[align=center]
القصد الجنائي فى جريمة سرقة التيار الكهربائي

إذا كانت السرقة هي اختلاس مال منقول للغير بنية تملكه فان لجريمة سرقة بالإضافة إلى الركن المادي المتمثل فى فعل الاختلاس وركن معنوي أو قصد جنائي يتمثل فى نية التملك أو قصد التملك للمال المنقول أو محل جريمة السرقة.


أولا :- القصد العام

القصد العام هو أن يكون المتهم عالما بأركان الجريمة ، أي عالما بوقت أخذ الشيء أنه يختلسه بغير صاحبه ، وبان القانون يجرم ذلك الفعل ويعاقب عليه ، وكذلك يشترط أن ينصب على علم الجاني على أن ما يختلسه مال منقول مملوك لغيره ، فلا جريمة إذا ثبت ان الجاني كان يعتقد أن المال مباح أو متروك.

ثانيا :- القصد الخاص
القصد الخاص هو أن يكون استيلاء الجاني على المنقول بنية إدخاله فى حيازته الكاملة المطلقة أي بنية التملك ، وعليه فان الاستيلاء وحده لا يكفي إذا لم يكن مصحوبا بتلك النية ، فإذا كان سلب الشيء بقصد الحيازة المؤقتة أو العرضية فلا سرقة لأن قصد الاستعمال المؤقت لا يكفي لتحقيق القصد الجنائي.

ويشترط فى القصد الجنائي أن يكون متوفرا لدي الجاني وقت الاختلاس نية تملك المنقول المملوك للغير ، وقد حكم تطبيقا لذلك ( بأن القصد الجنائي فى السرقة هو قيام العلم عند الجـاني وقت ارتكاب فعلته بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ) والقاعدة أنه لا تأثير للبواعث والدوافع فى جريمة السرقة ، فمتي اتجهت إرادة الجاني إلى اختلاس الشيء ، وكانت نية التملك قائمة كان ذلك كافيا لتحقيق الجريمة وحق عقاب مرتكبيها ، ولا عبرة بالبواعث التي دفعت الجاني للاختلاس ، ولا بالغرض الذي يرمي إليه من وراء فعلته ، فلا يهم أن يكون الباعث على السرقة نفع الغير أو مجرد الانتقال من المجني عليه ، فيعد سارقا من يختلس أوراقا من شخص أخر ، ولو لم يكن غرضه من ذلك سوي التمسك بها لاتقاء مسئولية جنائية كان معرضا لها.

متى يشترط توافر القصد الجنائي 000؟

يجب ان يتوافر القصد الجنائي فى السرقة عند الاختلاس فإذا أخذ الشخص المال المتنازع على ملكيته معتقدا أنه له ، إذا أخذ المال معتقدا أنه مباح أو متروك ثم يبين له بعد ذلك أنه تملكه لا يعد سارقا لأنه وقت نقل الحيازة والاختلاس كان فعله مشروعا ولا يغير من ذلك تغيير نيته بعد واقعة الاستيلاء ، وقد حكم تطبيقا لذلك بأن القصد الجنائي فى السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقد ارتكاب فعلته بأنه يختلس المنقول المملوك لغير بغير رضاء مالكه بنية امتلاكه.



المبحث الثالث
الشروع فى سرقة التيار الكهربائي

الشروع هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة ، وفى مجال بحثنا هو البدء فى سرقة التيار الكهربائي والقاعدة فى الشروع فى الجريمة أنه يوقف أو يخيب أثره لسبب لا إرادة للمتهم فيه ، وقد استقرت أحكام محكمة النقض على أن الشروع فى السرقة ومنها سرقة التيار الكهربائي يكفي لتحققه أن يكن الفعل إذا باشره المتهم هو الخطورة الأولي فى سبيل ارتكاب الجريمة ، وأن يكون هذا الفعل مؤديا بذاته إلى ارتكاب الجريمة مادام قصد الجاني من مباشرة هذا الفعل معلوما وثابتا ، ويخضع الشروع فى جريمة سرقة التيار الكهربائي للأحكام العامة فى الشروع فى ارتكاب الجرائم ، ولا يتميز من ثم بأحكام خاصة ، لذا يرجى التكرم بمراجعة القسم الخاص بالشروع فى الباب الأول من هذا المؤلف.


المبحث الرابع
عقوبة جريمة سرقة التيار الكهربائي

تخضع جريمة سرقة التيار الكهربائي للعقوبة الخاصة بجرائم السرقة عموما وكل ما فى الأمر هو الغرامة اللائحية التي تنص عليها اللائحة التجارية لشركة توزيع الكهرباء وذلك على النحو التالي

أولا :- جنح السرقة
الأصل فى جريمة السرقة أنها جنحة فقد شملها القانون بالعقاب فى صدر المادة 318 عقوبات التي قررت " يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة ، ويعاقب بالحبس مع الشغل لغاية ثلاث سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317 عقوبات ، ويجوز فى حالة العود فضلا عن تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات ، على أن الشروع فى جرائم السرقة المعدودة من الجنح يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر فى القانون بالنسبة لجنحة السرقة لو تمت فعلا أو بغرامة لا تزيد على 20 جنيها مصريا.

والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه " المادة 463من قانون الإجراءات الجنائية.

أ-الظروف المخففة لعقوبة السرقة.
1.
نصت المادة 319 عقوبات على أنه ( يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض ، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا ، وقد قضي بأنه ( يلزم لتطبيق المادة 319 من قانون العقوبات كما هو صريح النص أن يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل يكون جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
2.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه ( لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه ، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى ، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

ولقد وضع المشرع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني حرصا على مصلحة الأسرة ، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة كما يسري على الروع فيها ، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

وقد قضي محكمة النقض
(
بان الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 312 عقوبات ليس له من أثر من جهة قيام الجريمة ، غاية الأمر أن من يشمله الإعفاء لا توقع عليه أية عقوبة عن الجريمة التي نص على إعفائه من عقوبتها ، أما سائر من فارقوها معه فانهم يعاقبون وذلك لا على أساس أنهم ارتكبوها وحدهم ، بل على أساس أنها وقعت منهم وهو معهم ، وإذا فإذا كان وجوده معهم من شانه تغيير وصف الجريمة أو تشديد عقوبتها فى ذاتها ، فأنهم يعاملون على هذا الاعتبار ، أي كما لو كان هو الأخر معاقبا ، لأن الإعفاء من العقوبة خاص فلا يستفيد منه غيره ، وإذا فإذا كان المتهم قد اتفق مع ولدي المجني عليه على سرقة ماله ، ودخلوا هم الثلاثة منزله لهذا الغرض بواسطة ثقب أحدثوه فيه ، وكان أحد الولدين يحمل بندقية أخذها من المتهم وصعد بها إلى السطح ثم أطلقها على والده وهو نائم فى الحوش فأراده قتيلا ، فان المحكمة لا تكون مخطئة إذا اعتبرت واقعة الشروع فى السرقة جناية ، وعاملة المتهم على هذا الأساس فعدتها ظرفا مشددا للقتل الذي اقترنت به ، مادام هو خلافا لوالدي المجني عليه لا شان له بالإعفاء من العقوبة )
[
مجموعة أحكام النقض س 7 ص 1001 رقم 273 فى 8 أكتوبر 1956 ]

ب-الظروف المشددة لعقوبة السرقة.
(
يعاقب بالحبس مع الشغل 000
أولا :- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
ثانيا :- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
ثالثا :- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
رابعا :- على السرقات التي تحصل ليلا.
خامسا :- على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
سادسا :- على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
سابعا :- على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
ثامنا :- على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء ).
[
المادة 317 من قانون العقوبات ]

(
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
أولا :- على السرقات التي ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
ثانيا :- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعه أو انتحل صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة ، أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
ثالثا :- على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ)
[
المادة 316 من قانون العقوبات ]

ثانيا :- جنايات السرقة
-
قد تقترن جريمة السرقة بظرف مشدد أو أكثر ومع ذلك لا يتغير وصفها فتبقي جنحة إلا أن عقوبتها تشدد طبقا لنص المادة 317 من قانون العقوبات.
-
والسرقة يتغير وصفها من جنحة إلى جناية إذا توافرت إحدى الشروط المنصوص عليها فى المواد كم 312 إلى 316 ، 316 مكرر و 316 مكرر ثانيا من العقوبات.
-
وعقوبات الظروف المشددة فى جريمة السرقة والتي من شانها تغيير وصف الجريمة من جنحة إلى جناية يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات.
1.
ظروف مشددة يكفي توافر إحداها لاعتبار الواقعة جناية كالإكراه.
2.
ظروف مشددة لا تؤدي إلى اعتبار الواقعة جناية إلا فى حالة اجتماع ثلاثة منها وهي :
أ.تعدد الجناة وحمل السلاح والطرق العام.
ب.حمل السلاح والليل والطريق العام.
جـ.الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح والطريق العام.
د.تعدد الجناة وحمل السلاح والليل.
3.
ظروف مشددة يجب توافرها معا لاعتبار الواقعة جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة وهي :
أ.الليل.
ب.تعدد السلاح.
جـ.حمل السلاح.
د.المكان المسكون أو المعد السكني.
هـ.التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة.
و.الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.


سرقة مهمات توليد وتوصيل التيار الكهربائي.
تنص المادة 316 مكرر ( ثانيا ) من قانون العقوبات على أنه :
(
يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فالمواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوك للمرافق التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد 313 إلى 316 )

ولقد جعل المشرع هذه الحالة من حالات تشديد الجريمة بوصفها جناية لسبب يرجع إلى نوع الشيء المسروق فهو فى هذه الحالة مهمات أو أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال فى توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوك للدولة أو هيئاتها ، والسبب الذي من أجله شدد المشرع الجريمة هو تهديد مرفق الكهرباء بالانقطاع مع ذيوع تلك السرقات وانتشارها حديثا.
ولقيام جناية سرقة المهمات يجب أن تتوافر أركان جريمة السرقة عموما ، وان يكون موضوع الاختلاس مهمات أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال فى توليد أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي وأن تكون هذه المهمات مملوكة للمرافق التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة.
ومن أمثلة المهمات والأدوات الخاصة بالكهرباء الأسلاك والأعمدة العوازل والكابلات وقطع الغيار الخاصة بالمرفق وأكشاك الكهرباء 000
ولقد رأي المشرع أن يعاقب المتهم بعقوبة الجناية على هذه الجريمة سواء وقعت على أدوات مستعملة فعلا فى الكهرباء ويترتب عليها انقطاعها أو على أدوات أعدت للاستعمال.
أما بالنسبة لموظفي شركات الكهرباء المعهود إليهم إدارة مرفق الكهرباء فإذا حصل الاختلاس من أحدهم بالنسبة لتلك المهمات أو الأدوات ولم تكن مسلمة إليهم بسبب وظيفتهم أو بصفتهم أمناء عليها فانه لا ينطبق عليهم نص المادة 316 مكرر ( ثانيا ) وإنما ينطبق عليهم نص المادتين 112 ، 113 عقوبات.


المبحث الخامس
مخالفات الكهرباء وعقوباتها
الجرائم المخالفات الواردة باللائحة التجارية لشركة
الكهرباء وعقد التوريد

لم يضفي المشرع الحماية الجنائية على جريمة سرقة التيار الكهربائي وحدها ، بل جرم أي مساس بالمعدات والأدوات اللازمة لنقل واستخدام التيار الكهربائي ، إلا أنه يلاحظ فى مجال حماية العدادات والآلات والمعدات اللازمة لنقل التيار ما يلي :

أولا :- أن المساس بالعدادات أو الآلات اللازمة لنقل التيار الكهربائي مخالفات ورد النص عليها فى اللائحة التجارية لشركة توزيع كهرباء القاهرة والمعمول بها ابتداء من 18/5/1996(1).
ثانيا :- كما ورد النص على بعض تلك المخالفات فى عقد التوريد الخاص ببيع الكهرباء للمنتفعين(2).
وتلك المخالفات التي ورد النص عليها سواء فى اللائحة التجارية لشركة توزيع الكهرباء أو بعقد التوريد هي 000

المخالفة الأولي
استعمال التيار الكهربائي فى غير الغرض وطبيعة
المكان وملحقاته الواردة فى عقد التوريد وعقوبتها

أولا :- النص التجريمى للمخالفة
(
لا يجوز للمنتفع استخدام التيار بالمخالفة لنوع الاستخدام المحدد فى عقد التوريد ، فان خالف ذلك التزام بدفع المبلغ الوارد بعقد التوريد مع سداد فروق قيمة الاستهلاك محسوبة على أساس التعريفة الأعلى سعرا وذلك من تاريخ إطلاق التيار أو لمدة ستة شهور سابقة على اكتشاف المخالفة أو من تاريخ أخر تقرير فني لم يتضمن هذه المخالفة أيهما أقرب . علاوة على حق الشركة فى قطع التيار أو رفع العدادات وفسخ عقد التوريد حسب الأحوال بغير أعذار أو أي إجراء قانوني أخر )
[
المادة 34 من اللائحة التجارية ]

(
ليس للمنتفع الحق فى إمداد الغير بالتيار أو توصيله للأماكن الأخرى التابعة له والغير
واردة بعقد التوريد ، وفى حالة المخالفة يلتزم المنتفع بدفع المبلغ الوارد فى عقد التوريد ويكون للشركة فى هذه الحالة الحق فى قطع التيار أو رفع العدادات وفسخ عقد التوريد حسب الأحوال دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء قانوني أخر.
وتتم المحاسبة فى تلك الحالة على أساس أسعار بيع الطاقة الكهربائية الأعلى سعرا)
[
المادة 35 من اللائحة التجارية ]

(
ليس للمنتفع الحق فى إمداد الغير بالتيار أو توصيله إلى الأماكن الأخرى التابعة له والغير واردة بهذا العقد . وفى حالة المخالفة يلتزم المنتفع بدفع مبلغ ثلاثين جنبيها . ويكون للشركة الحق فى فصل التغذية أو فسخ العقد حسب الأحوال ودون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء قانوني أخر. وتتم المحاسبة فى تلك الحالة على أساس أسعار بيع الطاقة الكهربائية الأعلى سعرا والمسجلة فى العدادات عند اكتشاف المخالفة لمدة ستة أشهر سابقة على اكتشافها أو من تاريخ توصيل التيار أو من تاريخ أخر تقرير فني لم يتضمن هذه المخالفة أي منهما أقرب . وفى حالة ثبوت عدم سلامة العدادات والأجهزة تكون المحاسبة على أساس التقديرات الفنية للطاقة المستهلكة لدي المنتفع والمنتفعين الآخرين بالتيار عن طريقة بذات الأسس والمدة السابقة )
[
البند الحادي عشر من عقد توريد التيار الكهربائي ]

ثانيا :- أسباب اعتبار توصيل التيار الكهربائي لغير مكان التعاقد وملحقاته المحددة بصلب عقد التوريد مخالفة
(
الأسباب القانونية الأسباب الفنية )

أن المشترك عندما يطلب توصيل التيار الكهربائي وتركيب العداد فان الشركة تقوم بذلك مراعية أحماله فقط ،فإذا قام بعد التركيب ودون علم الشركة أو موافقتها بتحميل أحمـال منتفعين غيره أو أي أحمـال تابعة له شخصيا بالزيادة على العداد ( وهو غير معد لذلك ) فانه من الطبيعي أن يحترق العداد وكابل التغذية نتيجة لزيادة الأحمال عليه ، وعدم مراعاة الأصول الفنية فى هذه التوصيلات مما يخلف مشاكل عدة فى مجال المحاسبة أو التغذية بالتيار.
ان المشترك يقوم عادة ببيع التيار الكهربائي المخصص له والمواد إليه إلى منتفعين آخرين دون علم الشركة أو موافقتها وفى ذلك مخالفة صريحة لأحكام المادتين 36 ، 37 من اللائحة التجارية ، وبمعني أدق أن المنتفع فى هذه الحالة يحرر عقدا لبيع الكهرباء على غير إرادة وعلم شركة الكهرباء.

أن العقد الذي يحرره المنتفع مع غيره ممن يحصلون منه على التيار الكهربائي يعود عليه بالنفع إذ أنه يتقاضى سعرا مقابل ذلك ويحقق ربحا متجاوزا حقوق الشركة على مالها.

أن المنتفع المشترك يحرم شركة توزيع الكهرباء من تقاضى المبالغ المالية الخاصة بالتعاقد مع من يورد إليهم التيار الكهربائي خلسة.
استثناء
يستثني من حكم المخالفة الأولي الجهات التي تصرح لها الشركة بإعادة بيع التيار الكهربائي طبقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء أعمالا للمادتين 36 ، 37 من اللائحة التجارية للشركة.

ثالثا : المحاسبة فى حالة توصيل التيار الكهربائي إلى غير مكان التعاقد وملحقاته المحددة فى عقد التوريد ( طريقة المحاسبة ).


الحالة الأولي :- حالة سلامة العداد الموصل منه التيار إلى الغير.
لا تثور أي مشكلات فى هذه الحالة ( محاسبيا ) لأن التيار المستهلك بمعرفة المشترك وغيره من المنتفعين تم تسجيله على عداد المشترك ويتم محاسبته على هذا الأساس.

الحالة الثانية :- حالة عدم سلامة العداد الموصل منه التيار للغير.
حددت أحكام عقود توريد الطاقة الكهربائية أسلوب المحاسبة فى هذه المخالفة
(
إذا ثبت عدم سلامة العدادات تكون المحاسبة على أساس التقديرات الفنية للتيار المستهلك لدي المنتفع والمنتفعين الآخرين بالتيار عن طريق اكتشاف المخالفة ولمدة ستة أشهر على اكتشافها أو من تاريخ التعاقد أيهما أقل ، علاوة على التزام المنتفع بسداد المبلغ الوارد بالعقد بالإضافة إلى قيمة التيار )
[
البند السابع من عقد توريد الطاقة لأغراض الإنارة ]
[
البند السادس من عقد توريد الطاقة لغير أغراض
الإنارة بأحمال حتى 500 كيلو وات ]
( 000
أو من تاريخ أخر تقرير فني لم يتضمن هذه المخالفة أيهما أقرب00)
[
الفقرة الثالثة من المادة 34 للائحة التجارية للشركة ][/align]</span>