بطلان الشركة

يعتبر بطلان الشركة باطلاً إذا كان الشريك المتعاقد ناقص الأهلية أو إذا شاب إرادة الشريك عيب من عيوب الرضا.
كغلط أو تدليس أو إكراه عند تكوين الشركة وهو بطلان نسب لأنه لا يؤثر إلا على إلتزام الشريك ناقص الأهلية أو الواقع في الغلط أو وإلا يحدده دون غيره كما أن لهذا الشريك فقط حق طلب البطلان أو إجازة العقد (1).
- يعتبر عقد الشركة باطلاً بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها أو سببها غير مشروع ويعتبر البطلان هنا مطلقاً يجيز للشركاء ويجيز للغير التمسك به وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها (المادة 141 مدني).
- نقض المادة 507 من القانون المدني بأنه يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفي الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد.
- غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان.
نقض المادة 515 من قانون المدني بأنه إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسائر كان عقد الشركة باطلاً.
* ويشترط أن يتم شهر الشركة شهر قانوناً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ كتابه عقد الشركة والتوقيع عليه من جميع الشركاء وإلا كان عقد الشركة باطلاً طبقاً للمادة 51 من القانون التجاري.
* ويزول هذا البطلان إذا أعلن الملخص الخاص بالشركة قبل طلب الحكم بذلك البطلان (المادة 52 التجاري).
* ولا يجوز للشركاء أن يحتجوا بهذا البطلان على غيرهم وإنما لهم الاحتجاج على بعضهم بعضاً.
- يترتب على إشهار ملخص عقد الشركة ناقصاً إن الشركة لا تكون باطله إنما لا يجوز للشركة أن تحتج بالبيانات التي لم تشهر في مواجهة الغير فعدم إشهار الشروط المقيدة لسلطة المدير العادية مثلاً ............ من شأنه إنه لا يجوز الاحتجاج بهذه الشروط نحو من تعاقد مع مدير بأنه خرج عن حدود سلطته وعلى ذلك يلزم تعاقد المدير الشركة.



المستشار التحكيمى
طارق مجاهد العربي
المحامى
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو اتحاد المحامين الافرواسيوى
مستشار ومحكم معتمد لدى مركز التحكيم الدولي
محكم معتمد لدى مركز تحكيم حقوق عين شمس
عضو مؤسس للاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي
0106089579 & 0123034902
منقول

http://www.justice-lawhome.com/vb/showthread.php?p=9079#post9079