جمهورية مصر العربية
قانون رقم 6 لسنة 1986
في شأن إصدار بنك الاستثمار القومي سندات تنمية وطنية
بالدولار الإمريكي.
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:
مادة 1- يتخذ البنك المركزي المصري لحساب بنك الاستثمار القومي إجراءات إصدار سندات لحاملها بالدولار الأمريكي بضمان الخزانة العامة تسمي سندات التنمية الوطنية في حدود مبلغ خمسمائة مليون دولار.
ويكون إصدار السندات المشار إليها علي دفعات وفقا لما يقرره البنك المركزي المصري بالاتفاق مع بنك الاستثمار القومي.
مادة 2- يحدد مجلس إدارة البنك المركزي المصري العائد المستحق عن كل إصدار من هذه السندات وشروطه دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر.
مادة 3- يتم تداول سندات التنمية الوطنية بسوق الأوراق المالية بعد اثني عشر شهرا من تاريخ إقفال باب الاكتئاب لكل دفعه مصدره.
مادة 4- يتم استهلاك السندات بقيمتها الاسمية بعد عشر سنوات من تاريخ إصدارها ، ويجوز بقرار من مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي استهلاكها جزئيا بعد انقضاء ثماني سنوات من تاريخ إصدارها وذلك بطريق الاقتراع السري في جلسة علنية .
مادة 5- لا تخضع عمليات انتقال هذه السندات وكوبوناتها وتحويلها وتحويل عائدها السنوي وقيمة استهلاكها خارج أو داخل جمهورية مصر العربية للقيود المشار إليها في الفقرة السابقة ، علي أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة.
مادة 6- تعفي هذه السندات وعائدها وقيمة استهلاكها وعمليات الاكتئاب فيها من جميع أنواع الضرائب والرسوم المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلاً ، بما في ذلك ضريبة التركات ورسم الأيلولة.
ولا يجوز الحجز علي هذه السندات وما تغله من عائد الوفاء بقيمة استهلاك السندات وقيمة عائدها السنوي وتتحمل بما ترتبه هذه السندات من التزامات إضافية علي البنك.
مادة7- تضمن الخزانة العامة بنك الاستثمار القومي في الوفاء بقيمة استهلاك السندات وقيمة عائدها السنوي وتتحمل بما ترتبه هذه السندات من التزامات إضافية علي البنك.
وتلتزم الخزانة العامة بأن توفر للبنك الدولار الأمريكي اللازم للوفاء بقيمة استهلاك السندات المصدرة وعوائدها:
مادة 8- يتولى البنك المركزي المصري عمليات الاكتئاب وخدمة السندات وفقا للشروط والأوضاع التي يقترحها، ويصدر بها قرار من وزير التخطيط والتعاون الدولي.
مادة 9- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها ،
صدر برئاسة الجمهورية في 29 رجب 1406 (9أبريل 1986)