القانون الدولي العام / 1 الفصل الصيفي - النصف الثاني مقرر الطلبة الكويتيين


ملخص مادة : القانون الدولي العام / 1 - النصف الثاني للفصل

المعاهدات
تعريف المعاهدات : اتفاق مكتوب بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي العام وينتج أثار قانونية .

العرف الدولي
يعد العرف المصدر المباشر الثاني لإنشاء قواعد قانونية دولية.
ويتضح وجود القانون الدولي العرفي في وجود مجموعة كبيرة من القواعد المفصلة التي تشكل القسم الأكبر من القانون الدولي العام المعترف به إلى ما بعد القرن التاسع عشر بقليل.
والعرف الدولي الملزم مجموعة من الأحكام القانونية انبثقت من عادات وأعرف عدد صغير من الدول، ثم تبنتها دول أخرى بالنظر إلى فائدتها، بحيث انتهى قبولها بوجه عام في النهاية إلى قواعد جديدة في القانون تنطوي على التزامات معينة.
ويستخلص من هذا الحكم أن العرف الدولي، شأنه شأن العرف الداخلي، له عنصران وهما العنصر المادي والعنصر المعنوي.
فأما العنصر المادي فهو صدور تصرف معين في حالة معينة. ولا يشترط أن يكون التصرف إيجابياً ، بل إن التصرف السلبي أو الامتناع قد يكف غير أن التصرف المادي هذا لا يكفي وحده لإنشاء القاعدة العرفية بل يلزم لذلك أن يقترن التصرف المادي بذلك العنصر المعنوي. وهو اعتقاد الدول بوجوب تطبيق تلك القاعدة على سبيل الإلزام القانوني وأن من سيخالفها سوف يناله جزاء.

مبادئ القانون العامة
عرض على المحكمة نزاع ما ولم يوجد في المعاهدات أو في العرف نص يحكم موضوع هذا النزاع فعلى المحكمة أن تطبق مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتحضرة.
كما طبقت محكمة العدل الدولية مبادئ القانون العامة في عدد آخر من القضايا. ومن أمثلة ذلك الحكم صدر من المحكمة في قضية مضيق كورفو بتاريخ 9 نيسان 1949.


المصادر الاستدلالية
القضاء الدولي
تشكل قرارات المحاكم، عند تطبيق القانون الدولي في الغالب، المصدر الاستدلالي الأول للقانون الدولي.
وقد بدأت قرارات المحاكم الدولية، من ناحية ثانية، تلعب دوراً مهماً متزايداً في تحديد وجود قواعد القانون ومعناه.

الفقه الدولي
ويضاف إلى المصدر الاستدلالي السابق مصدر ثان، وهو مذاهب كبار المؤلفين في القانون الدولي العام في مختلف الأمم.
والحقيقة أن القانون الدولي مدين منذ القدم بدراسات مجموعة كبيرة من العلماء تولوا شرح قواعده وبناء نظرياته المختلفة. ومجموعة ما نشر من أبحاث ومؤلفات هؤلاء العلماء يسمى بالفقه الدولي.

أشخاص القانون الدولي
الدولة في القانون الدولي
تعريف الدولة :مجموعة من الأفراد تقطن بصفة دائمة في إقليم فوجود الدولة كما يتبين
أولاً: مجموعة من الأفراد.
ثانياً: إقليم معين تقيم عليه هذه المجموعة بصفة دائمة.
ثالثاً: هيئة حاكمة ذات سيادة تتولى شئون المجموعة وتسيطر على الإقليم.
عناصر الدولة
(1) الشعب
أول عناصر الدولة العنصر الإنساني وهو الشعب. وهو مجموعة من كلا الجنسين يعيشون معاًً كمجتمع واحد بغض النظر عن الخلافات التي قد توجد بينهم من حيث العرق أو الأصل أو اللون أو الدين أو اللغة.
ولا يشترط لقيام الدولة أن يصل عدد أفراد شعبها إلى قدر معين.
(2) الإقليم
لابد لقيام الدولة من أن يكون لها إقليم محدد يقطن عليه شعبها بصورة دائمة. ويشمل الإقليم عادة رقعة من الأرض ورقعة من الماء وفضاءاً جوياً يعلو الأرض والماء.
أ- اكتساب الإقليم
توجد خمس وسائل للحصول على حق في الأرض تعترف بها الدول اليوم.
وهذه الوسائل هي: الاستيلاء والإضافة، والتنازل والفتح والتقادم.
(3) التنظيم السياسي
ويشترط أيضاً لقيام الدولة قيام هيئات حاكمة منظمة تتولى ممارسة السيادة على رعاياها. وهي التي تؤكد وحدة الدولة، وتظهرها في مواجهة الدول الأخرى كوحدة متميزة لها شخصية دولية تبقى مهما تغير أشخاص الحكام.

المعيار القانوني للدولة ( السيادة )
(1) مظاهر السيادة
الأول مظهر داخلي مبناه حرية الدولة في تصريف شؤونها الداخلية وفرض سلطانها على ما يوجد في إقليمها من الأشخاص والأشياء. والثاني مظهر خارجي مبناه استقلال الدولة بإدارة علاقاتها الخارجية بدون أن تخضع في ذلك لأية سلطة عليا.
أ- النظرية التقليدية في سيادة الدولة
إن الحق في وجود مستمر يعني الإبقاء على سيادة الدولة ووحدتها بواسطة الدفاع عن النفس أو بأية وسيلة أخرى.
وقد عرف بودان السيادة بأنها " السلطة العليا على المواطنين والرعايا والتي لا تخضع للقوانين ".
ب- النظرية الحديثة لمفهوم سيادة الدولة
والواقع أن نظرية السيادة أسيء استخدامها لتبرير الاستبداد الداخلي والفوضى الدولية. ولقد أدت هذه النظرية إلى إعاقة تطور القانون الدولي.
ويرى البعض وفي مقدمتهم الفقهية ليون ديجي: أن معيار السيادة معيار خاطئ من الناحية القانونية للأسباب الآتية:
(أ‌) ففي داخل الدولة، نجد أنه مع التسليم بأن الدولة هي السلطة صاحبة الاختصاص العام، وأنها لا تخضع لسلطة أعلى، لا يمكن القول بأنها مطلقة التصرف (1). فالدولة ليست غاية في ذاتها وإنما هي وسيلة لتحقيق غاية هي إسعاد رعاياها، وكل تصرفات الدولة يجب أن تهدف إلى هذا الغرض.
(ب‌) أما في ميدان العلاقات الدولية، فلا يمكن قبول هذه النظرية لأنها تقرر شيئاً مستحيلاً وهو وجود أكثر من دولة ذات سيادة في نظام قانوني واحد هو القانون الدولي.
(2) التطور الجديد للقانون الدولي
ولقد أتجه الفقهاء الذين يرفضون فكرة السيادة، بمفهومها التقليدي إلى الأخذ بمبدأ السيادة النسبية، أي السيادة المقيدة بالقواعد الدولية التي تشارك الدول في وضعها وتتقبلها برضاء وحرية.


-----------------
انواع الدول
1. الدولة البسيطة :
( وتسمى أحياناً الموحدة ) هي تلك الدولة التي تنفرد فيها سلطة أو هيئة واحدة بممارسة الشئون الداخلية والخارجية فيها. وأكثر دول العالم من هذا النوع كالأردن والعراق، وفرنسا والسويد، ....الخ.
ولا يؤثر في اعتبار الدولة بسيطة اتساع رقعتها، أو كونها مكونة من عدة أقاليم أو مقاطعات تتمتع بالإدارة المحلية. كما لا يؤثر من وضع الدولة كدولة بسيطة كونها تتكون من إقليمين أو أكثر لا يوجد اتصال أرضي بينهما كما هو الحال بالنسبة للباكستان سابقاً.
2. الدول المركبة :
- الاتحاد الكونفدرالي :
تبرز الاتحادات الكونفدرالية إلى حيز الوجود حين ترتبط عدة دول مستقلة بموجب معاهدة في اتحاد له مؤسسات حكومية تخول صلاحيات محددة تمارسها على الدول الأعضاء لا على رعايا هذه الدول. ولا تعتبر مؤسسات الاتحاد حكومة عليا يعلو سلطانها وتنفذ كلمتها على جميع الدول وإنما يقتصر عملها على تكوين السياسة العامة للدول الأعضاء في المسائل التي تدخل في اختصاصها. وتظل كل دولة من أعضائه وحدة منفصلة من رعايا القانون الدولي تستطيع عقد معاهدات مع بلدان أخرى. وتحتفظ بتمثيلها الدبلوماسي في الخارج كدولة مستقلة في جميع المجالات تقريباً.
والاتحاد الكونفدرالي اتحاد ضعيف ومؤقت ويكون مآله إما تقوية الرابطة الاتحادية بين الدول الأعضاء فيتحول إلى دولة فيدرالية، أو على العكس من ذلك تتفكك الرابطة الاتحادية وتنفصل الدول الأعضاء.

الاتحاد الفيدرالي (الدولة الاتحادية)
الدولة الفيدرالية هي اتحاد دائم من عدة دول كانت في الأصل مستقلة، له مؤسسات الحكومية ويتمتع بسلطة على الدول الأعضاء وعلى رعايا هذه الدول.
والدولة الفيدرالية دولة حقيقة من وجهة نظر القانون الدولي بالنظر إلى السلطة الواسعة التي تتمتع بها الحكومة المركزية على رعايا الدول الأعضاء. والدولة الفيدرالية هي الدولة الوحيدة المخولة صلاحية إعلان الحرب وعقد الصلح وعقد المعاهدات السياسية والعسكرية الدولية.
أساليب نشأة الدول
من المعلوم أن الدول هي الأشخاص الأساسية للقانون الدولي، وهي أوسع هذه الأشخاص اختصاصاً وسلطة.
عدد كيف تنشأ الدولة ؟
(1) نشوء الدولة من عناصر جديدة.
(2) الانفصال أو التفكك والانحلال.
(3) الاتحاد أو الانضمام.
(4) العمل القانوني.


-----------------
الدول تامة السيادة
الدول كاملة السيادة : هي التي تملك مباشرة كافة الاختصاصات التي يعترف بها القانون الدولي العام للدولة.

الدول ناقصة السيادة
أما الدول ناقصة السيادة : فهي التي لا تتمتع بكافة اختصاصات الدولة الأساسية لارتباطها بدولة أخرى أو خضوعها لها. بعبارة أخرى تكون الدولة ناقصة السيادة نتيجة تدخل دولة أو دول أجنبية في شئونها ومباشرة لبعض الاختصاصات.

الدول التابعة
الدولة التابعة : هي الدولة التي تربطها بالدولة المتبوعة روابط خضوع وولاء تنقص أو تحد من سيادتها.
وهذا الوضع يعني فقدان الدولة التابعة لشخصيتها الدولية وخضوعها التام في هذا الميدان للدولة المتبوعة التي تتولى تمثيلها في الخارج وتصريف شؤونها.

الدولة المحمية
يمكن تعريف الحماية : بأنها علاقة قانونية توضع بمقتضاها دولة ضعيفة تحت حماية دولة أخرى أكثر منها قوة في العادة. وتلزم الدولة الحامية بالدفاع عن الدولة المحمية، وفي مقابل ذلك يعطي لها حق الإشراف على الشئون الخارجية للدولة المحمية والتدخل في إدارة إقليم تلك الدولة.
- أشكال الحماية :
ويمكن التمييز بين شكلين من أشكال الحماية: الحماية الاختيارية والحماية الاستعمارية. أما الأولى فهي تنشأ نتيجة اتفاق يعقد بين الدولة الحامية والدولة المحمية. ويحدد هذا الاتفاق - الذي يكون في العادة نتيجة ضغط عسكري للدولة الحامية على الدولة المحمية- مدى العلاقة بين الدولتين، وحقوق والتزامات كل منهما. ويحب إعلان اتفاق الحماية إلى الدول الأجنبية للحصول على اعترافها بهذا الوضع القانوني الجديد.
وأما الثانية، أي الحماية الاستعمارية، فهي التي تفرض في العادة على الشعوب التي لم تبلغ حظاً وافراً من المدنية. ويكون الغرض منها عادة استعمار الإقليم الذي يوضع تحت الحماية.

الدول الموضوعة تحت الانتداب
الانتداب نظام جاءت به المادة 22 من عهد عصبة الأمم، وكان الغرض منه وضع الأقاليم والمستعمرات التي انتزعت من تركيا وألمانيا تحت إشراف دولي.
وقسمتها إلى ثلاثة أنواع:
النوع الأول- يشمل البلاد التي كانت خاضعة للدولة العثمانية.
النوع الثاني- ويشمل الشعوب الأقل تقدماً وعلى الخصوص الموجودة منها في أواسط أفريقيا.
النوع الثالث: ويشمل أقاليم ضئيلة المساحة أو إقليم السكان أو بعيدة السكان أو بعيدة عن مراكز العمران، وتديرها الدولة المنتدبة كما لو كانت تدير جزءاً من إقليمها ويسمى هذا النوع الانتداب .

الأقاليم الموضوعة تحت الوصاية.
الفصل الثاني عشر من ميثاق الأمم المتحدة جاء بنظام الوصاية ليستبدل به نظام الانتداب الذي كان معمولاًً به في عهد عصبة الأمم.
(أ‌) توطيد السلم والأمن الدولي.
(ب‌) العمل على ترقية أهالي الأقاليم المشمولة بالوصاية في أمور السياسة والاجتماع والاقتصاد والتعليم.
(ت‌) التشجيع على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز.
(ث‌) كفالة المساواة في المعاملة في الأمور الاجتماعية والاقتصادية والتجارية ينطبق عليها نظام الوصاية وقسمتها إلى ثلاث فئات:
الفئة الأولى: الأقاليم التي كانت مشمولة بالانتداب وقت صدور ميثاق الأمم المتحدة.
الفئة الثانية: الأقاليم التي لا تقطع من دول الأعضاء نتيجة للحرب العالمية الثانية.
الفئة الثالثة: الأقاليم التي تضعها في الوصايا بمحض اختيارها دول مسئولة عن إدارتها.

-----------------
أشخاص القانون الدولي غير الدول
الفرد في ظل القانون الدولي
ويشغل الفرد في الوقت الحاضر قدراً غير قليل من أحكام القانون الدولي العام الوضعية.
وعناية القانون الدولي العام بأمر الفرد على هذا النحو دعت الكثيرين من الفقهاء إلى اعتباره من أشخاص هذا القانون. لأنه مقصود لذاته بهذه العناية على اعتباره عضواً في المجتمع البشري وبصرف النظر عن جنسيته أو ملته.
ويظهر اهتمام القانون الدولي بالفرد بصفة خاصة في الأمور الآتية:
1- عقدت معاهدات دولية متعددة.
2- ظهرت أنظمة دولية لحماية الأقليات.
3- تحديد مركز الأجانب في القانون الدولي.
4- ضمان حقوق الإنسان دولياً.
5- الاهتمام بوضع اللاجئين وحقوقهم.
6- أصبح من المقرر جواز خضوع الأفراد.

حماية الأقليات في القانون الدولي
وقد وضع نظام خاص بحماية الأقليات في معاهدة الصلح التي عقدت بعد الحرب العالمية الأولى.
لم يوضع نظام خاص بحماية الأقليات في معاهدات الصلح التي عقدت مع إيطاليا وألمانيا. كما لم يعط ميثاق الأمم المتحدة اختصاصات معينة للأمم المتحدة فيما يتعلق بحماية الأقليات، لتدخل الاعتبارات السياسية في هذا الشأن، وإن وردت به نصوص أخرى تتعلق بحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بصفة عامة.

إعلان بشأن الأقليات
سبق للأمم المتحدة أن أعلنت رسمياً أن سنة 1993 هي السنة الدولية للسكان الأصليين في العالم.
- يتعين حماية وجود الأقليات وهويتهم القومية أو الأثنية.
- ويكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في التمتع بثقافاتهم الخاصة وممارسة دينهم الخاص.
- ويجوز للأقليات ممارسة حقوقهم بصفة فردية.
- وينبغي للدول أن توفر الفرص الوافية للأشخاص المنتمين إلى أقليات لتعلم لغتهم الأم وليشاركوا. وينبغي أن تخطط السياسات والبرامج الوطنية وتنفذ.


-----------------
تعريف المنظمات الدولية وأنواعها
1- تعريف المنظمة الدولية :
تعريف المنظمة الدولية بأنها ( هيئة تشترك فيها مجموعة من الدول، على وجه الدوام، للإطلاع بشأن من الشؤون العامة المشتركة وتمنحها اختصاصاً ذاتياً تباشره هذه الهيئات في المجتمع الدولي.
ومن هذا التعريف يمكن القول بأن المنظمة الدولية، على اختلاف أنواعها، تشترك بصفة عامة في بعض العناصر، وهذه العناصر هي:
أولاً- تخضع هذه المنظمات لقواعد القانون الدولي.
ثانياً -العضوية في المنظمة الدولية مقصورة - في الغالب - على الدول التي تشترك فيها عن طريق مندوبين تعينهم الحكومة.
ثالثاً- لكل منظمة دولية دستور ( أو قانون أساسي ).
رابعاً - لكل منظمة دولية مجلس أو هيئة يتكون من ممثلين للدول الأعضاء ويجتمع في دورات منتظمة ويشرف على السياسية العامة المنتظمة.
خامساً- قرارات الهيئات العاملة في المنظمة تصدر بالإجماع أو الأغلبية وفقاً للنظام الأساسي للعمل في هذه الهيئات ولكل دولة صوت واحد على الأكثر.
سادساً- الدول الأعضاء في المنظمة تساهم مالياً في مصاريف المنظمة عن طريق الأنصبة التي يتم الاتفاق عليها سلفاً.
2- أنواع المنظمات الدولية :
(الأولى) المنظمات الدولية العالمية العامة.
(الثانية) المنظمات الدولية الفنية.
(الثالثة ) المنظمات الدولية القضائية
(الرابعة) المنظمات الدولية الإقليمية.

الطبيعة القانونية للوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية
تقوم المنظمة الدولية بناء على اتفاق دولي ينشئ المنظمة ويحدد نظامها القانوني ويبين أهدافها واختصاصها والأجهزة التي ستعمل بها لتحقيق هذه الأهداف والقواعد التي تحكم سير العمل بها.
وقد جرى العمل على اتخاذ مثل هذا الاتفاق الدولي صورة المعاهدة الدولية. ولا يهم بعد ذلك تسمية هذه المعاهدة بالميثاق أو الدستور أو النظام الأساسي.

أحكام العضوية في المنظمات الدولية
لقد سبق أن بينا بأن العضوية الدولية - بصورة عامة - مقصورة على الدول. وبناء عليه فإن من حق الحكومة وحدها اختيار ممثلي الدولة في أجهزة المنظمة، وهذه واحدة، وأن الحكومة - بصورة عامة - حرة ومطلقة في اختيار الممثلين دون التقيد بأوصاف أو شروط معينة، وهذه هي الأخرى.
(أ) اكتساب العضوية في المنظمات الدولية
لا توجد مشكلة بالنسبة للأعضاء المؤسسين للمنظمة الدولية. إذ سبق أن المنظمة الدولية تنشأ بمقتضى اتفاق دولي متعدد الأطراف.
(ب) شروط العضوية في المنظمات الدولية
لما كان ميثاق المنظمة الدولية معاهدة دولية جماعية، وأن الانضمام هو إجراء قانوني يقصد به أن تصبح الدولة الذي اتخذته طرفاً في معاهدة دولية...فإن القاعدة العامة تقضي بأن تكون هذه المعاهدة الدولية الجماعية مفتوحة لجميع الدول لكي تصبح طرفاًً فيها حتى إذا لم تكن قد اشتركت في توقيعها وقت إنشائها.

الأحكام الخاصة بانتهاء العضوية في المنظمات الدولية
(أ) الانسحاب من المنظمة الدولية
سبق أن بينا بان الدولة حرة في الانضمام إلى المنظمة الدولية، فإذا كان الأمر كذلك فإن هذه القاعدة تقضي بإعطاء الدولة الحرية بالانسحاب من المنظمة. ولذلك احتوت معظم دساتير المنظمات الدولية أحكاماً خاصة لتنظيم انسحاب أعضاءها.
وهذه الأحكام قد تكون بسيطة وقد تكون مقيدة. ومن الأسباب الأخرى الداعية إلى الانسحاب هو تعديل دستور المنظمة. وقد صرحت بعض المنظمات الدولية بأن التعديل يعتبر مبرراً كافياً للانسحاب في الحال دون قيد بمدة.
(ب) الفصل من عضوية المنظمات الدولية
إذا تنكرت الدولة العضو في المنظمة لدستور المنظمة وتمادت في انتهاكه، فقد تتعرض للطرد من هذه المنظمة. ومن ذلك ما نصت عليه المادة السادسة من ميثاق الأمم المتحدة من أنه ( إذا أمعن عضو من أعضاء الأمم المتحدة في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناء على توجيه من مجلس الأمن).

موقف المنظمة من الدول التي ليست أعضاء فيها
وبالرغم من أن المنظمات الدولية- بوجه عام - لم تضع قواعد ثابتة تحدد فيها موقفها من تلك الدول فإن الأمم المتحدة وضعت قاعدة عامة جديدة بهذا الشأن حينما جاءت الفقرة السادسة من المادة الثانية من الميثاق لتنص على " أن تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على مبادئ الأمم المتحدة بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن الدولي ".

أجهزة المنظمات الدولية
ولما كانت المنظمة الدولية شخصاً اعتبارياً من أشخاص القانون الدولي. على أن يعهد بمهمة تمثيل المنظمة إلى مجموعة من الدول الأعضاء فيها، يمثلها في ذلك - بدورها- مجموعة من الأشخاص الطبيعيين ينوبون عنها في ذلك بحيث يقومون هم في نهاية الأمر بمهمة تمثيل المنظمة والتعبير عن إرادتها.

توزيع المقاعد في داخل المنظمات الدولية
( الأول ) المعيار النسبي
ويتمثل هذا المعيار بإعطاء المقاعد إلى الدول التي تتمتع بصفات خاصة بالنظر لطبيعة نشاط المنظمة.
( الثاني ) المعيار الجغرافي
وهو الذي يقوم على توزيع المقاعد توزيعاً جغرافياً عادلاً بين الدول الأعضاء.
( الثالث ) الجمع بين المعيارين
وقد تجمع المنظمة الدولية في توزيع مقاعدها بين الدول الأعضاء بين المعيارين الأول والثاني.


أحكام التصويت في المنظمات الدولية
في القانون الدولي التقليدي كانت قاعدة الإجماع هي الأساس. وكانت الاستثناءات على هذه القاعدة قليلة جداً. ثم أصبحت قاعدة الأغلبية ( البسيطة الموصوفة) من الأمور الطبيعية بجانب قاعدة الإجماع.
(أ) قاعدة الإجماع
يقضي اتباع هذه القاعدة عند التصويت على أي قرار من قرارات المنظمة موافقة كافة أعضاء جهاز المنظمة لكي يصدر القرار.
وتبرير هذا الأسلوب يرجع إلى التمسك بمبدأ المساواة بين الدول.
ولهذه القاعدة في التطبيق عدة صور.
المسألة الأولى
فقد يقصد بالإجماع الموافقة التامة لجميع أعضاء المنظمة. فإذا كان أعضاء المنظمة الدولية مائة دولة فإن القرار لا يصدر بموافقة مائة صوت.
المسألة الثانية
وقد يقصد بقاعدة الإجماع، إجماع الدول المشتركة فعلاً في الجلسة. فإذا كان عدد الدول المشتركة في المنظمة مائة دولة، إلا أن الدول المشاركة في الجلسة كان عددها ثمانون دولة. فإن القرار لا يصدر إلا بموافقة ثمانين صوتاً.
المسألة الثالثة
وأخيراً قد يراد بقاعدة الإجماع موافقة الدول التي اشتركت فعلاً في التصويت. فالمنظمة المكونة من مائة دولة ولم يشترك في إحدى جلساتها إلا ثمانون دولة، ولم يشترك في عملية التصويت إلا خمسون فإن الإجماع في هذه الحالة يكون خمسون صوتاً.
فكأن الإجماع يمثل ثلاثة معان:
- إجماع كل الدول التي تتألف منها المنظمة الدولية.
- إجماع الدول المشتركة في الجلسة.
- إجماع الدول المشتركة في التصويت.
وقد وجه إلى قاعدة الإجماع أنتقادات كثيرة وخاصة منذ قيام الأمم المتحدة الأمر الذي أدى إلى تخفيف من هذه القاعدة وذلك باتباع ما يسمى " بالإجماع النسبي " وهو مبدأ يجمع بين قاعدة الإجماع المطلق وقاعدة الأغلبية. وخلاصته أنه على الرغم من عدم تحقق الإجماع فإن ذلك لا يمنع من صدور القرار ولكنه في هذه الحالة لن يسري إلا على من وافق عليه فقط. وهذا ما نصت عليه المادة السابعة من ميثاق الجامعة العربية بالقول " أن ما يقرره المجلس بالأكثرية يكون ملزماً لمن يقبله ".
ومثال آخر لمبدأ الإجماع النسبي وهو الامتناع عن التصويت، وفي هذه الحالة لا يقف عدم تحقق الإجماع عقبة في سبيل صدور القرار.
(ب) قاعدة الأغلبية
وتعني هذه القاعدة أن تصدر قرارات المنظمات الدولية بالأغلبية وتكون مع ذلك ملزمة لجميع الأعضاء حتى التي لم توافق على هذه القرارات.
وقد جرت العادة على التمييز بين نوعين من الأغلبية اللازمة لصدور القرارات:
- الأغلبية البسيطة ( أو المطلقة ). وهي التي تتجاوز نصف الأصوات بأي مقدار.
- الأغلبية الخاصة (أو الموصوفة ). وتكون أكثر من النصف بمقدار معين كالثلثين أو الثلاثة أرباع أو الأربعة أخماس.
وقد شاع استعمال قاعدة الأغلبية في التصويت بالنسبة لمعظم المنظمات الدولية في الوقت الحاضر بالنظر لما لهذه القاعدة من اعتبارات عديدة ومهمة. فهي أولاً تستند إلى مذهب الديمقراطية.
والأمم المتحدة هي أول منظمة دولية اتبعت قاعدة الأغلبية في كافة فروعها فالقرارات تؤخذ بالأغلبية العادية، أو بأغلبية الثلثين في الجمعية العامة وبالأغلبية البسطة للأعضاء الحاضرين والمشتركين في التصويت في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وفي مجلس الوصاية.
(ج) الاتفاق الرضائي
لم تسلم قاعدة الأغلبية من الانتقادات ( فقد قيل أن الأكثرية في منظمة دولية قد تصبح، إذا ما تكتلت بشكل دائم، بمثابة دولة واحدة تملك حق الاعتراض أو الفيتو تجاه أي قرار من القرارات. وقد ظهرت مثل هذه الآراء بعد تحرر العديد من الدول الآسيوية والإفريقية وانضمامها إلى المنظمات الدولية وتضامنها للدفاع عن حقوقها المشروعة.

الأحكام الخاصة بالمركز القانون للمنظمات الدولية
عند بحث الأحكام الخاصة بالمركز القانوني للمنظمات الدولية لابد من الإحاطة بالمواضيع الآتية:
× فكرة الشخصية القانونية للمنظمات الدولية.
× مقومات الشخصية القانونية الدولية للمنظمات الدولية.
× نتائج الاعتراف بالشخصية القانونية الدولية للمنظمات الدولية.
وفيما يلي تفصيل ذلك:
1- فكرة الشخصية القانونية للمنظمات الدولية
يقصد بالشخصية القانونية للمنظمات الدولية " الأهلية لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات والقيام بالتصرفات ورفع الدعوى أمام القضاء ".
2- مقومات الشخصية القانونية الدولية للمنظمات الدولية
الأولى - الاتفاق الدولي.
الثانية- الكيان الدائم المتميز.
الثالثة- الإدارة الذاتية المستقلة.
فإذا توافرت هذه العناصر الثلاثة في المنطقة الدولية أصبحت تلك المنظمة متمتعة بالشخصية القانونية الدولية وصارت خاضعة للقانون الدولي بما يفرضه عليها من التزامات وما يرتبه لها من حقوق.
ضرورة توافر صفات ثلاثة حتى تثبت الشخصية القانونية الدولية للمنظمات وهذه الصفات هي:
‌أ . اختصاص المنظمة بممارسة وظائف معينة استقلالا في ذلك عن أعضائها.
‌ب . وجود أجهزة متميزة عن الدول الأعضاء تمارس المنظمة من خلالها الوظائف المعهود بها إليها.
‌ج . استحالة ممارسة المنظمة لهذه الوظائف ما لم تكن متمتعة بشخصية قانونية متميزة عن شخصيات الدول الأعضاء.

نتائج الاعتراف بالشخصية القانونية الدولية
للمنظمات الدولية
1. أهلية عقد المعاهدات
يترتب على الاعتراف للمنظمات الدولية بالشخصية القانونية الدولية آثار مباشرة من بينها الاعتراف للمنظمة الدولية بأهلية عقد المعاهدات الدولية.
وبما أن هذه الاتفاقات تقسم إلى قسمين فسوف نتناول ذلك في فرعين:

أ - الاتفاقات المسماه :
وقد سميت بالاتفاقات المسماه لأن تسميتها قد ورد في دستور المنظمة الدولية وبالتالي فهي تعبر مكملة لبعض أحكام دستور المنظمة أو منظمة لبعض جوانب نشاطها.
أولاً: اتفاقات المقر
وهي التي تعقد بين المنظمة الدولية من جانب والدولة التي يقع في إقليمها مقر المنظمة.
ثانياً: اتفاقية مزايا وحصانات المنظمة الدولية
وهي التي تعقد بين أعضاء المنظمة الدولية كافة لوضع قواعد ثابتة لتحديد مركزها القانوني في إقليم الدول.
ثالثاً: الاتفاقات العسكرية
1.يتعهد جميع أعضاء الأمم المتحدة ،في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولى.
2.يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم.
3.تجري المفاوضة في الأتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناء على طلب مجلس الأمن.
رابعاً: الاتفاقات الواصلة.
وهي الاتفاقات التي تتم بين هيئة الأمم المتحدة من جهة والوكالات الفنية المتخصصة من جهة أخرى.
خامساً: اتفاقيات الوصاية.
سادساً: اتفاقات الانتداب.

ب - الاتفاقات الغير مسماه :
الاتفاقات الغير مسماه لعدم ذكرها في متن دستور المنظمة. ويتناول هذا النوع من الاتفاقات جميع أنواع التعاون الإنساني الذي يراد منه استتباب السلام والأمن ورفع مستوى الشعوب كالاتفاقات الخاصة بالمساعدات.
الأول- الاتفاقات التي تعقد بين المنظمة الدولية وبين الدول.
الثاني- الاتفاقات التي تعقد بين المنظمات الدولية وبعضها
1- الاتفاقات المعقودة بين الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة.
2- الاتفاقات التي تعقد بين الأمم والمنظمات الإقليمية.
3- الاتفاقات التي تعقد بين الوكالات المتخصصة والمنظمات الإقليمية.
4- الاتفاقات التي تعقد بين الوكالات المتخصصة وبعضها.
5- الاتفاقات التي تعقد بين المنظمات الإقليمية وبعضها
2- أهلية التقاضي - ( حق التقاضي ).
يحق للمنظمة الدولية تحريك دعوى المسئولية الدولية في مواجهة غيرها من أشخاص القانون الدولي.
كما يحق للمنظمة الدولية حق التقاضي أمام مختلف المحاكم الوطنية ولها أيضاً حق كسب الملكية بأية وسيلة مشروعة كالهبة.

3- الحماية الدبلوماسية
تتمتع المنظمة الدولية، ويتمتع ممثلوا الدول الأعضاء فيها، كما يتمتع موظفوها بمجموعة من الحصانات والامتيازات القصد منها تسهيل ممارسة المنظمة لأعمالها وذلك على النحو المبين في المعاهدة المنشئة للمنظمة نفسها أو فيما يعقد من اتفاقات خاصة لهذا الغرض.
(أ) حرمة مقر المنظمة.
أولاً: أموال المنظمة.
ثانياً: حرمة المباني التي تشغلها المنظمة الدولية.
ثالثاً: الإعفاء القضائي.
رابعاً: الإعفاء من الضرائب.
خامساً: مراسلات المنظمة الدولية.
( ب ) مزايا وحصانات الموظفين الدوليين.
مزايا وحصانات الموظفين الدوليين :
أولاً : الحصانة الشخصية .
ثانياً الحصانة القضائية .
ثالثاً – الإعفاء من الضرائب

سلطات المنظمات الدولية

بعد استكمال المنظمة الدولية لكافة العناصر المكونة لمقوماتها تبدأ بممارسة سلطاتها ، المقصود بهذه السلطات هي الاختصاصات الممنوحة للمنظمة الدولية بقصد تمكينها من تحقيق أهدافها ، ويحدد تلك الاختصاصات دستور المنظمة .
وتختلف سلطات المنظمات الدولية اختلافا واسعاً بين منظمة وآخري فبعضها قد يكون لها اختصاص محدود مثل منظمة العالمية للأرصاد الجوي ، وبعضها قد يكون ذا اختصاص متعدد مثل الأمم المتحدة ، ويمكن تقسيم هذه السلطات إلى قسمين رئيسيين :

الأول – سلطات ذات طابع دستوري : أي السلطات التي تحدث آثاراً معينة في دستور المنظمة ، كسلطات تعديل الدستور وتفسيره ، وإنشاء الفروع والهيئات الجيدة للمنظمة وإصدار الأنظمة والتعليمات .

الثاني- سلطات ذات طابع تنفيذي : أي تتعلق بسير العمل في المنظمة لتحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها كاتخاذ القرارات وإصدار التوصيات والقيام بالبحوث والدراسات وعقد الاتفاقات .
وفيما يلي خلاصة لهذه السلطات التي يسبق معالجتها من قبل :
1. السلطات التي يغلب عليها الطابع الدستوري
(أ‌) تعديل الدستور .
من المبادئ التي سائدة في القانون الدولي التقليدي أن تعديل دستور المنظمة الدولية لا يمكن أن يتم إلا بموافقة جميع الدول الأعضاء في المنظمة ، وهذا ما يفسر لنا القول بأن دساتير المنظمات الدولية جامدة لا يجوز تعديلها إلا بقرار أجماعي أي باتفاق جميع الأطراف المتعاقدة ، وهذا الاتفاق يمر بمرحلتين :
الأولى – موافقة جميع الدول الأعضاء على التعديل ،و
الثانية – التصديق على هذا التعديل من قبل السلطات المختصة في جميع
الدولة الأعضاء .

(ب‌) تفسير الدستور
لقد سبق أو أوضحنا بأن المعاهدات الدولية المنشئة للمنظمات الدولية تنفرد في أنها طبيعة دستورية وذلك باعتبارها الأساس القانوني للمنظمة.
وقد تقوم الحاجة إلى تفسير دساتير المنظمات الدولية سيما إذا ما علمنا بأن العبارات التي تصاغ فيها أحكام هذه الدساتير قد تكون غير دقيقة أو أنها موجزة أو يمكن فهمها بأكثر من معنى ، كما أنه ليس من الممكن أو يواجه الدستور كافة الأوضاع التي قد تعرض على المنظمة وأن يلم فيها سلفاً .
ويمكن القول بعد ذلك أن أساليب تفسير دساتير المنظمات الدولية يعتمد على عاملين :
أولهما – أهمية التفسير و ثانيهما – ما يرد قي الدستور من الوسائل الخاصة المحددة بشأن التفسير .
وقد يتعلق التفسير بمسائل مهمة ، وهنا ننتقل إلى التحري عما يرد في الدستور من الوسائل التي ارتضت بها الدول الموقعة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء المنظمة ، وهذه الوسائل لا تخرج عن كونها:
- إسناد سلطة التفسير إلى هيئة أو لجنة تابعة للمنظمة نفسها .
- منح هذه السلطة لمحكمة خاصة تابعة للمنظمة نفسها .
- شارة محكمة العدل الدولية بشأن تفسير النص موضوع الخلاف .

2- الاختصاصات الضمنية للمنظمة الدولية :
- مبدأ المعنى العادي أو الطبيعي .
- مبدأ التفسير الواقعي .
- مبدأ التفسير الضيق .
- مبدأ التفسير حسب أهداف ومبادئ المعاهدة .
- مبدأ التكامل .
- مبدأ التفسير حسبما عليه تطبيق المعاهدة .
- مبدأ الاستعانة بالأعمال التحضيرية .

3- السلطات التي يغلب عليها الطابع التنفيذي :
(أ‌) سلطة اتخاذ القرارات وإصدار التوصيات :
أولاً : القرار
القرار هو الأمر المتضمن قوة الالتزام والذي تصدره المنظمة إلى دولة عضو أو إلى دولة عضو أو إلى فرع تابع لها أو إلى موظف من موظفيها ، ولا يختلف من حيث القوة عن أي قرار تصدره السلطة المختصة في داخل أي دولة من الدول تبقى سلطة المنظمة في اتخاذ القرارات مقيدة بشروط ثلاثة.
الأول – أن تقتصر على الأمور المذكورة صراحة في دستور المنظمة .
الثاني – وأن تكون متفقة مع أهداف المنظمة ومبادئها .
الثالث - وأخيراً أن تتخذ وفقاً لأحكام الدستور .

1. القرارات الصادرة عن مجلس الأمن .
2. القرارات الصادرة عن الجمعية العامة .
3. القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية .
ثانياً :- التوصية .
التوصية هي عبارة عن دعوة ( أو نصيحة أو رغبة ) توجهها المنظمة الدولية ، في موضوع معين إلى جميع الدول الأعضاء في المنظمة ، أو إلى دولة عضو بالذات ، أو إلى فرع أو أكثر من فروع المنظمة ، أو إلى منظمة أخرى ..
واستنادا إلى ذلك فإن توصيات الأمم المتحدة تقسم إلى خمسة أقسام :
الأولى – التوصيات الصادرة من الجمعية العامة .
الثانية – التوصيات الصادرة من مجلس الأمن .
الثالثة – التوصيات الصادرة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي .
الرابعة – التوصيات الصادرة من مجلس الوصاية .
الخامسة – التوصيات الصادرة من محكمة العدل الدولية وتعرف بالآراء
الاستشارية.
(ب‌) البحوث والدراسات:
تشترك المنظمات الدولية جمعياً بسلطة إجراء البحوث والدراسات في المواضيع التي تدخل في نطاق اختصاصاتها.
أولاً – الأبحاث والدراسات التي تقوم بها المنظمة نفسها .
ثانياً – الأبحاث والدراسات التي تتم عن طريق المؤتمرات الدولية .
ثالثاً : الأبحاث والدراسات التي تقوم بها الدول الأعضاء بناء على طلبها.

الاعتراف بالدول
الاعتراف بالدول هو التسليم من جانب الدول القائمة بوجود هذه الدولة وقبولها كعضو في الجماعة الدولية ، والاعتراف أجراء مستقل عن نشأة الدولة فالدولة تنشأ باستكمال عناصرها الثلاثة ( الشعب ، الإقليم ، الحكومة) وإذا ما نشأت ثبتت لها السيادة على إقليمها وعلى رعاياها دون نزاع .

متى يجوز الاعتراف بالدولة
لا يجوز الاعتراف بالدولة إلا إذا واستوفت جميع عناصرها وتهيأت لها أسباب الوجود كدولة ، على أنه إذا كانت نشأت الجديدة نتيجة حركة انفصال عن دولة قديمة فليس من الضروري أن تنتظر الدولة للاعتراف بالدولة الجديدة قبول الدولة القديمة .
طبيعة الاعتراف
النظرية التأسيسية (أو نظرية الاعتراف المنشئ ) :
ومفاد هذه النظرية " أن الدولة تصبح شخصياً دولياً عن طريق الاعتراف فقط " بعبارة أخرى أن الاعتراف هو الذي يخلق الشخصية الدولية للدولة الجديدة وهو الذي يعيها صفة العضوية في الجماعة الدولية .
النظرية الإيضاحية (أو نظرية الاعتراف الاقراري أو الكاشف).
تقوم هذه النظرية على الاعتراف يمثل إجراء " إيضاحياً " وأنه لا يخرج عن كونه إقراراً رسمياً بحقائق قائمة ، إذ من الثابت أن اعتراف الدولة لا قيمة له من الناحية الواقعية إذا لم تتوفر لدى الدولة محل الاعتراف جميع عناصرها الدولة .
كما أن الاعتراف لا يمنح الدولة الجديدة الشخصية الدولية ، ولا يعطيها صفة الدولة ، فهي توجد وتباشر نشاطها من يوم نشوئها ، وعدم الاعتراف بدولة ما من جانب بعض الدول لا يمنعها من مباشرة الحقوق التي تخولها شخصيتها الدولية ، ومن الدخول في علاقات دولية مع الدول التي تقبل التعامل معها .

أشكال الاعتراف
1- الاعتراف الواقعي والاعتراف القانوني:
الاعتراف الواقعي اعتراف مؤقت بالإمكان إلغاؤه إذا تغيرت الظروف التي أدت إلى إصداره ، وذلك إما بسحبه أو بتحويله إلى اعتراف قانوني ، أما الاعتراف القانوني فهو على العكس من الاعتراف الواقعي ، أعترف نهائي يضع نهاية لفترة الاختبار للدولة الجديدة .
2- الاعتراف الصريح والاعتراف الضمني :
قد يكون الاعتراف صريحاً أو واضحاً، وهو يتم بصورة عدة فقد يأخذ شكل المذكرات الدبلوماسية (3) أو تبادل البرقيات (4) ، أو صدور بيان رسمي (5) عن الدولة المتعرفة ، وهو ضمني أو مبطن حين تدخل الدولة القديمة في علاقة ولية مع الدولة الجديدة أو تعقد معها معاهدة سياسية أو عن طريق إرسال ممثل دبلوماسي إليها أو تعترف بعلمها وتحييه أو تجري اتصالا رسميا مع رئيس الدولة.
3- الاعتراف الفردي والاعتراف الجماعي.
قد يكون الاعتراف فردياً وذلك إذا ما صدر صراحة أو ضمناً من دولة واحدة تجاه الدولة الجيدة ، وقد يكون جماعياً وذلك إذا صدر الاعتراف من مجموعة من الدول في نفس الوقت مجتمعة في معاهدة أو وثيقة مشتركة أو في مؤتمر دولي .

الاعتراف بالثورة وحالة الحرب

وقد سبق لمجمع القانون الدولي أن بين في اجتماعه الذي عقده في نيوشاتل بسويسره سنة 1900 في لائحة وضعها عن حقوق وواجبات الدول الأجنبية إزاء الحركات الثورية أو الانفصالية وما يجب على هذه الدول مراعاته في هذا المجال فقرر في المادة الثامنة من اللائحة المذكورة أن ليس للدول الأجنبية أن تعترف للجمعيات الثائرة بصفة المحاربين :
(1) إذا لم يكن كيان إقليمي بأن يكون في حوزتها جزء محدد من الإقليم الأصلي .
(2) إذا لم تتوافر لديها عناصر الحكومة النظامية التي تمارس بالفعل على هذا الجزء من الإقليم مظاهر السيادة .
(3) إذا لم يكن النضال بواسطة قوات منظمة خاضعة للنظام العسكري وتتتبع قوانين الحرب .

عدم الاعتراف بالدولة
يمكن إدراج النتائج التي تترتب على الدولة ( أو الحكومة ) في حالة عدم الاعتراف بها بما يأتي :
(1) لا تستطيع إقامة أو تحريك دعوى في إقليم دولة أخرى لم تعترف بها .
(2) لا تستطيع أن تطالب بمليكة الأموال العائدة للحكومة السابقة التي أطيح بها الموجودة في الدولة غير المعترفة .
(3) لا يمكنها الدخول في علاقات دبلوماسية دائمة مع الدولة أو الدولة التي لم تعترف بها بعد .
(4) لا يستطيع مواطنيها الذي يحملون وثائق السفر الصادرة من قبل الحكومة التي أطيح بها – بصور عامة – دخول إقليم دولة أخرى لم تعترف بها بعد .
(5) تعلق الاتفاقات التي عقدت مع الحكومة السابقة التي أطيح بها والدولة غير المتعرف بصورة عامة .

الاعتراف بالحكومات
إنما يثار هذا الموضوع حينما يتم تغيير الحكومة نتيجة لحدوث انقلاب في البلاد أو نتيجة لقيام حكومتين في دولة واحدة في أن واحد تدعي كل منهما السيطرة على البلاد ، فمن الطبيعي أن يثار موضوع الاعتراف في هذه الحالة .

ولابد من القول بأن كلا المذهبين متطرفين وأن بمبدأ تقرير المصير يوجب القول بأن الدولة حرة في ا×تيار نوع النظام الذي ترى فيه مناسباً لها، ولأن الشعب إذا ما أختار نظاماً ثورياً وفصله عن النظام الدستوري ينبغي احترام إرادته الحرة ، وأنه لا يصح للدولة الأجنبية أن تنصت نفسها حاكماً لتقرير مدى شرعية هذا النظام أو ذاك ، ولهذا يمكن القول بأن مذهب إيسترادا يتمشى مع الشرعية التي قررها مبدأ تقرير المصير .
إلا أن أكثرية الدول في الوقت الحاضر باتت تنظر إلى الاعتراف بالحكومة الجديدة نظرة واقعية " De facto " فطالما كان هذا النظام قادر على السيطرة على جميع أجزاء الإقليم فهو يستحق الاعتراف من قبل الدول الأخرى دون البحث والتنقيب عما إذا كان هذا النظام قد وصل عن طريق دستوري شرعي أم عن طريق ثوري غير دستوري .

سحب الاعتراف
والسؤال الأخير – في موضوع الاعتراف –
هو : مل يمكن سحب الاعتراف بعد منحه ؟
هناك من يرى أن ذلك جائز في حالة ما إذا كان الاعتراف حقيقياً ، أما إن كان قانونيا فلا يمكن سحبه .
والواقع أن هذا الرأي سبق أن قيل بصدد التمييز بين أشكال الاعتراف ، بعبارة أخرى إن إحدى نقاط التمييز بين الاعتراف الحقيق والاعتراف القانوني أن الأول يمكن سحبه بينما لا يمكن سحب الثاني ، وفقاً لهذا الرأي .

ومعهد القانون الدولي هو الآخر أعتمد في سنة 1936 وعند الكلام عن الآثار التي تترتب على الاعتراف ، قراراً يتضمن عدم قابلية الاعتراف القانوني للإلغاء ، والواقع أن لا يوجد قدسية تامة بالنسبة للاعتراف بصرف النظر عما إذا الاعتراف حقيقاً أم كان قانونيا ، فلا النوعين من الاعتراف قد منحا نتيجة لافتراض قيام حقائق ثابتة ، فإذا ما تغيرت هذه الحقائق أو اختفت جاز سحب الاعتراف مهما كان نوعه .



منقول