[align=center]


بسم الله الرحمن الرحيم


مقدمة
لو كانت الحاجة مبررا كافيا للسرقة لتنازعنا فيمن يحاكم الأخر ، صحيح أن الفقر أب شرعي للجريمة وانه حليف الشيطان وانه دائما مساهما فعالاً في جرائم كل البشر إلا انه يظل لجريمة السرقة كينونة خاصة من حيث كونها أحد الجرائم التي أنزل الله تعالي فيها حداً .

وبقدر أهمية القصاص من السارق بقدر أهمية البحث عن أسباب برأته ، لهذا أصدرنا هذه الطبعة من مؤلفنا جريمة السرقة تناولنا فيه بشكل علمي مبسط ودقيق أحكام هذه الجريمة وأجبنا علي التساؤل الذي يشغل بال كل محام وهو ما هي أوجه الدفاع في جريمة السرقة وكذلك الدفوع الخاصة بهذه الجريمة .

ومتابعة منا للتطور الذي يلف حياة البشر فقد تعرضنا للمستحدث من جرائم السرقة ونعني بها جرائم سرقة التليفون وسرقة المحمول وسرقة المياه والغاز الطبيعي ، ومن قبل تعرضنا لدراسة مستفيضة عن جريمة سرقة التيار الكهربائي .

تقسيم

الباب الأول : جريمة السرقة
الباب الثاني : جريمة سرقة التيار الكهربائي.
الباب الثالث : جريمة سرقة التليفون.
الباب الرابع : جريمة سرقة المياه والغاز الطبيعي.
فصل خاص : في مذكرات الدفوع في جرائم السرقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ

الباب الأول : جريمة السرقة

بسم الله الرحمن الرحيم

ماهيته السرقة


السرقة لغة ( [1])

السرقة لغة أخذ المال خفية.
فيقال سرق منه مالا ، سرقة مالا ، سرقا ، وسرقة.
ويقال سرقة أي أخذ ماله خفيا . فهو سارق.
والجمع سرقة ، وسراق ، وسروق.
ويقال سرق صوته أي بح . فهو مسروق.
ويقال سارق السمع أي سمع متخفيا.
ويقال استرق الشيء أي سرقة.
ويقال استرق السمع واسترق النظر.


السرقة شرعا (2)
السرقة شرعا أخذ مال معين المقدار ، غير مملوك للأخذ ، من حرز مثله خفية. فلجريمة السرقة لدي جمهور الفقهاء شروط هي :
1.
وجود مال منقول معين المقدار.
2.
ملكية هذا المال المنقول لشخص معين.
3.
اختلاس هذا المال بمعرفة شخص أخر بقصد تملكه.



السرقة قانونا

عرف القانون كل من جريمة السرقة والسارق فى نص المادة 311 من قانون العقوبات المصري حين نص " كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق "

-
فالسرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه.
-
والسارق هو كل من اختلس مالا منقولا مملوكا لغيره بنية تملكه.


أركان جريمة السرقة


دراسة أركان جريمة السرقة وبيان دور المحامي :
الغاية من دراسة أركان جريمة السرقة هي بيان أركان وعناصر هذه الجريمة من الناحية القانونية ، ولا شك أن ذلك هو المدخل الطبيعي للدفاع لإعداد خطته ، فلجريمة السرقة أركان لا تقوم بدونها ولا بدون أحدها ، وإذا افلح الدفاع فى نفي وجود هذه الأركان أو أحدها ترتب على ذلك اعتبار الوقعة ليست جريمة سرقة .

ومن خلال تعريف جريمة السرقة بأنها اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه يمكننا تقسيم جريمة السرقة إلى ركنين أساسين :-
أولا
الركن المادي لجريمة السرقة

يقصد بالركن المادي فى جريمة السرقة ما يتطلبه القانون فيها من عناصر مادية ملموسة يمكن إدراكها بالحواس ، ويتمثل الركن المادي فى جريمة السرقة فى واقعة الاختلاس ، ويقصد بالاختلاس(1) الاستيلاء على الشيء " المنقول " بغير رضاء مالكه أو حائزة ، فالمتهم بالسرقة اختلس مالا منقولا مملوكا لغيره رضائه أو رضاء حائزة.

فالسرقة فى جوهرها اختلاس ، والاختلاس اعتداء على حيازة منقول بنقل هذه الحيازة نقلاً غير مشروع من حوزة الشخص المجني عليه إلى حوزة المتهم بالسرقة ، نقلاً غير مقترن برضاء المجني عليه ، وعلى ذلك فلا يعد الشخص مرتكبا لجريمة سرقة إذا تجرد فعله من نقل الحيازة بشكل كامل ومطلق ، وعلى حد تعبير وتعريف قضاء محكمة النقض للركن المـادي لجريمة السرقة ( فعل اعتداء الجاني على حيازة المجني عليه للمال وانتزاعه أو أخذه أو الاستيلاء عليه بإدخاله فى حيازته الكاملة المطلقة دون رضاء حائزة ).
[
نقض جنائي طعن رقم 2694 لسنه 69 ق جلسة 1/2/2000 ]

والواقع أن تعريف جريمة السرقة بأنها اختلاس مال منقول مملوك للغير لقصد تملكه يثير على المستوى العملي فى سبيل البحث عن سبب لبراءة المتهم من جريمة السرقة أربع مشكلات قانونية وعملية شديدة الأهمية.

المشكلة الأولي
جريمة السرقة وتنوع صور الاستيلاء أو الاختلاس.


إذا كان الاختلاس يعني الاستيلاء على حيازة المنقول بغير رضاء صاحبه أو حائزة بقصد تملكه فان ثمة التساؤل :
هل للاختلاس صور أو أنماط محددة 000؟

عرف المشرع السرقة بأنها اختلاس 000 والاختلاس استيلاء على حيازة المنقول بغير رضا صاحبه أو حائزة بقصد تملكه إلا أن صور الاستيلاء أو أشكاله الواقعية يصعب أن لم يستحيل ضبطها وحصرها ولذا يقع فعل الاختلاس بأي صورة من صور الاعتداء على حيازة المنقول بنقله الحيازة إلى المختلس أو السارق بقصد التملك ، ففي جريمة المنقول بنقله الحيازة إلى المختلس أو السارق بقصد التملك ، ففي جريمة سرقة التيار الكهربائي قد يتمثل ركن الاختلاس فى مد السارق سلكا لتزويده بالكهرباء من الكوفريه مباشرة ودون مروره بالعداد ، كما قد يتمثل فى إحداث خلل بالعداد حتى لا يسجل الاستهلاك الفعلي أو الحقيقي أو غير ذلك من الصور.
وفى جريمة سرقة المياه أو الغاز الطبيعي فان ركن الاختلاس قد يتمثل فى إحداث خلل بالعداد حتى لا يسجل الاستهلاك الحقيقي ، كما قد يتمثل فى الحصول على المياه أو الغاز الطبيعي بوصلة خارجية سابقة على العداد.

وفى جريمة سرقة خط التليفون ( العادي ) قد يتمثل ركن الاختلاس فى مد السارق سلكا إلى كابينة الخطوط ( البوكس ) وقد يتمثل ركن الاختلاس فى قطع المتهم سلك التليفون الخاص بالمجني عليه والاستيلاء عليه لنفسه ، كما قد يتمثل فى استعانة المتهم بأحد أجهزة الاتصال عن بعد دون مد أسلاك خاصة فى ظل ثورة وسائل الاتصال الحديث.

وفى جريمة سرقة خط التليفون ( المحمول ) ، قد يتمثل ركن الاختلاس فى استيلاء المتهم على عدة المحمول ذاتها وبداخلها الخط صالح للاستعمال فيقوم باختلاس المكالمات ، كما قد يتمثل فى اختلاس المتهم للشريحة المودعة لتليفون المحمول واستعمالها فى إجراء الاتصالات بجهاز محمول أخر ، وقد يتمثل الاختلاس كذلك فى الدخول على خط التليفون المحمول بواسطة شبكة الإنترنت وإجراء المكالمات أو اختلاس الرصيد كله.

المشكلة الثانية
جريمة السرقة ومشكلة حيازة الشيء المسروق.


جريمة السرقة ومشكلة حيازة الشيء المسروق.

أوضحنا أن الركن المادي لجريمة السرقة لا وجود له إلا إذا اختلس المتهم مالا منقولا مملوكا للغير بقصد تملكه ، وأن الاختلاس يقتضي التعرض لحيازة الشيء المسروق بسلب هذه الحيازة ، ولذا فان نقطة البداية فى رسم خطة الدفاع فى جريمة السرقة هى البحث عن حيازة الشيء المسروق وبالأدق هل كانت حيازة الشيء المسروق للمتهم قبل المجني عليه.


أسباب البراءة المستندة إلى نفي واقعة الاختلاس لثبوت حيازة الشيء المزعوم سرقة للمتهم بجريمة السرقة
يترتب على الربط بين مفهوم الاختلاس ومفهوم الاعتداء على حيازة المال المنقول عدة أثار هامة هي 000
لا جريمة سرقة مع الحيازة الكاملة للمنقول.
براءة المتهم بالسرقة إذا كان حائزا للشيء المسروق حيازة كاملة.

لا حديث عن جريمة سرقة إذا كان الشخص المتهم حائزا للشيء المسروق حيازة كاملة ، فالحيازة الكاملة من ناحية دليل على قيام الملكية(1) ومن ناحية أخرى أهم تنفي فعل الاختلاس بما يعني الاستيلاء على المنقول ، فالمنقول موجود أساسا فى حيازة الشخص يباشر ويمارس عليه كافة سلطات الملكية ، وعلى فرض الحكم لغير الحائز بملكية الشيء المسروق فان ذلك لا يعد دليلا على السرقة ، لأن السرقة لا يتصور إلا بنزع كامل للحيازة (2) والحيازة كانت للمتهم ، ومن هنا تدق التفرقة الدقيقة التي طالما أثيرت بين الحيازة والملكية.


وقوع جريمة السرقة من الحائز العارض.
الحيازة العارضة للمنقول لا تتعارض مع مفهوم الاستيلاء أو الاختلاس.

[/align]