دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 1 من 4 123 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 33

الموضوع: حكم قضائي رائع يبين الاستيقاف

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    70

    5 1 حكم قضائي رائع يبين الاستيقاف

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بسم الله الرحمن الرحيم
    حكم
    بإسم الشعب

    الدائرة السادسة عشر

    المشكلة علنا برئاسة المستشار / جمال محمد على عثمان . . . . . . . . . . . . . . . . . رئيس المحكمة
    وحضور السيدين / مختار مختار شلبى وممدوح أحمد عبد الدايم . . . . . . . . . . الرئيسين بالمحكمة

    المستشارين بمحكمة إستئناف المنصورة

    والسيد / علاء أحمد وهيب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وكيل النيابة
    والسيد عبد المعطى صبرى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أمين سر المحكمة

    أصدرت الحكم الآتى
    فى قضية النيابة العامة رقم 18928 لسنة 2003 مركز دمياط ورقم 239 لسنة 2003 كلى
    ضــــــــد

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    عمره . . 27. . . . . سنة . . . . . . . صناعته . . . . . . . سكنه . . . . . . .
    وحضر الأستاذ / . . . . . . . . . . . . . . المحامى الموكل للدفاع عن المتهم

    الوقـــائع



    إتهمت النيابة العامة المتهم المذكور لأنه فى يوم 27 / 3 / 2003 بدائرة مركز دمياط محافظة دمياط .
    أحرز بقصد التعاطى نبات الحشيش المخدر البانجو فى غير الأحوال المصرح بها قانونا .
    وأحالته إلى هذه المحكمة لمعاقبته طبقا لنصوص الإتهام الواردة بأمر الإحالة .
    وسمعت الدعوى على النحو المبين تفصيلا بمحضر الجلسة .

    المحكمــة

    بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهم .
    وتلاوة أقوال شاهدى الإثبات وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة .
    حيث أن النيابة العامة إتهمت / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بأنه فى يوم 27 / 7 / 2003 بدائرة مركز دمياط أحرز بقصد التعاطى نبات الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحالته إلى هذه المحكمة وطلبت عقابه بالمواد 29, 37, 42/1 من القانون 182 لسنة 60 المعدل بالقانونيين رقمى 61 لسنة 77, 122 لسنة 89 والبند رقم 416 من الجدول رقم الملحق بالقانون الأول وقرار وزير الصحة رقم 46 لستة 1997 إعتمادا على شهادة الرائد / أشرف محمد فوزى عطوة , رئيس قسم مباحث النقل والمواصلات بدمياط ومحمد فوزى عبد الغنى إسماعيل , الشرطى السرى بهيئة السكك الحديدية بدمياط وتقرير المعمل الكيماوى .
    فقد شهد الرائد/ أشرف محمد فوزى عطوه انه حال مروره على إحدى القطارات شاهد المتهم جالسا يدخن سيجارة وما شاهده حتى ألقاها أرضا وبإلتقاطه لها وفضها عثر بداخلها على خليط من دخان السجائر ونبات البانجو المخدر وبتفتيشه عثر معه على أربعة سجائر ملفوفة يدويا بفضه لإحداها عثر بداخلها على ذات الخليط وبمواجهته أقر له باحرازه لهم بقصد التعاطى .
    وشهد / محمد فوزى عبد الغنى , بمضمون ما شهد به الشاهد الأول .
    وثبت فى تقرير المعمل الكيماوى ا أن الحرز عبارة عن فارغ علبة سجائر بداخلها أربعة ونصف سيجارة ملفوفة جميعها يدويا ومختلط بداخلها أ جزاء نباتية خضراء جافة لا يمكن فصلها لوزنها على حده وزنت جميعها بحالتها ستة جرامات ثبت أن الأجزا ء النباتية الخضراء لنبات الحشيش المخدر البانجو والذى يحتوى على المادة الفعالة له .
    وحيث أن المتهم أنكر ما نسب إليه بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة مثل المتهم وإعتصم بالإنكار والدفاع الحاضر معه طلب القضاء ببراءته ودفع ببطلان الإستيقاف لإنتفاء مبرراته وبطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس وعدم معقولية حصول الواقعة بالصورة الواردة بالتحقيقات .
    وحيث أنه من المقرر أن الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم لكشف مرتكبيها ويسوغه إشتباه تبرره الظروف وهو مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعيه منه وإختيارا فى موضع الريب والشك وكما أن هذا الوضع ينبىء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى عنه والكشف عن حقيقته عملا بالمادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية , فالإستيقاف قانونا لايعدو أن يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضع الريبة فى سبيل التعرف على شخصيته وهو مشروط بألا تتضمن إجرائه تعرضا ماديا للمتحرى عنه يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية وإعتداء عليها وكما أن مجرد جلوس المتهم فى القطار وتدخينه سيجارة لم يشتم الشاهدين فى دخانها رائحة إحتراق مخدر ولم يثبت فى مناظرة النيابة لحرز المضبوطات ولم يثبت أيضا فى تقرير المعمل الكيماوى أن نصف السيجارة المضبوطة بها أثار إشتعال وإنما وصفت باتها نصف سيجارة فقط ثم تخليه عنها بإلقائها أرضا لا ينبىء بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية على وجود إتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه فالتعرض له ليس له ما يبرره لأن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون 37 لسنة 72 لا تجيز القبض إلا فى أحوال التلبس .
    وحيث كانت الواقعة على السياق المتقدم حسب تصوير الضابط أنه لم يكتشف وجود المخدر إلا بعد فحصه للسيجارة التى ألقاها المتهم أرضا بعد أن كان يدخنها ولم يثبت أنها مشتعلة بل نصف سيجارة فقط ولم تضبط الأربع سجائر الأخرى إلا بعد تفتيش المتهم بحيث لو كان هذا القبض لم يحصل لما وجد المخدر ومن ثم فلا يجوز الإحتجاج على المتهم بأنه كان يحمل المخدر المضبوط لأن العثور عليه على هذه الصورة المتقدمة لم يكن نتيجة عمل مشروع وبالتالى فلا يعول على الدليل المستمد منه ولا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ولا بما أثبته فى محضره من أقوال وإعترافات يقول بحصولها أمامه من المتهم .
    لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من دليل آخر صحيح على إدانة المتهم بمقتضاه غير هذا الدليل الباطل الأمر الذى يتعين عملا بالمادة 304 من قانون الاجراءات الجنائية القضاء ببراءته مما نسب اليه وبمصادرة النبات المخدر المضبوط عملا بالمادة 30 عقوبات .

    فلهذه الأسباب

    وبعد الإطلاع على المواد سالفة الذكر
    حكمت المحكمة حضوريا ببراءة / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , مما نسب إليه وبمصادرة المخدر المضبوط .
    صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة الاثنين 21 رمضان سنة 1426 هـ الموافق 24 أكتوبر سنة 2005م
    منقول

  2. #2

    افتراضي

    شكرا لجهدكم أ / محمد ونتمنى دائما منك المزيد والأفضل

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    4

    افتراضي

    شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية . ان هذه المسأله (الاستيقاف ) من المسائل الخطيره التي يعاني منها المواطن كثيرا سواء كان من اصحاب السوابق ام لا ........... هذا من جانب ومن جاني اخر تكمن خطورتها في استغلال رجل الامن لهذا الحق والتعسف في استعماله على المواطنين . دون تميز بين المحسن والمسيء

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    17

    Hadaeeq 9 تعليق على حكم الاستيقاف.

    الاسم :مها العنزي .
    الرقم التسلسلي:23.
    بسم الله الرحمن الرحيم
    شهد الرائد/ أشرف محمد فوزى عطوه انه حال مروره على إحدى القطارات شاهد المتهم جالسا يدخن سيجارة وما شاهده حتى ألقاها أرضا وبإلتقاطه لها وفضها عثر بداخلها على خليط من دخان السجائر ونبات البانجو المخدر وبتفتيشه عثر معه على أربعة سجائر ملفوفة يدويا بفضه لإحداها عثر بداخلها على ذات الخليط وبمواجهته أقر له باحرازه لهم بقصد التعاطى .
    بعرضنا لتطبيقات الإستيقاف الصحيح:
    أنه إذا تخلى الشخص عما في حيازته وإنكاره لملكيته عندما رأى رجل السلطة العامة .
    فهنا نجد أن الشخص تخلى عن السيجارة عندما رأى رجل السلطة العامة وأقر بأنه أعدها للإستعمال فهنا نجد الإستيقاف صحيح.

    وحيث أنه من المقرر أن الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم لكشف مرتكبيها ويسوغه إشتباه تبرره الظروف وهو مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعيه منه وإختيارا فى موضع الريب والشك وكما أن هذا الوضع ينبىء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى عنه والكشف عن حقيقته عملا بالمادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية .
    من وجهة نظري فيما سبق أن الا ستيقاف صحيح.

  5. #5

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    أرى ان الإستيقاف صحيح

    ملاك الطيب
    [frame="2 98"]
    مـــــــــــلاك الــــطـــيـــب
    [/frame][align=center][/align]

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    6

    افتراضي (( التعليق على حكم الإستيقاف ))

    الرقم التسلسلي : 30
    * بسم الله الرحمن الرحيم *

    الاستيقاف:
    هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم للكشف عن مرتكبيها يسوقه اشتباه الظروف.
    وهذا ما حدث مع رجل السلطة العامة الرائد/ أشرف محمد فوزي ، حيث أنه حال مروره على إحدى القطارات شاهد المتهم جالساً يدخن سيجارة وما أن شاهده ألقاها أرضاً.
    فتصرف المتهم هنا أثار الريبة لرجل السلطة العامة مما أعطى المبرر لرجل السلطة في استيقافه.

    *لهذا أرى أن الاستيقاف صحيــح له ما يبرره من واقع الظروف.
    فليس من الضروري للقيام بالاستيقاف توافر الاتهام بجريمة معينة قبل ايقاعه..

    لكن :
    بعد التقاط رجل الضبط الجنائي للسيجارة وعثوره بداخلها على المخدر ----> تحققت حالة التلبس على المتهم مما دعى برجل الضبط الجنائي بناءً على السلطة المخولة له القبض على المتهم وتفتيشه حيث عثر معه على 4 سجائر بداخلها ذات الخليط ..

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    k.s.a
    المشاركات
    7

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الرقم التسلسلي : 9


    حيث أن الاستيقاف هو طلب مأمور الضبط من شخص يتواجد في الطريق العام بيانات عن اسمه و شخصيته و عنوانه و اصطحابه إلى مركز الشرطة إذا رفض تقديم هذه البيانات أو قم بيانات غير صحيحة و توافر مبرر قوي لهذا الاصطحاب إلى مركز الشرطة .

    فالاستيقاف تبعا لهذه الوقائع يعد صحيحا

    حيث أن الشخص كان يحمل السيجارة قبل رميها في الأرض وحالة الاشتباه تحققت عندما جاء الرائد (رجل الشرطة) وسارع المتهم برميها , بالغضافة إلى وجوده في مكان ووضعية تثير الشبهه .

    وقيام الرائد بتفتيشه إجراء صحيح حيث أنه اشتيه فيما قام به مما أدى لاستيقافه وتفتيشه
    وبعد اكتشاف الرئد المادة المخدرة في السيجارة فإن ذلك يعد مبرراً قوياً لاصطحابه لمركز الشرطة.

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    12

    افتراضي

    وفقاً للواقائع المعروضة يتبين لنا أن الإستيقاف صحيح .
    فهنا شخص قام بتصرف مثير للريبة ( رمي السيجارة بعد رؤيتة للمأمور) فبمجرد قيامة بهذا التصرف يحق لمأمور الضبط استيقافة .

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    5

    Icon1

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    1-الاستيقاف قانونا لا يعدو أن يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضع الريبة فى سبيلالتعرف على شخصيته وهو مشروط بألا تتضمن إجرائه تعرضا ماديا للمتحرى عنه يمكن أنيكون فيه مساس بحريته الشخصية واعتداء عليها.
    2- وكما أن مجرد جلوس المتهم فى القطاروتدخينه سيجارة لم يشتم الشاهدين فى دخانها رائحة احتراق مخدر ولم يثبت فى مناظرةالنيابة لحرز المضبوطات .
    3-ولم يثبت أيضا فى تقرير المعمل الكيماوى أن نصف السيجارةالمضبوطة بها أثار اشتعال وإنما وصفت باتها نصف سيجارة فقط.
    4- تخليه عنها بإلقائهاأرضا لا ينبىء بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية على وجود إتهام يبرر القبض عليهوتفتيشه فالتعرض له ليس له ما يبرره لأن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعدتعديلها بالقانون 37 لسنة 72 لا تجيز القبض إلا فى أحوال التلبس.


    ما ورد سابقا في اعتقادي دفوع قوية تجعل الاستيقاف غير قانوني . بالتالي فحكم المحكمة بالبراءة صحيح .

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    11

    افتراضي


    الاستيقاف صحيح . لان الاستيقاف اجراء امني وقائي ،ووسيلة لمنع الجريمة قبل وقوعها، فيكفي في قيام رجل السلطة العامة لاستيقاف شخص أن يضع هذا الشخص نفسه طواعية بموضع الريبة والشك ولايشترط قيام الشخص "يتدخينه السيجار" حتى يقوم رجل السلطة باستيقافه. وهذا ماتحقق هنا حيث انه ماان شاهد رجل السلطة العامة حتى رمى السيجار بشكل يجعله في موضع الريبة والشك .وهذا كافي لصحة الاستيقاف ، حيث يحق لرجل السلطة القيام بالاستيقاف دون الحاجة الى قيام دليل على ارتكاب جريمة.

    ولكننا نؤيد حكم المحكمة ببراءة المتهم لانه كان يجب على رجل الضبط الجنائي التقيد بحدود الاستيقاف دون مجاوزة ذلك الى القبض والتفتيش اذ يجب في القبض توافر ادلة كافية لاتهام الشخص بارتكاب احد الجرائم او صدور امر من السلطة المختصة بالقبض عليه وتفتيشه .وهذا مالم يتحقق في الواقعة فلم تتوافر ادلة كافية حيث انه لم يشعل السيجار ولم يشتم الشاهدين رائحة اشتعال ،ولم يصدر امر من السلطة المختصة بالقبض عليه وتفتيشه.
    وبالتالي يعد اجراء القبض والتفتيش غير صحيح ،فالقبض والتفتيش ليس تابعا لعلمية الاستيقاف وفقا لنظام الاجراءات الجزائية ، ولو كان التفتيش وقائيا ، وحيث انه لم يكتشف وجود المخدر الابعد فحص السيجار ولم تضبط الاربع سجائر الا بعد تفتيش المتهم بحيث انه لو ماكان هذا القبض والتفتيش لما تم الكشف عن وجود المخدر بحوزته. ومن ثم فلا يجوز الإحتجاج على المتهم بأنه كان يحمل المخدر المضبوط لأن العثور عليهعلى هذه الصورة المتقدمة لم يكن نتيجة اجراء مشروع.فلا يعول على الدليل المستمد من التفتيش والقبض الغير مشروع.

صفحة 1 من 4 123 ... الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. صدور حكم قضائي على وزارة التجارة
    بواسطة سالي جمعة في المنتدى أحكام المحاكم داخل المملكة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 04-19-2009, 12:41 PM
  2. الاستيقاف
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية المصرية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-20-2009, 02:54 PM
  3. عضوة جديدة عايزة ترحيب رائع
    بواسطة رانيا المحامية في المنتدى الترحيب والتهاني
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 11-15-2008, 09:56 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •