[align=center]
الحالة الثانية : الاستثناء الثاني ( اختلاس الأشياء المرهونة )


(
يعتبر فى حكم السرقة كذلك اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضمانا لدين عليه أو على أخر )
[
المادة 323 مكرر من قانون العقوبات ]


الحالة الثالثة : الاستثناء الثالث ( اختلاس السندات التي سبق لمالكها تسلمها للمحكمة )

(
كل من قدم أو سلم للمحكمة فى أثناء تحقيق قضية بها سندا أو ورقة ما ثم سرق ذلك بأي طريقة كانت يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور )
[
المادة 343 من قانون العقوبات ]

الحالة الرابعة : الاستثناء الرابع ( الملكية على الشيوع والتصرف المنفرد )

يقصد بالملكية على الشيوع فى هذه الحالة ملكية منقول على الشيوع كما لو تملك أكثر من شخص سيارة ، وكل منهما مالك على الشيوع ولا يجيز التملك على الشيوع لأحد المالكين الاستيلاء على المال المنقول لثبوت الملكية فى ذات الوقت لغيره ، ولذا يعد سارق من اختلس منقولا مملوكا على الشيوع وهو أحد مالكيه على الشيوع.


المشكلة الرابعة
الوضع الخاص والمتميز لبعض الأموال كمحل لجريمة السرقة

أولا
الأموال المباحة

ما هو الوضع القانوني للمال المباح 000 ؟

الأموال المباحة هي تلك الأموال التي تخلي أصحابها عنها فأصبحت لا مالك لها ، ويصح ان تكون ملكا خالصا لأول واضع يد عليها بقصد تملكها.

ولما كانت هذه الأموال دون مالك وبمعني أدق تخلي عنها ملاكها فان الاستيلاء عليها بقصد ملكيتها لا يعد جريمة ، مرد ذلك عدم وجود مالك لها يضار من غضب حيازته للمال ، بل أن الاستيلاء فى هذه الحالة يعد أحد أسباب كسب ملكية المنقول ، ومن ينتزع حيازة المنقول بعد ذلك يعد سارقا له ، فالملكية تثبت قانونا للشخص الذي اكتسب الملكية بوضع اليد وبقصد اكتساب الملكية.
(
من وضع يده على مال منقول لا مالك له بنية تملكه ، تملكه )
[
المادة 870 من قانون المدني ]
(
يصبح المنقول لا مالك له إذا تخلي عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته )
[
المادة 871 فقرة ( أ ) من قانون المدني ]

الوضع الخاص لبعض الأموال التي لا مالك لها.
الحيوانات الأليفة والغير أليفة.

(
وتعتبر الحيوانات الغير أليفة لا مالك لها مادامت طليقة . وإذا اعقل حيوان منها ثم أطلق عاد لا مالك له إذا لم يتبعه المال فورا وإذا كفة عن تتبعه . وما روض من الحيوانات والقي بالرجوع إلى المكان المخصص له ثم فقد هذه العادة يرجع مالك له )
[
المادة 871 فقرة 2 من القانون المدني ]

الكنز المدفون : الكنز المخبوء
(
الكنز المدفون أو المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له ، يكون لمالك العقار الذي وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته )
(
والكنز الذي يعثر عليه فى عين موقوفة يكون ملكا خاصا للواقف أو لورثته)
[
المادة 872 فقرة 1 ، 2 من القانون المدني ]

ثانيا
الأموال المتروكة

الأموال المتروكة هي تلك الأموال التي يستغني عنها مالكها ، ويتركها دون أية مظاهر حيازة عليها فهو يتخلى عن ملكيته لها وينهي حيازته عليها ، ولذا فالمال المباح مال لا مالك له أما المال المتروك فمال معلوم مالكه لكنه استغني عنه وتركه دون أي مظاهر حيازة لهذا المال ، ولذات العلة انعدام المالك يعد الاستيلاء على هذا المال سببا من أسباب كسب الملكية ، ولا يعد الاستيلاء عليه من باب أولي جريمة سرقة.

ثالثا
الأموال الضائعة
الأموال الضائعة هي تلك الأموال التي خرجت عن حيازة أصحابها العادية مع بقاء ملكيتها لهم ، فضياع الشيء المنقول لا يعني أن صاحبه قد تخلي عنه ، بل فقد فقط حيازته المادية له مع وجود قصد استمرار تملكه ، وقد أجاز القانون لمالك الشيء الضائع حق استرداده ممن عثر عليه.

والقول بوقوع فعل الاختلاس فى المال الضائع لا يكون إلا فى حالة أن تكون نية امتلاك المال الضائع مبنية على الغش ، ويتحقق الغش متى امتنع الملتقط للشيء عن تسليمه إلى السلطات لاتخاذ الإجراءات القانونية(2).

القصد الجنائي في جريمة السرقة

إذا كانت السرقة هي اختلاس مال منقول للغير بنية تملكه فان لجريمة السرقة بالإضافة إلى الركن المادي المتمثل فى فعل الاختلاس وركن معنوي أو قصد جنائي يتمثل فى نية التملك أو قصد التملك للمال المنقول أو محل جريمة السرقة.

أولا :- القصد العام
القصد العام هو أن يكون المتهم عالما بأركان الجريمة ، أي عالما بوقت أخذ الشيء أنه يختلسه بغير رضاء صاحبه ، وبان القانون يجرم ذلك الفعل ويعاقب عليه ، وكذلك يشترط أن ينصب على علم الجاني على أن ما يختلسه مال منقول مملوك لغيره ، فلا جريمة إذا ثبت أن الجاني كان يعتقد أن المال مباح أو متروك.

ثانيا :- القصد الخاص
القصد الخاص هو أن يكون استيلاء الجاني على المنقول بنية إدخاله فى حيازته الكاملة المطلقة أي بنية التملك ، وعليه فان الاستيلاء وحده لا يكفي إذا لم يكن مصحوبا بتلك النية ، فإذا كان سلب الشيء بقصد الحيازة المؤقتة أو العرضية فلا سرقة لأن قصد الاستعمال المؤقت لا يكفي لتحقيق القصد الجنائي ، ويشترط فى القصد الجنائي أن يكون متوفرا لدي الجاني وقت الاختلاس نية تلمك المنقول المملوك للغير ، وقد حكم تطبيقا لذلك ( بأن القصد الجنائي فى السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب فعلته بأنه يختـلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ).

دور البواعث والدوافع فى تكوين القصد الجنائي الخاص لجريمة السرقة.

القاعدة أنه لا تأثير للبواعث والدوافع فى جريمة السرقة ، فمتي اتجهت إرادة الجاني إلى اختلاس الشيء ، وكانت نية التملك قائمة كان ذلك كافيا لتحقيق الجريمة وحق عقاب مرتكبيها ، ولا عبرة بالبواعث التي دفعت الجاني للاختلاس ، ولا بالغرض الذي يرمي إليه من وراء فعلته ،فلا يهم أن يكون الباعث على السرقة نفع الغير أو مجرد الانتقام من المجني عليه ، فيعد سارقا من يختلس أوراقا من شخص أخر ، ولو لم يكن غرضه من ذلك سوي التمسك بها لانتفاء مسئولية جنائية كان معرضا لها.

متى يشترط توافر القصد الجنائي 000؟
يجب أن يتوافر القصد الجنائي فى السرقة عن الاختلاس فإذا أخذ الشخص المال المتنازع على ملكيته معتقدا أنه له ، إذا أخذ المال معتقدا أنه مباح أو متروك ثم يبين له بعد ذلك أنه مملوك للغير ، واقتنع بذلك ، وصمم مع ذلك على عدم الرد ملتويا بسوء نية تملكه لا يعد سارقا لأنه وقت نقل الحيازة والاختلاس كان فعله مشروعا ولا يغير من ذلك تغيير نيته بعد واقعة الاستيلاء ، وقد حكم تطبيقا لذلك بأن القصد الجنائي فى السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقد ارتكاب فعلته بأنه يختلس المنقول المملوك للغير بغير رضاء مالكه بنية امتلاكه.

الشروع فى جريمة السرقة

الشروع هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب السرقة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها وقد استقرت محكمة النقض المصرية على أن " الشروع فى السرقة يكفي لتحققه ان يكون الفعل إذا باشره الجاني هو الخطوة الأولي فى سبيل ارتكاب الجريمة ، وأن يكون بذاته مؤديا حالا ومن طرق مباشر إلا ارتكابها مادام قصد الجاني من مباشرة هذا العمل معلوما وثابتا ، فإذا كان الثابت أن المتهمين تسلقوا جدار المنزل الملاصق للمنزل الذي أثبت الحكم أنهم كانوا ينوون سرقته ، وصعدوا إلى سطحه فلا تفسير لذلك إلا أنهم دخلوا فعلا فى دور التنفيذ وانهم قطعوا أو خطة ومن الخطوات المؤدية حالا ومن طريق مباشر إلى ارتكاب السرقة التي اتفقوا على ارتكابها من المنزل الملاصق بحيث أصبح عدولهم بعد ذلك باختيارهم عم مفارقة الجريمة المقصودة بالذات أمر غير محتمل ، وإذا فيجب اعتبار الفعل شروعا فى جريمة السرقة )
[
الطعن رقم 1378 لسنه 4 ق جلسة 28/5/1934 ]

وقد قضي بأنه
(
يكفي لاعتبار الجاني شارعا فى جريمة السرقة المصحوبة بظروف مشددة إتيانه شطرا من الأفعال المكونة للظروف المشددة ، ولمحكمة الموضوع أن تستخلص نية السرقة من تنفيذ هذه الأفعال دون أن تكون خاضعة فى ذلك من رقابة محكمة النقض )
[
الطعن رقم 388 لسنه 6 ق جلسة 6/1/1936 ]

وقد قضي بأنه
(
لا يشترط فى تحقيق جريمة الشروع فى السرقة أن يتمكن السارق من نقل الشيء من حيازة صاحبه إلى حيازته الشخصية بل يتوافر الشروع فى السرقة ولو لم تمس يد السارق شيء مما أراد سرقته )
[
الطعن رقم 4120 لسنه 16 ق جلسة 2/1/1946 ]

الوضع الخاص لجريمة السرقة كجريمة وقتية.


جريمة السرقة جريمة وقتية تقع وتتم بمجرد انتهاء فعل الاختلاس ، ويكون ذلك بالاستيلاء على الشيء وإخراجه من سيطرة المجني عليه وحيازته إلى حيازة السارق وتحت تصرفه.


دور محكمة الموضوع فى تقدير تمام جريمة السرقة من عدمه.

تقديم تمام جريمة السرقة من عدمها محض سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع يختص بالفصل فيها قاضي الموضوع على أنه لا يتأثر وجود جريمة السرقة برد الشيء المسروق أو دفع قيمته أو تنازل صاحبه أو تصالحه مع المجني عليه ، فرد الشيء المسروق إلى مكانه بعد تمام الاختلاس لا يعفي من العقاب وان كان بعد ظرفا مخففا للعقوبة.


عقوبة جريمة السرقة

أولا :- جنح السرقة


الأصل فى جريمة السرقة أنها جنحة فقد شملها القانون بالعقاب فى صدر المادة 318 عقوبات التي قررت ( يعاقب بالحبس مع الشغب مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة) ويعاقب بالحبس مع الشغل لغاية ثلاث سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317 عقوبات ويجوز فى حالة العود فضلا عن تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

على أنه الشروع فى جرائم السرقة المعدودة من الجنح يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر فى القانون بالنسبة لجنحة السرقة لو تمت فعلا أو بغرامة لا تزيد على 20 جنيها مصريا.
-
والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه
(
المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية).


أ-الظروف المخففة لعقوبة السرقة
1.
نصت المادة 319 عقوبات على أنه ( يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض ، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

-
وقد قضي بأنه ( يلزم لتطبيق المادة 319 من قانون العقوبات كما هو صريح النص أن يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل يكون جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

2.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه ( لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه ، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى ، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

ولقد وضع المشرع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني حرصا على مصلحة الأسرة ، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة كما يسري على الروع فيها ، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

وقد قضي محكمة النقض
(
بان الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 312 عقوبات ليس له من أثر من جهة قيام الجريمة ، غاية الأمر أن من يشمله الإعفاء لا توقع عليه أية عقوبة عن الجريمة التي نص على إعفائه من عقوبتها ، أما سائر من فارقوها معه فانهم يعاقبون وذلك لا على أساس أنهم ارتكبوها وحدهم ، بل على أساس أنها وقعت منهم وهو معهم ، وإذا فإذا كان وجوده معهم من شانه تغيير وصف الجريمة أو تشديد عقوبتها فى ذاتها ، فأنهم يعاملون على هذا الاعتبار ، أي كما لو كان هو الأخر معاقبا ، لأن الإعفاء من العقوبة خاص فلا يستفيد منه غيره ، وإذا فإذا كان المتهم قد اتفق مع ولدي المجني عليه على سرقة ماله ، ودخلوا هم الثلاثة منزله لهذا الغرض بواسطة ثقب أحدثوه فيه ، وكان أحد الولدين يحمل بندقية أخذها من المتهم وصعد بها إلى السطح ثم أطلقها على والده وهو نائم فى الحوش فأراده قتيلا ، فان المحكمة لا تكون مخطئة إذا اعتبرت واقعة الشروع فى السرقة جناية ، وعاملة المتهم على هذا الأساس فعدتها ظرفا مشددا للقتل الذي اقترنت به ، مادام هو خلافا لوالدي المجني عليه لا شان له بالإعفاء من العقوبة )
[
مجموعة أحكام النقض س 7 ص 1001 رقم 273 فى 8 أكتوبر 1956 ]

ب - الظروف المشددة لعقوبة السرقة.
(
يعاقب بالحبس مع الشغل 000
أولا :- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
ثانيا :- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
ثالثا :- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
رابعا :- على السرقات التي تحصل ليلا.
خامسا :- على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
سادسا :- على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
سابعا :- على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
ثامنا :- على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء ).
[
المادة 317 من قانون العقوبات ]
س
(
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
أولا :- على السرقات التي ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
ثانيا :- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعه أو انتحل صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة ، أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
ثالثا :- على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ)
[
المادة 316 من قانون العقوبات ][/align]</span>