[align=center]
وعملا
أجازت شركة توزيع الكهرباء لكل من ارتكب ما يعد جريمة سرقة تيار كهربائي أو مخالفة لأحكام اللائحة التجارية أو القرارات المنفذة لها أو عقد التوريد 000 ان يتقدم بطلب فى صيغة تظلم إلى الشركة لا عادة النظر فى قرار تقدير الاستهلاكات ومبلغ الغرامة.
وقد جري العمل(2) على أن التظلم يدور وجودا وعدما حول قيمة الأعمال المخالفة التي يقدرها الفني المختص ( المرافق لحملة شرطة مباحث الكهرباء ) بقيمة معينة ويلجأ المتهم للنزاع فى هذه القيمة بغرض تقليلها والتوصل من خلال التظلم إلى التصالح.

البت فى التظلم 000 اللجنة المختصة
الأصل أن شركة توزيع الكهرباء ليست ملزمة بقبول التظلم فإذا قبلت التظلم أحالته إلى لجنة مختصة تسمي لجنة فض التظلمات والتي تتكون من كبار المشتركين.

إجراء الفصل فى التظلم
إذا قبلت شركة الكهرباء التظلم أحالته كما سلف إلى لجنة كبار المشتركين ، ولا يمكننا القول أن تلك اللجنة عملا تتبع إجراءات معينة أو محددة فتبدأ بشكل التظلم ثم موضوعه ، بل أن هذه اللجنة ينحصر دورها فى الفصل فى الموضوع.

أمثلة للفصل فى الموضوع
أن يكون المرتكب للجريمة (جنحة سرقة تيار كهربائي أو مخالفة لائحية) ليس هو مرتكب الفعل كما فى حالة تغيير شخص لوحدته السكينة فالاسم المدون لدي الشركة قد يكون اسم الساكن القديم حالة أن مرتكب الجريمة هو شخص أخر ( الساكن الجديد ).
أن يكون العداد تالف لسبب لا دخل لإرادة المتظلم فيه كعيوب فنية أو صناعية بالعداد.

إعادة تقدير الغرامة ( العقوبة المالية )
أثر الانتهاء من بحث أوجه التظلم تصدر إحدى قرارات ثلاث
القرار الأول :- ويصدر عن لجن كبار المشتركين بإعادة المعاينة على الطبيعة بعد ندب فني أخر لتحديد قوة القوي المحركة المستهلكة للتيار.
القرار الثاني :- ويصدر عن الشئون التجارية للشركة بعد أخذ رأي الشئون القانونية بناء على اقتراح من لحنة كبار المشتركين بتقسيط مبلغ الغرامة ومبلغ الاستهلاك الحقيقي.
القرار الثالث :- ويصدر عن لجنة الشئون القانونية وحدها بإعفاء المنتفع المتهم من تلك المبالغ ( الغرامة وقيمة الاستهلاك الفعلي ) إذا تبين بصورة جدية أن الشخص المتهم ليس هم المستفيد الحقيقي وبمعني أدق ليس هو مرتكب الجريمة.


التصالح مع شركة الكهرباء
يلي نظر لجنة كبار المشتركين للتظلم المقدم من المنتفع صدور أحد ثلاث قرارات كما سلف ، وباستثناء قرار الإعفاء من سداد الغرامة ، فان المتظلم يكون ملزما بتنفيذ قرار لجنة كبار المشتركين.
أولا :- دفع المبلغ كاملا
ثانيا :- دفع المبلغ بعد تخفضيه بناء على اقتراح لجنة كبار المشتركين(1).

محاسبة المتظلم عن التيار الكهربائي المختلس أو المسروق.
تجري محاسبة المتظلم عن التيار المسروق دون انتظار تصرف النيابة العامة فى الدعوى الجنائية وتتم المحاسبة طبقا لنص المادة 36 من اللائحة التجارية ، وعلى أساس أقصى استهلاك لما يثبت وجوده من أحمال وقت الضبط لدي المنتفعين بالتيار المسروق مع اعتبار الاستهلاك اليومي 000
8
ساعات للشقق السكنية وإنارة السلم والمداخل والمصاعد وطلمبات المياه وطلمبات الري ولمدة 12 شهر سابقة على تاريخ الضبط .
12
ساعة لباقي الأغراض ما لم يتضمن تقرير الضبط عدد ساعات تشغيل أكثر وتتم المحاسبة على أساس 24 شهر سابقة على تاريخ الضبط.
وتتم المحاسبة بأسعار أعلى شريحة محاسبة لكل من الأغراض المستخدم فيها التيار.

أخر التعديلات والتعليمات
وفقا لأخر تعليمات فى هذا الخصوص فان أعلى شريحة محاسبة فى كافة الأغراض المستخدم فيها التيار المسروق هي :
الاستخدامات المنزلية 25 قرش لكل ك . و . س
المحلات التجارية وحتى 500 ك . وات 43 قرش لكل ك . و . س
النشاط الخدمى مثل مكتب 43 قرش لكل ك . و . س
المحامي وعيادة الطبيب والمقهى
الزراعة واستصلاح الأراضي 7 قرش لكل ك . و . س
الاستخدامات بقدرة أكبر من 15.35 قرش لكل ك . و . س
500
ك.و.س ولغير أغراض الإنارة

الغرامات ( المبالغ اللائحية )

أولا :- فى حالة التوصيلات الغير قانونية تحصل غرامة اتفاقية(1) على النحو التالي
الاستخدامات المنزلية والتجارية 30 جنيها
الاستخدامات بقدرة حتى 500 ك . و 50 جنيها
الاستخدامات بقدرة أكبر من 500 ك .و 500 جنيها

ثانيا :- فى حالة سرقة تيار الكهرباء
الاستخدامات المنزلية والتجارية 60 جنيها
باقي الأغراض لأكثر من 8 ك . و 100 جنيها
وتضاعف تلك المبالغ إذا كانت سرقة التيار الكهربائي قد تمت من مصادر التغذية العمومية.

أثر التصالح على الدعوى الجنائية
عملا يترتب على التصالح بين المتهم ( بسرقة التيار الكهربائي أو بارتكاب مخالفة لائحية ) شمول الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية بالإيقاف إلا أننا لا نصادر حق محكمة الموضوع فى القضاء فى الدعوى وفق ما يترأى لها.

الباب الثالث

جريمة سرقة التليفون
سرقة التليفون المحمول
الجهاز الشريحة الخط

الفصل الأول
جريمة سرقة التليفون
الجهاز الخط


بند 1 … مفهوم سرقة التليفون

سرقة الجهاز - سرقة الخط

لما كانت السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بقصد أو بنية تملكه(1) ، فان سرقة التليفون كجريمة سرقة تقتضي التفرقة بين:
سرقة الجهاز - سرقة خط التليفون

وأساس هذه التفرقة هو التطبيق القانوني والحرفي لنص المادة 311 من قانون العقوبات.
(
كل من أختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق )
[
المادة 311 من قانون العقوبات ]

فالمادة 311 من قانون العقوبات تشترط فى محل جريمة السرقة أن يكون منقولا ، ولذا وجبت التفرقة بين فرضين أساسين.

الفرض الأول :- ان يكون محل جريمة سرقة جهاز التليفون
وفى هذه الحالة لا تثار أي مشكلات قانونية لأن جهاز التليفون منقول تتوافر فيه شروط المنقول كما أوردتها أحكام القانون المدني(2) من حيث كونه ذي قيمة مالية ويمكن نقله وتملكه وحيازته ، فمن يختلس جهاز تليفون بعد سارقا وفقا للمادة 311 من قانون العقوبات.

الفرض الثاني :- أن يكون محل جريمة سرقة خط التليفون
تثير سرقة خط التليفوني مشكلة قانونية تتعلق بمدي خضوع تلك السرقة لأحكام قانون العقوبات ، فالمادة 311 من قانون العقوبات وكما سلف تفترض بل تشترط فى محل جريمة السرقة أن يكون منقولا.

والتساؤل .. هل يعد الخط التليفوني منقولا 000؟

أثيرت مشكلة الخط التليفوني ومدي جواز اعتباره منقولا ، وبالتالي خضوع سرقته لأحكام قانون العقوبات ، بسبب الطبيعة الخاصة لخط التليفون ، وبداهة لا يقصد بالخط التليفوني ذلك السلك الممدود بين جهاز التليفون وسنترال الخدمة ، بل المقصود تحديدا هي الذبذبات والموجات التي تتحرك وتتدفق عبر تلك الأسلاك ، فالسلك الممتد من جهاز التليفون إلى وحدة الاتصال أو السنترال هو ولا شك منقول وفقا لأحكام القانون المدني(1) ، أما الذبذبات والموجات التي تتحرك وتتدفق عبر هذه الأسلاك حاملة الرسالة الصوتية أو الرسالة المكتوبة ( الفاكس ) أو الرسالة المرئية ( الإنترنت ) فكيف يمكن وصفها بالمنقول أو عدها منقولا.
-
وإزاء ذلك انقسم إلى رأيين:

الرأي الأول :- يري أن تلك الذبذبات والموجات لا تعد منقولا لعدم توافر شروط وصفات المنقول بها ، وبالتالي لا يمكن أن يعد الاستيلاء عليها اختلاسا مكونا لجريمة سرقة.
الرأي الثاني :- ويري أن تلك الذبذبات والموجات تعد منقولا وبالتالي يمكن اختلاسها وسرقتها ، فتلك الذبذبات والموجات مال منقول ويجب أن يخضع مختلسه لقواعد وأحكام جريمة السرقة الواردة بقانون العقوبات ، فتلك الذبذبات والموجات قابلة للتملك والنقل والحيازة وأن كانت تقتضي فى تملكها ونقلها وحيازتها وسائل أو طرق خاصة غير معتادة أو غير مألوفة مع المفهوم التقليدي للمنقول.

قضاء النقض
استقر قضاء النقض على اعتبار سرقة الخط التليفوني بما يعنيه من ذبذبات وموجات مترددة جريمة سرقة ، واعتبر قضاء النقض تلك الموجات والذبذبات منقولا وفقا لأحكام القانون المدني 000 ومن ذلك.
(
السرقة قانونا ، هى اختلاس مال منقول مملوك للغير ، والمنقول فى هذا المقام هو كل ما له قيمة مالية ، ممكن تملكه وحيازته ونقله بصرف النظر عن قيمته )
[
نقض جنائي 2594 / 69 ق جلسة 4/2/2000 – غير منشور ]
(
الخط التليفوني منقول قابل للتملك والحيازة والنقل وبالتالي للسرقة ، ولذلك يعتبر سارقا من يختلس الخط التليفوني بمد سلك إلى الكابينة الفرعية وأجرى عددا من المكالمات إضرارا بالمشترك المجني عليه )
[
نقض جنائي 1155 / 69 ق جلسة 2/1/2000 – غير منشور ]
(
المنقول الذي تتحقق باختلاسه جريمة السرقة هو كل ما له قيمة مالية ويمكن نقله وحيازته وتملكه )
[
نقض جنائي 4459 / 68 ق جلسة 2/1/1999 ]
(
من الثابت أن وصف المال لا يقتصر على ما كان جسما متحيزا قابلا للوزن طبقا للنظريات الطبيعية ، بل يتناول كل شيء مقوم قابل للتملك والحيازة والنقل من مكان إلى أخر ، والخط التليفوني وهو ما تتوافر فيه هذه الخصائص من الأموال المنقولة المعاقب على سرقتها )
[
نقض جنائي 2591 / 67 ق جلسة 4/3/1998 ]
(
ومن حيث أن مبني الوجه الأول من الطعن أن المكالمات التليفونية المنسوب إلى الطاعن اختلاسها ليست من الأشياء المادية التي يمكن أن تكون محلا للسرقة ، وعليه ا يكون عقاب على هذا الفعل مع فرض صحته . ومن حيث أنه كان يمكن للتمسك بهذا الدفع محل لو أن الشارع قد بكلمة منقول التي أوردها بالمادة 311 من قانون العقوبات ما كان جسما متحيزا قابلا للوزن بحسب نظريات علم الطبيعة ، ومن حيث أن علة العقاب على السرقة ومنع الإخلال بأحكام القانون المدني التي سنت طرف التعامل بالأموال وكيفية تداولها على الوجه المشروع فالواجب إذا الرجوع إلى هذا القانون لمعرفة المعني الموضوع للأموال المنقولة المدني هو كل شئ ذي قيمة مالية يمكن تمله وحيازته ونقله وهذه الخصائص متوافرة فى المكالمة التليفونية إذ للموجات والذبذبات قيمة مالية ويمكن ضبطها وحيازتها ونقلها بالوسائل من حيز إلى أخر )
[
نقض جنائي 2594 / 65 ق جلسة 2/2/1996 ]


بند 2 … ضـبط جـــريمــــة ســـرقـــة الخــــط التليفوني والتحقيق فيها
ثمة طريقة معتادة فى ضبط جريمة سرقة الخط التليفوني تتمثل فى تتبع السلك الممدود بين الخط المؤدي لتليفون المشترك ( المجني عليه ) وتليفون المتهم بالسرقة ، فللمتهم بالسرقة يتحصل على الخط التليفونيغالبا ويختلسه عن طريق قطع السلك الممدود بين كابينة التليفون وتليفون المجني عليه والحصول على الخط لنفسه ، وبالتالي فهو يجري ما يشاء من مكالمات فى حين تسجل تكلفة تلك المكالمات على حساب المشترك ( المجني عليه )


وثمة تساؤل هنا من هو المجني عليه فى جريمة سرقة الخط التليفوني ( شركة الاتصالات أم المشترك ) 000؟

الواقع أن المجني فى جريمة سرقة الخط التليفوني هو الشخص صاحب التليفون ( المشترك ) مرد ذلك أن كافة المكالمات التي يقوم بأجرائها مختلس الخط التليفوني يتم تسجيلها وحساب تكلفتها على المشترك ( المجني عليه )
وثمة رأي أن شركة الاتصالات تعد مجني عليها فى جريمة سرقة الخط التليفوني لأن مختلي الخط التليفوني ليس مشترك لدي شركة الاتصالات ومن ثم فهو مختلس لخدمة خصصتها الشركة لشخص أخر هو المشترك الأصلي ، إلا أن القضاء مستقر على اعتبار الشخص ( المشترك ) الذي اختلس خطه التليفون هو وحده التليفوني ، وأن العلاقة التي تربط بين المشترك وهو المجني عليه وشركة الاتصالات هى محض علاقة تعاقدية تحكمها نصوص عقد الاشتراك فى خدمة التليفون.

وإزاء ظـهور نـوع جـديد من أجهزة التليفون يعمل بنظام الإرسال اللاسلكي ( التليفون الهوائي ) حيث لا توجد أسلاك ممدودة بل جهاز إرسال واستقبال مودع لدي المشترك مهمته إرسال واستقبال المكالمات ، ظهرت إلى السطح أنواع جديدة من أنماط سرقة الخط التليفوني لا تعتمد على قطع الأسلاك أو التداخل فيها ، بل على استعمال أجهزة متطورة بإمكانها التسلل إلى الخط عن بعد وإجراء المكالمات منه خلاله ، ومن ثم أصبحت ضبط جريمة سرقة الخط التليفوني مسألة صعبة ومتعثرة و المهم عمليا أن المجني عليه ( المشترك ) يتولى إبلاغ مباحث التليفونات بتعرض خطه التليفوني للسرقة ويطلب تتبع ذلك المختلس وتحديده تمهيدا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده ، ومن خلال الإمكانات العملية لمباحث التليفونات تتمكن غالبا من ضبط مختلس خط التليفون(1).

بند 3 … أركان جريمة سرقة خط التليفون

من خلال تعريف جريمة سرقة بأنها اختلاس مال منقول مملوك للغير بقصد تملكه ، ولما كانت جريمة سرقة الخط التليفوني أحد صور أو أنواع جرائم السرقة عموما ، ولا تتمايز ألا فى الشق المتعلق بمحل الجريمة وكونه خط تليفوني فانه يمكننا القول أن لجريمة سرقة خط التليفون ركنين مادي وقصد جنائي.

أولا :- الركن المادي لجريمة سرقة خط التليفون

يتمثل الركن المادي فى اختلاس شخص ( المتهم ) للخط التليفوني وذلك بأي صورة من صور الاختلاس مادامت مؤدية بذاتها إلى استيلاء الشخص على الخط التليفوني كليا أو جزئيا ، فمن الملاحظ أن سرقة الخط التليفوني قد لا تعني انقطاع الخدمة عن الشخص المشترك ، بل يشاركه فى استخدام خط التليفون شخص أخر هو المتهم.

بعض صور اختلاس الخط التليفوني
1.
قيام المتهم بقطع السكك الممدود بين كابين التليفون ( البوكس ) وتليفون المجني عليه ، والاستيلاء على الخط منفردا ، بمعني أن المتهم يحرم المشترك نهائيا من خطة التليفوني.
2.
قـيام المتهم بالتداخل فى السلك الممدود بين التليفون المشترك وكابينة التليفون ( البوكس ) فلا يترتب على ذلك حرمان الشخص المشترك كليا من الخدمة ، بل يتحمل المشترك تكاليف المكالمات التي أجراها المتهم مختلس الخط.
3.
فى حالة استخدام المشترك لتليفون هوائي(1) يتم اختلاس الخط عن طريق التدخل فى النظام الخاص بهذه المعدة دون مد أسلاك وإجراء المكالمات ويتم حساب هذه المكالمات وتكلفتها على نفقة المشترك.
وبذا يمكننا القول أن المشرع لم يحدد صور معينة للركن المادي لجريمة سرقة الخط التليفوني ، بل أن صور الاستيلاء على الخط التليفوني قد تتنوع وتتعدد ، ولا ينكر دور وسائل الاتصالات الحديثة فى زيادة إمكانات سرقة الخطوط التليفونية وكذلك مكافحتها.
[/align]