[align=center]
جريمة سرقة التيار الكهربائي

المبحث الأول
مقدمات التعامل مع جريمة سرقة التيار الكهربائي


جريمة سرقة التيار الكهربائي 0000 ماهيتها ؟

إذا كانت جريمة السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه فإن جريمة السرقة أي جريمة سرقة تفترض وبالأدق تقتضي وجود 000

1.
مال منقول.
2.
أن يكون هذا المال مملوكا للغير.
3.
وقوع فعل اختلاس لهذا المال المنقول.
4.
أن يتم الاختلاس بقصد أو بنية التملك.

والجدير بالملاحظة أن محاولة دراسة جريمة سرقة التيار الكهربائي فى ظل المفترضات السابقة يثير عدة مشكلات قانونية وعملية تؤكد الطبيعة الخاصة لهذه الجريمة ، بل تطرح عددا من المشكلات القانونية والعملية التي نوجزها كالتالي.

المشكلة الأولى
هل التيار الكهربائي مال 000؟
هل التيار الكهربائي منقول 000؟


أساس هذه المشكلة الخلاف فى فهم طبيعة التيار الكهربائي ، والثابت علميا أن الكهرباء مادة تحولت إلى طاقة تمر عبر الأسلاك ، فللكهرباء طبيعة مادية بحتة إلا أن طبيعة استخدامها يقتضي تحويلها من صورتها المادية البحتة إلى صورة طاقة تتدفق عبر الأسلاك وصولا إلى استخدامها ، وكما سلف فان ثمة إجماع على اعتبار المنقول ، كل شيء له قيمة يمكن نقله من مكان إلى أخر وحيازته وتملكه دونما اعتبار لطبيعته أو لصورته ، فقد يكون المنقول جسما صلبا أو سائلا أو غازيا ، وعلى ذلك يعد التيار الكهربائي مالا منقولا على أساس أن له قيمة مالية ، وهو أمر لا خلاف عليه ، ويعد التيار الكهربائي كذلك منقولا لإمكان نقله من مكان لأخر فضلا عن إمكان تملكه وحيازته.

وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية منذ أمد بعيد على اعتبار التيار الكهربائي من الأموال المنقولة المعاقب على سرقتها " لا يقتصر وصف المال المنقول على مكان جسما متحيزا قابلا للوزن طبقا للنظريات الطبيعة ، بل يتناول كل شيء يقوم قابل للتملك والحيازة والنقل من مكان لأخر ، فالتيار الكهربائي وهو ما تتوافر فيه هذه الخصائص يعد من الأموال المنقولة المعاقب على سرقتها"
[
مجموعة القواعد القانونية ج4 ص 63 نقض 5/4/1937 ]

خلاصة ذلك :
أن التيار الكهربائي من الأموال المنقولة التي يمكن حيازتها وتملكها ونقلها من مكان لأخر، والقول بعكس ذلك على اعتبار الكهرباء ليست جسما متحيزا قابلا للوزن طبقا للنظريات الطبيعية قول خاطئ تماما مرده عدم الفهم الصحيح لطبيعية وماهية المنقول وطبيعة وماهية التيار الكهربائي.


إذا فالكهرباء مادة تحولت إلى طاقة تتدفق عبر الأسلاك لمقتضيات الاستعمال وهي مال لأنها ذات قيمة مالية وهي كذلك منقول لإمكان حيازتها وملكيتها ونقلها من مكان لأخر.

المشكلة الثانية
اختلاس التيار الكهربائي

خلصنا من دراسة المشكلة الأولي إلى أن التيار الكهربائي يمكن حيازته وتملكه ونقله من مكان لأخر ، ولذا فهو مال منقول ، ومادام التيار الكهربائي مالا منقولا ، فمن المتصور بل ومن الممكن اختلاسه أي سرقته ، وقد أكد قضاء النقض هذا المعني " أن التيار الكهربائي منقول قابل للملك والحيازة وبالتالي للسرقة "
[
نقض جنائي 244 لسنه 17 ق جلسة 16/4/1931 ]

التيار الكهربائي بين سرقة المنقول وسرقة المنفعة.

ثمة رأي له وجاهته (1) يري أن الكهرباء منفعة لا منقول وأن السرقة لا ترد قانونا على المنفعة ، وبالتالي لا يمكن العقاب على اختلاس التيار الكهربائي ، ويدعم هذا الرأي قول أنصاره " أن الكهرباء ليست منقولا بل مجرد منفعة وأن محاولة الفقه إضفاء صفات المنقول عليها من إمكان تملكها وحيازتها ونقلها من مكان لأخر ، هي مجرد قياسات حكميه . لا تغير من طبيعة الكهرباء كمنفعة لأن أساس فكرة المنقول هو الوجود المحسوس والتحيز والقابلية للوزن حسب النظريات الطبيعية ، والكهرباء ليس لها وجود خاص محسوس أو تحيز مستقل بل تتماثل فى الآلات والمعدات التي تنتجها وتولدها ، والأدق أن السرقة يكون محلها تلك الآلات والمعدات فقط دون الكهرباء التي تنتج منها وتتولد عنها لاستحالة تصور وجودها منعزلة عن أدوات ومعدات إنتاجها وتوليدها ، أما عن موقف المشرع ومن بعده القضاء بمختلف درجاته وموقفه من الكهرباء كمنقول فهي محضر الرغبة فى الحفاظ على أموال الدولة وشركات الكهرباء دونما الاستناد إلى أساس قانوني ، وعلى ذلك فلا توجد جريمة سرقة التيار الكهربائي والأمر لا يخرج عن اختلاس لمنفعة ، واختلاس المنفعة غير معاقب عليه قانونا.
خلاصة ذلك أنه ووفقا للرأي الراجح والذي يدعمه قضاء النقض فان التيار الكهربائي منقول يمكن حيازته ونقله من مكان لأخر فضلا عن تملكه ومن ثم يمكن سرقته.

ووفقا للرأي الأخر فان الكهرباء ليست منقولا بل منفعة مجرد منفعة وسرقة المنفعة ليس معاقب عليها قانونا فهي ليست جريمة.


المشكلة الثالثة
ملكية التيار الكهربائي

لما كان التيار الكهربائي على نحو ما استقر مالا منقولا قابل للحيازة والملكية والنقل من مكان لأخر فان التساؤل يدور حول ملكية التيار الكهربائي.

التيار الكهربائي والبحث عن المالك ؟
أهمية التيار الكهربائي على النحو المشار إليه بمقدمة هذا المؤلف دفع الدولة إلى تملك شركات إنتاج الكهرباء ، فملكية التيار الكهربائي بصفة أساسية حكر على الدولة ، ودراسة ملكية الدولة للتيار الكهربائي محله دراسة عقد التوريد ، كما سيرد فى القسم الخاص بتوريد التيار الكهربائي.


المبحث الثاني
أركان جريمة سرقة التيار الكهربائي

لما كانت السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بقصد تملكه ، فان لجريمة السرقة ركنين مادي ومعنوي ( قصد جنائي )

الركن المادي لجريمة سرقة التيار الكهربائي

يتمثل الركن المادي لجريمة سرقة التيار الكهربائي فى استيلاء شخص على التيار الكهربائي المملوك لشركات توزيع الكهرباء دون تصريح أو موافقة وبقصد تملكه وقد حددت اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء مفهوم سرقة التيار الكهربائي بأنه استخدام المنتفع(1) للتيار الكهربائي قبل دخوله عداد التسجيل أو اتخاذ أي إجراء عمدي ينتج عنه إيقاف تسجيل العداد أو تخفيض كفاءته.

فجريمة سرقة التيار الكهربائي ووفقا للائحة التجارية لشركة توزيع الكهرباء تتم غالبا ودائما فى إحدى ثلاث صور.

الصورة الأولي :- استخدام المنتفع للتيار الكهربائي قبل دخوله عداد التسجيل.
الصورة الثانية :- اتخاذ أي إجراء عمدي من جانب المنتفع لإيقاف تسجيل
العداد المسجل للتيار الكهربائي.
الصورة الثالثة :- اتخاذ أي إجراء عمدي من جانب المنتفع لتخفيض كفاءة
العداد المسجل للتيار الكهربائي.

وقد أوردت اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء أو موافقتها ، فلا سرقة إذا تم توصيل التيار الكهربائي جريمة سرقة.

الشرط الأول
-
أن يتم الاستيلاء على التيار الكهربائي دون علم الشركة أو موافقتها ، فلا سرقة إذا تم توصيل التيار الكهربائي بمعرفة الشركة المالكة ، ولا سرقة إذا تم توصيل التيار تحت إشرافها حتى قبل التعاقد وتركيب العداد.

(
لا يجوز توريد التيار الكهربائي للمستهلكين قبل توقيع العقود التي تعد لهذا الغرض إلا فى حالة الضرورة وبموافقة عضو مجلس الإدارة المنتدب أو من يفوضه )
[
المادة 12 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء ]

الشرط الثاني
-
أن يكون عدم تسجيل العداد للتيار الكهربائي موضوع الاستهلاك تسجيلا صحيحا يمثل حقيقة استهلاك المشترك نتيجة لفعل المشترك العمدي بالعبث فى العداد أو مكوناته ، ولذا فلا سرقة إذا كان عدم تسجيل العداد للتيار الكهربائي تسجيلا صحيحا راجعا إلى عيوب صناعية أو فنية بالعداد.
الشرط الثالث
-
أن يكون إعادة توصيل التيار الكهربائي فى حالة قطعة بمعرفة الشركة ، ولذا فلا سرقة إذا تمت إعادة التيار بمعرفة الشركة كما فى حالة احتراق العداد بناء على بلاغ مسبق.

صور الركن المادي لجريمة سرقة التيار الكهربائي
تتعدد صور اختلاس التيار الكهربائي ، فلا يمكن حصر هذه الوسائل أو الصور بل تتحقق جريمة سرقة التيار الكهربائي باقتراف المتهم لأي من هذه الصور ، ومن خلال الواقع العملي يمكن تعداد صور بعينها هي الأكثر شيوعا لسرقة التيار الكهربائي.

الصورة الأولى
سرقة التيار الكهربائي من مصدره المباشر
-
تتحقق جريمة سرقة التيار الكهربائي عند قيام المتهم باستخدام أداة توصيل لنقل التيار الكهربائي من مصدر الكهرباء العمومي ، وهذه الطريقة تتحقق فى إحدى الحالتين.

الحالة الأولى :- الاستيلاء على التيار الكهربائي من الكوفريه العمومي الموصل للتيار سواء كان الكوفريه داخل العقار أو خارجه وفى هذه الحالة تتم الجريمة بإيصال السلك داخل الكوفريه مباشرة وقبل تركيب العداد ، وهى الطريقة أو الحالة الأكثر شيوعا فى المناطق العشوائية والتجمعات العمرانية الجديدة نظرا للصعوبات التي يواجهها الأشخاص لإدخال التيار الكهربائي بصورة قانونية.

الحالة الثانية :- الاستيلاء على التيار الكهربائي من السلك العمومي مباشرة وذلك بإيصال سلك تكون نهايته على شكل هلب أو خطاف للسلك الهوائي مباشرة المار أمام المنازل وهذه الطريقة أو الحالة الأكثر انتشارا فى ريف مصر وصعيده.

الصورة الثانية
سرقة التيار من مصدره المباشر مع وجود عداد

فى هذه الحالة تتحقق جريمة سرقة التيار الكهربائي بقيام المتهم بنزع مسمار أمان العداد الموجود فى الفتحة اليسرى للعداد من الناحية العليا ، أو بمحاولة رفع قرص الإدارة بوضع إبرة أو قطعة من شريط فيلم وذلك لتعطيل عمل العداد حتى لا يسجل الأرقام الدالة على كمية التيار المستهلك حقيقة ، وهذه الحالة أكثر شيوعا لدي الأشخاص ممن تتوافر لديهم آلات أو ماكينات تستهلك قدر ضخم من التيار كالمكيفات أو الغسالات الفول أوتوماتيك أو السخانات.

الصورة الثالثة
تعطيل العداد عن أداء وظيفته

ويعني ذلك قيام المتهم بفعل مادي من شانه إعاقة عمل حركة التروس المتصلة بالتروس الحاملة للأرقام الدالة على كمية التيار المستهلك أو القيام بفعل مادي من شانه العبث فى الترس الحامل للأرقام بإرجاعه إلى الخلف لإثبات كمية استهلاك اقل للتيار الكهربائي.

وتعطيل العداد الكهربائي نوعان ، تعطيل كلي عن أداء وظيفته ، أو تعطيل جزئي.

أولا :- التعطيل الكلي للعداد عن أداء وظيفته.
يقصد بالتعطيل الكلي لحركة العداد إيقاف حركة عمل العداد بحيث يمتنع عن أداء وظيفته وتتوقف حركة التروس الدالة على كمية التيار المستهلك ، وهو ما يعد من جانب المتهم انتهاكا لركن الرضاء فى التسليم من جانب الشركة مالكة التيار الكهربائي وتتحقق هذه الحالة عندما يقوم المشترك المتهم بنزع السلكين الموصلين للعداد وتوصيلهما بالتيار المباشر دون المرور بالعداد ، وكذا تتحقق هذه الحالة بقيام المتهم بمنع دوران العداد ، كما تتحقق هذه الحالة بقيام المتهم بعكس موضع السلكين الموصلين بالعداد بما يؤدى إلى أن يقوم العداد بإعطاء قراءة عكسية بالرجوع إلى الخلف.

وقد قضي نقضا
(
أن صاحب المنزل إذا استعان بكهربائي فى تركيب مفتاح بإدارته يعطل سير العداد أثناء سحب الكهرباء ، فان صاحب المنزل يقوم بإدارة المفتاح المذكور يعد فاعلا أصليا فى جريمة سرقة التيار الكهربائي ، أما الكهربائي الذي ساعد على ذلك فيعد شريكا فى جريمة سرقة التيار الكهربائي )
[
نقض 8/12/1952 المجموعة س 4 رقم 81 ص 255 ]
[
نقض 10/10/1961 س 12 رقم 153 ص 788 ]

ثانيا :- التعطيل الجزئي للعداد عن أداء وظيفته
يتحقق التعطيل الجزئي للعداد وظيفته بقيام المتهم المشترك بفعل مادي من شانه تقليل سرعة أحد التروس بما يقلل من حركتها الحقيقية وبما يؤدى إلى إثبات كمية استهلاك أقل للتيار الكهربائي ، ويتم ذلك عملا عن طريق التأثير على العداد بفيض مغناطيسي خارجي ، وكذا برفع ترس إدارة العداد ومنعه من الدوران بوضع إبره أو قطعة من شريط فيلم ، أو بإخراج أحد أطراف كابل التيار ومنع مروره على العداد.

وقد قضي نقضا
( 000
وفى حالة تعطيل العداد عن العمل أو العبث به لإبطاء حركة تارة العداد فان هذا الفعل ليس بذاته الفعل المكون لجريمة سرقة التيار الكهربائي بل فعل مؤدي إليه )
[
نقض 9/11/1951 المجموعة س 4 رقم 89 ص 211 ]

الخلاف
حول العبث بالأرقام الدالة على كمية التيار الكهربائي المسحوب بوصفه أحد صور الاعتداء على ملكية التيار الكهربائي.

هل هي جريمة سرقة التيار الكهربائي000؟

الرأي الأول
يري أنصار هذا الرأي(1) إلى أن العبث بالعداد الكهربائي بإرجاع الأرقام الدالة على كمية التيار المسحوب بحيث يثبت العداد كمية أقل من الكمية التي تم استهلاكها بالفعل ، من قبيل الغش فى كمية الشيء المبيع ، ولا يندرج الفعل فى هذه الحالة تحت وصف الجريمة ، فلا يعد الفعل مكونا لجريمة سرقة ، مرد ذلك أن كمية التيار الكهربائي التي تم استهلاكها قد تم تسجيلها فى العداد وهو ما يتوافر به عنصر الرضاء بالتسليم من جانب الشركة الموردة للتيار الكهربائي وبما تتحقق به التسليم الإرادي النافي لركن الاختلاس(1) والأمر يختلف إذا لجأ المشترك إلى تعطيل العداد حتى لا يسجل الكمية المستهلكة أو فعل ما من شأنه تبطئ الإبرة فى سيرها فانه يكون قد استهلك مالا بغير رضاء الشركة ودون أن تحاسبه عليه فيعد مختلسا.

الرأي الثاني
ويري أنصاره وعليه جرت أحكام المحاكم ان العبث بالعداد بإرجاع الأرقام المبينة لكمية التيار الكهربائي المسحوب بحيث يثبت العداد كمية أقل من الكمية الحقيقية يشكل جريمة سرقة التيار الكهربائي ، ويؤسس أنصار هذا الرأي رأيهم على ان تسليم التيار الكهربائي يتم بمجرد توريده من الشركة ، وان الرضاء بالتسليم معلق على صحة ما يثبته العداد.

الرأي الثالث
ويري أنصاره أن العبث بالعداد يجعله يثبت الكمية المستهلكة أقل من القيمة الحقيقية بطريق إرجاع الأرقام لا يشكل جريمة سرقة التيار الكهربائي الذي تم تسليمه فعلا للمشترك بعد مروره على العداد ولو كانت الكمية المستهلكة قد حسبت على نحو غير حقيقي ، إلى أن الأمر لا يخرج عن أركان جريمة النصب.

الصورة الرابعة
تجاوز عدد اللمبات المصرح بها للزينات

الزينات الكهربائية المصرح بها هي تلك الزينات التي صدر ف شأنها القرار الإداري الرقيم 186 لسنه 1985 الصادر على المفوض بإدارة شركة توزيع الكهرباء والمؤرخ 18/7/1985.

نص القرار

أولا :- المدة المصرح بها كحد أقصي للمناسبات التالية.


المناسبة المدة بالليالي كحد أقصي
المولد النبوي الشريف
الموالد
الحج
الأعياد القومية
احتفالات الافتتاح
الأفراح
المآتم 2 ( اثنين )
7 (
سبعة ) لكل مولد
3 (
ثلاثة ) لكل حاج
1 (
واحد ) لكل عيد
1 (
واحد ) افتتاح
2 (
اثنين ) لك فرح
1 (
واحد ) لكل مأتم

مع التصريح بإقامة الزينات الكهربائية فى شهر رمضان المعظم على أن يكون الحد الأقصى لعدد اللمبات الكهربائية هو 200 قدره كل منها فى حدود 40 وات.
ثانيا :- يحصل مبلغ 50 جنيها عن كل ليلة واحدة للحد الأقصى المصرح به أو جزء منه.
ثالثا :- يحصل نبلغ 50 جنيها لكل مائة لمبة أو جزء منها فى حالة:
أ-تجاوز العدد المصرح به.
ب-توصيل الزينة على عددا المشترك.
ويحصل مبلغ مائة جنيه لكل 100 لمبة أو جزء منها فى حالة توصيل الزينة بدون عداد.

رابعا :- المبالغ الواردة بالفقرتين ( ثانيا وثالثا ) شاملة مصاريف التركيب وقيمة استهلاك التيار والدمغات وكذا المبالغ المنصوص عليها بعقود التوريد واللائحة التجارية فى حالة سرقة التيار أو توصيله إلى مكان أخر، ولا يحصل مقابل تأمين الاستهلاك ولا ترد أية مبالغ بعد رفع العداد المؤقت.

والقاعدة العامة(1) المعمول بها أنها لا يتم تعاقد أو تركيب عداد للزينات وعلى المشترك أن يتوجه لإدارة الشبكة التابع له حيث يقدم طلب لتركيب زينة مقابل مبلغ خمسين جنيه لعدد 200 لمبة فى حدود 40 وات لكل لمبة وهو الحد الأقصى الذي صرح به القرار المنوه عنه.

وقد استقر الرأي على أن تجاوز العدد المصرح به أو تركيب لمبات تزيد فوتها على المسرح به لا تعد سرقة تيار كهربائي لأن الكمية موضوع الاستهلاك قد زادت عن المتفق عليه أو المصرح به من الشركة ، إلا ان العمل قد جري على أن التجاوز من حيث العدد أو قوة اللمبات لا يكون محلا لجريمة سرقة ، أما تجاوز حدود المدة المصرح بها المدة فقط فيعد سرقة لتيار كهربائي لانتفاء الرضا من جانب الشركة المالكة للتيار الكهربائي وتوافر ركن الاختلاس فى حق الفاعل.[/align]</span>