بند 6: النظام القانوني للاشتراك فى خدمات التليفون المحمول

يخضع النظام القانوني للاشتراك فى خدمات التليفون المحمول لما يسمي بعقد توريد الخدمة ، ويربط عقد توريد الخدمة بين الشركة المختصة والمشترك ، ويحوى عقد توريد الخدمة على مجموعة من الالتزامات والحقوق المتبادلة بين الشركة والمشتري ، ويمكن رد هذه الحقوق والالتزامات المتبادلة إلى مجموعة من الأسس والقواعد هى :

أولا :- المقدمة
وتتضمن تعارف المشترك بالشركة موردة الخدمة من حيث نظام التشغيل الخاص بها ، والترخيص القانوني الذي تعمل بموجبه داخل الأراضي المصرية ، ونوع الخدمة أو الخدمات التي تقدمها.

ثانيا :- شروط التعاقد
وتتضمن الالتزامات المتبادلة بين الشركة موردة الخدمة ، ومنها التزام الشركة بأداء الخدمة المتعاقد عليها على أفضل ما يكون . والتزامها بإخطار المشترك حالة إجراء أي تعديل فى نظام التشغيل الرقمي الخاص بها ، والتزامها بإخطار المشترك فى حالة تغيير رقم هاتفه المحمول ، وكذا التزام المشترك بدفه المستحق عليه والتزامه بعدم استخدام أجهزة لا تعمل على نظام التشغيل الخاص بالشركة.

ثالثا :- الرسوم المستحقة
وتتضمن قيمة العقد سواء النقدي أو بنظام التقسيط وكذا الرسوم المستحقة لدي الرغبة فى إدخال خدمة مستحدثة لدي الشركة.

رابعا :- إضرار الخدمة
وتتضمن إعلان الشركة عن عدم مسئولتها عن أي إضرار تلحق بالمشترك نتيجة استخدامه التليفون المحمول سواء المشترك نفسه أو الغير.

خامسا :- الحق فى التعديلات
وتتضمن حق الشركة فى إدخال أي تعديلات فنية أو هندسية على نظام التشغيل الخاص بها شريطة إلا يؤدى إلى إضرار بنوع الخدمة المتفق عليها لين الشركة والمشترك.

سادسا :- الحق فى إلغاء التعاقد
ويتضمن الحالات المحددة لحق الشركة فى إلغاء التعاقد متي أخل المشترك بأي شرط من شروط التعاقد.

الباب الرابع

جريمة سرقة المياه
جريمة سرقة الغاز الطبيعي


الفصل الأول
جريمة سرقة المياه


بند 1 : المياه كمحل الجريمة السرقة
لما كانت السرقة هى اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه فالتساؤل الأولي فى ظل دراسة جريمة سرقة المياه هل تصلح المياه كمحل لجريمة سرقة ، وبمعني أدق هل المياه مال منقول تصلح محلا لجريمة سرقة ؟

كون الماء أحد أسرار الطبيعة الإلهية العظمي ، وسرا للحياة والوجود قال تعالي " وجعلنا من الماء كل شئ حي " صدق الله العظيم " لا يمنع من كونه منقولا(1) طبقا لقواعد وأحكام القانون المدني ، فالماء ذي قيمة مالية ويمكن حيازته ونقله من مكان لأخر ويمكن تملكه(2).
وإذا كانت صفات المنقول على هذا النحو تتوافر فى المياه فانه وبالتالي يمكن سرقتها ، وسرقة المياه تفترض أساسا وجود مالك لها والتساؤل 000 ملكية المياه ؟

ملكية المياه
بتعدد مصادر الحصول على المياه يتعدد مالكيها ، وبمعني أدق أن صور ملكية المياه تتنوع وتعدد بتنوع وتعدد صور حيازتها إلى أحد الذي تصبح معه المياه فى بعض الأحوال غير مملوكة لأحد ( كمياه المحيطات والبحار والأمطار والمياه الجوفية التي تظل بباطن الأرض لحين استخراجها ) والصحيح أنه لا حديث عن ملكية المياه إلا بتمام حيازتها ، فمن يحوز المياه ذاتها كمنقول أو يحوزها فى مصادرها وينابيعها 000 يتملكها.

(
أن الماء وأن كان فى الحقيقة عام المنفعة وهو فى فراش بحره وتهره متى فصل منه ووضع فى حرز كالمواسير والإناء مطلقا بحيث يمكن شموله بحق المالك فيصير كغيره من الأشياء المماثلة له ملكا بان وضع اليد عليه وبناء على ذلك يكون كل تعد عليه واختلاس شيء منه خفيه من قبيل السرقة )
[
استئناف مصر 28/8/1894 القضاء س 2 ص 311 ]

الدولة وملكية المياه
حتى الفرد فى الماء النقي الخالي من أسباب الأمراض ، ألزم الدولة بمعالجة المياه ، وعمليات المعالجة عمليات دقيقة ومكلفة للغاية تنشئ لها الدولة مراكز بحوث ومحطات معالجة ، لذا فان الدولة حين تتقاضى مقابلا لاستهلاك المياه فان هذا مقابل لا يمكن عده سعرا أو سمنا لها بالمعني ، بل هو لقاء عمليات المعالجة التي تتولى القيام بها ، وأيا كان مسمي المقابل الذي تتقاضاه الدولة لقاء استهلاك المياه فان الأمر الثابت هو ملكية الدولة لمرفق المياه كمرفق حيوي ، ,الأمر لا يتعارض خاصة فى ظل الاتجاه إلى الخصخصة مع تولى بعض الشركات الاستثمارية عملية معالجة المياه مياه الشرب تحت مسمي المياه المعدنية ، فتلك الشركات الخاصة أو الاستثمارية تتقاضى مقابل عمليات المعالجة الدقيقة التي تقوم بها لمياه الشرب.
التحول المائي
يقصد بالتحول المائي ، تحويل الماء من صورته المادية السائلة إلى صورة مادية صلبه ( ثلج ) وذلك باستخدام مبردات ، ولعل تغير الصورة المادية للمياه من الصورة السائلة إلى الصورة الصلبة لا يغير من طبيعة المياه كمنقول فتظل الحماية الجنائية تتبعها وتشملها ، فيعد سارقا من يستولي ( يختلس ) شيء من هذا الثلج ، ولا جدال أن تعدد صور المنقول أو تعدد حالاته ( صلبة سائلة غازية ) لا يؤثر على توفير الجناية الجنائية ما دام محل السرقة منقولا.

المياه المعدنية
أبرز صور ملكيه المياه بحيازتها كما ذكرنا حصول بعض الشركات على المياه لمعالجتها بقصد تخليص المياه من بعض الشوائب والعلائق ، وهو ما يسمي عملا بالمياه المعدنية ، ومقتضى عمليات المعالجة تلك أن الشركة تحوز المياه التي تقوم بمعالجتها داخل خزانات معدة لذلك ثم تتولى عمليات المعالجة ، بما يدل ويوضح أن تلك المياه أصبحت فى حوزة الشركة وملك لها ، لذا يعد سارقا من يختلس هذه المياه سواء قبل معالجتها أو قبل معالجتها وإعدادها فى صورة مجهزة للبيع.

بند 2 : أركان جريمة سرقة المياه
لما كانت السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه فان لجريمة السرقة حينئذ ركنين مادي وقصد جنائي.

أولا :- الركن المادي لجريمة سرقة المياه
يتمثل الركن المادي لجريمة سرقة المياه فى استيلاء شخص ( المتهم ) على كم من المياه المملوكة للدولة أو لاتخاذ الناس أو لأحد الشركات تنقية المياه ومعالجتها خفية ودون رضاء المالك أو موافقته ، ويلاحظ فى مجال تحديد الركن المادي لجريمة سرقة المياه.
أولا :- إمكان تعدد شخوص المالكين للمياه محل جريمة السرقة ، فالمياه ( محل جريمة السرقة ) قد تكون ملكا لمرفق المياه أي للدولة ، وقد تكون ملكا لآحاد الناس ، وقد تكون ملكا لأحد شركات تنقية ومعالجة المياه(1).
ثانيا :- أن التحول المائي بمعني تغير الصورة السائلة للماء وتحولها إلى الصورة الصلبة أو الغازية لا يحول دون وقوع جريمة السرقة.
ثالثا :- أن كمية المياه محل جريمة السرقة ليست أحد عناصر الركن المادي ، فتحقق جريمة السرقة ولو كانت كمية المياه المسروقة بسيطة أو كان مقابلها المادي زهيد.
(
أن تفاهة الشيء المسروق لا تأثير لها فى قيام جريمة سرقة مادام هو فى نظر القانون مالا )
[
الطعن رقم 1250 لسنه 11 ق جلسة 19/5/1941 ]

ثانيا :- القصد الجنائي لجريمة سرقة المياه
يرجى التكرم بمراجعة البند الخاص بالقصد الجنائي فى جريمة السرقة بالباب الأول من ذات المؤلف منعا للتكرار والإطالة.

بند 3 : عقوبة جريمة سرقة المياه
يرجى التكرم بمراجعة البند الخاص بعقوبة جريمة السرقة بالباب الأول من ذات المؤلف منعا للتكرار والإطالة.