ما هو....... بغرض الاستعمال

    في........... بالعقار رقم الكائن فى ....... قسم .......... محافظة .......... وذلك لقاء قيمة إيجارية

    شهرية قدرها ........ جنيه تدفع مقدما أول كل شهر .

    وحيث نصت المادة ( ) من عقد الإيجار سالف الذكر على أنه : يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه فى نهاية المدة المتفق عليها على أن يوجه المؤجر انذارا الى المستأجر بعدم الرغبة فى التجديد لمدة أخرى .

    وبالفعل تم إنذار المعلن اليه بموجب الانذار الرسمى على يد محضر الرقيم ........... بتاريخ .../..../..... محضرى ..........، الا انه لم يحرك ساكنا رغم انتهاء مدة الإنذار .

    وحيث تنص المادة 598 من القانون المدنى على أنه : ينتهى عقد الإيجار بانتهاء المـدة المعينة فى العقد دون حاجة الى تنبيـه بالإخلاء ، كذلك تنص المادة 590 من القانون المدنى على انه : يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار ، فاذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى فى تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر .
    وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه : إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند انتهاء الإيجار اذا هو حال بفعله دون تمكين المؤجرمن الإنتفاع بها دون عائق يجعله بمقتضى نص المادة 590 مدنى ملزما بأن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى فى تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر ( نقض جلسة 14/11/1967 س 18 ص 1659 .

    وهو ما اضطر معه الطالب الى إقامة الدعوى الماثلة لطلب طرد المعلن اليه من العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار.

    بناء عليه

    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل

    الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ........... المستعجله الكائن مقرها ......... امام الدائرة ( ) وذلك

    جلستها العلنية التي ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم .......... الموافق ..../..../...... وذلك لسماع الحكم بطرد المعلن إليه من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار وتسليمها للطالب خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات ، وإلزام المعلن إليه بالتعويض عن الاضرارالتى لحقت بالطالب إيذاء تقاعسه عن تسليم العين المؤجرة مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وحفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

    ولأجل العلم /


    السند القانونى: القانون رقم (4) لسنه1996
    المستشار القانوني / إبراهيم خليل
    مستشار قانوني بالنقض والدستورية والإدارية العليا
    عضو اتحاد المحامين العرب
    عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
    عضو جمعية الضرائب المصرية
    thefreelawyer@yahoo.com
    موبيل 01005225061 تليفون 23952217

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    11

    افتراضي

    [align=justify][/align]
    بارك الله فيكم
    صيغة مؤسسة قانوناً ورائعة
    جهد وافر مشكور عليه

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    جمهورية مصر العربية - القاهرة
    المشاركات
    78

    افتراضي

    كل الشكر والتقدير لمرورك الكريم
    المستشار القانوني / إبراهيم خليل
    مستشار قانوني بالنقض والدستورية والإدارية العليا
    عضو اتحاد المحامين العرب
    عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
    عضو جمعية الضرائب المصرية
    thefreelawyer@yahoo.com
    موبيل 01005225061 تليفون 23952217

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    13

    افتراضي

    شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    جمهورية مصر العربية - القاهرة
    المشاركات
    78

    افتراضي

    كل تمنياتى لك بالتوفيق
    المستشار القانوني / إبراهيم خليل
    مستشار قانوني بالنقض والدستورية والإدارية العليا
    عضو اتحاد المحامين العرب
    عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
    عضو جمعية الضرائب المصرية
    thefreelawyer@yahoo.com
    موبيل 01005225061 تليفون 23952217

المواضيع المتشابهه

  1. مجرد رأى: رأى المفتى
    بواسطة لما في المنتدى بحوث ومقالات في القانون الجنائي
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 05-31-2009, 03:44 PM
  2. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-03-2009, 08:37 PM
  3. مجرد سؤال واتمنى الاجابة
    بواسطة bo-naserl في المنتدى أسئلة الطالبات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-29-2009, 08:49 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •